الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود السهو
(ويشرع لسهو في زيادة، ونقص، وشك) في الجملة (لنافلة وفرض) سوى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وحديث نفس، ونظر إلى شيء، وسهو في سجدتيه نصا، أو سهو بعدهما، وقيل: سلامه في سجوده بعد السلام أو قبله، وكثرة سهو حتى يصير كوسواس، ذكره ابن أبي موسى (ولو زاد من جنس الصلاة قعودا سهوا سجد) ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو، (وإن) نبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه (لزمه الرجوع) ولو منفردا، أو ظن خطأ وهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ينبهه (فإن لم يرجع إمام) فإن كان لجبران نقص لم تبطل، وإلا بطلت، (وإن
(1)
* فارقه أو كان جاهلا) أو ناسيا (لم تبطل)، ولا يعتد بها مسبوق نصا، ويسلم المفارق (وعمل) متوال (مستكثر في العادة من غير جنس صلاة يبطلها عمده وسهوه) وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم
(1)
، ولا بأس بيسير لحاجة، ويكره لغيرها، ولا يبطل (يسير شرب) عرفا في نفل ولو عمدا، (ولا
(2)
* يسير أكل وشرب) مطلقا (سهوا) وجهلا، ولا
(3)
* بَلْعُ ما بين أسنانه بلا مضغ، ولو لم يجر به ريقٌ نصا، وبلعه ما ذاب بفيه من
باب سجود السهو
(1)
* قوله: (وإن فارقه، أو كان جاهلا، أو ناسيا لم تبطل) هذا عكس ما قدمه في باب النية فإنه قال هناك: "وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو لغيره"، ثم ذكر رواية لا تبطل، وبنى عليها الاستخلاف، وهنا جزم بصحة صلاة هؤلاء الثلاثة مع بطلا صلاة إمامهم فناقض ما صححه.
(2)
* قوله: (ولا يسير أكل وشرب مطلقا) أي في الفرض والنفل.
(3)
* قوله: (ولا بلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق) أي لا تبطل ببلع ما =
(1)
(ح): في الباب قبله.
سكر ونحوه كأكل، ويشرع (سجود لإتيانه بقول مشروع في غير موعه. وإن سلم سهوا ثم ذكر قريبا أتمها)، ولو شرع في غيرها قطعها. وتبطل
(1)
* (بكلامه مطلقا) ولو (لمصلحتها أو في صلبها) لا إن سلم سهوا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان، (وعنه تبطل صلاة مأموم) ومنفرد (لا إمام تكلم لمصلحتها، وقهقهة)
(2)
* مطلقا
= لم يجر به ريقه وهو ما له جرم؛ لأن الذي له جرم يجري بنفسه، واليسير لا يجري بنفسه بل يجري به الريق. وهذا بعيد؛ لأنه إذا كان لا يجري به الريق يكون له جرم، وما كان له جرم إذا اقتلعه من بين أسنانه وبلعه أبطل صلاته، صرح به في "شرح الهداية" فقال بعد مسألة ترك سكرة في فيه تذوب ويبتلعها: أنها تبطل صلاته. ثم قال عقب ذلك: وكذلك إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه بطلت صلاته. وبه قال الليث، والثوري، والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك فيما حكاه الطحاوي: لا تبطل صلاته. إلحاقا له بما يجري به الريق. ولنا أن هذا يمكن لفظه من غير مشقة، فأشبه ما لم يكن بين أسنانه، ولذلك أبطلنا به الصوم على أصلنا، وأما ما يجري به الريق في ذلك فإنها لا تبطل به؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. انتهى كلامه في "شرح الهداية"، والذي في "التنقيح" تابع فيه "الفروع" فإنه قال:"ولا تبطل بما بين أسنانه بلا مضغ مما لم يجر به ريقه".
