المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سجود السهو - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب سجود السهو

‌باب سجود السهو

(ويشرع لسهو في زيادة، ونقص، وشك) في الجملة (لنافلة وفرض) سوى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وحديث نفس، ونظر إلى شيء، وسهو في سجدتيه نصا، أو سهو بعدهما، وقيل: سلامه في سجوده بعد السلام أو قبله، وكثرة سهو حتى يصير كوسواس، ذكره ابن أبي موسى (ولو زاد من جنس الصلاة قعودا سهوا سجد) ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو، (وإن) نبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه (لزمه الرجوع) ولو منفردا، أو ظن خطأ وهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ينبهه (فإن لم يرجع إمام) فإن كان لجبران نقص لم تبطل، وإلا بطلت، (وإن

(1)

* فارقه أو كان جاهلا) أو ناسيا (لم تبطل)، ولا يعتد بها مسبوق نصا، ويسلم المفارق (وعمل) متوال (مستكثر في العادة من غير جنس صلاة يبطلها عمده وسهوه) وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم

(1)

، ولا بأس بيسير لحاجة، ويكره لغيرها، ولا يبطل (يسير شرب) عرفا في نفل ولو عمدا، (ولا

(2)

* يسير أكل وشرب) مطلقا (سهوا) وجهلا، ولا

(3)

* بَلْعُ ما بين أسنانه بلا مضغ، ولو لم يجر به ريقٌ نصا، وبلعه ما ذاب بفيه من

باب سجود السهو

(1)

* قوله: (وإن فارقه، أو كان جاهلا، أو ناسيا لم تبطل) هذا عكس ما قدمه في باب النية فإنه قال هناك: "وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو لغيره"، ثم ذكر رواية لا تبطل، وبنى عليها الاستخلاف، وهنا جزم بصحة صلاة هؤلاء الثلاثة مع بطلا صلاة إمامهم فناقض ما صححه.

(2)

* قوله: (ولا يسير أكل وشرب مطلقا) أي في الفرض والنفل.

(3)

* قوله: (ولا بلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق) أي لا تبطل ببلع ما =

(1)

(ح): في الباب قبله.

ص: 97

سكر ونحوه كأكل، ويشرع (سجود لإتيانه بقول مشروع في غير موعه. وإن سلم سهوا ثم ذكر قريبا أتمها)، ولو شرع في غيرها قطعها. وتبطل

(1)

* (بكلامه مطلقا) ولو (لمصلحتها أو في صلبها) لا إن سلم سهوا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان، (وعنه تبطل صلاة مأموم) ومنفرد (لا إمام تكلم لمصلحتها، وقهقهة)

(2)

* مطلقا

= لم يجر به ريقه وهو ما له جرم؛ لأن الذي له جرم يجري بنفسه، واليسير لا يجري بنفسه بل يجري به الريق. وهذا بعيد؛ لأنه إذا كان لا يجري به الريق يكون له جرم، وما كان له جرم إذا اقتلعه من بين أسنانه وبلعه أبطل صلاته، صرح به في "شرح الهداية" فقال بعد مسألة ترك سكرة في فيه تذوب ويبتلعها: أنها تبطل صلاته. ثم قال عقب ذلك: وكذلك إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه بطلت صلاته. وبه قال الليث، والثوري، والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك فيما حكاه الطحاوي: لا تبطل صلاته. إلحاقا له بما يجري به الريق. ولنا أن هذا يمكن لفظه من غير مشقة، فأشبه ما لم يكن بين أسنانه، ولذلك أبطلنا به الصوم على أصلنا، وأما ما يجري به الريق في ذلك فإنها لا تبطل به؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. انتهى كلامه في "شرح الهداية"، والذي في "التنقيح" تابع فيه "الفروع" فإنه قال:"ولا تبطل بما بين أسنانه بلا مضغ مما لم يجر به ريقه".

