الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفدية
وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم، (وعنه) يتعين (الدم على غير معذور)، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام. (ويخير في جزاء صيد بين مثل أو تقويم مثل بدراهم) بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه نصا (يشتري به طعاما) يجزئ في فطرة كفدية أذى وكفارة نصا (يطعم كل مسكين مد) بر أو نصف صاع من غيره (أو يصوم عن) طعام كل مسكين يوما، وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما نصا (ولو لم يجد هدي متعة وقران) في موضعه، أو وجده ولا ثمن معه ولو وجد من يقرضه نصا (صام ثلاثة أيام، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة) نصا. وله تقديمها بإحرام العمرة نصا. ووقت وجوبها وقت وجوب هدي وتقدم
(1)
، (وسبعة إذا رجع، فإن
(1)
* صامها قبل ذلك) بعد إحرامه بالحج (أجزأ) لكن لا يصح صومها في أيام منى نصا.
باب الفدية
وله تقديم الكفارة على الحلف، ككفارة اليمين.
(1)
* قوله: (وإن صامها أي السبعة قبل ذلك بعد إحرامه بالحج) هذا القيد لم يقله أحد قبل صاحب "الوجيز"، وتابعه في الإنصاف والتنقيح ومن بعده ممن اعتنى بجمع المقنع والتنقيح، قال ابن نصرالله في "حواشي الوجيز":"لم يقله أحد من الأصحاب ومفهومه أنه لو صامها أي السبعة قبل فراغه من الحج وبعد إحرامه أجزأ، وليس كذلك فإن الأصحاب متفقون على أن أول وقت صيامها بعد أيام التشريق، يعني وبعد طواف الزيارة وأنه لا يجزئ صيامها قبل ذلك، فلو قال بعد فراغه من الحج كان صوابا، ولو أسقط هذا القيد كان أولى. كما فعل الشيخ في "المقنع" وكان المعنى حينئذ أنه لو صام السبعة بعد رجوعه إلى أهله وبعد فراغه من الحج أجزأ. وقو المصنف أي صاحب " الوجيز" فهو =
(1)
(ح): في الإحرام.
(فإن لم يصم الثلاثة في أيام منى صام
(1)
* بعد ذلك عشرة أيام) وعليه دم مطلقا. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بغير عذر، (ولا يجب تتابع في الصوم) ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى وتقدم
(1)
إذا مات قبل الصوم، (وإن وجب الصوم ولم يشرع فيه حتى قدر على الهدي) لم يلزمه الانتقال.
وما وجب لفوات أو ترك واجب) كمتعة (وبدنة) ودواعي وطء (كوطء) ودمه (كفدية أذى، وإن كرر النظر) أو قبل أو لمس لشهوة (فأنزل أو استمنى) فأمنى فعليه بدنة نصا. (وإن مذى بذلك) أو أمنى بنظره (فشاة). وخطأ كعمد في الكل. (والمرأة كالرجل مع شهوة. وإن كرر محظور من جنس مثل إن حلق)، أو قلم، أو لبس أو تطيب، (أو وطئ)، أو غيرها (ثم أعاده ثانيان قبل التكفير فكفارة واحدة) نصا (غير صيد) تابع الفعل أو فرقه، فظاهره لو قلم ثلاثة أظفار في أوقات قبل التكفير يلزمه دم وصرح به القاضي.
(وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد فداء، وعنه فدية واحدة) إن اتحدت كفارته وإلا تعددت، (وإن حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا، أو) غيره، أو مكرها (فعليه الكفارة، وإن لبس أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيا)، أو جاهلا، أو مكرها (فلا كفارة) نصا. ومتى زال عذره غسله في الحال، فإن لم يجد ماء فمسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان. وله غسله بيده وبمائع، فإن أخره بلا عذر فدى. (وليس له لبس ثوب مطيب) بعد إحرامه، فإن فعل فدى.
= أولى أيضا خلاف المعروف من كلام الأصحاب، ولم يقل به منهم أحد، بل إنما قالوا أنه إذا صامها قبل رجوعه إلى أهله وبعد أيام التشريق وبعد طواف الزيارة جاز، وإما الأولوية فلم يقلها أحد منهم، بل صرح في "المغني" وغيره أن وقتها المختار إذا رجع إلى أهله". انتهى.
(1)
* قوله: (صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم مطلقا) أي أخرها لعذر أو غيره.
(1)
(ح): في قضاء الصوم.
(وإن استدام لبس قميص) أو نحوه (أحرم فيه) ولو لحظة فوق المعتاد في خلعه (فدى. وإن لبس ثوبا كان مطيبا) أو افتراشه نصا ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته (وكان يفوح ريحه برش ماء فدى، وكل هدي أو طعام) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب، أو فوات، أو بفعل محظور في حرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها يلزم ذبحه في الحرم، وتفرقة لحمه أو إطلاقه (لمساكينه) وهم: من كان به أو وارد إليه من خارج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم فنحروه أجزأ، وإلا استرده ونحره، فإن أبى، أو عجز ضمنه (إن
(1)
* قدر على إيصاله إليهم مطلقا)، وإلا نحره في غيره وفرقه حيث نحره. والأفضل أن ينحر في الحج بمننى وفي العمرة بالمروة، (وإلا فدية أذى ولبس نحوها) كطيب وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر (فـ) ـله (تفرقتهاحيث وجد سببها) وفي الحرم أيضا.
(وأما الصيام) والحلق (فيجز) يان (بكل مكان، والدم شاة) كأضحية نصا، وهي جذع ضأن وثنى معز (أو سبع بدنة) أو بقرة، فإن ذبح واحدة منهما فهو أفضل وتلزمه كلها (ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة) ولو في جزاء صيد، وكذا عكسه، ويجزئه سبع شياه، وتجزئه عن سبع شياه بدنة
(2)
* أو بقرة مطلقا، وقيل إلا في جزاء صيد، وهو أظهر.
(1)
* قوله: (إن قدر على إيصاله إليهم مطلقا) أي بنفسه أو بمن يرسله معه.
(2)
* قوله: (بدنة أو بقرة مطلقا) أي ولو في جزاء الصيد.