المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

وهو شرعًا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة

(1)

على صفة مخصوصة ويجب

(1)

* بالحدث، ويحل الحدث جميع البدن كجنابة، (وترتيب وموالاة) فرض لا مع غسل، ولا يسقطان سهوًا كبقية الفروض، وهي (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) في زمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر جفافه لاشتعاله بسنّة كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك ووسوسة، ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه لغير طهارة لا لها. (والنية شرط لطهارة الحدث كلها) ولغسل، وتجديد وضوء مستحبين، وغسل يد قائم من نوم ليل وتقدم، ولغسل ميت، إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة، ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، ومجنونة من حيض منهما وتنويه عنها.

ويشترط لوضوء أيضا عقل، وتمييز، وإسلام، ودخول وقت على حدثه دائم لفرضه، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهارة من حيض ونفاس، وفرغه

(2)

* من خروج خارج، أو استجمار، أو لا وتقدم، وطهورية ماء وإباحته.

باب فروض الوضوء وصفته

(1)

* قوله: (ويجب بالحدث) قد يفهم منه أنه إذا أحدث يجب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة وهو مفهوم فاسد، ولو قال:"وسببه وجود الحدث". كما قال في "القواعد" لكان أجود.

(2)

* قوله: (وفراغه من خروج خارج) يشمل ماخرج من السبيلين وغيرهما؛ كالقيء والدم، والقبح، إذا فحش ذلك، ويرد عليه النقض بغير خارج إذا لم يقلع عنه مثل أن جعل يتوضأ وبعض بدنه لامس به امرأة لشهوة؛ فإنه مثل خروج الخارج ولا يصح*

(1)

(ح): ولو قيل في الأعضاء الستة لكان له وجهًا؛ لأن اليدين والرجلين أربعة، والوجه والرأس عضوًا. فهذه سنة، ومن حعلها أربعة جعل اليدين والرجلين عضوين، وجعل الوجه والرأس عضوين، وهو ظاهر القرآن، وفي "شرح المحرر": الأعضاء الخمسة. ولعله جعل الوجه والرأس عضوًا واحدًا.

* كتب في الهامش ما نصه: في سبب وجوبه.

ص: 51

ويشترط لغسل: نية، وإسلام، سوى

(1)

* ما تقدم

(1)

، وعقل، وتمييز، وفراغ

(2)

* حيض ونفاس لغسلهما، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهورية وإباحة (وهي قصد رفع الحدث أو طهارة لما لا يباح إلا بها) لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة، ويسن

(3)

* نطقه بها سرًا (فإن نوى ما تسن له الطهارة) كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وفعل مناسك الحج

الوضوء، ويرد علبه أيضًا؛ لو توضأ وهو يأكل لحم الجزور، أو يغسل الميت، أو في حال ناقض من موجبات الغسل، كمن يتوضأ وهو يجامع ونحوه، فإن الوضوء لا يصح في هذه الصور كلها، كما لا يصح ودم الحائض والنفساء يجري، ولو قال: وانقطاع ناقض، أو فراغ ناقض ونحوه. لسلم، ودخل ذلك كله، ودخل أيضًا الطهر من الحيض والنفاس، ولم يحتج أن ينص عليهما؛ لأنهما من جملة الخارج، فإذا انقطع وجب الوضوء.

(1)

* قوله: (سوى مما تقدم) أي من غسل الذمية لزوجها المسلم فإنه يصح مع كفرها ولا تشترط النية في حقها، بل تلزم بغسلها من حيضها لوطئه.

(2)

* قوله: (وفراغ حيض ونفاس لغسلهما) لم يذكر إلا فراغ الحيض والنفاس، ويرد عليه لو اغتسل مجامع قبل فراغه، أو في حال إنزال المني فإن الغسل لا يصح، وكان ينبغي له أن يذكر الفراغ من ذلك كما ذكره من الحيض والنفاس.

(3)

* قوله: (ويسن نطقه بها) تابع صاحب "الفروع" في عبارته والحالة أن النطق بها بدعة، ومن العجي أن تصير البدعة سنّة، قال الشيخ تقي الدين في "الفتاوى المصرية":"التلفظ بالنية بدعة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه" وفي "الهدي" لابن القيم: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله - يعني الوضوء -: نويت ارتفاع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بإسناد صحيح ولا ضعيف" وقال في "إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان": "فالنية محلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلًا، وكذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك". انتهى.

(1)

(ح): قوله "سوى ما تقدم" أي من غسل الذمية لزوجها المسلم فإنه يصح مع كفرها، ولا تشترط النية في حقها، بل تلزم بغسلها من حيضها لوطئه.

ص: 52

نصًا، غير طواف، وجلوس بمسجد، وقيل: وقدمه في "الرعاية": ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وفي "المغني" وغيره: وأكل، وفي "النهاية": وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغسل تتمته.

