الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيع
(وهو مبادلة)
(1)
* عين مالية، أو منفعة
(2)
* مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأبيد، غير ربا ولا قرض. (والإيجاب قول بائع: بعتك، أو ملكتك، ونحوهما) كوليتكه، أو أشركتك، أو ووهبتك ونحوه. (والقبول قول مشتر: ابتعت، أوو قبلت، وما في معناهما) كتملكت، أو اشتريته، أو أخذته ونحوه. (فإن تقدم قبول على إيجاب) صح بلفظ أمر، أو ماض مجرد عن استفهام، ونحوه. (وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا. ومن المعطاة لو ساومه سلعة بثمن فيقول: خذها، أو هي لك، أو أعطيتكها، أو يقول: كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذ درهما، أو زنه، أو وضع ثمنه عادة، وأخذه ونحوه مما يدل على بيع وشراء.
(ويصح إذا تراضيا) ما لم يكن بيع تلجئه، وأمانة، أو من هازل. ويصح (من مكره بحق) ومن مكره على وزن مال، ويصح (تصرف مميز وسفيه بإذن وليهما) ويحرم الإذن لهما لغير مصلحة، ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن، وقيل يصح من مميز، وهو أظهر، كعبد نصا.
ويصح تصرف صغير ورقيق بغير إذن في يسير. (ويشترط كونه مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير) حاجة أو (ضرورة) فيصح بيع ما يصاد عليه كبومة شباشا وطير لقصد صوته (ويحل منفردا وفي كواراته) ومعها إذا شوهد داخلا إليها (وهو وفيل وسباع بهائم) وطير (يصلح لصيد) وولده وفرخه وبيضه وقرد لحفظ، (وجاز) نصا، (وقاتل في محاربة، ولبن آدمية) ويكره (لا كلب) ومنذور عتقه، قال ابن نصر
كتاب البيع
(1)
* قوله: (مبادلة عين مالية) إلى قوله: (بأحدهما) أي بعين مالية أو منفعة خرج ما في الذمة من الثمن وما في الذمة من المبيع مثل السلم، إلا أن يقدر باعتبار ما يؤول إليه الأمر، وفيه نظر، ولو قال: مبادلة مال ولو في الذمة إلى آخره لخف الاستشكال.
(2)
* قوله: (منفعة مباحة مطلقا) أي في كل حال.
الله نذر تبرر، ويحرم
(1)
* (بيع مصحف)، ولا يصح لكافر، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يكره (شراؤه) استنقاذا (وإبداله) لمسلم، (ولا) يصح (بيع حشرات) إلا علقا لمص دم ودودا لصيد سمك، ولا
(2)
* (ميتة) مطلقا، إلا سمكا وجرادا ونحوهما، ويجوز (استصباح بدهن) متنـ (ـجس) في غير مسجد لا نجس العين (ويشترط ملكه له) ولو لم يعلمه (وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه) صح إن لم يسمه في العقد، وإلا فلا، وعلى الصحة (إن أجازه من اشترى له ملكه) من حين العقد (وإلا لزم من اشتراه) فيقع الشراء له، (ولا) يصح (بيع) معين (ولا يملكه)، بل هو موصوف غير معين بشرط قبضه، أو قبض ثمنه في مجلس عقد، كسلم.
(ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم إلا) إذا رأى الإمام فيه مصلحة، أو باع غيره وحكم به حاكم فيصح. قاله الموفق وغيره و (المساكن، ولا) يصح (بيع رباع مكة) والحرم وهي المنازل (ولا إجارتهـ) ـما؛ لأنها فتحت عنوة، ولا (بيع كل ما عد، ولا ما في معادن جارية، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك) ونحوه، لأنه لا يملكه بملك الأرض إن لم يحزه، ويحرم (دخول ملك غيره بغير إذنه) لأجل ما فيها من كلأ ونحوه إن كان محوطا عليه، وإلا جاز بلا ضرر نصا، ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر، والطلول التي تجني منها النحل كالكلأ وأولى.
