المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنائز (يسن عيادة مريض) غبا من حين شروعه في المرض، - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنائز (يسن عيادة مريض) غبا من حين شروعه في المرض،

‌كتاب الجنائز

(يسن عيادة مريض) غبا من حين شروعه في المرض، ولا يطيل الجلوس عنده، ويكون بكرة وعشيا، وفي رمضان ليلا لا مبتدع نص عليهما. وتحرم عيادة ذمي وتأتي. ويسن أن (يقرأ عند) المحتضر (يس) والفاتحة. نص عليهما، (فإذا ننزل به) سن (توجيهه إلى القبلة) على جنبه الأيمن ننصا إن كان المكان واسعا، وإلا على ظهره، وعنه على قفاه أفضل وعليه الأكثر، وهو أظهر (فإذا مات) سن (تغميض عينيه). ويكره من جنب وحيض أن يقرباه. ويقول "بسم الله وعلى وفاة رسول الله" نص عليهن، فلذات محرم تغميض رجل وعكسه. ويجب

(1)

* أن (يسارع في قضاء دينه. و) يسن الإسراع في (تجهيزه) إن مات غير فجأة، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخش عليه، أو يشق على الحاضرين نصا، وإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته (بانخساف صدغيه وميل أنفه) ذكره الأصحاب، ويعرف موت غيرهما بذلك وبغيره، (وغسله فرض كفاية) ويتعين

(2)

* مع جنابة أو حيض، ويسقطان به، (والصلاة عليه فرض)، ويسقط

كتاب الجنائز

(1)

* قوله: (ويجب أن يسارع في قضاء دينه) وكذا كل واجب عليه، ككفارة، ونذر، ورد مظلمة عليه، ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة علهي، وأبقى المنقح تفريق وصيته على كلام المقنع مبهما لم يبين الحكم وكان من حقه أن يبينه كما وعد في الخطبة.

(2)

* قوله: (ويتعين أي غسل الميت مع جنابة أو حيض) هذا كلام مشكل لم أر له معنى صحيحا، فإن الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل. قاله في المغني، فإنه إن كان الميت جنبا، أو كانت حائضا لم ينتقل الغسل عن فرض الكفاية، فيصير فرض عين على الناس كلهم أن يغسلوا هذا الميت فإن هذا من المحال، فإن قيل: المراد به واجب، قلنا: وغسل الميت الذي لم يلزمه غسل في الحياة واجب، وإن كان الواجب باعتبار الميت؛ لأنه كان متعينا عليه في حياته فغير صحيح؛ لأن الميت سقط عنه التكليف من الغسل =

ص: 125

فرضها برجل وخنثى وامرأة، ويسن لها الجماعة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ويشترط لغسله ماء طهور، وإسلام غاسل، وعقله ولو جنبا وحائضا ومميزا. (وأولى الناس به وصيه) العدل (ثم أبوه) وإن علا (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) نسبا ثم نعمة (ثم ذوو أرحامه) كميراث الأحرار في الجميع، ثم الأجانب وهم أولى من زوجة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد (ولسيد غسل) أمته وأم ولده ومكاتبته

(1)

* مطلقا، ولهما تغسيله إن شرط وطئها، وإلا فلا (إلا الصلاة عليه فإن) السلطان ثم نائبه (الأمير) ثم الحاكم (أحق بها بعد وصيه) ثم الحكم كما تقدم، لكن السيد أولى برقيقه من السلطان، والزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه الولي بمنزلته بخلاف الموصى إليه، ولو تساوى اثنان في الصفات قدم الأولى بالإمامة ثم قرعة. (وغسل المرأة أحق الناس به) بعد وصيتها أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم (القربى قالفربى) كميراث، وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت أختها، ويقدم منهن من يقدم من الرجال، ويسن البدأة بمن يخاف عليه، ثم بأب. ثم بأقرب، ثم أفضل، ثم أسن، ثم قرعة. وليس لرجل (غسل ابنة سبع) ولا (لامرأة غسل ابن سبع، وإن مات

= وغيره، وإنما غسله واجب على غيره، ولعل المصنف حصل له هذا الوهم من غسل الشهيد فإنه يغسل إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء وجوبا يقوم به من يفعله لا متعينا على الناس كلهم كما تقدم، فلفظه غير مستقيم في الشهيد إن حمل عليه ولا في غيره.

