المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نفقة الأقارب والمماليك - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

‌باب نفقة الأقارب والمماليك

(ويجب عليه نفقة والديه وإن علوا، وولده وإن سفل)، أو بعضها حتى ذوي الأرحام منهم نصًا. قاله القاضي والمصنف والمجد وحفيده وصاحب النظم والحاوي والوجيز وغيرهم، قال القاضي والمصنف في المغنى وجمع: ولو حجبه معسر، وعنه لا نفقة لهم. قدمه في "الرعايتين"، وكلامه في "الفروع" مختلف، (بالمعروف إذا كانوا فقراء وفضل عن نفسه وامرأته) ورقيقه يومه وليلته، وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه، ويجبر قادر عليه، (وإن كان لفقير) ولو حملًا (وارث فنفقته عدى قدر إرثهم) فأم وبنت بينهما أرباعًا، فإن كان أحدهم موسرًا لزمه بقدر إرثه (إلا الأب) فيهما، وأم أم وأبو أم الكل على أم الأم، (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة). قاله القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وابن منجا وصاحب "المستوعب" و"المنور" و"الوجيز"، وكذا أب فقير وجد موسر.

(ولا تجب علي أخ موسر مع ابن معسر)، وتجب (نفقة من

(1)

* لا حرفة له) مطلقًا. (ومن لم يفضل عنده) عن نفسه (إلا نفقة واحد) فأكثر (بدأ) بامرأته، ثم برقيقه، ثم (بالأقرب فالأقرب)، ثم العصبة، ثم التساوي، (فإن كان له أبوان) قدم الأب، (فإن كان معهما ابن) قدم عليهما، وكذا جد وابن ابن، ويقدم جد على أخ، وأب على ابن ابن وأبو أب على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان. وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن إذا امتنع من الإنفاق كزوجة كما تقدم.

(ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء) قاله في الرعايتين، أو بإلحاق القافة به.

(ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه) أطلقه الأكثر، قال الشارح وجمع: إلا إن فرضها حاكم، قال المجد وأتباعه: إلا أن يستدين بإذن حاكم، لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت نصًا، ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة رجع عليه منفق بنية الرجوع. ذكره القاضي في خلافه وابن عقيل في "مفرداته" واقتصر عليه في "القواعد"، وتلزمه (نفقة زوجة من تلزمه

باب نفقة الأقارب والمماليك

(1)

* قوله: (من لا حرفة له مطلقًا) أي سواء كان زمنًا أو صحيحًا مكلفًا أو غير مكلف من الوالدين أو غيرهما.

ص: 414

نفقته) وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم بزوجة حرة أو سرية تعفه، ولا يملك استرجاعها مع غناه، وتقدم، ويقدم تعيين قريب إن استوى المهر، ويصدق بأنه تائق بلا يمين، فإن ماتت أعفه ثانيًا إلا إن طلق لغير عذر، ويلزمه إعفاف أمه كأبيه.

(ولا تجب

(1)

* أجرة ظئر لما زاد على حولين) ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبويه ما لم يتضرر، ويلزمه خدمة قريب لحاجة كزوجة (ويلزمه نفقة رقيقه) عرفًا ولو أبق أو نشزت من غالب قوت البلد (وكسوتهم) وسكناهم (وتزويجهم إذا طلبوه إلا أمة يستمتع بها) ولو مكاتبة بشرطه، وتصدق في أنه لم يطأ، ومن غاب عن أم ولد زوجت لحاجة نفقة، قلت: وكذا الوطء، ويلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها، ويلزم حرة نفقة ولدها من عبد نصًا، ومكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها ولو كان أبوه مكاتبًا، وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه.

(و) يجب أن (لا يكلفهم من العمل) ما يشق عليهم نصًا، مشقة كثيرة، وأن (يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة) مفروضة (ويركبهم عقبة) عند الحاجة، ويسن (مداواتهم إذا مرضوا) وإطعامهم من طعامه، (فإن وليه فمعه أو منه) ولا يأكل بلا إذنه نصًا (وله تأديبهم كولد، وامرأة). قلت: الأظهر جواز الزيادة على ذلك للأحاديث الصحيحة.

ويحرم (أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا) بعد (ريه، وتجوز المخارجة) بشرط أن تكون قدر كسبه فأقل بعد نفقته، ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يملك، (وقيل: بلى بإذنه)، وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين، ولم يملك سيده الرجوع بعد التسري نصًا، (وإن عجز عن الإنفاق على بهائمه أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول) فإن أبى فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه، ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وإبل وحمر لحرث ونحوه، ذكره الموفق وغيره، وا قتصر عليه في "الفروع" وغيره.

(1)

* قوله: (ولا تجب أجرة ظئر لما زاد على الحولين) ولا يفطم قبلهما إلا برضى أبويه ما لم ينضر إذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت الولد وذهبت به إلى بلد آخر فليس لها أن تطالب الأب بالنفقة، والله أعلم.

ص: 415