الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإجارة
(وهي عقد على منفعة) مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم
(1)
. وقولنا مدة معلومة يستثنى منها ما إذا صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماءً معلومًا مع بقاء ملكه فقالوا هذه إجارة، ولا يشترط معرفة قدر مدتها للحاجة كنكاح وتقدم
(2)
، وما فتح عنوة ولم يقسم فيما فعله عمر رضي الله عنه وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على خلاف القياس والأصح على وفقه
(3)
(تنعقد بلفظ إجارة ونحوها) إضافة إلى العين أو النفع، و (بلفظ بيع) إضافة إلى النفع أو أطلق.
(وتصح إجارة أرض معينة لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلوم)، أو لزرع، أو غرس ما شاء، أو لزرع وغرس ما شاء، أو لزرع أو لغرس ويسكت، أو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره.
(وإن استأجر لركوب ذكر المركوب) كمبيع وما يركب به من سرج وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره، ولا يشترط ذكر ذكوريته وأنوثيته ونوعه، ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع، (وإن كان للحمل) ويتضرر اشترط معرفة حامله (وإلا فلا)، ويشترط معرفة محمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره، ومعرفة أرض لحرث (ومعرفة أجره) فما في الذمة كـ (ـثمن) والمعينة كمبيع، (ويصح استئجار الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) وهما عند التنازع كزوجة نصًا،
(1)
(ح): وقيل: هي عقد يشتمل على نقل منفعة متقومة مباحة خالية من مانع مقابل بمتمول معلوم أو منفعة لذلك على وجه مخصوص.
(2)
(ح): في الصلح والذي بعده في البيع.
(3)
(ح): القول الأول نسبه في القواعد الأصولية إلى الأصحاب، والقول الثاني نسبه إلى الشيخ تقي الدين قال في الفروع:"وقد قيل الإجارة خلاف القياس، والصح لا؛ لأن من خصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودًا فيه وتخلف الحكم عنه" انتهى، وهو كلام متين إلى الغاية، والظاهر أنه أخذه من كلام الشيخ تقي الدين.
(ويسن إعطاؤه عند فطام عبدًا أو) أمة، فإن كانت الظئر أمة سن إعتاقها، والمعقود عليه الحضانة واللبن تبع، وإلا صح اللبن، والعقد على الحضانة لا يشمل الرضاع وكذا عكسه، والأظهر الرجوع إلى العرف، ويشترط رؤية مرتضع، (وإن دفع ثوبه إلى قصّار أو خياط ليعملاه) ونحوه، أو استعمل حمالًا أو شاهدًا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة (ولم يعقدا عقد إجارة) قال في التلخيص ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعًا (وإن قال إن خطته اليوم أو روميا فلد درهم وغدًا أو فارسيًا فنصفه)، أو إن زرعها برًا فبخمسة، وذرة فبعشرة ونحوه لم يصح.
(وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغدًا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيام بعشرة وما زاد فلكل يوم كذا) صح، (وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة صح نصًا ولكل الفسخ) أول كل شهر في الحال.
(ويشترط كون المنفعة مباحة) لغير ضرورة
(1)
(مقصودة) فلا يصح الاستئجار للتجمل (ولا تصح إجارة على حمل ميتة) ونحوها لأكلها لغير مضطر (وخمر) لشربها، ولا أجرة له. ذكره في التخليص، وتصح لإلقائها وإراقتها، ولا تصح (إجارة مصحف. وإن أطلق الإجارة في النقد)
(1)
لم تصح
(1)
* مطلقًا، وكذا لو أجره مكيلًا أو موزونًا أو فلوسًا وعند القاضي يكون كناية عن القرض في الكل، (وله استئجار فرعه) وأصله (لخدمته) ويكره (وامرأته لرضاع
(2)
* ولده) مطلقًا
باب الإجارة
(1)
* قوله: (لم تصح مطلقًا) أي لا تصح في الوزن والتحلي ونحوهما ولو عين ذلك مع الإطلاق.
(2)
* قوله: (لرضاع ولده مطلقًا) أي منها أو من غيرها سواء كانت في حباله أو لا.