تنبيه:

ما الذي أو جب له ذكر الحائض دون النفساء وهما في الحكم سواء.

(1)

* قوله: (ومكاتبته مطلقا) أي شرط وطؤها في الكتابة أو لم يشرط، وأمته المباحة كذلك سواء وطئها أو لا، لكن إطلاقه يتناول الزوجة وهو فاسد.

ص: 126

رجل بين نساء أو عكسه) ممن لا يباح لهم غسله (أو خنثى مشكل يمم) بحائل نصا، ويحرم بدونه لغير محرم، ورجل أولى بخنثى، (ولا يغسل مسلم كافرا)، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته (ولا يدفنه) بل يوارى عند العدم، (وإذا أخذ في غسله) وجب (ستر عورته)، وسن (تجريده) إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا (وستره عن العيون) تحت ستر. ويكره (حضور غير من يعين في غسله) ولا يغطى وجهه نصا، (ويعصر بطن) غير حامل (عصرا رفيقا، ولا يحل مس عورة) من له سبع سنين فأكثر، ولا النظر إليها، ولا يجب فعل الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله، ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح، ويجب غسل نجاسة.

ويسن

(1)

* (أن يدخل إصبعيه) السبابة والإبهام عليهما خرقة نصا (مبلولة بما بين شفتيه، فيمسح أسنانه ومنخريه، فإن لم ينق بثلاث زاد) حتى ينقى ولو جاوز السبع. ويسن قطعه على وتر (وتوضيه) مرة ندبا، ويكره الاقتصار في غسله على مرة نصا، إن لم يخرج شيء (فإن خرج) وجب (غسله) كلما خرج (إلى سبع) نصا. ويسن (ضرب سدر) أو نحوه (فيغسل برغوته رأسه ولحيته) فقط في كل غسلة (و) أن (يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا) وسدرا نصا، (وماء حار وخلال وأشنان يستعمل إن احتيج إليه) وإلا كره.

ويسن خضاب شعر بحناء نصا (وقص شارب) غير محرم (وتقليم أظفاره) إن طالا، وأخذ شعر إبطيه نصا، ويجعل معه كعضو ساقط، لا شعر عانته ورأسه وختنه

(1)

* قوله: (ويسن أن يدخل إصبعيه) استحباب ذلك عليه الإمام والأصحاب كما حكاه الزركشي وغيره، وأما كونه مسنونا أي متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر، ولم نر من قاله من قبل المنقح إلا صاحب الفروع كما هي عادته يجعل المستحب والمستحسن مسنونا ولو لم يد في السنة، كما قاله في النطق بالنية في الوضوء وتابعه في التنقيح.

ص: 127

فيحرم، وَمُحْرِم ميت كهو حي (فلا يلبس) ذكر (المخيط، ولا يخمر رأسه)، ولا وجه أنثى، ويسن (تنشيفه)، ويكره

(1)

* (غسل شهيد)

(2)

* المعركة ولو غير المكلف (إلا أن يكون جنبا)، أو حائضا، أو نفساء طهرتا أو لا، أو وجب عليه غسل قبل الموت ككافر

(3)

* يسلم ثم يقتل ونحوه. وتغسل نجاسة، ويجب بقاء دم لا تخالطه نجاسة،

(1)

* قوله: (ويكره غسل شهيد المعركة، إلا أن يكون جنبا) فهذا الاستثناء من الكراهة وبقي مفهومه مبهما صالحا للوجوب والإباحة والتحريم ولم يذكر واحدا منها، والأخيران غير مرادين، بل يجب كما هو معللوم من كلامهم، ولو قال بعد قوله ونحوه: فيجب غسله لخلصت العبارة.

(3)

* قوله: (ككافر يسلم ثم يقتل) يعني يغسل للإسلام إذا قتل شهيدا، ولم يكن اغتسل بعد إسلامه وقبل قتله، والذي جزم به في "المغني" و"الشرح": أنه لا يغسل ولم يذكرا خلافه، لأنه روي أن أصرم بن عبدالأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل، ولم يؤمر بغسله، وصححه ابن تميم، وقدمه في الرعاية الكبرى، وهو ظاهر المقنع، والمحرر، والمنور، والتلخيص، والبلغة، والحاوي الكبير، والرعاية الصغرى، والهداية، والنظم، والتسهيل، والفائق، والمذهب، ومسبوك الذهب، وتجريد العناية، ومنتخب الأزجي، والمذهب الأحمد.

