الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأذان والإقامة
وهو إعلان بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، وهي إعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيها (وهما مشروعان للصلوات الخمس) والجمعة (دون غيرها) وينادى، لعيد، وكسوف، واستسقاء فقط:"الصلاة جامعة" أو "الصلاة"، وبعضه في كلامه
(1)
.
ويسن أذان في أذن مولود حين يولد، وفي "الرعاية" وغيرها: ويقيم في اليسرى (لرجال دون نساء) وخناثي، فيكره
(1)
* بلا رفع صوت (وهما فرض كفاية) لغير قضاء ومصل وحده، ومسافر فيسن، ويسن (كونه صيتا، أمينا، عالما بالوقت) وبصيرا أولى، ويشترط ذكوريته، وعقله، وإسلامه (ويقدم بعد الفضل في دينه، وعقله من يختاره
(2)
* الجيران) أو أكثرهم، وإن لم يكف واحد زيد بقدر الحاجة، ويقيم من يكفي، ويسن (أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من
باب الأذان والإقامة
قال في "المقنع": (إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام) فظاهره أن الإتفاق على الترك شرط في القتال، وليس بجيد، بل يقاتلون على تركهما، سواء كان باتفاق أو غيره وهذا مما لم ينبه عليه المنقح، ولم يغير عبارته بأحسن منها كما وعد، ولو قال: إن تركهما أهل البلد. كما قال غيره، قوتلوا، أو قاتلهم الإمام لكان أجود.
(1)
* قوله: (فيكره بلا رفع صوت) أي كرف صوت، ولو قال: ولو بلا رفع صوت لاستفيدت المسألتان من كلامه.
(2)
* قوله: (ثم من يختاره الجيران) أي المصلون، ولو قيده بذلك كما قيده غيره لكان أولى.
(1)
(ح): في كسوف واستسقاء.
النوم، مرتين) بعد الحيعلة (وأن) يؤذن أول الوقت و (يترسل فيه، ويحدرها)، ولا يعربهما بل يقف
(1)
* على كل جملة (ويؤذن) ويقيم (قائما) ويكرهان قاعدا لغير عذر، إلا لمسافر فلا يكرهان (متطهرا) فيكره أذان جنب، وإقامة
(2)
* محدث مطلقا (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا) لحي على الصلاة (وشمالا) لحي على الفلاح (ويجعل إصبعيه) السبابتين (في أذنيه) ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، نصا (ولا يصح إلا مرتبا متواليا) عرفا منويا من واحد عدل، ورفع الصوت ركن؛ ليحصل السماع، ما لم يؤذن لنفسه، أو حاضر، ويكره يسير كلام، وسكوت بلا حاجة. (ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل)، ويكره في رمضان قبل فجر ثان، نصا. وعنه: لا يكره مع العادة، واختاره جماعة، وهو
(3)
* أظهر، وعليه العمل. (ويسن جلوسه بعد
(1)
* قوله: بل يقف على كل جملة) فيكون التكبير في أوله أربع جمل، والتكبير في آخرخ جملتين، فيقف على تكبيرة فيقول: الله أكبر. ويقف، وكذلك التكبيرات الباقية وهو خلاف عادة الناس الآن.
قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": ومن الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين.
قال صاحب "مختار الجوامع" في مختصره: والأذان خمس عشرة كلمة، وقد وقع بيني وبين شيخنا أحمد الشويكي نزاع من نحو ثلاثين سنة، ولم نكن اطلعنا على النقل لا أنا ولا هو.
(2)
* قوله: (وإقامة محدث مطلقا) يعني حدثا أكبر أو أصغر.
(3)
* قوله: (وهو أظهر وعليه العمل) ذكر هذه العبارة في كتابه، في مواضع عديدة؛ منها هاهنا، ومنها في إجازة المشاع، ومنها في دخول ولد البنات في الوقف إذا أتى الواقف بلفظة الذرية والعقب وغير ذلك. ومراده بالعمل؛ عادة الناس الموجودة، لا العمل في الفتيا والحكم، كما توهمه بعض الناس؛ لأنه يأتي بذلك بعد تقديم المذهب،
أذان المغرب) وغيرها إذا سن تعجيلها (جلسة خفيفة ثم يقيم). ويحرم خروجه من مسجد بعد الأذان بلا عذر، أو نية رجوع، ويجزئ (أذان مميز وملحن) وملحون إن لم يخلّ المعنى، مع الكراهة فيهما، لا (أذان فاسق) وخنثى، وامرأة، (ويسن لمن سمع المؤذن) ولو ثانياا وثالثا حيث سن حتى
(1)
* نفسه نصا، أو المقيم (أن يقول) متابعة فوله سرا (كما يقول) لا مصل، ومتخل، ويقضيانه، (إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله) فقط نصا، وعند التثويب: صدقت وبررت، وفي الإقامة عند لفظها: أقامها الله وأدامها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الدعاء:(وابعثه) مقاما محمودا منكرا، ولا يقول الدرجة الرفيعة. ثم يدعو هنا وعند إقامة أيضا فعله أحمد.
