الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الضمان والكفالة
وهو التزام من يصح تبرعه - أو مفلس برضاهما - ما وجب
(1)
* على غيره مع بقائه، أو يجب غير جزئه فيهما، بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك أو تحملته ونحوه، ويصح من أخرس بإشارة مفهومة
(1)
(ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما)، لكن لو أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ ضامن وكفيل وبطل الرهن إن كان، (وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته) كقوله برئت من الدين، أو أبرأتك ولم يكن مقرًا بالقبض (لم يبرأ مضمون عنه)، وبرئت إليّ من الدين مقرًا بقبضه، ووهبتك الحق تمليك له فيرجع على مديون، (ولا يصح إلا من جائز التصرف)، إلا المحجور عليه المفلس وقاله المصنف في الحجر، ويصح ضمان مكاتب لغيره بإذن سيده (و) كذا (عبد) ويتعلق (بذمة سيده، ولا يعتبر كون الحق معلومًا ولا واجبًا إذا
(2)
* كان مآله إلى) العلم أو (الوجوب)، وله إبطال
باب الضمان
(1)
* قوله: (ما وجب على غيره)، أو يجب، يدخل فيه ضمان نفقة الزوجة سواء كانت نفقة يومها أو مستقبلة، وهو كذلك كما صرح به في "المغني"؛ لأن نفقة اليوم واجبة والمستقبلة مآلها إلى اللزوم، فعلى هذا يلزم الضامن ما يلزم الزوج في قياس المذهب، وقال القاضي: لا يلزمه في ضمان نفقة المستقبل إلا نفقة المعسر لسقوط الزيادة على ذلك بالإِعسار.
(2)
* قوله: (إذا كان مآله إلى العلم) مثال ما يؤول إلى العلم، كقوله: ما أعطيته فهو عليَّ، أو أنا ضامن لكل ما على فلان وهو لا يعلم به، أو ما يقضى به عليه، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقربه لك أو ما يخرج
في زمانك ونحوه، ومثال ما لم يجب كثمن المبيع في مدة الخيار، والأجرة والمهر قبل الدخول؛ لأن هذه الحقوق لازمة وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها كالثمن في المبيع بعد انقضاء الخيار يجوز أن يسقط برده بعيب أو مقابلة.
(1)
(ح): وقيل: هو التزام خاص على وجه خاص، وفيه معنى الحفظ بكونه وثيقة، وإن شئت قلت: لفظ يقتضي تضمين دين في ذمة كانت فارغة مع بقائه في الذمة المشغولة.
الضمان قبل وجوبه، (ويصح ضمان دين ضامن وميت)
(1)
، وكل دين صح أخذ رهن به (وعهده
(1)
* مبيع عن بائع لمشتر) بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رد بعيب، أو أرش العيب (وعن مشتر لبائع) بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق، فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر (ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم) من بيع وإجارة، فيضمن مقبوضًا على وجه سوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، لا إن أخذه لذلك من غير مساومة ولا قطع ثمن، (وإن قضى الضامن الدين) أو أحال به (ناويًا للرجوع) رجع
(2)
* مطلقًا
(1)
، وكذا حكم كل من أدى عن غيره دينًا واجبًا لا زكاة ونحوها (ويرجع بالأقل مما قضى) ولو قيمة عرض عوضه به (أو قدر الدين، وإن أنكر مضمون له القضاء وحلف لم يرجع ضامن على مضمون عنه ولو صدقه) إلا أن يكون بحضرته أو إشهاد، ولو ماتوا أو غابوا إن صدقه المضمون عنه أو ثبت (وإن مات مضمون عنه أو ضامن) لم يحل الدين.
(والكفالة التزام) رشيد (إحضار مكفول به) إلى مكفول له. وتنعقد بألفاظ الضمان، وإن ضمن
(3)
* معرفته أخذ به نصًا (ولا تصح ببدن من عليه حد أو
(1)
* قوله: (عهدة مبيع) ألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه أو ثمنه، أو يقول المشتري: ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقًا فقد ضمنت لك الثمن.
(2)
* قوله: (رجع مطلقًا) أي سواء كان الضامن بإذن المضمون عنه أو لا.
(3)
* قوله: (وإن ضمن معرفته) ضمان المعرفة أني أعرفك من هو، وأين هو، فإن لم يعرفه ضمن ذلك.
(1)
(ح): قال في "الشرح الكبير": يرجع بأقل الأمرين مما قضى، أو قدر الدين؛ لأنه إن كان الأقل الدين فالزائد لم يكن واجبًا عليه فهو متبرع به وإنما المقضي أقل إنما يرجع بما غرم، ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء، فإن دفع عن الدين عرضًا رجع بالأقل ليس قيمة، أو قدر الدين. انتهى.
قصاص) ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل مجهول ولو في ضمان، (وإن كفل بجزء شائع، أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه)، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرًا صح، (ولا يصح إلا برضى كفيل) ولا يعتبر (رضى مكفول به، ومتى أحضر المكفول به) مكان العقد بعد
(1)
* حلول الدين أو قبله ولا ضرر في قبضه (وسلمه برئ)
(2)
* مطلقًا ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة. قاله في "المغني"، و"المستوعب"، و"الشرح"، وغيرهم، ولا يبرأ بموت كفيل ولا مكفول له (وإن مات مكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل المطالبة بها (برئ الكفيل)، وقيل لا إلا بشرط البراءة.
(وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه إن كانت الكفالة بإذنه، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره) وإن طالب ضامن مضمونًا عنه بتخليصه لزمه إن ضمنه بإذنه وطولب (وإلا فلا) إلا إذا أدى فيهما، لكن يرجع ضامن الضامن عليه وهو على الأصيل (وإن كفل اثنان) واحدًا (فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر) ولو سلم مكفول به نفسه براء، وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح، فإن برئ الأول برئ الثاني ولا عكس، وإن كفل الثاني ثالث برئ كل منهم ببراءة من قبله ولا عكس كضمان. ولو كفل اثنان واحدًا وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو ومن تكفل به فقط. ولو ضمنه اثنان فقال كل واحد أنا ضامن لك الدين فهو ضمان اشتراك في انفراد، فله مطالبة كل واحد بالدين كله، وإن قالا ضمنا لك الدين فهو بينهما بالحصص.
(1)
* قوله: (بعد حلول الدين أو قبله) ليس بصواب، والصواب أن يقال: بعد حلول أجل الكفالة أو بعده. كما صرحوا به.
(2)
* قوله: (بريء مطلقًا) أي سواء قال برئت إليك فيه، أو قد سلمته إليك، أو قد أخرجت نفسي من كفالته أو لم يقل خلافًا لابن أبي موسى، وكذا لو لم يقر بعد شاهدين على امتناعه من تسلمه إذا أحضره الكفيل.