الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في تعارض البينتين
التعارض التعادل من كل وجه. (إذا قال لعبده: متى قتلت فأنت حر. فادعى أنه قتل، وأنكر الورثة، وأقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه) قدمت بينة العبد نصًا، (وإن مت في المحرّم فسالم حر، وفي صفر فغانم حر، وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه) تعارضتا وسقطتا وبقيا على الرق، كما لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته، وإن علم موته في أحد الشهرين أقرع بينهما، (وإن مت في مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر، وأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق، وعنه يعتق أحدهما بقرعة)، وهو أظهر، وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما، كما لو جهل مما مات ولم يكن لهما بينة. وكذا حكم إن مت من مرضي يرقا في التعارض، وأما في الجهل فيعتق سالم.
(وإن أتلف ثوبًا فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وبينة أن قيمته ثلاثون، لزمه أقل القيمتين)، وكذا لو كان لكل قيمة شاهد واحد قبلت، فلو كانت العين قائمة، قدمت بينة ما يصدقها الحس، فإن احتمل فقد قال ابن نصر الله: لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها أخذ ببينة الأكبر فيما يظهر. انتهى. وكذا قال الشيخ تقي الدين: لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثله وبينة بنصفها.
(وإن شهدت بينة علي ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، وأخرى أنه أوصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، ولم يجز الورثة أقرع، فمن قرع عتق وحده) فلو كانت بينة غانم وارثة فاسقة عتق سالم، ويعتق غانم بقرعة، وإن كانت عادلة وكذبت الأجنبية انعكس الحكم، فإن كانت فاسقة مكذبة، أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا، ولو شهدت برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم كأجنبية، فلو كان في هذه الصورة غانم سدس ماله عتقا ولم تقبل شهادتهما، وخير وارثة عادلة كفاسق.
(وإن شهدت بينة أنه أعتق سالمًا في مرضه وبينة أنه أعتق غانمًا في
مرضه، عتق أقدمهما تاريخًا، فإن جهل السابق عتق أحدهما بقرعة)، وكذا لو كانت بينة غانم وارثة، فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة وهي فاسقة عتقا، وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة، وتدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما، (وإن مات) عن ابنين (مسلم وكافر، فادعى كل منهما أنه مات على دينه، ولم يعرف أصل دينه، فالميراث للكافر) وإن اعترف المسلم أنه أخوه، أو قامت به بينة (وإلا فبينهما، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه) ولم يعرف أصل دينه (تعارضتا، وإن قال شهادان: نعرفه مسلمًا، وشاهدان نعرفه كافرًا. ولم يؤرخا معرفتهم) ولا عرف أصل دينه (فالميراث للمسلم)، وعنه يتعارضان. اختاره القاضي وغيره، وقدمه في "الفروع"، وتقدم البينة الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن كما تقدم. ولو شهدت (1)، بينة أنه مات ناطقًا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر تعارضتا مطلقًا.
(وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه) فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر، وكذا (لو خلف ابنا كافرًا وأخًا وامرأة مسلمين). ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه للزوجة والأخ على أربعة.
باب في تعارض البينتين
(1)
* قوله: (ولو شهدت بينة أنه مات ناطقًا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر تعارضتا مطلقًا) أي ولو لم يعرف أصل دينه.