قال ابن نصر الله في "شرح قطعة من الفروع" في هذا الموضع: "هذا بعيد"، ثم ذكر كلام شارح "الهداية" ثم قال: وما ذكره المصنف أي صاحب "الفروع" يحتاج إلى تحرير، ولعل صوابه مما يجري به ريق، فتكون لفظة:"لم" زائدة، كما قال في "الرعاية"، ثم ذكر كلام "الرعاية". وقوله في "التنقيح" نصا إنما النص فيما يجري به الريق، على ما ذكره في "الإنصاف".

(1)

* قوله: (وتبطل بكلامه مطلقا) أي عمدا أو سهوا قليلا أو كثيرا.

(2)

* قوله: (وقهقهة مطلقا) أي بان حرفان أو لم يبن.

ص: 98

كـ (كلام، وإن بان في نحنحة) فكلام إن لم يكن حاجة ويأتي حكم اللحن

(1)

(ومتى ترك ركنا) غير تكبيرة الإحرام ونية إن قلنا هي ركن (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها) نصا، فلو رجع عالما عامدا بطلت صلاته (وقبله يعود، فإن لم يعد) عمدا (بطلت) وسهوا بطلت الركعة فقط، (وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة) يأتي بها إن كان الفصل قريبا عرفا، ولو خرج من المسجد نصا، وإن شرع في صلاة قطعها وأتم الأولى، هذا إن لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أ، سلاما، فإن كان ذلك أتى به وسجد وسلم.

وإن سجد أربع سجدات من أربع ركعات ذكر) بعد سلامه بطلت نصا، وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه، وتشهده قبل سجدتي الأخير زيادة فعليه، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية، (وإن استتم قيامه عن) ترك (تشهد أول) مع الجلوس له، أو نسي التشهد دون الجلوس (لم يرجع، وإن رجع جاز) وكره، ويلزم مأموما متابعة إمامه ولو لم يقم، (وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع) ويلزم المأموم متابعته وإن انتصب، وكذا حكم تسبيح في ركوع، وسجود، "رب اغفر لي" بين السجدتين، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكر فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله لا بعده، ويبني (على اليقين) من (شك في عدد الركعات، وعنه يبني منفرد على اليقين، وإمام على ظنه) إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين (فإن استويا فبالأقل)، وحيث قلنا يعمل بالظن فله العمل باليقين صرح به القاضي وغيره، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، بل يبني على اليقين كفعل نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى بما شك فيه وسجد، ولا يسجد (لشكه في ترك واجب، ولا لشكه في زيادة) إلا إذا شك فيها وقت فعلها. (وليس على مأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا فيما لم يدركه، فو قام

(1)

(ح): في صلاة الجماعة.

ص: 99

بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، وإن شرع في القراءة لم يرجع، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، ولسهوه معه وفيما انفرد به، (وإن

(1)

* لم يسجد) سجد مأموم بعد سلامه والإياس من سجوده، لكن يسجد مسبوق إذا فرغ (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) سوى نفس سجود سهو قبل سلام فإنها تصح مع سهوه، وتبطل بتركه عمدا، ولا يجب السجود له، وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، أو جهلا إذا قلنا لا تبطل. قاله المجد في شرحه، والمذهب وجوب السجود، (ومحله قبله السلام، إلا

(2)

* في السلام قبل إتمام صلاته. وإذا بني الإمام على ظنه) إن قلنا به (فبعده) وذلك على سبيل الندب، (وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل عرفا. ولو شرع في صلاة قضاه إذا سلم (أو يخرج من السجد ما لم يحدث، وإن طال، أو خرج، أو أحدث لم يسجد وصحت. (ويكفيه لجميع السهو سجدتان) ولو اختلف محلهما نصا، ويغلب ما قبل السلام (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد) وجوبا التشهد الأخير، ولا يتورك فيه، وفي ثنائية وسجود سهو، وما يقول فيه وبعد الفارغ منه كسجود الصلاة.

(1)

* قوله: (وإن لم يسجد) أي ناسيا صرح به في المحرر والفروع وغيرها.

(2)

* قوله: (إلا في السلام قبل إتمامه صلاته) ظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل. وقال في الخلاف والمحرر وغيرهما: عن نقص ركعة فأكثر، وإلا قبله. نص عليه، والله أعلم.

ص: 100