الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
(يكره جمع ريقه وبلعه، فإن بلعه) قصدا لم يفطر إن لم يخرجه إلى بين شفتين، فإن فعل أفطر، وإن أخرج من فيه حصاة، أو درهما، أو خيطا ونحوه، ثم أعاد فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر، وإن قل أو أخرج لسانه وعليه ريق ثم ابتلعه لم يفطر، وإن تنجس فمه، أو خرج إليه قيء ونحوه فبلعه أفطر نصا وإن قل.
ويحرم (بلع نخامة) ويفطر به سواء ككانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه، (ويكره مضغ علك) لا يتحلل منه شيء نصا، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، (ويحرم
(1)
* مضغ ما يتحلل منه أجزاء مطلقا)، وقال المصنف، (إلا أن لا يبلغ ريقه) وتابعه شراحه ولم نره لغيره.
(وتكره قبلة من تحرك شهوته)، وكذا دواعي الوطء كلها، ويكره تركه بقية طعام بين أسنانه، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه، كسحيق مسك، وكافور، ودهن ونحوه. قاله في المستوعب وغيره.
(ويجب اجتناب كذب، وغيبة)، ونميمة، (وشتم)، وفحش
(2)
*، ونحوه. مطلقا، وفي رمضان ومكان فاضل آكد، (وإن شُتم يسن قوله) جهرا (إني صائم، ويسن تعجيل إفطار) إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن (وتأخير سحور) إن لم يخش طلوع فجر ثان، ولا يكره مع الشك فيه، ويكره الجماع. نص عليهما.
(وأن يفطر على) رطب، فإن لم يجد فعلى (تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ويسن) فورا
(1)
(تتابع قضاء رمضان) إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب، فلو فاته
باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
(1)
* قوله: (ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء مطلقا) أي ابتلع ريقه أو لا.
(2)
* قوله: (وفحش ونحوه مطلقا) أي كل وقت في رمضان وغيره.
(1)
(ح): صرح به في "الرعاية الكبرى" أنه يسن تتابع قضاء رمضان على الفور.
رمضان
(1)
* عدد أيامه مطلقا، (ويحرم تأخير قضائه إلى رمان آخر من غير عذر) فلا يجوز التطوع بالصوم قبله، ولا يصح، وعنه بلى إن اتسع الوقت، وهو أظهر، (فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم) ما يجزئ في كفارة، ويجزئ إطعامه قبل القضاء (وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر) فأكثر (أطعم لكل يوم مسكينا) فقط نصا، (وإن مات وعليه صوم منذور) في الذمة ولم يصم منه شيئا مع إمكانه سن (لوليه فعله)، ويجوز لغيره فعله بإذنه وبغيره، ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد، وإن خلف مالا وجب، فيفعله وليه، أو يدفع إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين في كفارة، وإن كان النذر معينا فإن مات قبل دخوله لم يقض عنه، وإن كان في أثناءه سقط الباقي، وإن لم يصمه لعذر فكالأول، ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة، أو صوم المتعة أطعن عنه. نص عليهما، ويفعل عنه (صلاة منذورة)، وعنه لا تفعل، وعليه كفارة يمين لترك النذر.
(1)
* قوله: (قضى عدد أيامه مطلقا) أي إن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان الفائت أو ناقصا، فإن ابتداءه من أول شهر هلالي ناقص وكان الفائت تاما قضى يوما آخر من الشهر الذي يلي الناقص أو من غيره، ويجوز أن يبتدئ القضاء من أثناء شهر وأن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه كل ذلك داخل في إطلاقه.