(ولا) يصح (بيع آبق)، وعنه يصح لقادر على تحصيله، فلو عجز كان له الفسخ كمـ (ـغصوب)، وهو أظهر، ولا بيع (طير في الهواء) أو غيره (وسمكك في ماء) إلا ما يمكن أخذه من ماء أو مكان مغلق، ولو طال فيصح، (ويشترط)
(3)
* رؤية متعاقدين له مقارنة لجميعه أو بعضه إذ دلت على بقيته نصا، وإلا فلا، وما عرف
(1)
* قوله: (يحرم) ولا يصح بيعه لمسلم ولا لكافر، وقد يفهم من كلام المنقح أنه يصح بيعه للمسلم مع التحريم، وليس بمراد، لكن الشراء استنقاذا جائز للمسلم فقط، كما يصح شراء الأسير.
(2)
* قوله: (ولا ميتة مطلقا) أي ولو لمضطر.
(3)
* قوله: (ويشترط رؤية المتعاقدين له) مقارنة لجميعه أو بعضه إذا دلت على =
بلمسه، أو شمه، أو ذوقه فكرؤيته (أو وصفه بما يكفي في سلم) إن صح السلم فيه فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله (ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ) على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا كسوم ونحوه (وعنه يصح بيع ما لم يره ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو، أو ذكر له ما لا يكفي في سلم) إن ذكر جنسه (ولمشتر خيار الرؤية) وفسخ العقد قبلها لا إمضاؤه، ولبائع الخيار أيضا فيما لم يره (وإن رآه ثم عقد عليه بزمن لا يتغير فيه) يقينا أو (ظاهرا صح)، وإن كان يفسد فيه، أو يتغير يقينا، أو ظاهرا، أو شكا لم يصح، وقيل: يصح مع الشك، وهو أظهر. (وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح) إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز، وكذا رطل من دن، أو من زبرة حديد، ونحوه، وإن تلفت إلا واحدا فهو المبيع، ولو فرق فقراتها وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح، وإلا فلا، (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح) إن جهلا قفزانها، وإلا صح، ويصح بيعها جزافا مع جهلهما نصا، أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم نصا، ويصح، ولمشتر الرد، وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ (ولا يصح بيع جريب من أرض) ولا ذراع من ثوب مبهما (لم يعلما) ذرعهما، ولا عشرة أذرع، ويعين الابتداء فقط نصا، كبيع نصف داره التي تليه قاله المجد.
(وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى حمله) منه أو من أمه، (أو شحمه)، أو رطل لحم، أو شحم (لم يصح، وإن استثنى رأسه وجلده وأطرافه صح) نصا، لكن إن أبى مشتر ذبحه لم يجبر، وتلزمه قيمة ذلك تقريبا. نص عليهما، ولو باع ذلك مفردا لم يصح، ويصح بيع الكل بعد ذبحه ولو اللحم في جلده، ومطلق البيع يشمل الحمل تبعا (ويصح) بيع حامل بحر، و (بيع لوز ونحوه في قشرته)، لا فجل ونحوه قبل قلعه نصا، ولا معدن وحجارته والسلف فيها نصا، ولا ثوب مطوي، ولا غطاء قبل قبضه، ولا رقعة به (وتشترط معرفة ثمن) وأجرة في إجارة
= بقيته، قال في "الرعاية" كوجه الرقيق. انتهى، فيكفي ذلك في صحة البيع، ثم إن كان فيه عيب لم يره فله الخيار كغيره.
حال عقد ولو بمشاهدة، فيصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها، وبصبرة ثمنا، وبما بيع هذا الكيل، ونصه يصح بموضع فيه كيل معروف، وبنفقة عبده شهرا. ذكره القاضي واقتصر عليه في "القواعد"، فلو فسخ العقد رجع بقية المبيع عند تعذر معرفة الثمن، ولو أسرّا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بآخر فالثمن الأول، ولو عقدا سرّا بثمن وعلانية بأكثر فكنكاح. ذكره الحلواني واقتصر عليه في "الفروع". قلت: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول (وإن باعه سلعة برقمها، أو بما باع به فلان لم يصح) إذا كان مجهولا ولو عند أحدهما.