وقيل: يغسل. قدمه في الفروع، وهو ظاهر المستوعب والوجيز والزركشي.

وقال في "المبدع شرح المقنع": وظاهره أنه إذا أسلم ثم استشهد أنه لا يغسل للإسلام/ وقيل: يجب. قدمه في الفروع. انتهى. والذي ينبغي أن يصحح أنه لا يغسل لما تقدم.

(2)

* قوله: (شهيد المعركة لا يغسل) كذا عبارة أكثر الأصحاب، فيحتمل قولهم التحريم، ويحترم الكراهة. قال في "مجمع البحرين": لم أقع بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام أو مكروه؟ فيحتمل الحرمة لمخالفته الأمر. انتهى. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: "لا تغسلوهم" وهذا نهي يقتضي التحريم.

قال في "الفروع": وقطع أبو المعالي بالتحريم، وحكى رواية عن أحمد وفاقا لأبي =

ص: 128

فإن خالطته غسلا، ويجب دفنه (في ثيابه) التي قتل فيها نصا، ولا يصلى (على من لا يغسل، وإن سقط من) شاهق أو (دابة) لا بفعل العدو، أو رفسته فمات، أو مات حتف أنفه، أو عاد سهمه عليه نصا (أو حمل فأكل) أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس نصا (أو طال بقاؤه) عرفا (غسل وصلى عليه) وجوبا.

ومن قتل مظلوما) ألحق بشهيد المعركة (و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا) وقال جمع محققون: "إلا على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه فيسن

(1)

* إظهار شره وستر خيره"، وهو أظهر. (ويجب الكفن) لحق الله تعالى، وحق الميت ثوب واحد، بشرط أن لا يصف البشرة، ويكون ملبوس مثله ما لم

= حنيفة والشافعي، وفي التبصرة لا يجوز غسله. انتهى. وحكى النووي التحريم عن أحمد في "شرح المهذب" حكاه صاحب الفروع في النكت على "المحرر"، وحكى ذلك ابن قندي في حاشية المحرر عن النكت أيضا، وحكى في حاشيته على الفروع ما حكاه عن النكت في حاشية المحرر، ثم قال: فإن كان معتمده أي صاحب الفروع في الحكاية عن أحمد كلام النووي فكان من اللائق أن يقول وحكى عن أحمد؛ لأن قوله وجكى رواية يوهم رواية أخرى، وكلام النووي ظاهره الجزم عن أحمد. انتهى.

قال القاضي في الجامع الصغير، والموفق في الكافي، والقاضي أبو الحسين في المجموع وغيرهم: لا يغسل رواية واحدة.

ولم نر من صرح بالكراهة إلا المنقح ومن تابعه بعده كالعسكري في كتابة المنهج الذي جمع فيه بين المقنع والتنقيح ولم يتيسر له إكماله، وابن النجار في كتابه الجمع بينهما وكان ينبغي أن يصحح القول بالتحريم موافقة لنص الإمام أحمد، وتصريح أبي المعالي "والتبصرة"، ولهذا خالفناه في ذلك في كتابنا الإقناع.

(1)

* قوله: (فيسن إظهار شره وستر خيره) فيه نظر؛ لأنه لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نر من قاله غيره، ولو قال فيستحب لكان أهون، وقيل: لا يقال يستحب بل يباح.

ص: 129

يوص بدونه (مقدما على دين) هو وتجهيزه ولو برهن، وأرش جناية وغيرهما (ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائق بيض) من قطن وأحسنها أعلاها. وتكره الزيادة وتعميمه، ويكفن صغير في ثوب ويجوز في ثلاثة نصا، وجديد أفضل نصا، (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج)، ثم من بيت المال إن كان مسلما، ثم على مسلم عالم به، ويكره برقيق يحكي خيئة البدن نصا، وبشعر وصوف ومزعفر ومعصفر، ويحرم بجلود وحرير وذهب، ويجوز في ثوب حرير ومذهب لضرورة، فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة، ثم رأسه وجعل على باقيه حشيش أو ورق، (وإن طيب) بغير ورس وزعفران (سائر بدنه) سوى داخل عينيه (كان حسنا) ويكره في عينيه نصا، وبورس وزعفران (ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، والثالثة كذلك.

