المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صفة الصلاة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب صفة الصلاة

‌باب صفة الصلاة

(السنة

(1)

* أن يقوم) إمام فمأموم غير مقيم

(1)

(إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) إن رأى الإمام، وإلا قام عند رؤيته. (ثم يسوي الإمام الصفوف) بمنكب وكعب، ويسن تكميل الأول فالأول والمراصة ويمينه، والصف الأول للرجل أفضل، وهو ما يقطعه المنبر (ثم يقول) وهو قائم مع القدرة للمكتوبة (الله أكبر) مرتبا، فإن أتمه قائما، أو راكعا، أو أتى به فيه، أو قاعدا صحت نفلا فقط إن اتسع الوقت، ولا تنعقد إن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار، (فإن خشي فوات الوقت) أو عجز عن تعلمها (كبر بلغته) وإن علم بعضه أتى به.

ويحرم أخرس ونحوه بقلبه، وكذا حكم كل ذكر واجب

(2)

، وإن ترجم عن مستحب بطلت نصا.

ويسن (جهر إمام بتكبير)، وتسميع، وسلام أول، وقراءة في جهرية بحيث يسمع من خلفه، وأدناه

(1)

* سماع غيره (ويسر غيره بها) وبغيره غير ما يأتي قريبا، ويكره

(3)

* جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة فيسن، وجهر كل مصل في ركن

باب صفة الصلاة

(1)

* قوله: (السنة أن يقوم إمام فمأموم غير مقيم) هذا الاستثناء من وقت القيام لا من القيام، فإن المقيم يكون قائما من أول الإقامة إلى آخرها، وقد سبق ذلك في باب الأذان.

(2)

* قوله: وأدناه سماع غيره) كالذي إلى جانبه فإنه أقرب من الذي حلفه.

(3)

* قوله: (ويكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة فيسن) أي رفع صوت واحد من المأمومين فقط، وهو المبلغ إذا كان الجمع لا يبلغهم صوت الإمام، ولو بلا إذنه، وأما إذا كان يبلغهم صوته فإنه يكره.

(1)

(ح): تقدم في باب أن السنة أن يقيم المؤذن الصلاة قائما كالأذان.

(2)

(ح): قوله: "وكذا حكم كل ذكر واجب" يعني لو عجز عنها يسبح الركوع، والسجود، وسؤال المغفرة، والتشهد، والسلام، وغيرها من الواجبات كبر بلغته.

ص: 90

وواجب فرض (بقدر ما يسمع نفسه) إن لم يكن مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه (ويرفع يديه) نصا، أو إحداهما عجزا (مع ابتداء التكبير) فيستقبل ببطون أصابعهما القبلة (إلى حذو منكبيه) إن لم يكن عذر وينهيه معه نصا، (و) يسن (نظره إلى موضع سجوده)، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة فلا، (قم يقرأ البسملة، وليست من الفاتحة) بل

(1)

* آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، فيكره ابتداؤها بها، (ولا يجهر بها)، ولو قلنا هي من الفاتحة (ولو قطعها) غير مأموم (بذكر)، أو دعاء، أو قرآن (كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها) إن كان عمدا وكان فير مشروع، وإلا عفى عنه، (وإذا

(2)

* فرغ قال: آمين. يجهر بها إمام ومأموم) معا ومنفرد ونحوه إن جهر بالقراءة، وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، (فإن لم يحسنها) لزمه تعلمها، فإن (ضاق الوقت عنه) لزمه

(3)

* (قراءة قدرها في عدد الحروف) والآيات، (فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فقط، (فإن لم يحسن إلا بعضه كرره بقدر) الذكر (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة) كاملة ندبا (تكون قس الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه) إن لم يكن عذر، فإن كان عذر لم يكره بأقصر من ذلك، كمرض، وسفر، ونحوهما، وإن لم يكن عذر كره بقصاره في فجر لا بطواله في مغرب نصا،

(1)

* قوله: (بل آية فاصلة بين كل سورتين) كلامه هنا يتناول البسملة التي قبلها سورة وبعدها سورة، وأما السورة التي ليس قبلها سورة كالفاتحة فإن هذا اللفظ لا يتناولها؛ لأنها نا فصلت بين سورتين، ولو قال: بل آية من القرآن مشروعة قبلها وفاصلة بين كل سورتين. لسلم اللفظ ولم يرد عليه شيء.

(2)

* قوله: (فإذا فرغ يقول: آمين) بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. ذكره في "المبدع" ولم نعلم من أين نقله، ثم رأيته في كلام الشافعية في بعض شروحات "المنهاج".

(3)

* قوله: (لزمه قراءة قدرها) في عدد الحروف والآيات لو زاد على عدد الحروف والآيات فالزيادة غير ممنوعة لكن ليست لازمة.

ص: 91

وأوله "ق"، ويكره بالفاتحة فقط، وتنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات، ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به.