قال ابن نصر الله في "شرح قطعة من الفروع" في هذا الموضع: "هذا بعيد"، ثم ذكر كلام شارح "الهداية" ثم قال: وما ذكره المصنف أي صاحب "الفروع" يحتاج إلى تحرير، ولعل صوابه مما يجري به ريق، فتكون لفظة:"لم" زائدة، كما قال في "الرعاية"، ثم ذكر كلام "الرعاية". وقوله في "التنقيح" نصا إنما النص فيما يجري به الريق، على ما ذكره في "الإنصاف".
(1)
* قوله: (وتبطل بكلامه مطلقا) أي عمدا أو سهوا قليلا أو كثيرا.
(2)
* قوله: (وقهقهة مطلقا) أي بان حرفان أو لم يبن.
كـ (كلام، وإن بان في نحنحة) فكلام إن لم يكن حاجة ويأتي حكم اللحن
(1)
(ومتى ترك ركنا) غير تكبيرة الإحرام ونية إن قلنا هي ركن (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها) نصا، فلو رجع عالما عامدا بطلت صلاته (وقبله يعود، فإن لم يعد) عمدا (بطلت) وسهوا بطلت الركعة فقط، (وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة) يأتي بها إن كان الفصل قريبا عرفا، ولو خرج من المسجد نصا، وإن شرع في صلاة قطعها وأتم الأولى، هذا إن لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أ، سلاما، فإن كان ذلك أتى به وسجد وسلم.
وإن سجد أربع سجدات من أربع ركعات ذكر) بعد سلامه بطلت نصا، وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه، وتشهده قبل سجدتي الأخير زيادة فعليه، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية، (وإن استتم قيامه عن) ترك (تشهد أول) مع الجلوس له، أو نسي التشهد دون الجلوس (لم يرجع، وإن رجع جاز) وكره، ويلزم مأموما متابعة إمامه ولو لم يقم، (وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع) ويلزم المأموم متابعته وإن انتصب، وكذا حكم تسبيح في ركوع، وسجود، "رب اغفر لي" بين السجدتين، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكر فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله لا بعده، ويبني (على اليقين) من (شك في عدد الركعات، وعنه يبني منفرد على اليقين، وإمام على ظنه) إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين (فإن استويا فبالأقل)، وحيث قلنا يعمل بالظن فله العمل باليقين صرح به القاضي وغيره، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، بل يبني على اليقين كفعل نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى بما شك فيه وسجد، ولا يسجد (لشكه في ترك واجب، ولا لشكه في زيادة) إلا إذا شك فيها وقت فعلها. (وليس على مأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا فيما لم يدركه، فو قام
(1)
(ح): في صلاة الجماعة.
بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، وإن شرع في القراءة لم يرجع، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، ولسهوه معه وفيما انفرد به، (وإن
(1)
* لم يسجد) سجد مأموم بعد سلامه والإياس من سجوده، لكن يسجد مسبوق إذا فرغ (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) سوى نفس سجود سهو قبل سلام فإنها تصح مع سهوه، وتبطل بتركه عمدا، ولا يجب السجود له، وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، أو جهلا إذا قلنا لا تبطل. قاله المجد في شرحه، والمذهب وجوب السجود، (ومحله قبله السلام، إلا
(2)
* في السلام قبل إتمام صلاته. وإذا بني الإمام على ظنه) إن قلنا به (فبعده) وذلك على سبيل الندب، (وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل عرفا. ولو شرع في صلاة قضاه إذا سلم (أو يخرج من السجد ما لم يحدث، وإن طال، أو خرج، أو أحدث لم يسجد وصحت. (ويكفيه لجميع السهو سجدتان) ولو اختلف محلهما نصا، ويغلب ما قبل السلام (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد) وجوبا التشهد الأخير، ولا يتورك فيه، وفي ثنائية وسجود سهو، وما يقول فيه وبعد الفارغ منه كسجود الصلاة.
(1)
* قوله: (وإن لم يسجد) أي ناسيا صرح به في المحرر والفروع وغيرها.
(2)
* قوله: (إلا في السلام قبل إتمامه صلاته) ظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل. وقال في الخلاف والمحرر وغيرهما: عن نقص ركعة فأكثر، وإلا قبله. نص عليه، والله أعلم.