ويسن (تكفين امرأة في خمسة أثواب) بيض من قطن، وصغيرة في قميص ولفافتين، وخنثى كأنثى، ويسن تغطية نعش بأبيض ويكره بغيره، ويكره (تخريق كفن) نصا، (ويسن أن يقوم إمام عند) صدر (رجل ووسط امرأة) وبين ذلك من خنثى ومنفرد كإمام. قاله ابن نصر الله تفقها، وهو صحيح، (ويقدم إلى الأمام) من كل نوع (أفضلهم)، فإن تساووا قدم أكبر نصا، فإن تساووا فسابق، فإن تساووا فقرعة. ويقدم من أولياؤه موتى أولاهم بالإمامة، ثم قرعة، ولولي كل ميت أن ينفرد بالصلاة عليه، ويقدم الأفل أمامها في المسير، (ويجعل وسط امرأة حذاء) صدر (رجل) وخنثى بينهما، ويسوى بين رؤوس خناثى.

ويتعوذ قبل الفاتحة، ولا يستفتح، (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية) كتشهد (ويدعو في الثالثة) قالأحمد: لا توقيت فيه، ادع له بأحسن ما يحضرك، ويسن بما ورد مما قاله المصنف وغيره. (وإن كان) صغيرا، أو بلغ مجنونا واستمر دعا بما ذكره المصنف، وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه،

ص: 130

ويقول في دعاء المرأة "اللهم هذه أمتك ابنة أمتك" وفي خنثى "هذا الميت" ونحوه، (ويقف بعد الرابعة قليلا) ولا يدعو نصا، (ويسلم تسليمة واحدة) ويجوز ثانية (عن يمينه)، ويجوز تلقاء وجهه نصا، ويست وقوفه مكانه حتى ترفع نصا.

(والواجب من ذلك قيام) إن كانت الصلاة فرضا (وتكبيرات)، فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت، وسهوا يكبرها ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف ففيها استأنف نصا، (والفاتحة) على إمام ومنفرد، ويسن إسرارها ولو ليلا، ويشترط لها ما يشترط لمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن إلا الوقت، ويشترط إسلام ميت وتطهيره بماء أو تراب لعذر، فإن تعذر صلى عليه، ويتابع (إلى سبع) فقط نصا، ما لم يظن بدعته، أو رفضه فلا يتابع. ذكره ابن عقيل محل وفاق. ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة أيضا، ولا تبطل بجاوزة سبع، وينبغي أن يسبح به نصا عليهما، لا فيما دونها، ويحرم سلامه قبل إمامه نصا. وإن شاء مسبوق قضاها، وإن شاء سلم معه، ومنفرد كإمام في زيادة، ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره أربع صح، فيقرأ في الخامسة، ويصلي في السادسة، ويدعو في السابعة (ويقضي مسبوق على صفتها)، فإن خشي رفعها تابع رفعت أم لا نصا، (وإن سلم ولم يقضه) صح ويجوز دخوله بعد الرابعة ويقضي ثلاث تكبيرات.

(ويصلي على مقبور)، وغريق ونحوه (إلى شهر) من وقت دفنه، ولا تضر زياة يسيرة، ويحرم بعدها نصا، ويكون الميت كإمام (ويصلى على غائب بالنية) إلى شهر، ويكره إعادة الصلاة إلا من صلى عليه بالنية إذا حضر، أو وجد بعض ميت صلى على جملته فيسن ويأتي، أو صلى عليه بلا إذن من هو أولى منه مع حضوره فتعاد تبعا، ويسن لمن لم يصل الصلاة ولو جماعة نصا، لكن لو حملت لم توضع لها.

ص: 131

ولا يصلى على مأكول في بطن سبع، ومستحيل بإحراق ونحوهما.

ولا يسن (للإمام) الأعظم، وإمام كل قرية، وهو واليها في القضاء (الصلاة على غالّ، وقاتل نفسه) عمدا نصا، ولا يغسل ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا.

