الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مسح الخفين وما في معناهما
وهو رخصة، وأفضل من الغسل، ويرفع الحدث نصا، ويصح (على خف) ولو (جرموق) خف قصير (وجورب) صفيق من صوف أو غيره، حي لزمن، ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء إلا المحرم لبسهما لحاجة
(1)
، وقيل: يجوز، وهو أظهر (وعلى خمر النساء) لا (القلانس، ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة) بالماء نصا، حتى ولو مسح فيها على خف، أو عمامة، أو جبيرة، أو غسل صحيحا، وتيمم لجرح وتقدمها (لجبيرة) فلو شدها على غير طهارة نزع، فإن خاف تيمم، فلو عمت محل التيمم كفى مسحها بالماء.
(ويمسح مقيم) وعاص بسفره (يوما ليلة، ومسافر) سفر قصر (ثلاثا بلياليهن) ولو مستحاضة ونحوها نصا (ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم)
(1)
* على بقية (مسح مقيم، وإن مسح) أقل من مسح (مقيم ثم سافر فكذلك، ولا) يصح (مسح إلا على ما يثبت بنفسه) أو بنعلين فيصح إلى خلعهما، ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه، لولا شده، أو شرجه صح المسح عليه. ومن شرطه أيضا إباحته
(2)
* مطلقا
باب مسح الخفين
(1)
* قوله: (أتم على بقية مسح مقيم) كذا في "الفروع" والذي يظهر أن لفظة "على" تركها أولى، وبعضهم قال: أتم مسح مقيم بحذف "على وبقية" كصاحب "المحرر" وغيره.
(2)
* قوله: (إباحته مطلقا) أي: لا يكون مغصوبا، ولا حريرا لرجل، وسواء كان لضرورة أو لا.
(1)
(ح): قوله: "إلا لمحرم لبسهما لحاجة" إنما قدمت عدم جواز المسح تبعا لظاهر كلام "الفروع"، فإنه قال:"ولا تمسح امرأة عمامة، ولحاجة برد وغيره وجهان"، ثم قال:"ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح" انتهى. فظاهر كلامه أن لبس المحرم الخفين للحاجة كلبس المرأة العمامة لحاجة برد وغيره، وقد أطلق [] * الوجهين في جواز مسحها العمامة للحاجة، وصححنا في "تصحيح الفروع" عدم الجواز. قطع به في "المغني"[] * و"مجمع البحرين" وغيرهم. فلذا على هذا لا يصح المسح لمحرم إذا لبسه لحاجة على ما قدمناه في العمامة للمرأة، لكن اخترنا جواز المسح له وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لاطلاقهم المسح على الخفين، ولم يستثنوا أحد، ولم أر المسألة إلا في "الفروع" وهو عمدة، وعنده تحقيق. والله أعلم.
* كلمة لم تتضح لي بالمخطوط.
وإمكان المشي فيه عرفًا، وطهارة عينه ولو في ضرورة، فيتيمم
(1)
* معها للرجلين، وأن لا يصف القدم لصفائه (فإن كان فيه خرق) أ، غيره (يبدو منه بعض القدم) وينم بلبسه صح المسح عليه نصا (وإلا فلا، وإن لبس خفا فلم يحد حتى لبس عليه آخر) صح (المسح عليه) إن كانا صحيحين أو أحدهما وإلا فلا، وإن أحدث لم يصح المسح عليه، وإن نزع الممسوح لزمه نزع التحتاني، ويجب (مسح) أكثر (أعلا خف) ونحوه (دون أسفله وعقبه) فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يسن، ويصح (مسح عمامة) لذكر لا أنثى
(2)
* مطلقا (ولا) يصح (على غير محنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة) فيصح ويجب (مسح جميع الجبيرة ما لم تتجاوز قدر الحاجة) فإن تجاوزت وجب نزعها إن لم يخف ضررا، فإن خاف تيمم لزائد، ودواء حتى ولو قارا في شق وتضرر بقلعه (كجبيرة، ومتى ظهر) بعض (قدم ماسح أو رأسه) وفحش فيه، أو نقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها (أو انقضت مدة المسح) ولو في صلاة (استأنف الطهارة) وبطلت الصلاة، وزوال جبيرة كـ (خف) وخروج قدم، أ، بعضه إلى ساق خف كخلعه.
(1)
* قوله: (فيتيمم معها للرجلين) أي ولا يمسح ويعيد الصلاة.
(2)
* قوله: (لا أنثى مطلقا) أي سواء لبستها ضرورة أو لا.