الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته
وهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه، على وجه مخصوص. (وموجبه خرج مني) من مخرجه ولو دما (دفقا بلذة) فإن خرج لغير ذلك من غير نائم ونحوه
(1)
(لم يوجب)، وعنه يوجب ما لم يصر سلسا، قاله القاضي وتبعه ابن تميم وابن حمدان وغيرهم، فيجب الوضوء فقط، وإ، انتبه نائم ونحوه فرأى بللا بلا
(2)
* سبب وجب
(1)
* غسل بدنه وثوبع (وإن أحس بانتقاله،، فأمسك ذكره فلم يخرج) وجب، وكذا انتقال حيض. قاله الشيخ تقي الدين، وثبت به حكم بلوغ وفطر
(2)
وغيرهما (فإن خرج بعد الغسل لم يجب) وإن وجب بانتقال وإلا وجب (أو خرجت بقية مني) اغتسل له (لم يجب، وتغييب حشفة) أصلية أو قدرها (في فرج) أصلي من غير حائل، لو مجنونا، أو نائما، ممن يجامع مثله ولو لم يبلغ نصا، فيلزم إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات قبل غسله شهيدا.
باب ما يوجب الغسل
(1)
* قوله: (وجب غسل بدنه وثوبه) هذا الكلام مطلق يدخل في عمومه شيئان:
أحدهما: أنه يجب غسل بدنه، أي: يجب عليه الغسل، ولو عرف أنه مذي؛ لأنه بلل وهو فاسد؛ لأن الغسل لا يجب بخروج المذي.
الثاني: أنه يجب غسل ثوبه ولو تيقن أنه مني؛ لأنه بلل وهو فاسد؛ لأن المني ظاهر على المذهب فلا يجب غسله وإنما يستحب.
(2)
* قوله: (بلا سبب) فهم منه أنه إذا تقدمه سبب قبل النوم، من ملاعبة أو غيرها، أنه لا غسل عليه، ولو علم أنه مني، وهو فاسد، وهو غير مراد، ولكن المراد لا يدفع عن العبارة الإيراد، ولو قال: فرأى بللا جهل أنه مني وجب غسل بدنه وثوبه. لسلمت العبارة.
(1)
(ح): مرادنا "بنحوه" المغمى عليه، وقد صرح به في "المغني"و "الشرح" وغيرهما، وفي معناه المجنون، ومن شرب دواء.
(2)
(ح): المراد بالفطر هنا للمرأة.
(وإسلام كافر) ولو مميزا، ووقت وجوب الغسل عليه كالذي قبله (وقال أبو بكر: لا غسل عليه) إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه، فيجب إلا حائضا ونفساء اغتسلتا لزوج أو سيد مسلم.
(وموت) تعبدا
(1)
، غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ويأتي
(2)
، وخروج (حيض ونفاس) ولا يجب (بولادة عرية عن دم، ولجنب)
(1)
* لا كافر مطلقا نصا (قراءة بعض آية) ولو كرر ما لم ستحيل على قراءة تحرم عليه، قلت: ما لم تكن طويلة. ولو قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نصا، وذكر (يحرم عليه) وعلى حائض ونفساء انقطع دمها (لبث في مسجد) أو مصلى عيد (إلا أن يتوضأ) فلو تعذر، واحتاج إليه جاز من غير تيمم نصا. وتيمم لأجل لبثه لغسل، ويمنه منه مجنون، وسكرا، ومن عليه نجاسة تتعدى، ويكره لصغير (ويسن غسل لـ) ـصلاة (جمعة) لحاضرها (في يومها، والأفضل فعله عند مضيه إليها) عن جماع نصا إن صلى لا امرأة وهو آكدها (وعيد) في يومها لحاضرها إن صلى، ولو منفردا (وإحرام) ولو حائضا ونفساء، ويأتي (وطواف) زيارة ووداع، ودخول حرم مكة نصا، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن الوضوء له لعذر (و) من الكامل أن (يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي) بكل مرة (أصور الشعر) ويكفي الظن في الإسباغ، ويسن الموالاة، فإن فاتت جدد لاتمامه نية، وسدر في غسل كافر أسلم، كإزالة شعره، وحائض طهرت، وأخذها مسكا فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها بعد غسلها، فإن لم
(1)
* قوله: (ولجنب قراءة بعض آية) إلى قوله (قلت: ما لم تكن طويلة) كآية الدين مثلا. فهذا القيد لا حاجة إليه؛ لأن بعض الآية ما هو مخصوص بنصفها ولا بثلثها ونحوه حتى يقال نصفها قدر آية من غيرها، فلو قرأ من الآية الطويلة كلمات يسيرة لصدق عليه أنه قرأ بعض آية فلا يحرم ذلك إذا قلنا لا تحرم قراءة بعض آية.
(1)
(ح): قولنا: "تعبدا" أي يجب غسل الميت تعبدا لا عن حدث.
(2)
(ح): في كتاب الجنائز.
تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من) نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلا صح (ويعم بدنه بالغسل) حتى شعره وباطنه مع نقضه لغسل حيض نصا، وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لا ما أمكن من داخله، ولا داخل العين.
ويسن أن (يتوضأ بمد) وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم، ومائة وعشرون مثقالا، ورطل وثلث عرقي وما وافقه، ورطل
(1)
* وسبع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافقه، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه، وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه (ويغتسل بصاع) وهو ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم، وأربع مائة وثمانون مثقالا وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين. نص عليهما، وأربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري، ورطل وسبع رطل دمشقي، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أو قية حلبية، وعشر أواق وسبعا أو قية قدسية، وهذا ينفعك هنا، وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها.
(وإن أسبغ بدونهما أجزأه) نصا ولم يكره، ويكره الإسراف فيه. (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين) من الحدثين، أو رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل (أجزأ عنهما، ويسن) لكل من (جنب) ولو أنثى وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم (إذا أراد النوم أو الأكل) أو الشرب (أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ) لكن الغسل للوطء أفضل، ويأتي، ولا يضر نقضه بعد ذلك، ويكره تركه لنوم فقط نصا.
(1)
* قوله: (ورطل وسبع رطل وثلث سبع رطل مصري) لو قال: رطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري لكان أبين وأحسن وأخصر.
فائدة:
الصاع بالرطل البعلي تسع أواق وسُبع أوقية.