الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع الأصول والثمار
فالأصول هنا أرض ودور وبساتين ونحوها، والثمار
(1)
* أعم مما يؤكل، (ومن باع دارًا تناول البيع أرضها) بمعدنها الجامد (وبناءها) وفناءها إن كان وما فيها من شجر وعريشة لا (مفتاحًا، وحجر رحى فوقانيًا) ومعدنًا جاريًا وما نبع، فإن طالت مدة نقل ما فيها عرفًا فعيب، وتثبت اليد عليها، ولا أجرة لمدة نقله، وينقله بحسب العادة، ويسوي الحفر (وإن) باع أو رهن (أرضًا)، أو بستانًا، أو أقرّ، أو وصى به، وعلى قياسه لو وقفه أو ووهبه (دخل
(2)
* غراس وبناء) مطلقًا ولو لم يقل بحقوقها (وإن كان فيها)
(3)
* بذر
(1)
أو (زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير) وقطنيات
باب بيع الأصول والثمار
(1)
* قوله: (والثمار أعم مما يؤكل) أي الثمار تعم الثمار المأكولة وغير المأكولة، ولفظة ما يؤكل أخص، وهو غير صحيح، بل ما يؤكل يشمل الثمار وغيرها مما يؤكل، والثمار لا يتناول غير الثمار من المأكولات، فلو عكس كان له وجه، ولا أدري ما الذي اضطره إلى هذه الكلمة الغريبة، قال في القاموس:"الثمر حمل الشجر".
(2)
* قوله: (دخل بناء وغراس مطلقًا) لا حاجة إلى هذا الإطلاق، فإنه قال:"ولو لم يقل بحقوقها" والإطلاق إنما هو لأجل ذلك.
(3)
* قوله: (وبذر) إن بقى أصله فكشجر، يعني مثل النوى، وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه كحكم الشجر علقت عروقه أو لا، وهذا مقيد بما إذا أريد البقاء والدوام في الأرض، وإن لم يرد به الدوام بل النقل إلى موضع آخر ويسمى الشتل، أو كان أصله لا يبقى في الأرض فحكمه حكم الزرع.
(1)
(ح): قال في الفروع: "وإن باع أرضًا أو رهنها لم يدخل زرع ولا بذر"، ثم قال:"وإن باع أرضًا فيه زرع، زو شجرًا بدأ ثمره، أو نخلًا تشقق طلعه فالزرع والثمرة للبائع إن لم يشترطه مشتر ما لم يتتشقق طلعه لمشتر، وفي صحة اشتراط بذر يبقى وجهان" ثم قال: "والبذر إن بقي أصله فكشجر، وإلا كزرع" ف ذكر ثلاث صورلها ثلاثة أحكام.
ونحوها، كجزر، وفجل، وثوم، ونحوه لم يدخل وهو (لبائع مبقى إلى حصاد) وقلع بلا أجرة، ويأخذه أول وقت أخذه، وقصب سكر كزرع، وقصب فارسي كثمره، وعروقه لمشتر، وبذر إن بقي أصله فكشجر، وإلا كزرع، وإن اشترى شجرة أبقاها في أرض بائع ولا يغرس موضعها ولو بادت.
(ومن باع نخلًا) قد تشقق طلعه ولو لم يؤبّر، أو طلع فحال تشقق يراد للتلقيح، أو صالح به، أو جعله صداقًا، أو عوض خلع، أو أجرة، أو رهنه، أو وهبه (فثمر) لمعط (متروكًا إلى الجذاذ) ما لم تجر عادة بأخذه بسرًا، أو يكن بسره خيرًا من رطبه إن لم يشترط قطعه، ولم تتضرر الأصول ببقائه، فإن تضررت أجبر على القطع، هذا (إن لم يشترط) أخذ الأصل، بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما نصًا. قاله في "القواعد"، كفسخ لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة. قاله في "المغني" وغيره، وقدم في "الفروع" أن الوصية كبيع فيما يتبع الأصول، ثم ذكر نصوصًا بالدخول.
ويصح شرط بائع ما يكون لمشتر معلومًا (وإن ظهر بعض ثمرة) أو تشقق طلع بعض نخل (فلبائع وغيره لمشتر) في نوع
(1)
* واحد، إلا في الشجرة فالكل للبائع (فلبائع) ومشتر (سقى ماله) إن كان فيه مصلحة ولو تضرر الآخر.
(ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه) نصًا (إلا بشرط قطعه في الحال) إن كان منتفعًا به ولم يكن مشاعًا، إلا أن يبيع الثمرة بأصلها، أو الأرض بما فيها من زرع، أو يبيع الثمرة لمالك الأصل، أو الزرع لمالك الأرض، وكذا حكم رطبة وبقول، وجذاذ على مشتر كـ (ـحصاد ولقاط، فإن شرط
(1)
* قوله: (في نوع واحد) لأن أكثرهم حكى الخلاف في النوع، وأما في النوعين فلا يكون تشقق بعض النوع داخلًا فيه النوع الآخر الذي لم يتشقق منه شيء فلا يعطى حكمه، وقد يفهم من تقييده بالنوع الواحد أن النوع الآخر حكمه حكم المتشقق وهو مفهوم فاسد وليس بمراد، وما كان يحتاج إلى التقييد بالنوع الواحد؛ لأن العبارة تسلم بدونه.
القطع ثم تركه بطل البيع) بمجرد الزيادة، لكن يعفى عن يسيرها عرفًا، وإن تلف بجائحة قبل التمكن منه ضمنه بائع وإلا مشتر، (ولو تركه) أو باع شجرًا فيه ثمر للبائع ونحوه فـ (ـحدثت ثمرة أخرى ولم تتميز) فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحد منهما، فإن لم يعلم قدرها اصطلحا والبيع صحيح، وإن آخر قطع خشب مع شرطه فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة. نص عليهما، (ويلزم البائع سقيه) ويجبر إن أبى ولو تضرر الأصل، (وإن
(1)
* تلفت) ثمرة أو بعضها (بجائحة) وهي التي لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبضها وتسلمها (رجع على بائع) ما لم يشترها مع أصلها، أو يؤخرها عن وقت أخذها المعتاد، لكن يسامح في تلف الشيء اليسير الذي لا ينضبط نصًا، ولو تعيبت به خير بين إمضاء مع أرش وبين رد وأخذ الثمن كاملًا، وما له أصل يتكرر حمله كقثاء ونحوه فكشجر، وثمره كثمره فيما تقدم من جائحة وغيرها.
(وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لها) ولسائر النوع (الذي في البستان)، وصلاح ما يظهر من ثمر فمًا واحدًا طيب أكله وظهور نضجه، وما يظهر فمًا بعد فم كقثاء ونحوه أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض. وعذار فرس ومقود دابة كـ (ـثياب عبد) ويدخل نعل في مطلق بيع.
(1)
* قوله: (وإن تلفت ثمرة) واختلفا في التلف، أو في قدره فالقول قول البائع، لأنه غارم. قاله في "الكافي" وغيره.