الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صريح الطلاق وكنايته
الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح، (وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه) غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل (فيقع إذا أتى به) ولو هازلًا أو لاعبًا نصًا. (وإن ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق، أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه، أو أراد أنه مطلقة من زوج كان قبله) لم يقبل في الحكم، وقيل: بلى إن لم تكن قرينة (من غضب أو سؤالها)، وكذا الحكم لو قال: أردت إن قمت. فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا، (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال نعم. وأراد الكذب طلقت)، ولو قيل له: أخليتها؟ ونحوه. قال: نعم. فكناية، وكذا ليس لي امرأة، أو لست لي بامرأة، أو لا امرأة لي. ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله. ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع". (فإن لطمها أو أطعمها أو سقاها) أو ألبسها ثوبًا، أو أخرجها من دارها، أو قبلها ونحوه (وقال: هذا طلاقك. طلقت) فهو صريح نصًا، فلو فسره بمحتمل (ونوى أن هذا سبب طلاقك) قبل حكمًا، وإن طلق أو ظاهر منها ثم قال عقبه لأخرى: شركتك. فصريح فيها نصًا.
(وإن كتب) صريح (طلاقها) وقع وَإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه، والصواب عدمه إن لم ينوه واختاره جماعة. (وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله) قبل حكمًا. ويقع من أخرس وحده بإشارة، فلو فهمها البعض فكناية وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق (وصريحه بلسان المعجم بهشتم) فإذا قاله من يعرف معناه وقع ما نواه (وإن قاله عربي ولا يفهمه، أو نطق عجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه) لم يقع وَإن نوى موجبه. (وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل، ولا سلطان لي عليك)، وأعتقتك، وغط شعرك، وتقنعي كناية ظاهرة (والحقي بأهلك)، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ الفراق والسراح كناية خفية (ولا يقع بكناية إلا بنية) مقارن للفظ (إلا في حال خصومة، وغضب، وجواب سؤالها) ف+لو لم يرده،
أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وعنه ما نواه (فإن لم ينو شيئًا فواحدة، ويقبل حكمًا، (وبالخفية ما
(1)
* نواه) مطلقًا، إلا في أنت طالق فواحدة عند القاضي والموفق، (وأنا منك بائن، أو حرام)، أو برئ لغو، (وأنت عليَّ حرام، أو ما أحل الله عليَّ حرام)، أو الحل عليَّ حرام. ظهار (ولو نوى الطلاق) لأنه صريح فيه (وما أحل الله عليّ أعني به الطلاق) تطلق (ثلاثا نصًا، وأنت عليَّ كالميتة والدم يقع ما نواه، فإن لم ينو شيئًا) فظهار، (ولفظة الأمر) كناية ظاهرة (والخيار كناية) خفية (فإن قبلت بلفظ الكناية ونوته، أو قالت: طلقت نفسي. وَقع)، وكذا وكيل فيما تقدم. (وإن اختلفا في رجوعه فقوله) ويقبل قوله أنه رجع قبل إيقاع وكيله. قاله الأصحاب. نقله في "المحرر"، ونص على أنه لا يقبل إلا ببينة، وجزم به في "الترغيب"، والأزجى، والشيخ تقي الدين، قال: وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه وهو أظهر. ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه.
(وطلق نفسك) على التراخي، وهو توكيل يبطل برجوعه، ولها أن تطلق ثلاثًا في طلاقك بيدك ووكلتك فيه، ومميز ومميزة كبالغين في ذلك كله نصًا (ووهبتك لأهلك، أو لنفسك فمع القبول واحدة) رجعية، وإلا لغو كبيعها لغيره نصًا. وتعتبر نية واهب وموهوب ويقع أقلهما، وإن نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع، ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل. ومن طلق في قلبه لم يقع. نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه، فظاهره يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة.
باب صريح الطلاق وكنايته
(1)
* قوله: (ما نواه مطلقًا) أي من العدد في الغضب والرضا.