المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الأمان وهو ذد الخوف، ويحرم به قتل ورقّ. ومن شرط - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب الأمان وهو ذد الخوف، ويحرم به قتل ورقّ. ومن شرط

‌باب الأمان

وهو ذد الخوف، ويحرم به قتل ورقّ. ومن شرط صحته أن يكون مختارا، وعدم الضرر علينا، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين. ويصح أمان إمام وغيره نصا لأسير

(1)

* كافر (وأمان مميز، وأمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة) وحصن صغيرين عرفا. وقوله قم كـ (ـقف) ولا تذهل كـ (ـلا بأس)، وكذا لو سلم عليه، أو أمن يده، أو بعضه، والإشارة كالقول، وإذا أمنه سرى غلى من معه من أهل ومال، إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه.

(ومن اعطى أمانًا ليفتح حصنًا ففتحه واشتبه علينا فيهم)، أو أسلم واحد واشتبه

(1)

بغيره (حرم قتلهم) نصًا (واسترقاقهم، ومن دخل دار إسلام بغير أمان،

باب الأمان

(1)

* قوله: (لأسير كافر) أمان الكافر قبل الاستيلاء عليه جائز لكل أحد وبعد أسره والاستيلاء عليه يجوز للإمام والأمير؛ لأن له المن عليه وليس ذلك لأحد الرعية.

اختاره القاضي، والشيخ في "المغني"، و"الكافي"، والشارح، وابن رزين، وهو مذهب الشافعي؛ لأن أمر الأسير مفوض إلى الأمير فلم يجز الإفتيات عليه بما يمنعه ذلك كقتله، ولأن فيه ضررا على المسلمين بتفويت حقهم، ولا حاجة إلى إعطائه الأمان من غير الإمام، وهذا المذهب.

والذي ذكره أبو الخطاب أنه يصح لقصة زينب والهرمزانن وقدمه في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"النظم"، و"الحاويين". ونص عليه، وأجيب عن حديث زينب والهرمزان بأن أمانها إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم، والهرمزان أمنه عمر رضي الله عنه وهو الإمام، فقال له: لا بأس عليك، ثم أراد قتله فقال له أنس والزبير: قد أمنته، فتركه، فلا دليل في القصتين، وكذلك قصة أم هانئ في أنها أجارت فلان بن هبيرة، فأراد على رضي الله عنه قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانيء"، وكذلك قصة ثمامة بن أثال، والله أعلم.

(1)

(ح): الاشتباه فيما أسلم واحد منهم إنما يكون فيما إذا أسلم البقية بعد القدرة عليهم، فهم أرقاء لنا، فيحصل الاشتباه بعد القدرة وإسلامهم، لأن كلا منهم يدعي أنه حر قد أحرز ماله ودمه، فبالاشتباه حرم الاسترقاق فيهم، وبإسلامهم حرم قتلهم، وأما في المسألة الأولى يحرم الشيئان بالإشتباه.

ص: 206

وادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قبل منه) إن صدقته عادة وإلا فكأسير، ولو شرد إلينا دابة، أو أبق رقيق ونحوه فكـ (ـمن ضل الطريق) وإيداع مستأمن لذمي مالا وإقراضه كـ (ـفعله ذلك مع مسلم)، وإن أسر من أودع ملا وقف ما له، فإن عتق أخذه، وإن مات قنا ففيء، (وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة) أو أبدا (لزمه الوفاء، وإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا) ولم يأمنوه (فله أن يقتل ويسرق ويهرب)، وإن امنوه فله الهرب فقط.

ص: 207