الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوليمة
(1)
*
(وهي) اجتماع على طعام (عرس خاصة)، وحذاق لطعام عند حذاق صبي، وغديرة وإعذار لطعام ختان، وخرسة وخرس لطعام ولادة
(1)
، ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة لقدوم غائب، وعقيقة الذبح للمولود، ومأدبة لكل دعوة لسبب وغيره، ووضيمة لطعام مأتم، وتحفة لطعام قادم، وشندخية لطعام إملاك
(2)
على زوجة، ومشداخ لمأكول في ختمة القارئ. وزيد العتيرة تذبح أول يوم في رجب، والجفلى هي الدعوة العامة، والنقرى هي الدعوة الخاصة، وللإخاء والتسري. ذكرهما بعض المتأخرين من الشافعية
(3)
. (وهي مستحبة) بعقد (والإجابة إليها واجبة إذا عينه داع مسلم) يحرم هجره ومكسبه طيب نصًا (في اليوم الأول)، وفي "الفروع" إن عينه أول مرة وهو مراد الأول. وتكره إجابة دعوة من في ماله حلال وحرام كأكله
باب الوليمة
(1)
* قوله: (الوليمة طعام العرس) قاله أهل اللغة والفقهاء، وهو صريح في الاحاديث الصحيحة، وأما الاجتماع نفسه على طعام العرس فليس هو الوليمة خلافًا لما قاله في التنقيح، وهو غريب لا يعول عليه بل هو غير صحيح.
(1)
(ح): قوله: "ولادة" أي للسلامة من الطلق بالولادة.
(2)
(ح): ذكر البلقيني في "التدريب" أن طعام الاملاك على زوجة يسمى نقيعة كطعام قدوم الغائب، قاله قبله المنذري. نقله ابن الملقن في "الإشارات".
(3)
(ح): قال الدميري الشافعي في "شرح المنهاج": ولم يعد الأصحاب الوليمة للإخاء، وينبغي أن تكون سنّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع قال له:"أولم ولو بشاة" وبوب عليه ابن حبان والطبري في الأحكام: باب الوليمة للأخوة، ثم قال: ولم يتكلموا على الوليمة للتسري والظاهر استحبابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى صفيه أو لم بحيس. قال الأذرعي: الظاهر استحبابه للتسري مستدلًا بحديث صفية.
وذكر الشافعية من الولائم العتيرة، وهي ذبيحة في رجب كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ومذهبنا أنها مباحة، وفي "الرعاية" وغيرها: أنها مكروهة.
منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه (فإن دعا الجفلى، أو دعاه ذمي) كره
(1)
* إجابتهما. وتسن
(2)
* الإجابة دعوة في ثاني مرة، وتكره
(3)
* في الثالثة.
(وسائر الدعوات) مباحة نصًا، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره، وتقدما. (والإجابة إليها مستحبة) غير مأتم فيكره.
(وإن
(4)
* دعاه اثنان أجاب) أسبقهما قولًا (فإن استويا أجاب أدينهما ثم أقربهما) رحمًا ثم (جوارًا)، ثم قرعة (وإن شاهد ستورًا معلقة فيها صور حيوان) كره الجلوس، ويكره (ستر حيطان) بستور (لا صور فيها، أو فيها صور غير حيوان) إن كانت غير حرير نصًا ولم تكن ضرورة من حر أو برد، ويحرم
(5)
* بحرير والجلوس معه.
(ولا يباح أكل بغير إذن) صريح أو قرينة نصًا، ولو من بيت قريبه أو صديقه، (والدعاء إلى الوليمة)، أو تقديم
(6)
* الطعام (إذن فيه) لا في الدخول، وقال الموفق وغيره: إذن فيه أيضًا، ولا يملكه بتقديمه إليه بل يملك على ملك صاحبه. وتسن
(7)
* التسمية عليهما، والحمد إذا فرغ.
(1)
* قوله: (كره إجابتهما) الأحسن أن يقال كرهت بالتاء.
(2)
* قوله: (وتسن الإجابة في ثاني مرة) أي في اليوم الثاني، وليست واجبة إلا في اليوم الأول.
(3)
* قوله: (وتكره في الثالث)، أي في اليوم الثالث.
(4)
* قوله: (فإن دعاه اثنان) إلى آخره، هذا مقيد بما إذا دعياه إلى وليمتين في وقت واحد، وأما إن كان في وقتين وأمكن إتيانهما فإنه يحتاج إلى إجابة الاثنين السابق واللاحق وكان ينبغي التقييد بذلك.
(5)
* قوله: (ويحرم بحرير) أي ستر الحيطان به، وكذا تعليقه كشخانة وناموسية، وتقدم في كلامه في ستر العورة.
(6)
* قوله: (تقديم الطعام أذن فيه) صحيح فلا تكره المبادرة إلى الأكل إلا إذا لم يكملوا وضع الطعام، أو كانوا في انتظار من يأتي إليه.
(7)
* (وتسن التسمية عليهما) كأنه يعني الأكل والشرب، لكن لم يتقدم للشرب ذكر لا في "المقنع" ولا في "التنقيح".
(ومن حصل في حجره شيء من نثار
(1)
*) أو أخذه (فهو له) مطلقًا (ويسن ضرب بدف) مباح (في نكاح) وختان وقدوم غائب ونحوهم نصًا.
(1)
* قوله: (في النثار فهو له مطلقًا)، أي بكل حالة، ولا يملك أحد أخذه منه، والله أعلم.