الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصداق
وهو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده
(1)
. (صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم وبناته) أربعمائة، (فيسن) أن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة وإن زاد فلا بأس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر، (فإن تزوجها) حر (على منافعه)، أو منافع حر غيره المعلومة (مدة معلومة) صح، (ويصح علي عمل معلوم) منه ومن غيره، ودَين سلم، وآبق، ومغتصب يحصله، ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصًا.
(وكل موضع لا تصح) فيه (التسمية) أو خلا العقد عن ذكره حتى في التفويض وهو في كلامه.
(ويجب مهر المثل) بالعقد (وإن أصدقها تعليم أبواب فقه أو حديث أو) شيء (من شعر مباح)، أو أدب، أو صنعة، أو كتابة وهو معين (صح) حتى ولو (كان لا يحفظها) نصًا (ويتعلمها ثم يعلمها، وإن طلقها قبل الدخول، وقبل تعليمها، فعليه نصف الأجرة) وبعد الدخول كلها.
(وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد صح، ويقسم بينهن) على قدر مهور مثلهن، ولو قال بينهن فعلى عددهن.
(وإن أصدقها عبدًا مطلقًا لم يصح، وقال القاضي: يصح، ولها وسط) رقيق البلد نوعًا وقيمة (كسدى) ومنصوري بالعراق. (وإن أصدقها عبدًا من عبيده، أو دابة من دوابه، أو قميصًا من قمصانه) ونحوه صح (ولها أحدهم بقرعة، وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح) ولها مهر مثلها، (وعنه يصح) كإصداقها عتق أمته، (فإن فات طلاقها بموتها فلها) مثل (مهر) الضرة، (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة) صح (نصًا)، وكذا إن لم يخرجها من دارها أو أخرجها ونحوها.
(1)
(ح): وقيل: هو اسم لما وجب من مال، أو سمى من قصاص أو منفعة تسمية صحيحة في مقابلة بضع بنكاح صحيح أو وطئ، أو قرض صحيح، أو موت، او تفويت بضع قهرًا غير ما دون في التفويت شرعًا.
(وقوله لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته)، أو قالت: أعتقتك على أن تتزوج بي (يعتق مجانًا، ولو فرض الصداق مؤجلًا ولم يذكر محل الأجل) صح نصًا، (ومحله الفرقة، وإن تزوجها على عبد فخرج حرًا، أو مغصوبًا فلها قيمته) يوم العقد، (وعلى عصير فبان خمرًا) فلها مثل العصير، (وإن وجدت به عيبًا)، أو ناقصًا صفة شرطتها فكمبيع.
(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها)، أو الكل له إن صح تملكه (صح، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها) في الأولى (بألف) وفي الثانية بقدر نصفه، ولا شيء على الأب إن قبضه مع النية، وقبله يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه. (وإن زوجها غير أب بدون صداقها بغير إذنها وجب مهر المثل) ويكمله
(1)
* زوج (وقيل: ولي) نصًا، وهو أظهر.
(وإن زوج ابنه الصغير بأكثر
(2)
* من مهر مثل) وكان معسرًا (صح) ولم يضمنه الأب، ولا يقبض (أب صداق ابنته) الرشيدة (ولو بكرًا إلا بإذنها، وإن
كتاب الصداق
(1)
* قوله: (يكمله زوج) هذا صحيح لكن يضمنه الولي لتفريطه. ذكره في "المغني" و"الشرح" و"الفروع" وغيرهم، وفائدته: لو تعذر أخذ التكملة من الزوج فترجع على الولي؛ لأنه ضامن فعلى هذا إن أخذته من الولي فله الرجوع على الزوج كالضامن سواء. قال أحمد: أخاف أن يكون ضامنًا. يعني الولي، ويحتمل أن يكون مرادهم عكس ذلك وهو أن يكمله الزوج ويرجع به على الولي، وتعليلهم يدل عليه. قاله في "الشرح"، كما لو باع مالها يعني الولي بدون ثمنه مثله، والله أعلم.
