الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة بهيمة الأنعام
(وتجب في السائمة منها) سوى
(1)
* العوامل نصا ولو بأجرة، (وهي التي ترعى) المباح ولو بغير نية، فلو اشترى، أو جمع لها ما تأكل لم تجب، (ويجب في خمس من الإبل شاة)
(2)
* بصفتها، فإن كانت الإبل معيبة، فالشاة صحيحة بقدر المال تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل (فإن أخرج بعيرا) أو نصفي شاتين (لم يجزه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض)، فإن كانت عنده وهي أعلا من الواجب خيِّر بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب، (فإن عدمها)، أو كانت معيبة (أجزأه ابن لبون) وخنثى ولد لبون، ويجزئ أيضا حق وجذع عند عدم، وأولى بنت لبون ولها جبران ولو وجد ابن لبون، وتجزئ ثنية عن جذعة بلا جبران، (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، إن شاء أخرج حقاقا، أو بنات لبون)، إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون، أو حقاقا فليخرج منه، ولا يكلفه الساعي إلى غيره، أو يكون مال يتيم، أو مجنون فيتعين أدون مجزئ (والمنصوص) تجب (الحقاق) وكذا الحكم في أربعمائة، وإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون صح، وإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران تعين الكامل، ومع عدم الفرضين أو عيبهما له العدول عنهما مع الجبران، فيخرج خمس بنات مخاض وخمس جبرانات عشر شياه، أو مائة درهم، أو يخرج أربع جذعات، ويأخذ أربع جبرانات ثمان
باب زكاة بهيمة الأنعام
(1)
* قوله: (سوى العوامل) أي: لا زكاة فيها، ولو كانت سائمة، ولو كان عملها بأجرة، قال في الرعاية الكبرى، وابن تميم:"لا زكاة في عوامل أكثر السنة ولو بأجرة".
فعلى هذا إن لم تعمل أكثر السنة ففيها الزكاة ولا شيء بخلافه.
(2)
* قوله: (شاة بصفتها) أي بصفة الإبل جودة ورداءة.
شياه، أو ثمانين درهما فقط. (ومن وجبت عليه سن فعدهما فله إخراج أسفل منها ومعها شاتان، أو عشرون درهما، أو أعلى وأخذ مثل ذلك) إلا وليّ يتيم ومجنون فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ صرح به في "الوجيز"، و"الزركشي" وهو مراد غيرهما. ويشترط أن يكون ذلك في ملكه، فإن لم يكن تعين الأصل (فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى)، فلو عدمه أيضا انتقل إلى ثالث، ويجزئ إخراج جبران واحد وثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه، فلو
(1)
* كان النصاب معيبا دفع
(2)
* السن السفلى مع الجبران، وله دفع الأعلى إلا
(3)
* وليا فلا، فإذا بلغ نصاب البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان فيخير نصا. ويجزئ.
(ذكر في إبل وبقر وغنم إذا كان النصاب كله ذكورا، ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم) دون إبل وبقر فلا يجزئ إخراج فصلان وعجاجيل، فيقوّم النصاب من الكبار، ويقوّم فرضه، ثم نقوّم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط، وقيل: يجزئ فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة، وفي ست وسبعين ثنتان، وكذا في إحدى وتسعين، وفي ثلاثين عجل، وفي ستين اثنان، وفي تسعين ثلاث، وقس عليه، والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ولو كانت أقل من خمس وعشرين صغارا وجبت في كل خمس شاة ككبار، (وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح) ومعيبات (لم يؤخذ إلا صحيح كبيرة) إلا لزمه شاتان في مال معيب إلا واحدة فيخرج الصحيحة ومعيبة، وكذا لو لزماه في مائة وعشرين سلخة وشاة كبيرة فيخرج الشاة وسلخة. (فإن كان نوعين، أو فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل) وجب الوسط نصا (بقدر قيمة المالين)، ولو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.
(1)
* قوله: (فلو كان النصاب معيبا) أي كله مراضا.
(2)
* قوله: (دفع السن السفلى مع الجبران) أي له ذلك ولا يجب.
(3)
* قوله: (إلا وليا) يعني إذا كان المخرج وليا لغير مكلف لم يجز له أيضا النزول؛ لأنه لا يجوز أن يعطي الفضل من مال اليتيم ونحوه، ويتعين شري الفرض من غير المال.
(ويؤخذ من معز ثني، ومن ضأن، جذع) على ما بين في الأضحية. (ولا يؤخذ تيس) إلا تيس ضراب لخيره برضى ربه حيث يؤخذ ذكر ويجزئ، (ولا ذات عوار وهي المعيبة) التي لا يضحى بها نصا، إلا أن يكون النصاب كذلك، (وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه) أجزأ، فيجزئ مسن عن تبيه أو تبيعة، وأعلى من المسنة عنها، وبنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون، وجذعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده وتقدم، أجزأ حق وجذع وثني عن بنت مخاض وثنية، وأعلى منها عن جذعة بلا جبران.
ويشترط (في خلطة أوصاف اشتراكهما في مراح) بضم الميم وهو المبيت والمأوى أيضا، (ومسرح) وهو مكان اجتماعما لتذهب إلى المرعى، (ومحلب) وهو موضع الحل، (وفحل)
(1)
* وهو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين، ومرعى وهو موضع الرعي ووقته.
ولو ملك نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعذه وباعه مختلطا) انقطع الحول، (وقيل: لا ينقطع حول البائع. وعليه عند تمام حوله زكاة حصته، فإن أخرج من المال انقطع حول مشتر) إذا لم يستدم الفقير الخلطة (وإن أخرجها من غيره) لم ينقطع حول المشتري ولو قلنا بتعلق بالعين، (وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا) ثبت للبائع حكم الانفراد (وعليه عند تمام
تنبيه: لا يعتبر للخلطة نية مطلقا، واعتبرها صاحب المحرر وغيره في خلطة الأوصاف، وينبني على الخلاف لو وقع الخلط اتفاقا أو فعله راع من نفسه.
(1)
* قوله: (وفحل) أي يعتبر الاشتراك في الفحل في الخلطة، وهو عدم اخصاصه في طرقه بأحد المالين هذا مقيد بما إذا اتحد النوع، فإن اختلف كالضأن والمعز والجاموس والبقر لم يضر اختلاف الفحل للضرورة، والله أعلم.
حوله زكاة منفرد، وإن ملك نصابا شهرا، ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض) فعليه زكاة الأول عند تمام حوله فقط، (وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله) وقدرها بأن ينظر إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأول، ويجب الباقي في الثاني وهو شاة، (وإن كان لا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض) فلا شيء فيها (وإن كانت ماشيته مفترقة فيما تقصر فيه الصلاة) فلكل مال حكم نفسه نصا، (ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة) نصا، (وعنه تؤثر) في خلطة أعيان، وقيل: وأوصاف. فعلى هذا يعتبر اتخاذ المؤن ومرافق الملك فيشتركان فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة، (وإن اختلفا في قيمة مأخوذ من أحدهما فقول مرجوع عليه) مع يمينه إن احتمل صدقه.