(ويجهر إمام بقراءة في محلها، ويكره لمأموم، ويخير منفرد، وقائم لقضاء ما ذاته بين جهر وإخفات، ويسر

(1)

* في قضاء صلاة جهر نهارا مطلقا

(1)

، ويجهر بها ليلا في جماعة فقط، ويكره جهره نهارا في نفل، وليلا يراعي المصلحة (ثم يرفع يديه) مع ابتداء ركوع (الغنحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه) بيديه إذا كان وسطا من الناس، وقدره من غيره، ومن

(2)

* قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال. فاله أبو المعالي، (ويقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثا، وهو أدنى الكمال)، وأعلاه في حق إمام إلى عشر، ومنفرد العرف، وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده، والكمال في رب اغفر لي ثلاث، ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف.

(ثم يرفع رأسه) مع رفع يديه (قائلا) إمام ومنفرد (سمع الله لمن حمده) مرتبا وجوبا، ثم إن شاءأرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله نصا.

(والسجود) بالمصلى (على هذه الأعضاء) مع الأنف ركن مع القدرة، ويجزئ بعض كل عضو، وإن عجز بالجبهة أو ما أمكنه، ولا يلزم بغيرها، وإن قدر بها تبعها الباقي (لا مباشرته بشيء منها) ولو الجبهة، لكن يكره تركها بلا عذر نصا، ويسن (أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه) وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويضم أصابع يديه، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويسن (كونه على أطراف أصابعه) مفرقة موجهة إلى القبلة (وعنه يجلس جلسة

(1)

* قوله: (ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا مطلقا) أي سواء كان جماة أو منفردا.

(2)

* قوله: (ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبته) أي قدام ركبتيه كقوله تعالى: "وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ" أي أمامهم، والأولى أن يقال قدام ركبتيه؛ لأنه العرف.

(1)

(ح): قولي: "مطلقا" أعني سواء كان منفردا أو في جماعة.

ص: 92

الاستراحة) كالجلسة بين السجدتين ولا يستعيذ (في الثانية) إن كان استعاذ في الأولى، ولا يجدد نية (ويبسط) أصابع (اليسرى) مضمومة مستقبلا بها القبلة.

(ثم يستشهد) سرا (ويشير في تشهده) ودعائه في صلاة وغيرها نصا (بسبابته) اليمنى، من غير تحريك عند ذكر الله تعالى، والأولى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة

(1)

* ما قاله المصنف أولا (وإن دعا بما ورد) في الكتاب، أو السنة، أ، عن الصحابة والسلف، أو بأمر الآخرة. ولو لم يشبه ما ورد (فلا بأس) ما لم يشق على مأموم، أو يخف سهوا، وكذا في ركوع وسجود ونحوهما، وكذا لا بأس به لشخص معين ما لم يأت بكاف الخطاب، فإن أتى به بطلت.

(ثم يسلم) مرتبا معرفا مبتدئا (عن يمينه) جهرا، مسرا به عن يساره، ويسرهما غيره، ويجزمه فيقف على آخر كل تسليمة، ويسن كون الالتفات عن يساره أكثر (ولا يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة شيئا) إلا إمام في صلاة خوف، إذا قلنا ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة فيقرأ سورة معها.

والأفضل (لامرأة في جلوس سدل رجليها) نصا، ورفع (يديها) ولا تجر بقراءة إن سمعها أجنبي، وإلا جهرت كذكر، وخنثى كامرأة. قاله ابن تميم، وابن حمدا، وغيرهما.

(ويكره التفات) يسير (في صلاة) بلا حاجة، كخوف ونحوه، وإن استدار بجملته، أو استدبرها بطلت ما لم يكن في الكعبة، أو يختلف اجتهاده في الصلاة، أو في شدة خوف، (ورفع

(2)

* بصره إلى السماء) لا حال التجشي نصا، وتغميضه

(1)

* قوله: (والبركة ما قاله المصنف أولا) أي والبركة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله في التشهد:"وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره".

(2)

* قوله: (ورفع بصره إلى السماء، إلا حال التجشي) يفهم من عمومه ولو كان المتجشي منفردا، وليس بمراد، بل إن كان في الجماعة رفع رأسه؛ لئلا يؤذي من إلى جانبه بريح جشأته، وكان الصواب أن يقال: إلا حال التجشي في جماعة.

