الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد
مصدر بمعنى مفعول، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه، وهو مباح لقاصده، ويكره لهواً، وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب، وقيل: عمل اليد، وقيل: التجارة، وأفضلها في بز وعطر وزرع وغرس وماشية، وأبغضها في رقيق وصرف. وأفضل الصنائع خياطة، ونص أن كل ما نسج فيه فهو حسن، وأدناها حياكة وحجامة ونحوها، وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها (ومن أدرك من صيد حياة مستقرة) فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته (لم يبح إلا بها، فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به) لم يبح به أيضاً (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله لم يحل بشرطه) ولو أصاباه معاً، أو واحد بعد واحد ووجد ميتاً وجهل قاتله حل بينهما.
(فإن رمى مسلم و) غير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي (صيداً، أو أرسلا عليه جارحاً، أو تشاركا في قتله لم يحل) لكن لو أثخنه كلب المسلم، ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة حرم ويضمنه له، وإن ارتدا ومات بعد رميه وقبل إصابته حل (وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح) إن جرحته، وإلا فلا نصاً (وإن قتل بسهم مسموم لم يبح) إذا احتمل إن السم أغان على قتله (ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل) وكانا قاتلين (أو وطئ عليه شيء فقتله) لم يحل ولو كان الجرح موجباً.
وإن عقر الكلب صيداً ثم غاب ووجده وحده حل كـ (ـمن رمى صيداً فغاب عنه ثم وجده ميتاً لا أثر به غير سهمه)، وكذا لو غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه فيه، أو كلبه عليه (وما ليس بمحدد كبندق وحجر وعصا وشبكة وفخ لم يبح ما قتل) حتى ولو شدخه أو خرقه نصاً، أو قطع حلقومه ومريئه، فإن كان له حد كصوان فكـ (ـمعراض. ولا يباح
(1)
* صيد كلب أسود بهيم)
كتاب الصيد
(1)
* قوله: (ولا يباح صيد كلب أسود بهيم) أي يحرم صيده وصرحوا به. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن صيده يحرم مطلقاً، وعليه الأصحاب، ونص=
وهو
(1)
* ما لا بياض فيه نصاً، ولا اقتناؤه، ويباح
(2)
* قتله
(1)
، ويجب قتل عقور. وإن عقرت كلبة من قرب من ولدها، أو خرقت ثوبه تقتل ولا يباح قتل غيرهما.
(ويشترط في جارح عدم الأكل إذا أمسك، ولا يعتبر تكراره)، وقيل: بلى ثلاثاً فيباح في الرابعة (فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده)، ولم يبح ما أكل منه، ولم يخرج عن كونه معلماً، ولو شرب الدم لم يحرم نصاً.
ويجب (غسل ما أصابه فم الكلب)، وإن أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره حل نصاً (ومن رمى صيداً فلم يثبته فدخل خيمة إنسان)، أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها، أو لم يقصد تملكها، أو عشعش في برجه طير غير مملوك، أو فرخ فيه ملكه، ومثله إحياء أرض بها كنز كنصب خيمته وفتح حجره لذلك (وعمل بركة للسمك) فيقع فيها، وشبكة، وشرك نصاً، وفخ، ومنجل، وحبس جارح له، وبإلجائه بمضيق لا يفلت منه، وتحل طريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعاً، وكذا النادّ نصاً.
= عليه، وقطع به أكثر الأصحاب، وقدمه في "الفروع" وهو من مفردات المذهب.
(1)
* قوله: (وهو ما لا بياض فيه) خرج الذي بين عينيه نكتتان، أي من البياض وهو رواية، والمذهب أنه مثله، وجزم به في "المغني" واختاره المجد وغيره، وهو مقتضى الحديث الصحيح.
(2)
* قوله: (ويباح قتله) فظاهره أن قتله وعدمه سواء فيخير فيه، وهو غير صواب لمصادمته الأمر بقتله، بل قال في "الفروع": فدل على وجوبه. أي وجوب قتله، وأقل أحواله أن يكون مسنوناً.
(1)
(ح): ذهب المصنف إلى أنه يجب قتل الكلب الأسود، ومال إليه صاحب "الفروع"، وذكر الأكثر أنه يباح قتله وعليه عمل الناس، وأما الكلب العقور فإنه يقتل، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الحرم والإحرام. قال الشيخ عبد القادر في "الغنية": يحرم تركه قولاً واحداً، ويجب قتله ليدفع شره عن الناس. وأما ما يباح اقتناؤه وليس بأسود ولا عقور فقال الموفق وجماعة: لا يباح قتله، وقيل: يكره قتله. واختاره المجد ابن تيمية، وهو ظاهر كلام الخرقي، وأما ما يباح اقتناؤه فلا يجوز قتله.
ويحرم (صيد سمك) وغيره (بنجاسة) نصاً (وعنه يكره) وعليه الأكثر.
(ويكره صيد بشباش
(1)
* وهو طير تخيط عيناه أو يربط، ومن وكره، لا بليل، ولا فرخ من وكره، لا بما يسكر. نص عليهن، ولا بأس بشبكة وفخ ودبق ونصه وكل حيلة.
(وتشترط التسمية) ولو بغير عربية لا من أخرس (عند إرسال السهم أو الجارحة)، ولا يضر تقدم يسير، وكذا تأخر كثير من جارح إذا زجره فانزجر عند كثير من الأصحاب، وقدم في الفروع يضر. ولو سمى على صيد وأصاب غيره حل، ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره لم يبح. قاله الموفق في "المغني" وغيره، وقيل: يباح كما لو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها، وهو أظهر.
(1)
* قوله: (في الشباش تخيط عيناه) وصوابه تخاط عيناه، والله أعلم.