(أو التجديد) ناسيًا حدثه إن سن ارتفع، ويسن إن صلى بينهما وإلا فلا (وإن نوى غسلًا مسنونًا) أجزأ (عن الواجب) وكذا عكسه، وإن نواهما حصلا نصًا، وإن نوى

(1)

* طهارة، أو وضوءا مطلقًا، أ، الغسل وحده، أو لمروره لم يرتفع (وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (توجب وضوءا، أو غسلًا غنوى بطهارته أحدهما) ارتفع (سائرها، ويجب) الإتيان بها عند (أول واجباتها) وهو التسمية، (وتسن) عند أول (مسنوناتها) إن وجد قبل واجب، ويجوز تقديمها عليها بزمن يسير كصلا (ثم يتمضمض) ثم (يتنشق ثلاثًا) ثلاثًا (من غرفة) وهو الأفضل

وأيضًا فإنه لا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا. ذكره في "الفروع" في الفصل الثاني من كتاب الوقف.

وقال النووي في "المنهاج": "والنية بالفلب، ويندب النطق بها قبل تكبية الإحرام". قال"شارح المنهاج"

(1)

: "في القرب ولا ندب" فرد ما ذكره النووي في النطق. انتهى.

وعبارة من قال: يستحب النطق بها، أهون؛ إذ الاستحباب يطلق على الاستحسان وعلى الأولى وعلى المسنون، والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ تقي الدين في قوله صلى الله عليه وسلم "من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" يتناول لكل من أحدث من قبل نفسه شيئا ويقول: هذه سنة. ذكره ابن عروة في المجلد السادس والثمانين من كواكبه عن الشيخ تقي الدين.

(1)

* قوله: (وإن نوى طهارة أو وضوء مطلقا) يعني طهارة مطلقة، أو الغسل وحده لم

(1)

"شارح المنهاج" هو محمد الشربيني الخطيب الشافعي المتوفى سنة 977 هـ واسم شرحه "مغني المحتاج شرح المنهاج" مطبوع. انظر كلامه فيه 1/ 150.

ص: 53

نصا، ويسميان فرضين ولا يسقطان سهوا (ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا فيدخل فيه عذار، وهو شعر نابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الأذن، وعار وهو ما تحت العذار إلى الذقن، ولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا، ولا تحذيف، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان وهو ما انحسر عنه الشعر من فودي الرأس، ولا يجب غسل داخل عين، بل ولا يسن

(1)

* مطلقا، ولا يجب غسل نجاسة فيها (ثم يغسل يديه) مع أظفاره، ولا يضر وسخ يسير تحت أظفاره يمنع وصول الماء، ويجب غسل إصبع زائدة، ويد أصلها في محل الفرض، أو في غيره، ولم تتميز، وإلا فلا (إلى المرفقين) فإن

(2)

* خلقتا بلا مرافق غسل إلى قدرهما في غالب الناس، (ثم يمسح جميع) ظاهر (رأسه) ولو بإصبع، أو خرقة ونحوها، ويجزئ غسله بدلا عن مسحه إن أمر يده، وكذا إن أصابه ماء وأمرَّ يده، وحده من حد الوجه إلى ما يسمى قفا (وصفة

(3)

* مسحه) مسنون، وصفة مسح الأذنين المسنون أن يدخل

يرتفع: لأن من ذلك ما لا يرفع الحدث كالطهارة من النجاسة، أو الغسل والوضوء تبردا، أو يراد للأكل، فلابد من نية خاصة لرفع الحدث.

(2)

* قوله: (فإن خلقتا بلا مرافق) هذا جمع واليدان إنما لهما مرفقان، والصواب أن يقال: بلا مرفقين.

(1)

* قوله: في غسل داخل العين (ولا يسن مطلقا) أي لا في الطهارة الكبرى ولا الصغرى.

(3)

* قوله: (وصفة مسحه مسنون) الصواب أن يقال: مسنونة؛ لأنها صفة لمؤنث وهو صفة، وكذلك المسنون من مسح الأذنين فيقال فيه: المسنونة، إلا أن نقول مسحهما مسنون، والمذهب خلافه.

ص: 54

سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (وإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض) لكن لو قطع من مفصل مرفق، أو كعب، وجب غسل طرف ساق وعضد نصا، وكذا تيمم، ويسن (رفع نظره إلى السماء وقوله ما ورد) إذا فرغ (ويباح

(1)

* معونته) ويسن

(2)

* كون المعين عن يساره كإناء وضوء الضيق الرأس، وإلا عن يمينه، ولو وضأه أو يممه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به.

(1)

* قوله: (وتباح معونته) أي كتقريب ماء الغسل والوضوء وصبه عليه.

(2)

* قوله: (ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس) المذهب أنه لا تكره معونة المتوضيء بل تباح، ويكون المعين عن يساره، كإناء وضوئه الضيق الرأس استحسانا واستحبابا، وأما كون ذلك سنة كما جزم به المنقح هنا وفي "الإنصاف" ففيه نظر إذ السنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يحتاج إلى دليل، وليس في حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحن، ولا في حديث صفوان ابن عسال، الذي رواه ابن ماجه، اللذين صبَّا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وهو يتوضا أنهما كانا عن يساره، وكذا حديث أسامة الذي صب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري.

ص: 55