المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الظهار (وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الظهار (وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من

‌كتاب الظهار

(وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد) أو إلى أمد ولو بغير العربية (أو بها، أو بعضو منها) وأنت عندي، أو مني، أو معي كأمي، أو مثل أمي كـ (ـأنت عليَّ كأمي، وإن قال: أردت أمي في الكرامة) قبل حكمًا وأنت كظهر أمي، أو عكسه يلزمانه، (و) أنت أمي أو (كأمي، أو مثل أمي) ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته، (وأنت عليَّ كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي، أو عمتها، أو خالتها) ونحوه ظهار، (وعنه: لا) وعليه كفارة يمين.

(وأنت عليَّ حرام) ظهار

(1)

* مطلقًا، وتقدم

(1)

، فلو زاد إن شاء الله فليس بظهار نصًا، وشعر، ونحوه، وريق، ودم، وروح لغو كوجهي من وجهك حرام نصًا، ولو قال: أنا مظاهر، أو عليَّ، أو يلزمني الظهار، أو الحرام فلغو، ومع نية أو قرينة ظهار، وكذا قوله أنا عليك حرام، أو كظهر رجل (ويصح من ذمي) ويكفر بمال.

(وظهار المرأة من زوجها) وتعليقه بنكاحها له ليس بظهار (وعليها كفارته) بعد التمكين مطاوعة. قطع به في "المغني" و"الشرح" و"الرعايتين" وغيرهم، وقيل: قبله. قدمه في "الفروع".

(وإن قال لأجنبية: أنت علي حرام. يريد في كل حال فمظاهر، وإن أراد في تلك الحال)، أو أطلق (فلا). ويحرم (الاستمتاع منها بما دون فرج قبل التكفير، وإن وطن قبله استقرت الكفارة) ولو مجنونًا (ويأثم

(2)

*) مكلف.

ولا يجب (إطعام في كفارة قتل، والاعتبار في الكفارات) بحالة الوجوب. ومن شرط وجوب الرقبة أيضًا أن يكون فاضلًا عن وفاء دينه، (ومن له خادم

كتاب الظهار

(1)

* قوله: (ظهار مطلقًا) أي سواء نوى الظهار أو الطلاق أو اليمين.

(2)

* قوله: (وأثم مكلف) وتحريمها باق بحاله حتى يكفر. قاله في المغني والكافي.

(1)

(ح): في صريح الطلاق.

ص: 400

يحتاج إلى خدمته، أو دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها لم يلزمه العتق) إذا كانت صالحة لمثله، إلا إن أمكن شراء رقبة بالفاضل لزمه، فلو تعذر البيع أو الشراء، أو كان له سرية يمكنه بيعها وشراء سرية ورقبة لم يلزمه، ويلزمه (بزيادة لا تجحف، وإن كان ماله غائبا) أو له دين (وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه) فإن لم تبع جاز الصوم.

(ولا يجزئ في جميع الكفارات) ونذر العتق المطلق (إلا رقبة مؤمنة) ويجزئ أعور، ومرهون، ومؤجر، وجان، وأحمق، ومن قطعت خنصره أو بنصره من يد أو رجل، أو قطع كل واحد منهما من يد، وقطع

(1)

* إبهام رجل أو سبابتها كـ (ـقطعها من يد) وقطع أنملة إبهام وأنملتين من غيره كـ (ـقطعها) كلها، (وإن أعتق غائبا لا يعلم خبره) ثم تبين حياته أجزأ، وإلا (فلا)، ولا يجزئ أخرس أصم ولو فهمت إشارته، ولا (مكاتب قد أدى من كتابته شيئًا)، ولا مغصوب، (ويجزئ من

(1)

* قوله: (وقطع إبهام رجل أو سبابتها كقطعها من يد) أي لا يجزئ في حواشي الكفارة من قطعت إبهام رجله أو الأصبع التي تليها، ولم نر من قاله فيما اطلعنا عليه من كلام الأصحاب، وظاهر كلامهم خلافه، ولأن ذلك لا يضر بعمل الرجل وهو المشي، وقد صرحوا أن العرج اليسير لا يضر، فكيف يضر قطع إبهامها أو غيرها، بل لو قطعت أصابع الرجل كلها أجزأ. قطع به في "الرعاية الكبرى"، والمنقح فهم ما قاله من كلام "الفروع" من قوله:"وقيل: فيهن من يده". ففهم أن المقدم أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد، كما صرح به في الإنصاف، ولكن لم يأخذ بكل مفهوم الفروع فأسقط الوسطى من الرِّجْل، وأيضًا هل في الرِّجْل أصبع تسمى السبابة فيه نظر، وسبابة اليد إنما سميت سبابة لأنها يشار بها إلى السب والمخاصمة، وهذا معدوم في الرِّجْل، ويحتمل أن صاحب الفروع أراد بقوله "من يد" أي من يد واحدة، ويحتمل غير ذلك، فإن الجزء الأخير من الفروع لم يبيضه المصنف، والله أعلم.

وقد صرح الشافعية بأن قطع أصابع الرجلين لا يمنع من الأجزاء منهم ابن النقيب في كتابه التهذيب.

ص: 401

يخنق في الأحيان)، وقيل: لا إن كانت إفاقته أقل، وهو أظهر (ويجزئ من علق عتقه على صفة) لم توجد (وإن أعتق نصفًا ثم نصفًا آخر) أو نصف قنين أجزأ، ولا يقطع تتابع صوم فطرة (لعذر يبيحه كسفر ومرض) ومكره ومخطئ وناس بخلاف جاهل، (فإن لم يستطع الصوم) لكبر أو مرض ولو رجئ زواله أو يخاف زيادته أو بطؤه، وقال الموفق وغيره: أو لشبق (أطعم).

ويجزئ في الإطعام دفعها إلى (صغير) ولو لم (يأكل الطعام ومكاتب)، ومن أعطئ من زكاة لحاجة (وإن دفعها إلى من يظنه مسكينًا فبان غنيًا) أجزأ، ولا يجزئ (إخراج خبز، وعنه: بلي)، وهو أظهر (فيجزئ رطلان بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد) فيجزئ ولو كان أقل منهما من بر وضعفه من شعير ونحوه (وإن كان قوت بلده ما يجزئ في الفطرة) لم يجزئه، ويسن إخراج أدم مع المجزئ نصًا.

(ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية)، ولا يجزئ نية التقرب فقط، (وإن كان عليه كفارات من جنس أو أجناس) كظهار وقتل وصوم ويمين (فنوى إحداها) أجزأه عن واحدة، ولا يجب تعيين سببها، ولا تتداخل، (فإن كان عليه كفارة واحدة نسي سببها) أجزأه عن كفارة واحدة.

ص: 402