الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النذر
النذر مكروه (وهو إلزام مكلف) مختار (ولو كافراً) بعبادة نصاً (نفسه لله تعالى بقول) غير لازم بأصل الشرع
(1)
(فلا يصح) ولا ينعقد (في واجب كصوم رمضان) ونحوه. اختاره الأكثر، والمذهب ينعقد، فيكفر إن لم يصمه، كحلفه عليه، (ونذر لجاج وغضب) أن يعلقه بشرط (لقصد المنع من شيء أو الحمل عليه) ولفظة "غيره" في كلامه
(1)
* "مقحمة فيما يظهر، (يخير) فيه، ولا يضر قوله على مذهب من لزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه. ذكره الشيخ تقي الدين.
(ونذر شرب خمر ونحوه، وصوم يوم حيض) وعيد (ونحوه لا يصح ويكفر)، ولو فعل ما نذره أثم، ولا كفارة، ويقضي (يوم) عيد وأيام تشريق، (ويكفر
(2)
* من نذر ذبح ولده) أو معصوم حتى نفسه كفر، (وعنه يلزمه ذبح كبش) مكانه، (ولو نذر) من تسن له (الصدقة بكل ماله) أو بألف ونحوه، وهو كل ماله يقصد القربة نصاً أجزأ (ثلثه)، وإن نوى ثميناً أو مالاً دون مال أخذ بنيته، وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف، فنصه يخرج ما شاء، ومصرفه للمساكين كصدقة مطلقه.
وإن حلف فقال: عليّ عتق رقبة
(2)
، فحنث فكفارة يمين، ومن نذر التبرر لو حلف يقصد التقرب كقوله: والله إن سلم مالي لأتصدقن بكذا. فوجد الشرط لزمه نصاً.
(وإن نذر صوم سنة) معينة (لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين)
باب النذر
(1)
* قوله: (في كلامه) أي كلام "المقنع".
(2)
* قوله: (ويكفر) هذه اللفظة مكررة وكتابتها بالأحمر مرتين توهم أنها في المقنع كذلك، و"المقنع" إنما ذكرها مرة واحدة.
(1)
(ح): وقيل: هو الوعد بالخير دون الشر، وقيل: إلزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.
(2)
(ح): قال في "الفروع": وإذا حلف فقال: "علي عتق رقبة. فحنث فكفارة يمين، ويضمنه متلفه لوجود مستحقه. انتهى.
وأيام التشريق، وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر مطلق، ويأتي، ويصوم اثني عشر شهراً سوى رمضان وأيام النهي، ولو شرط التتابع فيقضي، وإن قال: سنة من الآن، أو من وقت كذا. فكمعينة، وإن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفّر فقط بغير صوم، ولا يدخل رمضان ويوم نهي ويقضي فطره منه لعذر
(1)
، ويصام لظهار ونحوه منه ويكفر مع صوم ظهار فقط.
(وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق) أيام التشريق (أفطر وقضى وكفر، وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم نهاراً وهو مفطر قضى وكفر)، وإن قدم وهو صائم وكان قد بيت النية بخبر سمعه صح صومه وأجزأه، وإن نوى حين قدم لم يجزه ويقضي ويكفر، (وإن وافق قدومه يوماً من رمضان) فعليه القضاء والكفارة، (وعنه لا كفارة) إن صامه، (وقال الخرقي يجزئه) عن (رمضان ونذره) وهو رواية، ولا يحتاج إلى نية نذره، وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين أتمه، ولا يلزمه قضاؤه، ويقضي نذر القدوم، وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر، ونذر اعتكافه كصومه.
(وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لعذر فعليه القضاء) متتابعة والكفارة، (وإن أفطر منه لغير عذر استأنف) شهراً من يوم فطره (وكفر)، ولعذر بنى وقضى ما أفطره متتابعاً متصلاً بتمامه، وكفر، وإن جن الشهر كله لم يقضه.
(وإن نذر صوم شهر) مطلق (لزمه التتابع)، فإن قطعه بلا عذر استأنفه، ولعذر يخير بينه بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين ويكفر، (وإن نذر صيام أيام معدودة) ولو ثلاثين يوماً (لم يلزمه تتابع) نصاً (إلا بشرط) أو نية، (ولو نذر صياماً متتابعاً) غير معين (فأفطر لمرض) يجب معه الفطر (أو حيض) خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء على صيامه ويكفر، (وإن أفطر لغير عذر لزمه
(1)
(ح): قوله: "ويقضي فطره منه لعذر" يعني أنه أفطر في رمضان بعذر فإنه يقضيه من صوم الدهر.
وقوله: "ويصام لظهار ونحوه منه" يعني أنه إذا ظاهر من امرأته ولزمه الصوم فإنه يصام من صوم الدهر لكنه يكفر لصوم الظهار في ذلك.
الاستئناف) فلا كفارة، (وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر) مع القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع.
(وإن نذر صياماً فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجئ برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً) وكفر كفارة يمين نصاً، وكذا لو نذره في حال عجزه عنه، وإن نذر صلاة ونحوها، فعجز عنه فعليه الكفارة فقط، وإن نذر صوماً، أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل، وإن نذر صلاة فركعتان قائماً لقادر؛ لأن الركعة لا تجزئ في فرض.
(وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم)، أو مكة وأطلق، أو قال غير حاج ولا معتمر (لزمه المشي في حج أو عمرة) من مكانه نصاً ما لم ينو مكاناً بعينه، أو لم ينو (1)، إتيانه لا حقيقة المشي، (وإن نذر الركوب فمشى) فكفارة يمين، وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو الأقصى لزمه ذلك والصلاة فيه، وإن عين مسجداً في غير حرم لزمه عند وصوله ركعتان. ذكره في "الواضح"، واقتصر عليه في "الفروع"، وإن نذر الطواف فأقله أسبوع.
(وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن ينوي رقبة بعينها) فيجزيه ما عينه، لكن لو مات المنذور، أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق نصاً، ونذر السعي على أربع كـ (ـطواف عليها). ذكره في "المبهج" و"المستوعب"، واقتصر عليه في "الفروع"، وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه، كنذره صلاة عرياناً، أو حجاً حافياً حاسراً، ونحوه فيفي بالطاعة على الوجه المشروع، وتلغى تلك الصفة، ويكفر.
(1)
* قوله: (أو لم ينو إتيانه) صوابه أو نوى إتيانه.