قال الزركشي في "شرح الوجيز" وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه قاسه على بيع ما لها بدون ثمن المثل وهناك لا يلزم المشتري قيمة السلعة ويضمنه الوكيل والولي، والثاني: أنه اعتمد على قول أحمد، والظاهر أن أحمد إنما أراد أن الولي يضمن ما نقص من مهر المثل لا أنه يضمنه الزوج في ذلك، والله أعلم.
(2)
* قوله: (بأكثر من مهر المثل) لو قال هنا: وبأكثر من مهر مثل كان أجود.
تزوج عبد بإذن سيده صح) وتعلق (صداق) ونفقة وكسوة ومسكن (بذمة سيده) نصًا، (وبغير إذن لا يصح) نصًا، (ويجب) بوطئها (في رقبته مهر مثل، وإن زوجه أمته) وجب مهر مثل ويتبعه به بعد عتقه نصًا (وإن زوجه حرة) وصح (ثم باعه لها ضمن في الذمة)، فإن كان المهر وثمنه من جنس تقاصا بشرطه وتقدمت المقاصة، وإن قلنا تتعلق برقبته (تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه (وإن قلنا تتعلق بذمتيهما سقط؛ لأن دين القن يسقط بملكه والسيد تبع له؛ لأن تعلقه بذمته ضمانًا ويبقى الثمن له عليها، (وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده)، ويرجع سيد بنصفه إن كان قبل الدخول.
(وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول) ملك نصفه قهرًا نصًا، إن كان باقيًا بصفته ولو النصف فقط، ويمنع بيع وهبة مقبوضة وعتق ورهن وكتابة، (وإن زاد الصداق زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها) ولو كانت ولد أمة، (وإن كانت متصلة) وهي غير محجور عليها (خيرت بين دفع نصفه زائدًا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد) إن كان متميزًا، وغير المتميز له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه، والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة (وإن كان ناقصًا) بغير جناية عليه (خير زوج) غير محجور عليه (بين أخذه ناقصًا) ولا شيء له غيره (وبين) أخذ (نصف قيمته يوم العقد) إن كان متميزًا أو غيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض، وإن زاد من وجه ونقص من وجه فلكل منهما الخيار، وكذا حمل أمة، وفي البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم، وزرع وغرس نقص للأرض (وإن كان تالفًا، أو مستحقًا
(1)
* بدين، أو
(1)
* قوله: (أو مستحقًا بشفعة) مثال استحقاقه بشفعة أن يصدقها شقصاً يؤخذ بالشفعة ثم انتزعه الشفيع منها، واستغنى المصنف عن تمام ما في هذه المقالة، كذا قال في المقنع والفروع وغيرهما. فظاهره أنه يجوز أخذ الشقص الذي جعل صدقًا بالشفعة، وهو مبني على أن الشفعة هل تجب فيه أو لا تجب؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تجب، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وصححه في=
شفعة رجع في المثلى بنصف مثله وفي غيره بنصف قيمته يوم العقد) إن كان متميزًا وغيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض، (وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق) ضمنت
(1)
* نقصه مطلقًا
(1)
، (وعنه الأب الذي بيده عقدة النكاح فله العفو
(2)
عن نصف مهر ابنته الصغيرة) والمجنونة لا ابنه (إذا طلقت قبل الدخول، وإن ارتدت من وهبته، أو أبرأته قبل الدخول) رجع بجميعه.
(ويتنصف
(2)
* بخلع) مطلقًا ولو بسؤالها.
(وفرقة اللعان) تسقط
(3)
* كل المهر.
ويتنصف (بشراء زوج لزوجته) ولو من مستحق مهرها (وشرائها له،
=" الإنصاف" والتنقيح في باب الشفعة، والوجه الآخر: تجب، فعلى المذهب حيث قلنا لا تجب فليس للشريك أخذه بالشفعة، فيبطل حكم هذه المسألة.
والوجه الآخر: تجب فعليه يرجع الزوج بقيمة نصفه إذا طلق قبل الدخول وهذا الذي مشى عليه المنقح. هنا وهو خلاف المذهب، فحصل في تصحيحه تناقض بسبب ذلك، وقيد في "المغني" و"الشرح" و"تصحيح الفروع" الرجوع بهذا القول الضعيف إن قيل به.
(1)
* قوله: (ضمنت نقصه مطلقًا) أي سواء منعته من أخذه أو لا.
(2)
* قوله: (وينتصف بخلع مطلقًا)، أي سألته الخلع أوأجنبي.
(3)
* قوله: (تسقط كل المهر) والمتعة كما لو فسخ الزوج لفوات شرط فيها، بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية، ونحو ذلك من الشروط المذكورة في باب الشروط والعيوب.
(1)
(ح): قوله: "مطلقًا" أعني سواء منعته من أخذه أو لا.
(2)
(ح): قوله: "فله العفو عن مهر ابنته الصغيرة" شمل الثيب والبكر، وتخرج البكر البالغة، وهذا المذهب وعلى [] * فقدمه فى "الفروع" واشترط في "المغني" وا"لكافي" و"الشرح": كونها بكرًا صغيرة، واشترط في [] * ومن تبعه البكارة فقط، فشمل البكر الكبيرة، وخرج الثيب الصغيرة.
* ما بين المعقوفين كلمة واحدة لم تتضح لي.
ويقرره كاملًا موت وقتل) نصًا، وقيل لا إن قتلته، وهو أظهر، ووطؤها في فرج ولو دبرًا لا ميتة
(1)
*. ذكره أبو المعالي وغيره، وطلاق في مرض موت قبل دخوله وخلوة بها، عن مميز
(2)
* وبالغ مطلقًا
(1)
ولو أعمى ونائمًا مع علمه، ولم تمنعه أن يطأ مثله بمن يوطأ مثلها، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ولو كان أعمى نصًا، ولو كان بهما أو بأحدهما مانع حسي أو شرعي، ولمس ونظر إلى فرجها لشهوة حتى تقبيلها بحضرة الناس نصًا، وهدية
(3)
* زوج ليست من المهر نصًا، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: ما قبض بسبب النكاح فكمهر، وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت. انتهى.
ولو فسح لفقد كفاية قبل الدخول رد إليه الكل ولو هدية نصًا، وكذا في فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وأما فسخ مقرر له، أو لنصفه فتثبت معه الهدية، ومن أخذ بسبب عقد كدلالة ونحوه فقال ابن عقيل: إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على
(1)
* قوله: (لا ميتة) أي لا يستقر الصداق كاملًا بوطء الزوجة بعد موتها، ولا حاجة إلى استثناء ذلك، لأن الصداق قد استقر بموتها قبل وطئه.
(2)
* قوله: (مميز وبالغ مطلقًا) أعني سواء كان المميز والبالغ ذكرًا أو أنثى أو خنثى أو أعمى نصًا.
(3)
* قوله: (وهدية زوج ليست من المهر نصًا) فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. ذكره الشيخ تقي الدين، وقال: ما قبض بسبب النكاح فكمهر، وما كتب فيه المهر فلها ولو طلقت. انتهى، ولو دفع إليها ألفًا ثم اختلفا فقال: دفعتها إليك صداقًا، وقالت: بل هبة. كان اختلافهما في نيته كأنها قالت: قصدت الهبة وقال قصدت دفع الصداق، فالقول قول الزوج بلا يمين؛ لأنه أعلم بما نواه، ولا اطلاع للمرأة على نيته، وإن اختلفا في لفظه فقالت قد قلت: خذي هذا هبة أو هدية فالقول قوله مع يمينه؛ لأنها تدعي عليه عقدًا وهو ينكره، لكن إن كان المدفوع من غير جنس الواجب كأن أصدقها دراهم فدفع إليها عرضًا، ثم اختلفا، وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها، فللمرأة رد العرض، ثم قال وهذه الرواية إذا لم يخبرهم أنه صداق، فأما إذا ادعى أنه احتسب به من الصداق، وادعت=
(1)
(ح): قوله: "مميز وبالغ مطلقًا" أعني سواء كان المميز والبالغ ذكر أو أنثى.
تراض لم يرده وإلا رده، وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاية أو عيب فترده لا لردة ورضاع ومخالعة (وإن اختلف زوجان في قدر صداق فقول زوج بيمينه، وعنه قول مدعي مهر مثل) بيمينه، (فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد إليه) بيمين، وكذا لو اختلف ورثتهما، أو الزوج وولي صغيرة في قدره (أو اختلف زوجان في عينه)، أو صفته، أو جنسه لكن على رواية قبول قول من يدعي مهر المثل الواجب القيمة لا شيء من المعينين لئلَا يملكها ما تنكره.
(وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ
(1)
*) بالزائد مطلقًا، وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر فيما يقرره وينصفه نصًا، وتملك الزيادة من حينها، وزيادة مهر أمة بعد عتقها لها نصًا، (ولو قال: هو عقد أسررته ثم أظهرته. فقالت: عقدان) بينهما فرقة (فقولها) وإن اتفقا قبل العقد على مهر، وعقداه بأكثر منه تجملا، فالمهر ما وقع العقد عليه، ونص أنها تفي بما وعدت به وشرطته.
(وتفويض بضع أن يزوج أب ابنته) المجبرة أو غيرها بإذنها (بغير مهر، وإن تراضيا على فرضه جاز) وإلا فرضه حاكم بقدره، فإذا فرضه لزمها فرضه كحكمه، فدل على أن ثبوت سبب المطالبة كتقدير أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب.
والمتعة) ما يجب لحركة، أو سيد أمة على زوج بطلاقه قبل الدخول لمن لم يسم لها مهر
(2)
* مطلقًا، (ومهر مثل معتبر بمن يساويها) من جميع أقاربه (كأم
= هي أنه قال هبة، فينغي أن يحلف كل واحد منهما، ويتراجعان بما لكل واحد.
(1)
* قوله: (أخذ بالزوائد مطلقًا) أي سواء كان السر أو العلانية.
(2)
* قوله: (مهر مطلقًا) أي لم يسم لها مهر صحيح ولا فاسد، أما إن سمى لها صحيح فإنه ينتصف، وإن سمى لها فاسد من خمر وخنزير أو تعليم قرآن حيث فسدت التسمية ففيه روايتان، أحدهما: لها نصف مهر لمثل، وهو المذهب. جزم به في الخرقي وابن رزين في شرحه واختاره الشيرازي والموفق والشارح، والرواية الأخرى: لا يجب إلا المتعة. نصره القاضي وأصحابه، واختاره المجد وابن حمدان والناظم وغيرهم.
وخالة) وغيرهما القربى فالقربى، (وإن كان عادتهم التأجيل فرض) مؤجلًا (وإن لم يكن لها أقارب اعتبر) شبهها (بنساء بلدها) فإن عد من (فبأقرب النساء شبهًا) بها من أقرب البلاد إليها، ولو اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال (وإن دخل في نكاح فاسد استقر المسمى) نصًا (ويستقر) أيضًا كاملًا بخلوة فيه، وبوطء في نكاح باطل إجماعًا (كوطء شبهة ومكرهة على زنا) في قبل فقط، في وجوب مهر ولو من مجنون، ويتعدد بتعدد شبهة وإكراه لا بتعدد وطء شبهة.
ويجب مهر بوطء ميتة لا مطاوعة إلا الأمة (ولها منع نفسها) قبل الدخول (حتى تقبض مهرها) الحال، ولها النفقة والسفر بغير إذنه. ولو قبضته وسلمت نفسها، ثم بأن معيبًا كان لها منع نفسها، ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب أجبر زوج ثم زوجة، وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر، فلو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع الصداق، (وإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع) بعد دخول أو خلوة لم تملكه، (وإن أعسر بمهر) حال (قبل الدخول) أوبعده فلحرة مكلفة الفسخ ما لم تكن عالمة بعسرته، ويأتي. والخيرة لسيد أمة لا لولي صغيرة ومجنونة. قاله ابن حمدان.