المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصيد مصدر بمعنى مفعول، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الصيد مصدر بمعنى مفعول، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً

‌كتاب الصيد

مصدر بمعنى مفعول، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه، وهو مباح لقاصده، ويكره لهواً، وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب، وقيل: عمل اليد، وقيل: التجارة، وأفضلها في بز وعطر وزرع وغرس وماشية، وأبغضها في رقيق وصرف. وأفضل الصنائع خياطة، ونص أن كل ما نسج فيه فهو حسن، وأدناها حياكة وحجامة ونحوها، وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها (ومن أدرك من صيد حياة مستقرة) فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته (لم يبح إلا بها، فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به) لم يبح به أيضاً (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله لم يحل بشرطه) ولو أصاباه معاً، أو واحد بعد واحد ووجد ميتاً وجهل قاتله حل بينهما.

(فإن رمى مسلم و) غير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي (صيداً، أو أرسلا عليه جارحاً، أو تشاركا في قتله لم يحل) لكن لو أثخنه كلب المسلم، ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة حرم ويضمنه له، وإن ارتدا ومات بعد رميه وقبل إصابته حل (وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح) إن جرحته، وإلا فلا نصاً (وإن قتل بسهم مسموم لم يبح) إذا احتمل إن السم أغان على قتله (ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل) وكانا قاتلين (أو وطئ عليه شيء فقتله) لم يحل ولو كان الجرح موجباً.

وإن عقر الكلب صيداً ثم غاب ووجده وحده حل كـ (ـمن رمى صيداً فغاب عنه ثم وجده ميتاً لا أثر به غير سهمه)، وكذا لو غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه فيه، أو كلبه عليه (وما ليس بمحدد كبندق وحجر وعصا وشبكة وفخ لم يبح ما قتل) حتى ولو شدخه أو خرقه نصاً، أو قطع حلقومه ومريئه، فإن كان له حد كصوان فكـ (ـمعراض. ولا يباح

(1)

* صيد كلب أسود بهيم)

كتاب الصيد

(1)

* قوله: (ولا يباح صيد كلب أسود بهيم) أي يحرم صيده وصرحوا به. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن صيده يحرم مطلقاً، وعليه الأصحاب، ونص=

ص: 459

وهو

(1)

* ما لا بياض فيه نصاً، ولا اقتناؤه، ويباح

(2)

* قتله

(1)

، ويجب قتل عقور. وإن عقرت كلبة من قرب من ولدها، أو خرقت ثوبه تقتل ولا يباح قتل غيرهما.

(ويشترط في جارح عدم الأكل إذا أمسك، ولا يعتبر تكراره)، وقيل: بلى ثلاثاً فيباح في الرابعة (فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده)، ولم يبح ما أكل منه، ولم يخرج عن كونه معلماً، ولو شرب الدم لم يحرم نصاً.

ويجب (غسل ما أصابه فم الكلب)، وإن أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره حل نصاً (ومن رمى صيداً فلم يثبته فدخل خيمة إنسان)، أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها، أو لم يقصد تملكها، أو عشعش في برجه طير غير مملوك، أو فرخ فيه ملكه، ومثله إحياء أرض بها كنز كنصب خيمته وفتح حجره لذلك (وعمل بركة للسمك) فيقع فيها، وشبكة، وشرك نصاً، وفخ، ومنجل، وحبس جارح له، وبإلجائه بمضيق لا يفلت منه، وتحل طريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعاً، وكذا النادّ نصاً.

= عليه، وقطع به أكثر الأصحاب، وقدمه في "الفروع" وهو من مفردات المذهب.

(1)

* قوله: (وهو ما لا بياض فيه) خرج الذي بين عينيه نكتتان، أي من البياض وهو رواية، والمذهب أنه مثله، وجزم به في "المغني" واختاره المجد وغيره، وهو مقتضى الحديث الصحيح.

(2)

* قوله: (ويباح قتله) فظاهره أن قتله وعدمه سواء فيخير فيه، وهو غير صواب لمصادمته الأمر بقتله، بل قال في "الفروع": فدل على وجوبه. أي وجوب قتله، وأقل أحواله أن يكون مسنوناً.

(1)

(ح): ذهب المصنف إلى أنه يجب قتل الكلب الأسود، ومال إليه صاحب "الفروع"، وذكر الأكثر أنه يباح قتله وعليه عمل الناس، وأما الكلب العقور فإنه يقتل، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الحرم والإحرام. قال الشيخ عبد القادر في "الغنية": يحرم تركه قولاً واحداً، ويجب قتله ليدفع شره عن الناس. وأما ما يباح اقتناؤه وليس بأسود ولا عقور فقال الموفق وجماعة: لا يباح قتله، وقيل: يكره قتله. واختاره المجد ابن تيمية، وهو ظاهر كلام الخرقي، وأما ما يباح اقتناؤه فلا يجوز قتله.

ص: 460

ويحرم (صيد سمك) وغيره (بنجاسة) نصاً (وعنه يكره) وعليه الأكثر.

(ويكره صيد بشباش

(1)

* وهو طير تخيط عيناه أو يربط، ومن وكره، لا بليل، ولا فرخ من وكره، لا بما يسكر. نص عليهن، ولا بأس بشبكة وفخ ودبق ونصه وكل حيلة.

(وتشترط التسمية) ولو بغير عربية لا من أخرس (عند إرسال السهم أو الجارحة)، ولا يضر تقدم يسير، وكذا تأخر كثير من جارح إذا زجره فانزجر عند كثير من الأصحاب، وقدم في الفروع يضر. ولو سمى على صيد وأصاب غيره حل، ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره لم يبح. قاله الموفق في "المغني" وغيره، وقيل: يباح كما لو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها، وهو أظهر.

(1)

* قوله: (في الشباش تخيط عيناه) وصوابه تخاط عيناه، والله أعلم.

ص: 461