الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوديعة
وهي اسم للمال المودع
(1)
، والإيداع
(1)
* توكيل في حفظ مال تبرعًا، والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف، ويشترط
(2)
* فيها أركان وكالة، وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه، (وإن تلفت من بين ماله لم يضمن) ما لم يتعد (ويلزمه حفظها في حرز مثلها) عرفًا كحرز سرقة، (فإن عين صاحبها حرزًا فجعلها في دونه ضمن) سواء ردها إليه أو لا، (وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه) الهلاك (لم يضمن)، وإن وضعها في حرز مثلها أو فوقه، فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان، وإلا ضمن صرح به المصنف والشارح والحارثي وغيرهم، (وإن قال: أتركها في كمك. فتركها في يده) أو عكسه ضمن (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم) لعذر لم يضمن، وإلا (ضمن)، ولمالك مطالبة الثاني أيضًا ويستقر عليه الضمان إن كان عالمًا، وإلا فلا.
(وإن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده ردها على مالكها) أو من يحفظ ماله عادة كزوجة وخادم ونحوهما أو وكيله في قبضها إن كان، وليس له السفر بها، وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها ولم ينهه، والمذهب بلى والحالة هذه. نص عليه مع حضوره، (فإن لم يجده) ولا وكيله (حملها معه إن كان أحفظ لها) ولم ينهه، (وإلا فلا)، وحكم من حضره الموت حكم من أراد سفرًا في دفعها إلى حاكم أو ثقة، وإن استعملها لنفعها كلبس صوف ونحوه خوفًا من عثّ ونحوه لم يضمن، (وإن
باب الوديعة
(1)
* قوله: (والإيداع توكيل في حفظ مال) لو قال في حفظه كما قال في التي بعدها لكان أخصر وأوجز.
(2)
* قوله: (ويشترط فيها أركان الوكالة) أركان الوكالة: الموكّل، والوكيل، والموكل فيه، وأركان الوديعة: المودعِ، والمودعَ، والوديعة.
(1)
(ح): تطلق الوديعة على المال نفسه وعلى العقد المقتضي للاستحفاظ، وعلى هذا تحقيقها شرعًا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
تعدى) بطلب وجب الرد فورًا ولو في أحد عينين فيه (ويضمن)، وإخراج الدراهم لينظر إليها وحل كيسها (كإخراجها للنفقة وكسر ختمها)، ولا تعود وديعة بغير عقد متجدد (وإن أخذ درهمًا ثم رده) أو رد بدله متميزًا، أو أذن في أخذه منها فرد بدله بلا إذنه (فضاع الكل ضمنه وحده) ما لم تكن مختومة أو مشدودة فيضمن الجميع، (وإن أودعه) صغير (وديعة) فتلفت (ضمنها) ما لم يكن مأذونًا له، أو يخف هلاكها معه كالضائع والموجود في مهلكة إذا أخذه وتلف فلا، (وإن أتلف) صغير أو مجنون أو سفيه (ما أودعوا) أو أعيروا (لم يضمنـ) ـوا.
وفي السفيه وجه يضمن، وهو أظهر كعبد، ولا يضمن الكل تلفهما
(1)
بتفريط. (والمودع أمين والقول قوله) مع يمينه (فيما يدعيه من رد) ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه (وتلف) ما لم يدعه بسبب ظاهر كحريق ونحوه فلا يقبل إلا ببينه بوجود السبب وتقدم
(2)
، وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردًا أو تلفًا لم يقبل إلا ببينة، ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك أو الحاكم.
(وإن قال لم تودعني ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة فادعى ردًا أو تلفًا) سابقين لجحوده (لم يقبل، وإن أقام به بينة) نصًا، وإن كان بعده جحوده قبلت بهما ويأتي
(3)
.
(وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردها لم يضمنها وإلا) ضمن، ومن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل نوم وهضم طعام ونحوه بقدره، وكذا من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر يضمن، ويعمل بخط مورثه على كيس ونحوه: هذا وديعة أو لفلان نصًا كخطه بدين له على فلان ويحلف
(4)
، وكذا بدين عليه،
(1)
(ح): قوله: "ولا يضمن الكل تلفهما" يعني تلف الوديعة والعارية.
(2)
(ح): في الوكالة.
(3)
(ح): في طريق الحكم وصفته.
(4)
(ح): قوله: "ويحلف" يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن، الأول: أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمن على القول بردها. الثاني: أن يقيموا شاهدًا واحدًا فلهم أن يحلفوا معه. الثالث: أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف على المعلوم على القول بجواز الحلف، ومن =
(وإن ادعاها اثنان فقال لا أعرف صاحبها) فإن صدقاه أو سكتا فلا يمين (ويقرع بينهما)، وإن كذباه (حلف أنه لا يعلمه) يمينًا واحدة، وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما. قال الحارثي: هذا المذهب. وتأتي تتمته
(1)
.
(وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا) ينقسم (فطلب أحدهما نصيبه) لغيبة شريكه أو امتناعه (سلمه إليه، وإن غصبت الوديعة) فلمودع المطالبة بها، وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر.
= شرط ذلك أن يعلموا من أبيهم الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقًا فيجوز لهم الأقدام على اليمين لذلك، وقد قال الموفق في "المغني" والشارح وغيرها: يجوز أن يحلفه على ما لا تجوز الشهادة به منكر، أو يجد بخطه دينًا له على إنسان وهو لا يعرف أنه لا يكتب إلا حقًا ولم يذكره، أو يجد في روزمانج أبيه وبخطه دينًا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقًا فله أن يحلف عليه، ولا يجوز أن يشهد به. انتهوا.
(1)
(ح): في الدعاوى والبيانات.