ص: 93

وصلاته إلى صورة، ووجه آدمي، وما يلهيه، ونار

(1)

* مطلقا، وجملة ما يشغله. نص على ذلك، وإلى متحدث ونائم وكافر، واستناده بلا حاجة، فإن سقط أو أزيل لم تصح، وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه، وابتداؤها (حاقنا) أو مع ريح محتبسة ونحوه (أو تائقا لطعام) ونحوه ما لم يق الوقت فلا يكره بل يجب، ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن، (وتروح) بمروحة ونحوها بلا حاجة، ويسن تفريقه بين قدميه، ومراوحته بينهما، ويكره كثرته، ويسن (رد مارّ بين يديه) ما لم يغلبه، أو يكن محتاجا، أو في مكة المشرفة نصا، فإن أبى دفعه، فإن أصر فله قتاله ويضمنه، فإن خاف فسادها لم يكرره، ويحرم مروره بينه وبين سترته، ولو كانت بعيدة، وإن لم تكن سترة حرم في ثلاث أذرع فما دون، (وإن طال فعل) عرفا (في صلاة) من غير جنسها (أبطلها) ما لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، وإشارة أخرس كفعل، ولا تبطل بعممل القلب نصا، ولا بإطالة نظر في كتاب، ولا سكره (جمع سور) تين فأكثر (في فرض) نصا، كتكرار سورة في ركعتين، وتفريقهما فيهما نصا (وله أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه) أو غلط، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، فإن عجز عن إتمامها استخلف وتقدم

(1)

.

(وإن نابه شيء سبح رجل) ولو كثر، ويباح بقراءة وتهليلوتكبير ونحوه، ويكره بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها نصا، ويسن (تصفيقها) فإن كثر أبطلها (وإن بدره بصاق) أو مخاط أو نخامة أزاله (في ثوبه)، وإن كان في غير مسجد (فعن

(1)

* يساره أو تحت قدمه) مطلقا، وفي ثوب أولى، ويكره أمامه وعن يمينه.

(وتسن صلاة إلى سترة) ططولها قريب ذراع فأقل نصا، وقربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه نصا، وانحرافه عنها يسيرا، وتصح ولو بخيط، أو ما اعتقده سترة،

(1)

* قوله: (ونار مطلقا) يعني ولو سراجا أو قنديلا ونحوهما.

(2)

* قوله: (فعن يساره، أو تحت قدمه مطلقا) أي سواء كان في صلاة أو لا.

(1)

(ح): في النية.

ص: 94

وعرضها أعجب إلى أحمحد، (فإن لم يجد خط خطًا) كالهلال، ولا تبطل (بمرور امرأة وحمار) وشيطان، (وله السؤال عند آية الرحمة، والتعوّذ عند آية العذاب) ونحوهما حتى المأموم نصا، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره في نافلة فقط نصا.

(ومن أركانها) وهي ما كان فيها، ولا يسقط عمدا ولا سهوا (قيام) في فرض لقادر سوى عريان، وخائف به، ولمداواة، وقصر سقف لعاجز عن الخروج، ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه، قال أبو المعالي وغيره: وحَدُّهُ ما لم يصر راكعا.

(وقراءة الفاتحة) ويتحملها إمام عن مأموم ويأتي

(1)

(وركوع) إلا ما بعد أول في كسوف وتقدم

(2)

المجزئ منه، ورفعه منه ومن السجود قطع به في "الكافي" و"الفروع"(كاعتداله، وجلوسه بينهما، وطمأنينة) وقدرها حصول السكون وإن قل، وقيل

(1)

* بقدر الواجب وهو أظهر (وتشهد أخير) والركن منه: اللهم صل على محمد مع ما يجزئ من التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية أيضا وهما من الصلاة.

(ومن واجباتها التكبير) في محله، فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزه، كتكميله واجب القراءة راكعا، أو شروعه في تشهد قبل قعوده، وقيل: بلى، وهو أظهر، ومثله تسبيح وتسميع وتحميد (غير تكبيرتـ) ـي (إحرام) وركوع مأموم أدرك إمامه راكعا فركن وسنة، (وتسميع) لإمام ومنفرد (وتحميد) للكل، (وتشهد أول) على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه ويأتي، والواجب

(1)

* قوله: (وقيل: بقدر الواجب)، أي الطمأنينة تجب بقدر الذكر الواجب، وهذا المعنى لا يجوز غيره.

(1)

(ح): في صلاة الجماعة.

(2)

(ح): في الباب.

ص: 95

منه: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله".

(ومن سنن الأقوال الجهر) لغير من تقدم ذكره في الباب، (وقول "ملء السماء" بعد التحميد) لغير مأموم (وقراءة السورة) في كل من الركعتين الأوليين، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيد، والتطوع

(1)

* مطلقا، والدعاء آخر التشهد. وسنن الأفعال مع الهيئات خمس وأربعون، وسميت هيئة؛ لأنها صفة في غيرها، فدخل فيها جهر، وإخفات، وترتيل وتخفيف، وإطالة، وتقصير، والخشوع

(2)

* سنة، ولا

(3)

* يشرع سجود (لترك سنة) مطلقا، وإن سجد فلا بأس نصا.

(1)

* قوله: (والتطوع مطلقا) يعني سواء كان ركعتين وأكثر بسلام واحد.

(2)

* قوله: (والخشوع سنة) الخشوع معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف يلائم مقصود العبادة، وعن علي رضي الله عنه:" الخشوع في القلب" أخرجه الحاكم*.

(3)

* قوله: (ولا يشرع سجود لترك سنة مطلقا)، يعني سواء كانت السنة قولية أو فعلية.

* في المستدرك 2/ 393.

ص: 96