المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استقبال القبلة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب استقبال القبلة

‌باب استقبال القبلة

يصح

(1)

* إلى غير القبلة (تنفل) راكب (في سفر) مطلقا مباح ونحوه، لا راكب تعاسيف ولو ماشيا، لكن إن لم يعذر من عدلت به دابته عن جهة سيره، أو عدل هو إلى غيرها مع علمه، أو عذر وطال بطلت، وكذا إن انحرف عن جهة سيره، فصار قفاه إلى القبلة عمدا، إلا أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة. وإن وقفت دابته تعبا أو منتظرا رفقه، أو لم يسر لسيرهم، أو نوى النزول ببلد دخله استقبل، وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نصا، وإن ركب ماش فيه أتمه، ويصح نذر الصلاة عليها ويلزمه (افتتاحها إلى القبلة إن أمكنه) واستقبال وركوع وسجود بلا مشقة نصا، وإلا أومأ إلى جهة سيره.

(وماش) ويلزمه الافتتاح إليها وركوع وسجود ويفعل الباقي إلى جهة سيره (والفرض في القبلة إصابة العين) ببدنه نصا، ولا يضر علو ولا نزول (لمن قرب منها) إن لم يتعذر عليه إصابتها، فإن تعذر بحائل أصلي لا غيره اجتهد إلى عينها (وإصابة الجهة) بالاجتهاد، ويعفى عن الانحراف قليلا (لمن بعد عنها) وهو من لم يقدر على المعاينة، ولا على من يخبره عن علم، سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والقريب منه، فبإصابة العين (فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة) مكلف عدل ظاهرا وباطنا (عن يقين لزمه العمل به، وأثبت الدلائل القطب) نجم، وقيل نقطة (إذا

(2)

* جعله وراء ظهره) بالشام وما حاذاها، وخلف أذنه اليمنى بالمشرق، وعلى عاتقه الأيسر بإقليم

باب استقبال القبلة

(1)

* قوله: (يصح إلى غير القبلة تنفل راكب في سفره مطلقا) أي السفر القصير والطويل.

(2)

* قوله في القطب: (إذا جعله وراء ظهره بالشام وما حاذاها) يعني يكون مستقبلا للقبلة، وقاله غيره، والذي عليه المحققون أن ذلك في غير الشام، ثم قال: مهب الجنوب لأهل الشام قبلة، وهو من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الشتاء والشمال=

ص: 85

مصر وما والاه (والرياح) المذكورة بصفتها دلائل قبلة العراق، وقبلة الشام مغربة عنها، فمهب الجنوب لأهل الشام قبله، وهو من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في

= ومقابلتها تهب من ظهر المصلى؛ لأن مهبها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف. انتهى. فمقتضى هذا أن يكون مهب الشمال خلف ظهر المصلي بالشام كما صرح به، فيكون مستدبرا ما بين القطب إلى مغرب الشمس في الصيف لا مستدبرا القطب نفسه فحصل في كلامه تناقض؛ لأن مقتضى كلامه أولا أن يكون القطب خلف ظهر الشامي، ومقتضاه ثانيا في الرياح أن لا يكن القطب خلف ظهره، بل يكون خلف ظهره ما بين القطب ومغرب الشمس صيفا وهو أيضا غير سديد، لأن مقتضاه أن يكون استقباله لما شرق عن سهيل بدرجات كثيرة، تزيد على انحراف الشام، لكن ذلك قريب من الصواب، فمدينة غزة من الشام وما قرب منها، وأما دمشق وما قرب منها فمنحرفة إلى الغروب عن مسامتة القطب الكعبة تسع وعشرون درجة، أو ثمان وعشرون درجة بدرج الفلك على ما قاله أهل الحساب في ذلك، وذلك نحو نصف سدس الفلك، فحينئذٍ الصواب أن مطلع سهيل لأهل دمشق قبل؛ لأن مدى ما بين طلوعه إلى توسطه وسط الفلط محاذيا للقطب ثلاثون درجة تقريبا، وإذا توسط الدبران طلع سهيل، ومطالع الدبران مائة واثنان وخمسون درجة.

قال الشيخ في "شرح العمدة": أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب، وأهل العراق يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب، وأهل حران ونحوه يستقبلون نفس الركن الشامي، والعلم بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضا تحريره لأهل الحساب. انتهى. ثم قال: فإن القطب يحاذي الركن الشامي ويواجهه، وحينئذ يعلم أن الشامي إذا جعل بين أذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب، وأن العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى ونقرة القفا فقد استقبل القبلة والله أعلم.

ص: 86

الشتاء، والشمال مقابلتها تهب من ظهر المصلى، لأن مهبها من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف، والصبا تهب من يسرة المصلى، لأن مهبها من مطلع الشمس في الصيف إلى مطلع العيوق، والدبور مقابلتها، لأنها تهب بين القبلة والمغرب، (وإن اختلف) مجتهدان فأكثر في جمعتين فأكثر (لم يتبع أحدهما صاحبه) ولم يصح اقتداؤه به نصا، وإن كان في جهة صح، فلو بان لأحدهما الخطأ انحرف وأتم، وينوي المأموم منهما المفارقة للعذر ويتم ويتبعه من قلده، (ويتبع جاهل وأعمى) وجوبا (أوثقهما في نفسه)، فإن تساويا عنده خير، ولو لم يظهر لمجتهد وجهة صلى بلا إعادة (فإن لم يجد الأعمى) أو الجاهل (من يقلده صلى) بالتحري ولم يعد، (ومن صلى بالاجتهاد) سفرا (فأخطأ) أو قلد فأخطأ مقلد (لم يعد، وإن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها) وجوابا، (فإن تغير اجتهاده عمل) بالآخر ولو في صلاة ويبني نصا.

ص: 87