المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنايات وهي جمع جناية، وهي التعدي على الأبدان بما يوجب - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنايات وهي جمع جناية، وهي التعدي على الأبدان بما يوجب

‌كتاب الجنايات

وهي جمع جناية، وهي التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصًا أو غيره. (والقتل على) ثلاثة (أضرب: عمد) يختص القود به، (وشبه عمد، وخطأ). ويشترط في العمد القصد، (فجرحه بماله مور) أي نفوذ

(1)

* (في البدن عمد) ولو طالت علته منه، أو لم يداوه مجروح قادر عليه، (وغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما) كشرط حجام، وجرحه صغير بكبير (في غير مقتل فيموت في الحال) عمد، (وإن قطع) أو بط (سلعة) خطرة (من أجنبي) مكلف (بغير إذنه فمات فعليه القود، لا حاكم وولي من صغير) ومجنون لمصلحة، (ولو ألقاه في زبية

(2)

* أسد) ونحوها، أو ألقاه مكتوفًا بفضاء بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حية فقتله

(3)

(أو أنهشه كلبًا، أو سبعًا، أو حية) وهو يقتل غالبًا (أو خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيته حتى مات) في مدة يموت في مثلها غالبًا فعمد، وكذا (حشفة، ومنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشًا في مدة

كتاب الجنايات

(1)

* قوله: (نفوذ)، كذا قال ابن منجا، وهو مخالف لما قاله أهل اللغة ولمراد الفقهاء، إذ النفوذ المروق وليس بمراد، إذ لو دخلت الحديدة في البدن فقد حصل المروق ولو لم تنفذ ولو فسره بما له دخول وتردد في البدن لكان أحسن لموافقته اللغة ومراد الفقهاء، وكذا في "المطلع" وغيره.

(2)

* قوله: (في زبية أسد ونحوها) أي جمع بينه وبين أسد في مضيق كزبية الأسد، وهي حفرة تحفر في مكان عال يصاد فيها الأسد، وكذا الحكم لو جمع بينه وبين نمر في زبية ونحوها فيفعل به الأسد أو النمر ما يقتل مثله. ذكره في "الفروع" ومفهومه أنه إذا لم يفعل به السبع مثل ما يقتل مثله أنه ليس بعمد بل شبه عمد.

(3)

* قوله: (فقتله) واختار أبو العباس أن الدال يلزمه القود إن تعمد، وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث.

ص: 418

يموت في مثلها غالبًا) بشرط أن يتعذر عليه الطلب، فإن لم يتعذر فلا دية كتركه شد موضع فصادة.

(ودعوى قاتل بسم

(1)

* عدم علمه أنه قاتل) غير مقبولة. (وسحر) كـ (سم. وإن شهد اثنان على شخص بقتل عمد أو ردة) حيث امتنعت التوبة، أو أربعة (بزنا فيقتل بذلك وترجع الشهود، ويقولون: عمدنا قتله، أو يقول الحاكم، أو الولي: علمت كذبهما وعمدت قتله فعمد) لكن لا تقتل بينة ولا حاكم مع مباشرة ولي له، ويختص مباشر عالم بالقود ثم ولي ثم بينة وحاكم، وتلزم الدية الحاكم والبينة أثلاثًا، ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي.

(وشبه عمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا) ولا يجرحه (فيقتل، أو يغتفل عاقلًا فيصيح به فيسقط) فيموت، أو يذهب عقله، ففيه الكفارة والدية على العاقلة، ولا تجب الدية (على العاقلة في الضرب الثاني من الخطأ) ويأتي كله.

(وإن حفر بئرًا، أو نصب سكينًا، أو حجرًا) ونحوه تعديًا ولم يقصد جناية (فخطأ) وكذا (عمد صبي ومجنون). ولو قال: كنت يوم قتلته صغيرًا أو مجنونًا. وأمكن صدّق بيمينه.

(وتقتل الجماعة بالواحد) إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به، وإلا فلا ما لم يتواطؤوا على ذلك، ولو عفا عنهم الولي سقط القود ووجبت دية واحدة، ويأتي حكم الاشتراك في الطرف فيما يوجب القصاص فيما دون النفس.

(وإن قطع أحدهما من كوع ثم آخر مرفق فمات فقاتلان) ما لم يبرأ القطع الأول، فإن برأ فالثاني، (وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه) فالقود على

(1)

* قوله: (بسم) أي سم ساعة يقتل في الحال كما قاله في "المغني" و"الشرح"، لأنه قتل نفسه، وقطع سراية الجرح، كما ذكر المنقح وقال في "الهداية" وغيرها: أو داواه بسم يقتل غالبًا. انتهى. وكان ينبغي للمنقح أن يقيده، والله أعلم.

ص: 419

الرامي، (وقيل) شبه عمد وفي ماء يسير، فإن علم بالحوت فالقود وإلا الدية، (وإن أمر) غير مكلف (أو عبده)، أو كبيرًا عاقلًا يجهلان تحريم القتل (فقتل فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنسانًا لآخر ليقتله فقتله) قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، وكذا لو فتح فمه وسقاه آخر سمًا، أو تبع رجلًا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله فحبسه، أو أمسكه ليقطع طرفه. ذكره في "الانتصار".

(وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته) لزمه القود، وتقدم في الباب. وقوله: أقتلني، أو أجرحني. ففعل هدر نصًا، كاقتلني وإلا قتلتك، ولو قاله عبد ضمنه لسيد نصًا. وأقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه.

(وإن اشترك اثنان في قتل لا يجب القصاص على أحدهما كأب وأجنبي في قتل ولد، وحر وعبد في قتل عبد، وخاطئ وعامد)، ومكلف وغير مكلف (وشريك سبع وشريك نفسه) وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد كما لو أكره أبًا على قتل ابنه، وسقط عن غيرهما، وتجب نصف الدية أو القيمة.

(ولو جرحه إنسان عمدًا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه في اللحم) الحي (أو فعل ذلك وليه، أو الإمام فمات) فلا قود على الجارح، لكن إن كان الجرح موجبًا للقصاص استوفى، وإلا أخذ الأرش.

ص: 420