الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نفقة الأقارب والمماليك
(ويجب عليه نفقة والديه وإن علوا، وولده وإن سفل)، أو بعضها حتى ذوي الأرحام منهم نصًا. قاله القاضي والمصنف والمجد وحفيده وصاحب النظم والحاوي والوجيز وغيرهم، قال القاضي والمصنف في المغنى وجمع: ولو حجبه معسر، وعنه لا نفقة لهم. قدمه في "الرعايتين"، وكلامه في "الفروع" مختلف، (بالمعروف إذا كانوا فقراء وفضل عن نفسه وامرأته) ورقيقه يومه وليلته، وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه، ويجبر قادر عليه، (وإن كان لفقير) ولو حملًا (وارث فنفقته عدى قدر إرثهم) فأم وبنت بينهما أرباعًا، فإن كان أحدهم موسرًا لزمه بقدر إرثه (إلا الأب) فيهما، وأم أم وأبو أم الكل على أم الأم، (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة). قاله القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وابن منجا وصاحب "المستوعب" و"المنور" و"الوجيز"، وكذا أب فقير وجد موسر.
(ولا تجب علي أخ موسر مع ابن معسر)، وتجب (نفقة من
(1)
* لا حرفة له) مطلقًا. (ومن لم يفضل عنده) عن نفسه (إلا نفقة واحد) فأكثر (بدأ) بامرأته، ثم برقيقه، ثم (بالأقرب فالأقرب)، ثم العصبة، ثم التساوي، (فإن كان له أبوان) قدم الأب، (فإن كان معهما ابن) قدم عليهما، وكذا جد وابن ابن، ويقدم جد على أخ، وأب على ابن ابن وأبو أب على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان. وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن إذا امتنع من الإنفاق كزوجة كما تقدم.
(ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء) قاله في الرعايتين، أو بإلحاق القافة به.
(ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه) أطلقه الأكثر، قال الشارح وجمع: إلا إن فرضها حاكم، قال المجد وأتباعه: إلا أن يستدين بإذن حاكم، لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت نصًا، ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة رجع عليه منفق بنية الرجوع. ذكره القاضي في خلافه وابن عقيل في "مفرداته" واقتصر عليه في "القواعد"، وتلزمه (نفقة زوجة من تلزمه
باب نفقة الأقارب والمماليك
(1)
* قوله: (من لا حرفة له مطلقًا) أي سواء كان زمنًا أو صحيحًا مكلفًا أو غير مكلف من الوالدين أو غيرهما.
نفقته) وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم بزوجة حرة أو سرية تعفه، ولا يملك استرجاعها مع غناه، وتقدم، ويقدم تعيين قريب إن استوى المهر، ويصدق بأنه تائق بلا يمين، فإن ماتت أعفه ثانيًا إلا إن طلق لغير عذر، ويلزمه إعفاف أمه كأبيه.
(ولا تجب
(1)
* أجرة ظئر لما زاد على حولين) ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبويه ما لم يتضرر، ويلزمه خدمة قريب لحاجة كزوجة (ويلزمه نفقة رقيقه) عرفًا ولو أبق أو نشزت من غالب قوت البلد (وكسوتهم) وسكناهم (وتزويجهم إذا طلبوه إلا أمة يستمتع بها) ولو مكاتبة بشرطه، وتصدق في أنه لم يطأ، ومن غاب عن أم ولد زوجت لحاجة نفقة، قلت: وكذا الوطء، ويلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها، ويلزم حرة نفقة ولدها من عبد نصًا، ومكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها ولو كان أبوه مكاتبًا، وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه.
(و) يجب أن (لا يكلفهم من العمل) ما يشق عليهم نصًا، مشقة كثيرة، وأن (يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة) مفروضة (ويركبهم عقبة) عند الحاجة، ويسن (مداواتهم إذا مرضوا) وإطعامهم من طعامه، (فإن وليه فمعه أو منه) ولا يأكل بلا إذنه نصًا (وله تأديبهم كولد، وامرأة). قلت: الأظهر جواز الزيادة على ذلك للأحاديث الصحيحة.
ويحرم (أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا) بعد (ريه، وتجوز المخارجة) بشرط أن تكون قدر كسبه فأقل بعد نفقته، ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يملك، (وقيل: بلى بإذنه)، وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين، ولم يملك سيده الرجوع بعد التسري نصًا، (وإن عجز عن الإنفاق على بهائمه أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول) فإن أبى فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه، ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وإبل وحمر لحرث ونحوه، ذكره الموفق وغيره، وا قتصر عليه في "الفروع" وغيره.
(1)
* قوله: (ولا تجب أجرة ظئر لما زاد على الحولين) ولا يفطم قبلهما إلا برضى أبويه ما لم ينضر إذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت الولد وذهبت به إلى بلد آخر فليس لها أن تطالب الأب بالنفقة، والله أعلم.