المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صريح الطلاق وكنايته - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب صريح الطلاق وكنايته

‌باب صريح الطلاق وكنايته

الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح، (وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه) غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل (فيقع إذا أتى به) ولو هازلًا أو لاعبًا نصًا. (وإن ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق، أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه، أو أراد أنه مطلقة من زوج كان قبله) لم يقبل في الحكم، وقيل: بلى إن لم تكن قرينة (من غضب أو سؤالها)، وكذا الحكم لو قال: أردت إن قمت. فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا، (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال نعم. وأراد الكذب طلقت)، ولو قيل له: أخليتها؟ ونحوه. قال: نعم. فكناية، وكذا ليس لي امرأة، أو لست لي بامرأة، أو لا امرأة لي. ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله. ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع". (فإن لطمها أو أطعمها أو سقاها) أو ألبسها ثوبًا، أو أخرجها من دارها، أو قبلها ونحوه (وقال: هذا طلاقك. طلقت) فهو صريح نصًا، فلو فسره بمحتمل (ونوى أن هذا سبب طلاقك) قبل حكمًا، وإن طلق أو ظاهر منها ثم قال عقبه لأخرى: شركتك. فصريح فيها نصًا.

(وإن كتب) صريح (طلاقها) وقع وَإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه، والصواب عدمه إن لم ينوه واختاره جماعة. (وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله) قبل حكمًا. ويقع من أخرس وحده بإشارة، فلو فهمها البعض فكناية وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق (وصريحه بلسان المعجم بهشتم) فإذا قاله من يعرف معناه وقع ما نواه (وإن قاله عربي ولا يفهمه، أو نطق عجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه) لم يقع وَإن نوى موجبه. (وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل، ولا سلطان لي عليك)، وأعتقتك، وغط شعرك، وتقنعي كناية ظاهرة (والحقي بأهلك)، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ الفراق والسراح كناية خفية (ولا يقع بكناية إلا بنية) مقارن للفظ (إلا في حال خصومة، وغضب، وجواب سؤالها) ف+لو لم يرده،

ص: 383

أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وعنه ما نواه (فإن لم ينو شيئًا فواحدة، ويقبل حكمًا، (وبالخفية ما

(1)

* نواه) مطلقًا، إلا في أنت طالق فواحدة عند القاضي والموفق، (وأنا منك بائن، أو حرام)، أو برئ لغو، (وأنت عليَّ حرام، أو ما أحل الله عليَّ حرام)، أو الحل عليَّ حرام. ظهار (ولو نوى الطلاق) لأنه صريح فيه (وما أحل الله عليّ أعني به الطلاق) تطلق (ثلاثا نصًا، وأنت عليَّ كالميتة والدم يقع ما نواه، فإن لم ينو شيئًا) فظهار، (ولفظة الأمر) كناية ظاهرة (والخيار كناية) خفية (فإن قبلت بلفظ الكناية ونوته، أو قالت: طلقت نفسي. وَقع)، وكذا وكيل فيما تقدم. (وإن اختلفا في رجوعه فقوله) ويقبل قوله أنه رجع قبل إيقاع وكيله. قاله الأصحاب. نقله في "المحرر"، ونص على أنه لا يقبل إلا ببينة، وجزم به في "الترغيب"، والأزجى، والشيخ تقي الدين، قال: وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه وهو أظهر. ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه.

(وطلق نفسك) على التراخي، وهو توكيل يبطل برجوعه، ولها أن تطلق ثلاثًا في طلاقك بيدك ووكلتك فيه، ومميز ومميزة كبالغين في ذلك كله نصًا (ووهبتك لأهلك، أو لنفسك فمع القبول واحدة) رجعية، وإلا لغو كبيعها لغيره نصًا. وتعتبر نية واهب وموهوب ويقع أقلهما، وإن نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع، ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل. ومن طلق في قلبه لم يقع. نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه، فظاهره يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة.

باب صريح الطلاق وكنايته

(1)

* قوله: (ما نواه مطلقًا) أي من العدد في الغضب والرضا.

ص: 384