المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجمعة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب صلاة الجمعة

‌باب صلاة الجمعة

وهي صلاة مستقلة، وأفضل من الظهر، (والفرسخ) تقريب وابتداؤه من موضع الجمعة لأهل قرية ينقصون عن أربعين، ومن في خيام ونحوها، ومسافر دون قصر نصا، فتلزمه بغيره، (ولا تجب على مسافر) فوق فرسخ غير ما تقدم، فلو أقام ما يمنع القصر ولم

(1)

* ينو استيطانا لشغل، أو علم ونحوه لزمته بغيره، ولا يؤم من لزمته بغيره فيها، ومعتق بعضه كعبد، (ومن صلى الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة قبل الإمام) صحت، ولو زال العذر، إلا الصبي إذا بلغ، (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال) إن

(2)

* لم يخف فوت رفقة وتقدم

(1)

، (ويجوز قبله) ويكره، (وعنه لا يجوز) بعد الفجر إن لم يأت بها في طريقه مطلقا.

(وأول وقتها بعد صلاة العيد) وتلزم بالزوال وفعله بعده أفضل، (وإن خرج الوقت قبل ركعة) وبعد التحريمة أتموها جمعة نصا، وعنه (لا) فيستأنفونها ظهرا، (ويشترط استيطان أربعين) بالإمام، فلا يتمم عدد من مكانين متقاربين، ولا يصح تجميع كامل في ناقص، والأولى مع تتمة العدد تجميع

(3)

* كل قوم (وحضورهم) ولو كان فيهم أخرس أو صم لا إن كان الكل كذلك، (فإن نقصوا

باب صلاة الجمعة

(1)

* قوله: (ولم ينو استيطانا لشغل) متعلق بأقام لا باستيطانا لفساد المعنى، ولو قال:"ما يمنع القصر لشغل أو علم ونحوه ولم ينو استيطانا" لكان أحسن.

(2)

* قوله: (إن لم يأت بها في طريقه مطلقا) أي في الصورتين، إحداهما: يحرم السفر بعد الزوال إن لم يأت بها في طريقه. والثانية: يكره قبله إذا لم يأت بها في طريه.

(3)

* قوله: (وتجميع كل قوم وحضرهم) قال ابن تميم: "فإن جمعوا في مكان واحد جاز" وهو كذلك.

(1)

(ح): آخر صلاة الجماعة.

ص: 117

قبل إتمامها استأنفوا ظهرا) إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى، (وإن أدرك مع الإمام أقل من ركعة أتمها ظهرا، إن كان نوى الظهر) ودخل وقتها، وإلا انعقدت نفلا، (ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود) لزمه السجود (على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام)، وكذا لو تخلف لمرض، أو نوم، أو نسيان ونحوه.

ويشترط تقدم خطبتين) بعد دخول الوقت من مكلف، وهما بدل عن ركعتين نصا، (من شرط صحتهما حم الله والصلاة على رسوله، وقراءة آية) ول جنبا مع تحريمها، (والوصية بتقوى الله) في كل خطبة وموالاتهما مع أجزائهما، والصلاة أيضا، والنية، ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر إذا لم يعرض مانع، (وحضور العدد) وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب، وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا، والخطبة بغير العربية كقراءة، ولا تشترط (لها الطهارتـ) ـان، وستر عورة، وإزالة نجاسة، ولا (يتولاهما من يتولى الصلاة)، ولا حضور النائب الخطبة) ولا أن يتولى الخطبتين واحد.

ويسن أن يسلم إذا خرج كما (إذا أقبل عليهم و) أن (يجلس بين الخطبتين) جلسة خفيفة، فلو أبى الجلوس، أو خطب جالسا فصله بسكتة (و) أن (يقصر الخطبة) والثانية أقصر، وله أن يدعو لمعين (ويجوز إقامتها في) أكثر من موضوع (لحاجة) كضيق، وخوف فتنة، وبعد ونحوه، وكذا العيد، (ويحرم لغيرها، فإن فعلوا) فالـ (ـجمعة) التي أذن فيها (الإمام) أو باشرها (وهي الصحيحة، فإن استويا) في الإذن أو عدمه (فالثانية

(1)

* باطلة) مطلقا وهي المسبوقة بالإحرام، (وإن وقعتا معا بطلتا) وصلوا جمعة إن أمكن (وإن جهلت الأولى) أو جهل الحال صلوا ظهرا، (وإذا وقع عيد يوم جمعة) سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع

(1)

* قوله: (فالثانية باطلة مطلقا)، أي سواء كانت إحداهما في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس، أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به، أو كانت إحداهما في قصبة البلد والأخرة في أقصى المدينة.

ص: 118

الإمام

(1)

سقوط حضور لا وجوب كمريض، (إلا الإمام) فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقاما، وإلا صلوا ظهرا، وعنه لا يسقط عن العدد المعتبر فيكون فرض كفاية، ويسقط العيد بصلاة الجمعة، ويعتبر العزم على فعلها لو قبل الزوال.

(ويسن لبس أحسن ثيابه) وهو البياض (وتبكيره إليها) بعد طلوع الفجر (ماشيا) إن لم يكن عذر، فإن كان فلا بأس بركوبه له وللعود، ويجب السعي بالنداء الثاني إلا من بعد منزله فيسعى في وقت يدركها إذا علم حضور العدد، (ويشتغل بالصلاة) إلى خروجه، فإن خرج خففها، ولو نوى أربعا صلى ثنتين، ويحرم ابتداؤها إذن غير تحية مسجد، وقطع كثير بجلوسه على المنبر، ويكره (أن يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إماما) فلا يكره للحاجة بلا نزاع (أو يرى فرجة) لا يصل إليها إلا به، ويحرم (أن يقيم غيره فيجلس مكانه) ولو عبده، أو ولده، إلا الصغير، وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، (إلا من) جلس (بموضع) يحفظه لغيره (بإذنه) أو دونه، ويكره إيثاره بمكان أفضل لا قبوله، وليس لغيره سبقه إليه، وليس (له رفع مصلى مفروش) ما لم تحضر الصلاة. قال في "الفائق". وهو مرادهم.

(ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين) إن كان في مسجد، فتسن تحيته لمن دخله بشرطه، غير خطيب دخله لها، وداخله لصلاة عيد، أو والإمام في مكتوبة، أو بعد الشروع في الإقامة، وداخل المسجد الحرام، وقيمه، لتكرار دخوله. قاله ابن عقيل، وتجزئ راتبة ولو فائتة إن قلنا تقضي وفريضة ولو فائتة عنها، وينتظر فراغ مؤذن في كل وقت لتحية، فإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل القصل صرح به المجد في شرحه.

(ويحرم الكلام والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمعه (إلا له أو لمن وكله) إن كان لمصلحة. ويجب لتحذير ضرير، وغافل من بئر، وهلكة ونحوه، ويباح بين الخطبتين إذا سكت، وإذا

(1)

* شرع في الدعاء مطلقا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعها نصا، وتسن سرا كدعاء، وتأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشمين عاطس. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام.

(1)

* قوله: (وإذا شرع في الدعاء مطلقا) أي سواء كان الدعاء مشروعا أو لا.

(1)

كتب في الهامش ما نصه: (ط عند الاجتماع)

ص: 119