(وإن وجد بعض ميت) تحقيقا غير شعر وظفر وسن (غسل) وكفن (وصلى عليه) ودفن وجوبا ينوي ذلك البعض فقط، إن لم يكن صلى على جملته، وإلا سنت الصلاة، ثم إن وجد الباقي صلى عليه إن لم يكن صلى عليه ودفن بجنبه، (وإن اختلط) واشتبه (من يصلي عليه بغيره، صلى على الجميع، ينوي من يصلي عليه) وغسلوا وكفنوا، فإن أمكن عزلهم وإلا دفنوا معا نصا، وتباح (الصلاة في مسجد) إذا أمن تلويثه، وإلا حرم. قاله أبو المعالي وغيره.

(وإ، حمل بين العمودين) كل واحد على عاتق لم يكره، والجمع

(1)

* بينه وبين التربيع أولى.

(ويسن الإسراع بها) دون الخبب نصا، ما لم يخف عليه منه، (وكون الماشي أمامها) نصا (والراكب خلفها) والقرب منها أفضل، ويكره ركوب إلا لحاجة ولعودة، ويكره (جلوس من تبعها حتى يوضع) بالأرض للدفن نصا، لإلا لمن بعد عنها، (وإ، جاءت وهو جالس) أو مرت به كره (قيامه له)، ويسن (أن يدخل قبره من عند رجله إن كان أسهل عليهم)، وإلا من حيث سهل نصا، ثم سواء.

ويكره (أن يسجى قبر) رجل نصا؛ إلا لعذر مطر وغيره، ويسن (لامرأة).

(1)

* قوله: (والجمع بينه وبين التربيع أولى) يعني بين التربيع والحمل بين العمودين وليس هذا على المذهب، وإنما هذا إذا قلنا ليس التربيع أفضل وأنهما سواء، صرح به في الإنصاف وعبارة الفروع توهم ما قاله في التنقيح.

ص: 132

ومن مات في سفينة، وتعذر خروجه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر، وإن مات في بئر أخرج، فإن تعذر طمت عليه، ومع

(1)

* الحاجة إليها يخرج مطلقا.

وأولى الناس بتكفين ودفن أولاهم بغسل، والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه، ثم بنائبه، ثم من بعدهم (الأولى) بالدفن الرجال الأجانب، ثم محارمه من النساء، ثم الأجنبيات. ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب. ومن محارمها النساء يدفنها ومن الزوج، والأجانب أولى من محارمها النساء، ويقدم من الرجال خصي، ثم شيخ، ثم أفضل دينا ومعرفة، ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب.

(واللحد) أفضل، ويكره الشق بلا عذر، ويسن تعميقه وتوسعته بلا حد نصا، وقال الأكثر: قامة وسطا وبسطة وهي بسط يده قائمة، ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع، ويكره (إدخاله خشبا) إلا لضرورة (وما مسته نار).

ويسن (وضعه في لحده على شقه الأيمن)، وتحت رأسه لبنة، ويجب استقبال القبلة، ويسن (حثو التراب فيه ثلاثا ورفعه قدر شبر، والتسنيم) أفل نصا، إلا بدار حرب إذا تعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. قاله أبو المعالي ومعنا في كلام غيره، ويكره فوق شبر، وتزويقه، وتخليقه، ونحوه (والبناء عليه) نصا. ودفنه في صحراء أفضل سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا ولم يزد عليهما، لأن الخرق يتسع والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ذكرها المجد وغيره، ويكره الحديث عندها في أمر الدنيا، والتبسم والضحك أشد، والمشي بالنعل فيها حتى بالتمشك

(2)

* -بضم التاء

(1)

* قوله: (ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا) أي تغير أو لم يتغير فتخرج عظامه.

(2)

* قوله: (في التمشك واسكان الكاف)، وصوابه إسكان الشين لأن الاسم لا يدخله السكون إلا عارضا ولعله سبقة قلم.

مطلب: قلت ثم رأيت ما قاله في حواشي القاضي محب الدين ابن نصر الله على "الفروع" فلعله نقله منها، وهو غير مستقيم أيضا لعله أراد أن يقول وسكون الشين فسبق القلم إلى الكاف.

ص: 133

والميم وإسكان الكاف- لأنه نوع منه، ويسن خلعه، إلا خوف نجاسة أو شوك أو نحوه نصا. ومن سبق إلى مسبّلة قدم، ثم يقرع.

