الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
(وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد) أو إلى أمد ولو بغير العربية (أو بها، أو بعضو منها) وأنت عندي، أو مني، أو معي كأمي، أو مثل أمي كـ (ـأنت عليَّ كأمي، وإن قال: أردت أمي في الكرامة) قبل حكمًا وأنت كظهر أمي، أو عكسه يلزمانه، (و) أنت أمي أو (كأمي، أو مثل أمي) ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته، (وأنت عليَّ كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي، أو عمتها، أو خالتها) ونحوه ظهار، (وعنه: لا) وعليه كفارة يمين.
(وأنت عليَّ حرام) ظهار
(1)
* مطلقًا، وتقدم
(1)
، فلو زاد إن شاء الله فليس بظهار نصًا، وشعر، ونحوه، وريق، ودم، وروح لغو كوجهي من وجهك حرام نصًا، ولو قال: أنا مظاهر، أو عليَّ، أو يلزمني الظهار، أو الحرام فلغو، ومع نية أو قرينة ظهار، وكذا قوله أنا عليك حرام، أو كظهر رجل (ويصح من ذمي) ويكفر بمال.
(وظهار المرأة من زوجها) وتعليقه بنكاحها له ليس بظهار (وعليها كفارته) بعد التمكين مطاوعة. قطع به في "المغني" و"الشرح" و"الرعايتين" وغيرهم، وقيل: قبله. قدمه في "الفروع".
(وإن قال لأجنبية: أنت علي حرام. يريد في كل حال فمظاهر، وإن أراد في تلك الحال)، أو أطلق (فلا). ويحرم (الاستمتاع منها بما دون فرج قبل التكفير، وإن وطن قبله استقرت الكفارة) ولو مجنونًا (ويأثم
(2)
*) مكلف.
ولا يجب (إطعام في كفارة قتل، والاعتبار في الكفارات) بحالة الوجوب. ومن شرط وجوب الرقبة أيضًا أن يكون فاضلًا عن وفاء دينه، (ومن له خادم
كتاب الظهار
(1)
* قوله: (ظهار مطلقًا) أي سواء نوى الظهار أو الطلاق أو اليمين.
(2)
* قوله: (وأثم مكلف) وتحريمها باق بحاله حتى يكفر. قاله في المغني والكافي.
(1)
(ح): في صريح الطلاق.
يحتاج إلى خدمته، أو دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها لم يلزمه العتق) إذا كانت صالحة لمثله، إلا إن أمكن شراء رقبة بالفاضل لزمه، فلو تعذر البيع أو الشراء، أو كان له سرية يمكنه بيعها وشراء سرية ورقبة لم يلزمه، ويلزمه (بزيادة لا تجحف، وإن كان ماله غائبا) أو له دين (وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه) فإن لم تبع جاز الصوم.
(ولا يجزئ في جميع الكفارات) ونذر العتق المطلق (إلا رقبة مؤمنة) ويجزئ أعور، ومرهون، ومؤجر، وجان، وأحمق، ومن قطعت خنصره أو بنصره من يد أو رجل، أو قطع كل واحد منهما من يد، وقطع
(1)
* إبهام رجل أو سبابتها كـ (ـقطعها من يد) وقطع أنملة إبهام وأنملتين من غيره كـ (ـقطعها) كلها، (وإن أعتق غائبا لا يعلم خبره) ثم تبين حياته أجزأ، وإلا (فلا)، ولا يجزئ أخرس أصم ولو فهمت إشارته، ولا (مكاتب قد أدى من كتابته شيئًا)، ولا مغصوب، (ويجزئ من
(1)
* قوله: (وقطع إبهام رجل أو سبابتها كقطعها من يد) أي لا يجزئ في حواشي الكفارة من قطعت إبهام رجله أو الأصبع التي تليها، ولم نر من قاله فيما اطلعنا عليه من كلام الأصحاب، وظاهر كلامهم خلافه، ولأن ذلك لا يضر بعمل الرجل وهو المشي، وقد صرحوا أن العرج اليسير لا يضر، فكيف يضر قطع إبهامها أو غيرها، بل لو قطعت أصابع الرجل كلها أجزأ. قطع به في "الرعاية الكبرى"، والمنقح فهم ما قاله من كلام "الفروع" من قوله:"وقيل: فيهن من يده". ففهم أن المقدم أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد، كما صرح به في الإنصاف، ولكن لم يأخذ بكل مفهوم الفروع فأسقط الوسطى من الرِّجْل، وأيضًا هل في الرِّجْل أصبع تسمى السبابة فيه نظر، وسبابة اليد إنما سميت سبابة لأنها يشار بها إلى السب والمخاصمة، وهذا معدوم في الرِّجْل، ويحتمل أن صاحب الفروع أراد بقوله "من يد" أي من يد واحدة، ويحتمل غير ذلك، فإن الجزء الأخير من الفروع لم يبيضه المصنف، والله أعلم.
وقد صرح الشافعية بأن قطع أصابع الرجلين لا يمنع من الأجزاء منهم ابن النقيب في كتابه التهذيب.
يخنق في الأحيان)، وقيل: لا إن كانت إفاقته أقل، وهو أظهر (ويجزئ من علق عتقه على صفة) لم توجد (وإن أعتق نصفًا ثم نصفًا آخر) أو نصف قنين أجزأ، ولا يقطع تتابع صوم فطرة (لعذر يبيحه كسفر ومرض) ومكره ومخطئ وناس بخلاف جاهل، (فإن لم يستطع الصوم) لكبر أو مرض ولو رجئ زواله أو يخاف زيادته أو بطؤه، وقال الموفق وغيره: أو لشبق (أطعم).
ويجزئ في الإطعام دفعها إلى (صغير) ولو لم (يأكل الطعام ومكاتب)، ومن أعطئ من زكاة لحاجة (وإن دفعها إلى من يظنه مسكينًا فبان غنيًا) أجزأ، ولا يجزئ (إخراج خبز، وعنه: بلي)، وهو أظهر (فيجزئ رطلان بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد) فيجزئ ولو كان أقل منهما من بر وضعفه من شعير ونحوه (وإن كان قوت بلده ما يجزئ في الفطرة) لم يجزئه، ويسن إخراج أدم مع المجزئ نصًا.
(ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية)، ولا يجزئ نية التقرب فقط، (وإن كان عليه كفارات من جنس أو أجناس) كظهار وقتل وصوم ويمين (فنوى إحداها) أجزأه عن واحدة، ولا يجب تعيين سببها، ولا تتداخل، (فإن كان عليه كفارة واحدة نسي سببها) أجزأه عن كفارة واحدة.