وليته ترك ذلك، ولم نر من سلك هذه الطريقة بهذا المعنى، إنما يطلقون العمل على الشرعيات نفيا وإثباتا، ومن ذلك قول الموفق في "المقنع" أول الفرائض: وعنه يثبت. أي التوارث بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يده، وكونهما من أهل الديوان، ولا عمل عليه. أي لا عمل عليه في الأحكام لا في عادة الناس وعرفهم.
قوله: (ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل)، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": الليل الذي يعتبر نصفه ينبغي أ، يكون أوله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما كان النهار المعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها؛ لانقسام الزمان إلى ليل ونهار، وإن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار.
(1)
* قوله: (حتى نفسه) فيشمل الأمر بالإجابةالمؤذن لنفسه، وهو المنصوص كما ذكره المنقح. وقال ابن رجب في القاعدة السبعين: الأرجح أنه لا يجيب نفسه.
باب شروط الصلاة
(وهي ما يجب لها قبلها) قلت:
(1)
* إلا النية على ما يأتي. (وهي ستـ) ـة لكونها جمع شرط. وهو ما يتوفغ عليه صحة الشيء، إن لم يكن عذر ولا يكون منه، ومنها إسلام وعقل وتمييز. (ووقت ظهر من زوال شمس) وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، لكن لا يقصر في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها. قاله ابن حمدان وغيره.
ويختلف باختلاف الشهر والبلد، فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق على قدم وثلث في نصف حزيران، ويتزايد إلى أن تزول على عشرة أقدام وسدس في نصف كانون الأول، وتزول على أقل وأكثر من غير ذلك. وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبا.
ويسن (تأخيرها في شدة الحر) ولو صلى وحده حتى ينكسر (وغيم) نصا (لمن يصلي جماعة) إلى قرب وقت الثانية غير صلاة جمعة فيهما، وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها أفضل، وتأتي
(1)
(آخر وقت عصر) المختار مصير الظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال إن كان، (وعنه إلى اصفرار الشمس) وهو أظهر (وتعجيل مغرب أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها) محرما إن لم يوافها وقت الغروب على مقتضى كلامهم وهو واضح. وفي غيم لمن لم يصلي جماعة نصا، وفي جمع إن كان أرفق ويأتي
(2)
(وعنه آخر وقت عشاء نصفه) وهو أظهر (وتأخيرها) إلى آخر وقتها المختار (أفضل ما لم يشق) ولو
باب شروط الصلاة
(1)
* قوله: (قلت: إلا النية) صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة.
(1)
(ح): في صفة الحج.
(2)
(ح): في صلاة أهل الأعذار.
على بعضهم نصا، أو يؤخر مغربا لغيم، أو جمع، وتأخير عادم الماء، أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت أفضل في الكل وتقدم
(1)
، وتأخيرها لمصلي كسوف أفضل إن أ/ن فوتها، ولمعذور كحاقن وتائق ونحوه وتقدم
(2)
، إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه، ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي به أخر نصا. فلا تكره إمامة ابن بأبيه، ويجب التأخير لتعلم الفاتحة، وذكر واجب في الصلا، (وعنه إن أسفر المأمومون) أو أكثرهم (فالأفضل الإسفار) إلا لحاج مزدلفة، وتحصيل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت (وتدرك) مكتوبة أداء (بتكبيرة إحرام في وقتها) ولو جمعة، ويأتي
(3)
، ولو كان آخر وقت ثانية في جمع. (ومن غلب على ظنه دخول الوقت صلى) إن لم يجد من يخبره عن يقين، أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين، وأعمى عاجز ونحوه يقلد، فإن عدم أعاد، (فإن أخبره مخبر عن يقين قبل قوله) إن كان ثقة، أو سمع أذان ثقة عارف، (وإن كان عن) اجتهاد (لم يقبله) أطلقه الأكثر، وقال جمع: يقبله لعذر. وهو أظهر. (ومن فاتته صلاة) فأكثر (لزمه قضاؤها مرتبا على الفور) إلا إذا حضر لصلاة عيد نصا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها نصا. ولا يصح نفل مطلق إذن، ويجوز التأخير لغرض صحيح، كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة
(4)
(فإن خشي فوات الحاضرة) أو خروج وقت الاختيار (سقط وجوبه). وتصح البداءة بغيرها نصا، لا نافلة، وعنه لا تسقط إلا في جمعة نصا (أو نسي الترتيب) بين فوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه، ولا يسقط بجهله، ولو ذكر إمام فائتة وهو محرم بحاضرة قطعها نصا، واستثنى جمع الجمعة، وهو أظهر، ولو ذكر منفرد أو مأموم أتمها نفلا ما لم يضق الوقت
(5)
فيهن.
(1)
(ح): في التيمم.
(2)
(ح): في كتاب الصلاة.
(3)
(ح): في الجمعة.
(4)
(ح): الظاهر أن قوله: "للصلاة" متعلق بانتظار رفقة أو جماعة.
(5)
(ح): قولنا: "ما لم يضق الوقت" عائد إلى الإمام والمأموم والمنفرد بدليل ما تقدم في كلام المصنف فيما إذا خشي فوات الحاضرة، ففي الصور الثلاثة إذا خشي الحاضرة قطعها ولا يتمها نفلا.