الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ستر العورة
وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه (وسترها) لا من أسفل (عن النظر) وخلوة (بما لا يصف البشرة) ولو بنبات ونحوه متصل به، كيده ولحيته، لا بارية وحصير ونحوهما مما يضره، ولا حفيرة وطين وماء راكد لعدم
(1)
* (واجب) مطلقا، إلا لضرورة كمتداو ونحوه، أو حاجة كنحل ونحوه، أو لأحد
(2)
* الزوجين، أو لأمته المباحة، أو هي لسيدها، وعورة خنثى ومن بلغ عشرا كـ (رجل. والحرة) البالغة (كلها عورة) في الصلاة (إلا وجهها) فقط (وعنه والكفين) وهو أظهر، ومراهقة قال بعضهم: ومميزة كـ (أمة، ومعتق بعضها كأمة، وعنه كحرة) وهو أظهر، ويجزئ (ستر العورة) في نفل (وستر) جميع أحد (عاتقيه) بـ (شيء من لباس) ولو وصف البشرة (في فرض) شرط.
(ويسن لامرأة) حرة (صلاة في درع وخمار وملحفة) ويكره في نقاب وبرقع نصا، وكشف كثير في زمن يسير كـ (كشف يسير) عرفا سهوا في زمن طويل، (ومن صلى في ثوب حرير) أو أكثره ممن يحرم عليه (أو مغصوب) أو بعضه (لم تصح صلاته) إن كان عالما ذاكرا، وإلا صحت، وإن حبس بغصب صحت، ويصلي في حرير لعدم ولا يعيد، وعريانا مع مغصوب، ولا يصح نفل آبق.
(ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه) نصا، ويسجد بالأرض إن كانت يابسة، وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه، (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) لا المنكب، إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيستره ويصلي جالسا نصا، وقيل: يتزر ويصلي قائما. وهو أظهر، كما لو لم يكف، (وإن لم
باب ستر العورة
(1)
* قوله: (لعدم واجب مطلقا) كأنه يريد في الصلاة وخارجها.
(2)
* قوله: (أو لأحد الزوجين) لو قال: لكل واحد من الزوجين لكان أجود إذ مفهوم كلامه أنه لا يجوز إلا لواحد منهما فقط وليس بمراد.
يكف الفرجين فستر دبر أولى، ويلزمه قبول سترة عارية) لا هبة، كتحصيلها بثمن مثلها، فإن زاد فكماء وضوء (فإن عدم بكل حال صلى جالسا) ندبا ولا يتربع بل يتضام نصا (وإن وجد سترة قريبة) عرفا (ستر وبنى) وإلا ابتدأ، وكذا لو عتقت في الصلاة مطلقا واحتاجت إليها (ويصلي العراة جماعة وإمامهم في وسطهم) وجوبا فيهما (ويكره تغطية وجه، وتلثم على فم، و) لف (كم) بلا سبب (وشد وسط بما يشبه شد زنار) نصا (في صلا) وغيرها، فيكره التشبة بالكفار فيه، ويكره
(1)
* لامرأة شد وسطها مطلقا، ويحرم
(2)
* (إسبال شيء من ثيابه) بلا حاجة (خيلاء) في غير حرب، ويكره فوق نص ساقه نصا، وتحت كعبه بلا
(1)
* قوله: (ويكره لإمرأة شد وسطها مطلقا) ظاهره سواء أشبه شد الزار أو لا، أو كانت في الصلاة، أو خارج الصلاة، أما إذا كان يشبه شد الزنار؛ فإنه يكره لها في الصلاة وخارجها كالرجل، وإن كان لا يشبهه فيكره لها في الصلاة أيضا؛ لأنه يمنع إسبال ثوبها على قدميها، ولا يكره خارجها؛ لأن شد المرأة وسطها معروف للنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا والمنطق ما تشد به المرأة على الوسط عند الشغل لئلا تعثر في ذيلها، وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقات، قال ابن الأثير: نطاقا فوق نطاق، وقيل: شقت نطاقها نصفين، فاستعملت أحدهما، وجعلت الآخر شدادا لزاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر.
قال ابن تميم وغيره: "ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة بمنديل أو منطقة ونحوها" فهذا يستثني من الكراهة، وهو وارد على إطلاق المنقح.
(2)
* قوله: (ويحرم إسبال شيء من ثيابه بلا حاجة خيلاء في غير حرب) فهم منه أنه يجوز ذلك خيلاء في غير حرب لحاجة وهو فاسد، أما إذا كان لحاجة مثل أن يكون خمش الساقين فأسبل ثيابه سترا لذلك ولم يرد التدليس على النساء فجائز؛ لأنه حاجة إذا لم يرد بذلك الخيلاء، وأما خيلاء فلا يجوز ولو كان لحاجة في غير حرب، وكذا لو أراد التدليس على النساء.
حاجة، ويجوز للمرأة زيادة إلى ذراع، ويحرم (لبس ما فيه صورة حيوان) وتعليقه ستر الجدر به وتصويره، لا افتراشه وجعله مخدا (وعلى رجل) وخنثى وو كافرا (لبس ثياب حرير) ولو بطانة (وافتراشه) واستناده إليه، وتعليقه، وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة، وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق (بلا ضرورة، أو ما غالبه الحرير) ظهورا، لا (إذا استويا
(1)
، وقيل: يحرم) وهو أظهر، ولا يحرم خز نصا، وهو ما سدى بابريسم، وألحم بوبر، أو صوف ونحوه (ويحرم) على ذكر وخنثى بلا حاجة (لبس منسوج بذهب) أو فضة (ومموَّه) بأحدهما (فإن استحال لونه) ولم يحصل شيء منه أبيح، وإلا فلا، ويباح (لبسه لحكة، ومرض، وفي حرب) مباح ولو لغير حاجة، ويحرم (إلباس صبي ما يحرم) على رجل، فلا تصح صلاته فيه، ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره (ويباح علم حرير) وهو طراز الثوب (ولبنة الجيب) وهي الزيق، والجيب ما ينفتح على النحر أو طوقه (إذا كان أربع أصابع) مضموة نصا، وخياطة به وأزرار، ويباح الحرير للأنثى، ويحرم كتابة مهرها فيه، وقيل: يمره. وعليه العمل، (ويكره لرجل لبس مزعفر) وأحمر مصمت نصا، وطيلسان وهو المقور، وجلد مختلف في نجاسته وافتراشه، ومشيه في نعل واحد بلا حاجة (ومعصفر) إلا
(1)
* في إحرام فلا يكره نصا.
(1)
* قوله: (إلا في إحرام فلا يكره نصا)، أي المعصفر فقط، ولو قال: وكذا معصفر لكان أجود، حتى لا يتوهم أن الاستثناء راجع إلى الصور التي قبله، والله أعلم.
(1)
(ح): أعني إذا استويا ظهورا ووزنا.