(1)
(ح): قوله: "مباحة لغير ضرورة" قاله في الفروع، ولعله أراد بذلك لو احتاج الرجل إلى لبس الحرير ولم تكن عنده فاستأجره ممن هو له لم تصح الإجارة؛ لأن هذا مباح لضرورة، والله أعلم.
(وحضانته) وذميّ مسلمًا لعمل لا لخدمته نصًا، (ولا تصح إلا على نفع للعين، فلا تصح إجارة حيوان ليأخذ لبنه إلا في ظئر ونقع البئر يدخل تبعًا)، وكذا حبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب، وصبغ صباغ ونحوه، ومنع في المغني مرهم طبيب ونحوه، ويشترط (معرفة عين برؤية أو وصفة) كبيع، (ولا) تصح (إجارة مشاع مفردًا لغير شريك) ولا عين لاثنين وهي لواحد، (وعنه: بلى) اختاره أبو حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي، وهو أظهر، وعليه العمل، وتصح (إجارة مستأجر العين لمن يقوم مقامه) ولو لم يقبضها ما لم
(1)
* يكن المأجور حرًا كبيرًا فلا تصح
(1)
، وتصح (لمؤجرها). قلت: وما لم يكن حيلة كعينه (ولمستعير إجارتها إن أذن له معير) فيها
(2)
(مدة بعينها) والأجرة لربها
(3)
، ولا يضمن مستأجر ويأتي.
وتصح (إجارة وقف، فإن مات المؤجر) انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، (وقيل: لا تنفسخ) قدمه في الفروع وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره كملكه، وهو أشهر وعليه العمل، وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر. قاله في "القواعد" وغيره، وإن كان الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبيًا لم تنفسخ الإِجارة بموته ولا عزله، وحيث قلنا لا تنفسخ أخذ البطن الثاني حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته، وإن لم يقبض فمن مستأجر، وإن قلنا تنفسخ رجع مستأجر على ورثة مؤجر قابض. (وإن أجر الولي اليتيم) أو
(1)
* قوله: (ما لم يكن المأجور حرًا كبيرًا) له مفهوم فاسد، وهو أنه إذا كان الحر صغيرًا فلمستأجره أن يؤجره والحال أن الحر الكبير والصغير سواء ولهذا أطلقه في "التلخيص" أول الغصب.
(1)
(ح): الذي قدمه في الفروع في كتاب الوقف لا يصح إذا أطلق إجارة النقد، وقال: عند القاضي يكون قرضًا.
(2)
(ح): قولنا: "فيها" إذا أذن رب العين المعارة في إجارتها.
(3)
(ح): قال في "التلخيص": ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر إذا قلنا لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو أسلم نفسه، وإن قلنا تثبت صح، انتهى. وقال في "الرعاية الكبرى": وإن صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره وإلا فله الفسخ. اننهى. وقال في "الفروع": وفي الجار المستأجر له وجهان. انتهى فأطلق الخلاف فيه.
ماله (ثم بلغ) ورشد أو مات الولي أو عزل (لم تنفسخ الإجارة) إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها فتنفسخ، (ولا يشترط فيها أن تلى العقد) ولو كانت مأجورة أو مرهونة إن قدر على التسليم عند وجوبه، فلا تصح إجارة مشغول بغرس أو بناء الغير وغيرهما، (ولو أجره في أثناء شهر سنة) كمل شهر من الأخير ثلاثين يومًا نصًا.
(والثاني: عقد على منفعة في الذمة مضبوطة) بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقب العقد وتحرم. (ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) لكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربة لفاعله (كـ) ـنيابة في (حج وأذان) وإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذا القضاء. قاله ابن حمدان، ويصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط وعلى رقية نص عليهما. وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه لا على ما لا يتعدى نفعه، كصوم وصلاة خلفه ونحوه.
(ولمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله) حتى ولو شرط مؤجر عليه استيفاءها بنفسه، فيعتبر كون راكب مثله في طول وقصر وغيره لا معرفة بالركوب، ومثله شرط زرع بر فقط، ولا يضمنها مستعير إذا تلفت ويأتي.
