الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القطع فى السرقة
(وهي أخذ مال) محترم لغيره (على وجه الاختفاء) فيشترط في قطع سارق أن يكون مكلفاً مختاراً (وأن يكون المسروق مالاً محترماً) عالماً به وبتحريمه من مالكه أو نائبه نصاً، ولو من غلة وقف وليس من مستحقه، ويقطع (بحجد عارية) نصاً وسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد، لا بسرقة ماء وسرجين نجس، (ويقطع طرار، وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه) أو بعد سقوطه نصاباً، وبسرقة مجنون ونائم وأعمى لا يميز ولو كان كبيراً، ولا يقطع (بما على حر صغير) ومصحف (من حلي ونحوه)، ولا بكتب بدع وتصاوير، ويقطع باناء نقد ودراهم فيها تماثيل، وكل (من ذهب وفضة أصل في نصاب سرقة) ويكفي تبر نصاً، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.
(وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا مطلقاً)، فإن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي، وقيل: لا، وهو قوي. ويقطع سارق لجماعة نصاباً (وإن رماه داخل إلى خارج) أو ناوله (فأخذه الآخر)، أو لا، أو أعاده فيه أحدهما (قطع الداخل وحده، وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما)، وقيل: بلى إن تواطأ، وهو أظهر.
(وإن نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت، أو في ماء جار فأخرجه)، أو على جدار فأخرجته ريح، أو رمى به خارجاً، أو جذبه بشيء، أو استتبع سخل شاة، أو تطيب فيه، ولو اجتمع بلغ نصاباً، أو هتك الحرز وأخذ المال وقتاً آخر، أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما، أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئاً فشيئاً، أو أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق منها (قطع). صندوق بسوق حرز وثم حارس، وإلا فلا. وحرز سفن في شط بربطها، وإبل باركة مربوطة بحافظ حتى نائم، وبيوت في صحراء وبساتين بملاحظ، فإن كانت مغلقة فبنائم، وكذا خيمة وخركاه ونحوها.
(وحرز حمولة إبل بتقطيرها) مع قائد يراها، ومع عدم التقطير بسائق يراها.
(وحرز ثياب في حمام) وأعدال (وغزل في سوق) أو خان ما كان مشتركاً في الدخول (بحافظ) كقعوده على متاع، وإن فرط في الحفظ فنام، أو اشتغل فلا قطع، ويضمن الحافظ مطلقاً. وقال الفخر إن استحفظه. (وحرز كفن) مشروع (في قبر على ميت) وهو ملك له والخصم فيه الورثة، فإن عدموا فنائب الإِمام.
ولا قطع (بسرقة قناديل مسجد وحصره) ونحوهما إن كان السارق مسلماً، وإلا قطع، وجداره وسقفه كـ (ـبابه، ونومه على ردائه) ومجر فرشه (إذا لم يزل عنه)، ونعله في رجله (يقطع سارقه، ومن سرق من نخل أو شجر) أو ماشية (من غير حرز) كأخذه من رؤوس شجر أو نخل أو جمارة من بستان (لم يقطع) ولو كان عليه حائط وحافظ (ويضمن عوضها مرتين)، وعنه وغيرها يضمن عوضها مرتين نصاً اختاره جماعة، وقيل: ودون نصاب ومن غير حرز. قاله القاضي واختاره الزركشي، ولا قطع في عام مجاعة غلاء نصاً إذا لم يجد ما يشتريه أو يشتري به.
(ولا يقطع عبد بسرقة مال سيده)، ولا سيد من مال مكاتبه (ولا مسلم بسرقة من بيت المال) إلا العبد نصاً قاله في المحرر وغيره، والصحيح لا قطع، وهو ظاهر كلام الأكثر، وصرح به ابن عقيل وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.
(ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر مطلقاً. ومن سرق عيناً وادعى أنها) أو بعضها (ملكه) أو أنه أذن له في دخوله (لم يقطع، وتثبت السرقة بشهادة عدلين) يصفانها، ولا تسمع قبل الدعوى (أو إقرار مرتين) ووصفها، (ومن شرطه مطالبة مسروق منه) أو وكيله أو وليه، ولو كان المسروق منه غائباً فأقر بالسرقة، أو شهدت بها بينة انتظر حضوره فيحبس، وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه، (فإن عاد) ثالثاً حرم (قطعه وحبس) حتى يتوب كالمرة الخامسة.
ويسن تعليق يده في عنقه، زاد في "البلغة" و"الرعاية": ثلاثة أيام إن رآه الإمام، ويجب (مع القطع الحسم، وإن ذهبت قبل سرقته يده اليمني) أو رجله اليسري (قطع) الباقي منهما، وإن ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق، وإن ذهبت يده اليسري قبل سرقته، أو يداه
لم تقطع رجله اليسرى، وإن كان الذاهب رجليه، أو يمناهما قطعت يده اليمنى، (ولو ذهبت بعد سرقته يده اليمني) أو يسرى يديه فقط، أو مع رجليه، أو إحداهما (فلا قطع) وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه أو يمناهما قطع كذهاب يسراهما نصاً، وشلاء ولو أمن تلفه بقطعها، وما ذهب معظم نفعها كمعدومة لا ما ذهب منها خنصر وبنصر أو واحدة سواهما، ولو الإبهام، (وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ) قطعت
(1)
* يمناه، (وإن تلف المسروق غرم قيمة) غير مثلى، والمثلى بمثله، والزيت (الذي يحسم به) وأجرة القطع (من مال السارق).
باب القطع في السرقة
(1)
* قوله: (قطعت يمناه) أي يميني السارق هذا خلاف المذهب، وإنما يجيء ما قاله على ضعيف هو تخريج للموفق، قال في الكافي: ولا تقطع يمينه، ويتخرج على الرواية التي تقطع أربعته أن تقطع يمناه، انتهى. واختار الموفق والشارح: أن القطع يجزئ ولا تقطع يمينه، قال شارح "المحرر": وهو الأولى. قال في "الهداية" و"المستوعب" و "المذهب": هل تقطع أربعته، انتهى، والمذهب لا تقطع أربعته، ولا يعطل جنس من اليدين والرجلين، وصححه في "النظم" و"التصحيح"، وهو ظاهر ما قدمه في "تجريد العناية" و"المنتخب" و"المنور".
قال في "الإنصاف": وظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع؛ لأن الصحيح من المذهب أنه لو سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم.
وجزم في الوجيز وابن عبدوس أنها تقطع كما قال المنقح.
قال ابن نصر الله في حاشيته على "الوجيز": وهو خلاف المذهب لما فيه من تعطيل الجنس، والصحيح أنها لا تقطع بل يسقط عنه القطع. انتهى.
قال ابن عقيل في الفصول": إن قلنا تقطع أربعته انتقلنا إلى اليمين. انتهى، ولأن قطع يمينه يفضي إلى تفويت منفعة الجنس وقطع يديه بسرقة واحدة. قاله الشارح، والله أعلم.