ويحرم نصا (دفن اثنين) فأكثر (فيه إلا لضرورة) أو حاجة، ويسن (حجزه بينهما بتراب) نصا. والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن وتقدم. ومتى ظن أنه صار ترابا جاز دفن غيره فيه وإلا فلا نصا، وكره أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (وإن وقع فيه ما له قيمة) عرفا، أو رماه ربه فيه (نبش، وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره) ويبقى بغير إذنه وطلبه ربه (غرم من تركته) إن كانت، وإلا نبش، وإن بلغ مال نفسه لم ينبش وؤخذ إذا بلى، إلا أن يكون عليه دين، ولو دفن من أمكن غسله قبله، أو بلا كفن، أو صلاة عليه وجب نبشه أيضا، وكذا لو وجه إلى غير القبلة، ويجوز نصا، لغرض صحيح كتحسين كفن ونحوه، ونقله لبقعة شريفة، ومجاورة صالح، وعنه يصلى على القبر ولا ينبش وهو أظهر.

(وإن ماتت حامل) بمن ترجى حياته وتعذر خروجه (لم يشق بطنها)، ولا تدفن حتى يموت، ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج، فلو مات قبل خروجه وتعذر غسل ما خرج منه أجزأ، وصلي

(1)

* عليه معها بشرطه، وإلا عليها دونه، (وإن ماتت ذمية حامل) بـ (مسلم دفن) ها مسلم (وحدها) إن امكن، وإلا مع المسلمين (وجعل ظهرها إلى القبلة) على جنبها الأيسر.

(وإهداء ثواب القرب كلها) من مسلم (ينفع المسلم الميت) والحي.

(ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم) ثلاثا، إلا لمن يجتمع

(1)

* قوله: (وصلي عليه معها بشرطه) الظاهر أنها أراد أن يكون لأربعة أشهر فأكثر التي هي شرط الصلاة على السقط، ولا حاجة إلى هذا الشرط إذ خروج بعضه حيا يشعر أنه نفخ فيه الروح، ولهذا لم يقيده في الفروع بهذا القيد.

ص: 134

عندهم فيكره، ويكره

(1)

* (فعلهم ذلك للناس) والذبح عند القبر

(1)

والأكل منه نصا.

(ويسن لرجل زيارة قبر) مسلم، وتجوز

(2)

* زيارة قبر كافر، وتكره (لنساء)، إلا إذا علم أنه يقع منهن محرم فتحرم غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر

(3)

* صاحبيه فتسن، ويسن (قوله إذا زارها أو مر بها السلام عليكم) معرفا نصا، ويخير في السلام على الحي

(2)

وهو سنة، ومن جمع سنة كفاية، ورده فرض كفاية. ويقف الزائر أمام القبر قريبا منه.

(ويسن تعزية أهل) المصيبة حتى الصغير إلى ثلاث، وقيل: وفوقها لغائب ونحوه، وهو أظهر. ويكره تكرارها نصا ولشابة أجنبية. ولا تعيين فيما يقوله فيقول ما قاله المصنف أو غيره، ويحرم تعزية كافر، وعنه يجوز فيقول ما قاله المصنف.

ولا

(4)

* يكره (البكاء على الميت)، ولا بأس (يجعل المصاب) عليه علامة (يعرف بها) ليعزى.

(1)

* قوله: (ويكره فعلهم ذلك للناس) قال الموفق وغيره: إلا من حاجة، كأن يجيئهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه.

(2)

* قوله: (وتجوز زيارة قبر الكافر) أي تباح، ولا يسلم عليه، ولكن يقول أبشر بالنار في ذلك حديث مرفوع رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" وهو آخر الكتاب أو قبيل آخره.

(3)

* قوله: (وقبر صاحبيه) كذا في النسخ كلها على التوحيد، وصوابه وقبري صاحبيه على التثنية.

(4)

* قوله: (ولا يكره البكاء على الميت) والمراد إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة بل يباح.

(1)

قال محققه: قوله: "الذبح عند القبر" إن كان الذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإن كان الذبح لله لكن أوقعه عند القبر فهذا يمنع منه، لأن قد يفضي إلى الشرك.

(2)

قال محققه: أي يخير في السلام بين التعريف والتنكير.

ص: 135