(ويحرم استيفاء بما هو أكثر ضررًا، وبما يخالف ضرره ضرره)، ويجوز بمثلها (فإن فعل) لزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نصًا، ومثله لو سلك طريقًا أشق، (وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع فجاوزه فعليه) المسمى وأجرة مثل الزائد، (وإن تلفت
(1)
* ضمن قيمتها) كلها مطلقًا (إلا أن) لا يكون له عليها شيء وتتلف (في يد صاحبها) بسب غير حاصل من الزيادة فلا يضمن، (ويلزم المؤجر كل ما جرت العادة به) والعرف من آلات وفعل (وما يتمكن به من النفع كعمارة) من ترميم بإصلاح منكسر، وإقامة مائل، وعمل باب،
(1)
* قوله: (وإن تلفت ضمنها كلها مطلقًا) أي سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة.
وتطيين ونحوه، ولا يجبر على تجديد، ولو شرط عليه مدة تعطيلها، أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد فراغ المدة، أو شرط عليه العمارة أو جعلها أجرة لم يصح، لكن لو عمر بهذا الشرط أو بإذنه رجع بما قاله مكرٍ، (و) على (المستأجر) أجرة دليل وبكرة
(1)
* وحبل ودلو و (تفريغ بالوعة وكنيف) ودار من قمامة وزبل ونحوه إن حصل بفعله، وعلى المكري تسليمها منظفة، وتسليم مفتاح وهو أمانة في يد مستأجر، (وإن حوله مالك قبل تقضي المدة) أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو امتنع من تسليم الدابة في بعض المدة أو المسافة (لم يكن له أجرة لما) فعل أو (سكن نصًا، وإن هرب جمال أو مات) فأنفق عليها بإذن حاكم، أو نوى الرجوع رجع وإلا فلا.
ولا تنفسخ (إجارة بموت
(2)
* راكب) مطلقًا نصًا، (وإن اكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا فانقطع ماؤها) انفسخت (فيما بقي)، وكذا لو انهدم البعض، ولمكتر الخيار في البقية، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة، وإن أجره أرضًا بلا ماء، أو أطلق مع علمه بحالها صح إن ظن إمكان تحصيل ماء، وإن علم أو ظن وجوده بأمطار أو زيادة صح، ولو زرع فغرق أو تلف فلم ينبت فلا خيار وعليه الأجرة نصًا، وإن تعذر زرعها لغرق أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار، (وإن غصبت العين المستأجرة) فإن كانت على عين موصوفة في الذمة لزمه بدلها، فإن تعذر فله الفسخ، وإن كانت على عين معينة لعمل خير بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها، وإن كانت لمدة (خير بين فسخ وإمضاء ومطالبة غاصب بأجرة مثل) متراخيًا ولو بعد فراغ المدة، فإن ردت العين في أثنائها قبل الفسخ استوفى ما بقي وخير فيما مضى، فإن كان الغاصب هو المؤجر فلا
(3)
* أجرة له مطلقًا نصًا، وقد علم مما تقدم، وحدوث خوف عام كغصب.
(1)
* قوله: (وبَكْرة وحبل ودلو) أي يلزمه لنفسه ذلك؛ لأن على للوجوب، وفيه نظر إذ لا يجب على الإِنسان لنفسه شيء مثل ذلك، ولو قال: لا يلزم المؤجر بَكْره وحبل ودلو. لسلمت العبارة.
(2)
* قوله: (بموت راكب مطلقًا) أي سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أو لا.
(3)
* قوله: (ولا أجرة له مطلقًا) أي سواء عمله في بيت المستأجر أو بيته.
(ومن استؤجر لعمل شيء) في الذمة ولم يشترط عليه مباشرته (فمرض أقيم من يعمله والأجرة عليه)، إلا ما يختلف فيه القصد كنسج ونحوه فلا، وإن كانت الإِجارة على عينه في مدة أو غيرها، أو شرط عليه مباشرته لم يقم غيره مقامه، (فإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب) يظهر به تفاوت الأجرة (فله الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، والإِمضاء مجانًا.