(ولا يصح بدينار مطلق وفي البلد نقود) متساوية رواجا، (فإن كان فيه نقد) أو نقود وأحدهما غالب صح وصرف إليه. (وإن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو احد عشرة مكسرة، أو بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، لم يصح) ما لم يتفرقا على أحدهما فيصح، ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنه كل رطل
(1)
* بكذا مطلقا، وإن احتسبا بزنة الظرف على مشتر وليس مبيعا، وعلما مبلغ كل منهما صح، وإلا فلا، وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه، أو باعه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف صح.
(وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم) أو من الثوب كل ذراع بدرهم (أو بمائة درهم إلا دينارا، أو معلوما ومجهولا)، يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا (لم يصح)، وإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه.
(ولو باع مشاعا بينه وبين غيره، كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه) وله الأرش إن لم يكن عالما وأمسك فيما ينقص بالتفريق.
ذكره في "المغني" وغيره في الضمان.
(وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أ، خلا وخمرا) صفقة واحدة صح (في عبده وفي الخل بقسطه) ولمشتر الخيار، (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد) صح نصا، وكذا لو باع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد
(1)
* قوله: (كل رطل بكذا مطلقا) أي سواء علم مبلغ كل منهما أو لا.
منهما واحد، أو اشتراهما منهما أو من وكيلهما فيقسط الثمن على قدر القيمة وكذا الإجارة، (وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف) بثمن واحد صح فيهما نصا (ويقسط الثمن عليهما)، وكذا لو جمع بين بيع وخلع، أو بيع ونكاح، (وإن جمع بين كتابة وبيع بطل البيع) وصحت الكتابة.
(ولا يصح البيع) والشراء (ممن تلزمه الجمعة) ولو كان أحد المتعاقدين، أو وجد القبول (بعد ندائها) الذي عند المنبر. قلت: أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث أنه يدركها إن لم تكن حاجة، كمضطر إلى طعام، أو شراب إذا وجده يباع، وعريان وجد سترة تباع، وكفن ميت، ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفسد بالتأخر، ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه معه ذهب، وشراء مركوب لعاجز، أو ضرير لا يجد قائدا ونحوه، وكذا حكم ما لو تضايق وقت مكتوبة، ولو أمضى عقد بيع خيار صح، ويحرم مساومة ومناداة.
ولا يصح بيع) عنب، ولا (عصير لمتخذه خمرا، ولا سلاح) ونحوه (في فتنة، أو لأهل حرب) أو لقطاع طريق إذا علم ذلك ولو بقرائن، ولا مأكول، ومشروب، ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا، وأقداح لمن يشربه بها، وجوز وبيض ونحوهما لقمار، وأمة وغلام لمن عرف بوطء دبر أو غناء.
(ولا بيع عبد مسلم لكافر) إلا إن عتق عليه، ويحرم، ولا يصح (بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه) في مدة الخيارين، ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضى صريحا فقط، ويصح البيع، وكذا سوم إجارة. ذكره في "الانتصار"، واقتصر عليه في "الفروع"، وكذا استئجاره على إجارة أخيه. قاله الشيخ تقي الدين. وهو صحيح في مدة الخيار.
ولا يصح (بيع حاضر لباد بشروطه، و) منها أن (يقصده حاضر) عارف بالسعر، (ومن باع سلعة بنسيئة)، أو بثمن لم يقبضه (لم يجز)، ولم يصح (شراؤها) نصا (بأقل
(1)
* مما باعها) مطلقا ولو بعد حل أجله نصا. قلت: ولا
(1)
* قوله: (بأقل مما باع مطلقا) أي بنقد أو بنسيئة.
العقد الأول أيضا قطعا حيث كان وسيلة إلى العقد الثاني، وصرح به الشيخ تقي الدين وقال: هو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك. قال في "الفروع": ويتوجه أنه مراد من أطلق (إلا أن تتغير صفتها)، أو يقبض ثمنها، أو يشتريها بعرض، أو يبيعها بعرض ثم يشتريها بنقد، أو يبيعها بنقد ثم يشتريها بنقد آخر، أو من غير مشتريها فيصح وعكس العينة مثلها، وسميت عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا
(1)
(وإن اشتراها أبوه أو ابنه) أو غلامه ونحوه (صح) ما لم يكن حيلة.
(1)
(ح): قال في البدر المنير: لأن مشتري السلع إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا.