المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد المحاربين - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب حد المحاربين

‌باب حد المحاربين

(وهم) الملتزمون ولو أنثى (الذين يعرضون للناس بسلاح) ولو بعصي وحجارة (في صحراء) أو بنيان (فيغصبون) مالاً محترماً (مجاهرة)، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، (فإن قتل من يكافئه) أو لا كولده وعبد وذمي (وأخذ المال قتل حتماً) ثم (صلب) المكافئ دون غيره، ولو مات أو قتل قبل قتله لم يصلب، ولا يتحتم

(1)

* (استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس، ورده) وطليع (كمباشر) فلو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق الكل، وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال جاز

(2)

* قتلهم وصلبهم، (ومن قتل ولم يأخذ المال قتل) حتماً فلا أثر لعفو ولي ولم يصلب، (ومن أخذ) من (المال ما يقطع به سارق) من قافلة لا من مفرد عنها ولا شبهة له فيه (قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وحسمتا) مرتباً حتماً، (فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص، أو شلاء قطعت رجله اليسرى) فقط، وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه، وإن عدم يمنى يديه لم تقطع يمنى رجليه، ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء، وتتعين دية لقود لزمه

باب حد المحاربين

(1)

* قوله: (ولا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس)، انتهى. هذا إذا جناها ولم يقتل، وأما إذا جناها وقتل فإنه يتحتم القصاص فيها كالقتل. قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، انتهى. قال الشارح: فإذا جرح المحارب إنساناً وقتل آخر اقتص منه للجراح وقتل للمحاربين. وهذا وارد على عموم كلام التنقيح فليتأمل.

(2)

* قوله: (جاز قتلهم وصلبهم) ظاهره أن فعل ذلك غير لازم إن شاء الإمام فعله وإن شاء لم يفعله وهو عبارة الشرح، وانفرد بها عن المغني وغيره، بل عبارة الشرح والتنقيح المتقدمة في غير هذه اللفظة، وعبارات الأصحاب تحتم قتلهم وصلبهم حتى لو قُتل واحد منهم حتى الردء والطليع، وهو الصحيح.

ص: 451

بعد محاربته كتقديمها بسبقها، وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة، (ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد) ولو عبداً حتى تظهر توبته، وإن كانوا جماعة نفوا متفرقين، (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط) حق (الله) حتى حد زنا وشرب وسرقة، قال في "الفروع":"وفي خارجي وباغ ومرتد ومحارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله شيخنا" انتهى.

وإن أسلم مستأمن، أو ذمي بعد زنا، أو شرب إن قلنا يحد به، أو سرقة لم يسقط بإسلامه نصاً، (ومن وجب عليه حد الله تعالى سوى ذلك فتاب قبل ثبوته) سقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل نصاً، وإلا فلا.

(ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله) ولو قل كافأه أم لا (فله الدفع عن ذلك بأسهل) ما يغلب على ظنه (دفعه به، ويلزمه الدفع عن) نفس غيره وعن (نفسه) لا في فتنة في الأصح فيهما، ويلزمه الدفع عن حرمته نصاً لا عن ماله، ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك، (وإن عض يد إنسان) عضاً محرماً (فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت) هدراً، وكذا ما في معنى العض، فإن عجز دفعه كصائل.

ص: 452