المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوديعة وهي اسم للمال المودع (1) ، والإيداع (1) * توكيل في حفظ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب الوديعة وهي اسم للمال المودع (1) ، والإيداع (1) * توكيل في حفظ

‌باب الوديعة

وهي اسم للمال المودع

(1)

، والإيداع

(1)

* توكيل في حفظ مال تبرعًا، والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف، ويشترط

(2)

* فيها أركان وكالة، وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه، (وإن تلفت من بين ماله لم يضمن) ما لم يتعد (ويلزمه حفظها في حرز مثلها) عرفًا كحرز سرقة، (فإن عين صاحبها حرزًا فجعلها في دونه ضمن) سواء ردها إليه أو لا، (وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه) الهلاك (لم يضمن)، وإن وضعها في حرز مثلها أو فوقه، فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان، وإلا ضمن صرح به المصنف والشارح والحارثي وغيرهم، (وإن قال: أتركها في كمك. فتركها في يده) أو عكسه ضمن (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم) لعذر لم يضمن، وإلا (ضمن)، ولمالك مطالبة الثاني أيضًا ويستقر عليه الضمان إن كان عالمًا، وإلا فلا.

(وإن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده ردها على مالكها) أو من يحفظ ماله عادة كزوجة وخادم ونحوهما أو وكيله في قبضها إن كان، وليس له السفر بها، وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها ولم ينهه، والمذهب بلى والحالة هذه. نص عليه مع حضوره، (فإن لم يجده) ولا وكيله (حملها معه إن كان أحفظ لها) ولم ينهه، (وإلا فلا)، وحكم من حضره الموت حكم من أراد سفرًا في دفعها إلى حاكم أو ثقة، وإن استعملها لنفعها كلبس صوف ونحوه خوفًا من عثّ ونحوه لم يضمن، (وإن

باب الوديعة

(1)

* قوله: (والإيداع توكيل في حفظ مال) لو قال في حفظه كما قال في التي بعدها لكان أخصر وأوجز.

(2)

* قوله: (ويشترط فيها أركان الوكالة) أركان الوكالة: الموكّل، والوكيل، والموكل فيه، وأركان الوديعة: المودعِ، والمودعَ، والوديعة.

(1)

(ح): تطلق الوديعة على المال نفسه وعلى العقد المقتضي للاستحفاظ، وعلى هذا تحقيقها شرعًا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.

ص: 293

تعدى) بطلب وجب الرد فورًا ولو في أحد عينين فيه (ويضمن)، وإخراج الدراهم لينظر إليها وحل كيسها (كإخراجها للنفقة وكسر ختمها)، ولا تعود وديعة بغير عقد متجدد (وإن أخذ درهمًا ثم رده) أو رد بدله متميزًا، أو أذن في أخذه منها فرد بدله بلا إذنه (فضاع الكل ضمنه وحده) ما لم تكن مختومة أو مشدودة فيضمن الجميع، (وإن أودعه) صغير (وديعة) فتلفت (ضمنها) ما لم يكن مأذونًا له، أو يخف هلاكها معه كالضائع والموجود في مهلكة إذا أخذه وتلف فلا، (وإن أتلف) صغير أو مجنون أو سفيه (ما أودعوا) أو أعيروا (لم يضمنـ) ـوا.

وفي السفيه وجه يضمن، وهو أظهر كعبد، ولا يضمن الكل تلفهما

(1)

بتفريط. (والمودع أمين والقول قوله) مع يمينه (فيما يدعيه من رد) ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه (وتلف) ما لم يدعه بسبب ظاهر كحريق ونحوه فلا يقبل إلا ببينه بوجود السبب وتقدم

(2)

، وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردًا أو تلفًا لم يقبل إلا ببينة، ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك أو الحاكم.

(وإن قال لم تودعني ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة فادعى ردًا أو تلفًا) سابقين لجحوده (لم يقبل، وإن أقام به بينة) نصًا، وإن كان بعده جحوده قبلت بهما ويأتي

(3)

.

(وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردها لم يضمنها وإلا) ضمن، ومن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل نوم وهضم طعام ونحوه بقدره، وكذا من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر يضمن، ويعمل بخط مورثه على كيس ونحوه: هذا وديعة أو لفلان نصًا كخطه بدين له على فلان ويحلف

(4)

، وكذا بدين عليه،

(1)

(ح): قوله: "ولا يضمن الكل تلفهما" يعني تلف الوديعة والعارية.

(2)

(ح): في الوكالة.

(3)

(ح): في طريق الحكم وصفته.

(4)

(ح): قوله: "ويحلف" يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن، الأول: أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمن على القول بردها. الثاني: أن يقيموا شاهدًا واحدًا فلهم أن يحلفوا معه. الثالث: أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف على المعلوم على القول بجواز الحلف، ومن =

ص: 294

(وإن ادعاها اثنان فقال لا أعرف صاحبها) فإن صدقاه أو سكتا فلا يمين (ويقرع بينهما)، وإن كذباه (حلف أنه لا يعلمه) يمينًا واحدة، وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما. قال الحارثي: هذا المذهب. وتأتي تتمته

(1)

.

(وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا) ينقسم (فطلب أحدهما نصيبه) لغيبة شريكه أو امتناعه (سلمه إليه، وإن غصبت الوديعة) فلمودع المطالبة بها، وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر.

= شرط ذلك أن يعلموا من أبيهم الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقًا فيجوز لهم الأقدام على اليمين لذلك، وقد قال الموفق في "المغني" والشارح وغيرها: يجوز أن يحلفه على ما لا تجوز الشهادة به منكر، أو يجد بخطه دينًا له على إنسان وهو لا يعرف أنه لا يكتب إلا حقًا ولم يذكره، أو يجد في روزمانج أبيه وبخطه دينًا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقًا فله أن يحلف عليه، ولا يجوز أن يشهد به. انتهوا.

(1)

(ح): في الدعاوى والبيانات.

ص: 295