ويصح (بيع عين مؤجرة) ولمشتر الفسخ والإِمضاء مجانًا إذا لم يعلم، وقيل فيهما بالأرش، وهو أظهر، ونص أن الأجرة له في البيع، ولا تنفسخ (بشراء مستأجرها)، أو إرثه، أو هبتها له، أو أخذها بوصية، أو صداق، أو عوض في خلع أو في صلح ونحوه (والأجير الخاص) هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى، فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد سلم نفسه أو لا، ولا يستنيب وتقدم.
(ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده إلا أن) يتعمد، (والمشترك) هو الذي يقع القعد معه على عمل معين (ويضمن ما تلف بفعله) وبخطأه ولو في دفعه إلى غير ربه.
(ولا ضمان عليه فيما يتلف في حرزه أو بغير فعله) إذا لم يتعدَّ (ولا أجرة له) مطلقًا، (ولا ضمان على حجام ولا بزاغ) وهو البيطار (ونحوهما) خاصًا كان أو مشتركًا (إن كان حاذقًا ولم تجن يده) إذا أذن فيه مكلف أو ولي، (ولا راع إذا لم يتعدَّ) ولم يفرط بنوم وغيره وغيبتها عنه ونحوه، وإن عقد على معينة تعينت فلا يبدلها ويبطل العقد فيما تلف، وإن عقد على موصوف وذكر نوعه وكبره وصغره ولا يلزمه رعي سخالها. (وإن تلف الثوب بحبسه أو أتلفه بعد عمله) أو عمله على غير صفة ما شرطه عليه (ضمنه ويجبر) كما قال المصنف، وكذا ضمان المتاع المحمول، وإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه، (ولو كبح) أي جذب (مستأجر الدابة) لتقف (أو ضربـ) ـها (رائض) أي معلمها السير (بقدر العادة لم يضمن)، ويأتي
(1)
إذا أدب ولده ونحوه، (وإن قال أذنت لي في تفصيله
(1)
(ح): في آخر كتاب الديات.
قباء قال بل قميصًا فقول
(1)
* خياط نصًا) وله أجرة مثله، (وتجب الأجرة بنفس العقد) سواء كانت إجارة عين أو ذمة، وتستحق كاملة بتسليم العين لمستأجر أو بذلها له وبفراغ عمل بيد مستأجر
(1)
وبدفعه إليه
(2)
بعد عمله، ويستقر بمضي المدة أو بفراغ العمل (إلا أن يتفقا على تأخير) تسليمها، (وإذا انقضت المدة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه) أو شرط بقاؤه (عند انقضائها فلمالك) الأرض (قلعه وضمان نقصه) ما لم يقلعه مالكه، ولم يكن البناء مسجدًا أو نحوه فلا يهدم. اختاره في "الفنون"، والشيخ تقي الدين، وهو توجيه في "الفروع"، وهو الصواب وليس ثم صريح يخالفه، وفي الفائق قلت: لو كانت الأرض وقفًا لم تملك إلا بشرط واقف، أو رضى مستحق. انتهى.
قلت: بل إذا حصل به نفع كان له ذلك، فإن اختار رب الأرض القلع فهو على مستأجر وليس عليه تسوية حفر. قاله في "التخليص" وغيره، وإن اختاره مالكه لزمه تسوية حفر. قاله في "الكافي" و"المغني" و"الشرح" وغيرهم، (وإن شرط قلعه لزمه ذلك)، ولا يجب على رب الأرض غرامة نقص، ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر فلمالك أخذه بالقيمة) ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك ولا يلزمه، وإذا انقضت رفع يده ولم يلزمه رده ولا مؤنة رده لمودع.
(1)
* قوله: (فقول خياط نصًا) وكذا لو اختلف صاحب الثوب والصباغ في لون الصبغ قاله في "الفصول".
(1)
(ح): قوله: "وبفراغ عمل بيد مستأجر" كاستأجر دابة لحمل وركوب، أو بقر لدياس ونحوه.
(2)
(ح): فقوله: "وبدفعه إليه" كالأجير المشترك كخياطة ثوب ونحوه.