الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأطعمة
واحدها طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، والمراد هنا بيان ما يحرم أكله وشربه ويباح، (فيحل طعام طاهر لا مضرة فيه) حتى المسك، ويحرم دب
(1)
* مطلقاً، وفيل، وعقعق وهو القاق (وما تستخبثـ) ـه العرب ذوو اليسار كوطوط نصاً ونحوه، وزنبور، ونحل، وذباب، ونحوها و (ثعلب، وسنّور برّ)، وهدهد، وصرد، وغداف، وسنجاب، وسمور، وفنك، وخطاف، وغيرها مما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه، وما لا تعرفه العرب ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به، وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه حلاً وحرمة وملكاً.
ويباح (يربوع) وطاووس وببغاء وهي الدرة، وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ونحوه يؤكل تبعاً لا أصلاً.
(وتحبس جلالة ثلاثا) نصاً، وتطعم الطاهر، وتمنع من النجاسة، ويكره ركوبها نصاً (وما سقى) أو سمد (بنجس من زرع وثمر محرم) نصاً، (فإن سقى) بعده (بطاهر) تستهلك عين النجاسة به (طهر وحل)، وإلا فلا.
ويكره أكل تراب وفحم وطين نصاً، وغدة وأذن قلب وبصل وثوم ونحوها ما لم ينضجه بطبخ نصاً، وحب ديس بحمر نصاً، ومداومة أكل لحم ولا بأس بلحم نيء ولحم منتن نص عليها.
(ومن اضطر إلى محرم) سوى سم ونحوه بأن يخاف التلف وجب (عليه) نصاً (أكل ما يسد رمقه) فقط إن لم يكن في سفر محرم، فإن كان فيه ولم يتب فلا، وله التزود إن خاف، ويجب تقديم السؤال على أكله نصاً.
(وإن وجد طعاماً جهل مالكه وميتة أو) وجد (صيداً وهو محرم) وميتة (أكل من الميتة)، وإن وجد صيداً وطعاماً أكل من الطعام، وإن وجد لحم صيد ذبحه
كتاب الأطعمة
(1)
* قوله: (ويحرم دب مطلقاً) أي سواء كان له ناب أو صغيراً قبل نبات نابه.
محرم وميتة أكل من لحم الصيد قال القاضي وهو أظهر، وقال أبو الخطاب: يأكل من الميتة، ولو اشتبهت ميتة بمذكاة تحرى، ولو وجد ميتتين إحداهما مختلف فيها أكل منها، (ومن لم يجد إلا طعاماً) أو ماء (لم يبذله مالكه، فإن كان صاحبه مضطراً) ولو في المستقبل (فهو أحق) إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أخذ الماء من العطشان، ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله، وله طلب ذلك (وإلا لزمه بذله فإن أبى أخذه) بالأسهل (ثم قهراً ويعطيه) عوضه يوم أخذه، ويحرم (أكل معصوم ميت) وأكل عضو من أعضاء نفسه، وقيل يباح في الأولى، وهو أظهر.
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب بذله مجاناً مع عدم حاجته إليه.
(ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه) نصاً (ولا ناظر فله أن يأكل منه) مجاناً من غير رميه بشيء نصاً، ولا ضربه، ولا يأكل من مجموع مجني إلا لضرورة، وكذ
(1)
* (زرع) قائم (وشرب لبن ماشية) وألحق الموفق ومن تبعه بذلك الباقلاء الأخضر والحمص، وهو قوي.
(ويجب على المسلم ضيافة المسلم) المسافر في القرى لا الأمصار قدر كفايته مع أدم (فإن أبى فللضيف طلبه عند حاكم) فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله نصاً.
(1)
* قوله: (وكذا زرع قائم) صوابه: وكذا زرع قائم كبر يوكل فريكاً عادة، وباقلاء أخضر، وحمص ونحوهما؛ لأن ذلك من الزرع؛ لأنه ملحق به فيتأمل.