الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
وهي جمع جناية، وهي التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصًا أو غيره. (والقتل على) ثلاثة (أضرب: عمد) يختص القود به، (وشبه عمد، وخطأ). ويشترط في العمد القصد، (فجرحه بماله مور) أي نفوذ
(1)
* (في البدن عمد) ولو طالت علته منه، أو لم يداوه مجروح قادر عليه، (وغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما) كشرط حجام، وجرحه صغير بكبير (في غير مقتل فيموت في الحال) عمد، (وإن قطع) أو بط (سلعة) خطرة (من أجنبي) مكلف (بغير إذنه فمات فعليه القود، لا حاكم وولي من صغير) ومجنون لمصلحة، (ولو ألقاه في زبية
(2)
* أسد) ونحوها، أو ألقاه مكتوفًا بفضاء بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حية فقتله
(3)
*، (أو أنهشه كلبًا، أو سبعًا، أو حية) وهو يقتل غالبًا (أو خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيته حتى مات) في مدة يموت في مثلها غالبًا فعمد، وكذا (حشفة، ومنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشًا في مدة
كتاب الجنايات
(1)
* قوله: (نفوذ)، كذا قال ابن منجا، وهو مخالف لما قاله أهل اللغة ولمراد الفقهاء، إذ النفوذ المروق وليس بمراد، إذ لو دخلت الحديدة في البدن فقد حصل المروق ولو لم تنفذ ولو فسره بما له دخول وتردد في البدن لكان أحسن لموافقته اللغة ومراد الفقهاء، وكذا في "المطلع" وغيره.
(2)
* قوله: (في زبية أسد ونحوها) أي جمع بينه وبين أسد في مضيق كزبية الأسد، وهي حفرة تحفر في مكان عال يصاد فيها الأسد، وكذا الحكم لو جمع بينه وبين نمر في زبية ونحوها فيفعل به الأسد أو النمر ما يقتل مثله. ذكره في "الفروع" ومفهومه أنه إذا لم يفعل به السبع مثل ما يقتل مثله أنه ليس بعمد بل شبه عمد.
(3)
* قوله: (فقتله) واختار أبو العباس أن الدال يلزمه القود إن تعمد، وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث.
يموت في مثلها غالبًا) بشرط أن يتعذر عليه الطلب، فإن لم يتعذر فلا دية كتركه شد موضع فصادة.
(ودعوى قاتل بسم
(1)
* عدم علمه أنه قاتل) غير مقبولة. (وسحر) كـ (سم. وإن شهد اثنان على شخص بقتل عمد أو ردة) حيث امتنعت التوبة، أو أربعة (بزنا فيقتل بذلك وترجع الشهود، ويقولون: عمدنا قتله، أو يقول الحاكم، أو الولي: علمت كذبهما وعمدت قتله فعمد) لكن لا تقتل بينة ولا حاكم مع مباشرة ولي له، ويختص مباشر عالم بالقود ثم ولي ثم بينة وحاكم، وتلزم الدية الحاكم والبينة أثلاثًا، ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي.
(وشبه عمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا) ولا يجرحه (فيقتل، أو يغتفل عاقلًا فيصيح به فيسقط) فيموت، أو يذهب عقله، ففيه الكفارة والدية على العاقلة، ولا تجب الدية (على العاقلة في الضرب الثاني من الخطأ) ويأتي كله.
(وإن حفر بئرًا، أو نصب سكينًا، أو حجرًا) ونحوه تعديًا ولم يقصد جناية (فخطأ) وكذا (عمد صبي ومجنون). ولو قال: كنت يوم قتلته صغيرًا أو مجنونًا. وأمكن صدّق بيمينه.
(وتقتل الجماعة بالواحد) إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به، وإلا فلا ما لم يتواطؤوا على ذلك، ولو عفا عنهم الولي سقط القود ووجبت دية واحدة، ويأتي حكم الاشتراك في الطرف فيما يوجب القصاص فيما دون النفس.
(وإن قطع أحدهما من كوع ثم آخر مرفق فمات فقاتلان) ما لم يبرأ القطع الأول، فإن برأ فالثاني، (وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه) فالقود على
(1)
* قوله: (بسم) أي سم ساعة يقتل في الحال كما قاله في "المغني" و"الشرح"، لأنه قتل نفسه، وقطع سراية الجرح، كما ذكر المنقح وقال في "الهداية" وغيرها: أو داواه بسم يقتل غالبًا. انتهى. وكان ينبغي للمنقح أن يقيده، والله أعلم.
الرامي، (وقيل) شبه عمد وفي ماء يسير، فإن علم بالحوت فالقود وإلا الدية، (وإن أمر) غير مكلف (أو عبده)، أو كبيرًا عاقلًا يجهلان تحريم القتل (فقتل فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنسانًا لآخر ليقتله فقتله) قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، وكذا لو فتح فمه وسقاه آخر سمًا، أو تبع رجلًا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله فحبسه، أو أمسكه ليقطع طرفه. ذكره في "الانتصار".
(وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته) لزمه القود، وتقدم في الباب. وقوله: أقتلني، أو أجرحني. ففعل هدر نصًا، كاقتلني وإلا قتلتك، ولو قاله عبد ضمنه لسيد نصًا. وأقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه.
(وإن اشترك اثنان في قتل لا يجب القصاص على أحدهما كأب وأجنبي في قتل ولد، وحر وعبد في قتل عبد، وخاطئ وعامد)، ومكلف وغير مكلف (وشريك سبع وشريك نفسه) وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد كما لو أكره أبًا على قتل ابنه، وسقط عن غيرهما، وتجب نصف الدية أو القيمة.
(ولو جرحه إنسان عمدًا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه في اللحم) الحي (أو فعل ذلك وليه، أو الإمام فمات) فلا قود على الجارح، لكن إن كان الجرح موجبًا للقصاص استوفى، وإلا أخذ الأرش.