المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القطع فى السرقة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب القطع فى السرقة

‌باب القطع فى السرقة

(وهي أخذ مال) محترم لغيره (على وجه الاختفاء) فيشترط في قطع سارق أن يكون مكلفاً مختاراً (وأن يكون المسروق مالاً محترماً) عالماً به وبتحريمه من مالكه أو نائبه نصاً، ولو من غلة وقف وليس من مستحقه، ويقطع (بحجد عارية) نصاً وسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد، لا بسرقة ماء وسرجين نجس، (ويقطع طرار، وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه) أو بعد سقوطه نصاباً، وبسرقة مجنون ونائم وأعمى لا يميز ولو كان كبيراً، ولا يقطع (بما على حر صغير) ومصحف (من حلي ونحوه)، ولا بكتب بدع وتصاوير، ويقطع باناء نقد ودراهم فيها تماثيل، وكل (من ذهب وفضة أصل في نصاب سرقة) ويكفي تبر نصاً، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.

(وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا مطلقاً)، فإن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي، وقيل: لا، وهو قوي. ويقطع سارق لجماعة نصاباً (وإن رماه داخل إلى خارج) أو ناوله (فأخذه الآخر)، أو لا، أو أعاده فيه أحدهما (قطع الداخل وحده، وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما)، وقيل: بلى إن تواطأ، وهو أظهر.

(وإن نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت، أو في ماء جار فأخرجه)، أو على جدار فأخرجته ريح، أو رمى به خارجاً، أو جذبه بشيء، أو استتبع سخل شاة، أو تطيب فيه، ولو اجتمع بلغ نصاباً، أو هتك الحرز وأخذ المال وقتاً آخر، أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما، أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئاً فشيئاً، أو أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق منها (قطع). صندوق بسوق حرز وثم حارس، وإلا فلا. وحرز سفن في شط بربطها، وإبل باركة مربوطة بحافظ حتى نائم، وبيوت في صحراء وبساتين بملاحظ، فإن كانت مغلقة فبنائم، وكذا خيمة وخركاه ونحوها.

(وحرز حمولة إبل بتقطيرها) مع قائد يراها، ومع عدم التقطير بسائق يراها.

ص: 448

(وحرز ثياب في حمام) وأعدال (وغزل في سوق) أو خان ما كان مشتركاً في الدخول (بحافظ) كقعوده على متاع، وإن فرط في الحفظ فنام، أو اشتغل فلا قطع، ويضمن الحافظ مطلقاً. وقال الفخر إن استحفظه. (وحرز كفن) مشروع (في قبر على ميت) وهو ملك له والخصم فيه الورثة، فإن عدموا فنائب الإِمام.

ولا قطع (بسرقة قناديل مسجد وحصره) ونحوهما إن كان السارق مسلماً، وإلا قطع، وجداره وسقفه كـ (ـبابه، ونومه على ردائه) ومجر فرشه (إذا لم يزل عنه)، ونعله في رجله (يقطع سارقه، ومن سرق من نخل أو شجر) أو ماشية (من غير حرز) كأخذه من رؤوس شجر أو نخل أو جمارة من بستان (لم يقطع) ولو كان عليه حائط وحافظ (ويضمن عوضها مرتين)، وعنه وغيرها يضمن عوضها مرتين نصاً اختاره جماعة، وقيل: ودون نصاب ومن غير حرز. قاله القاضي واختاره الزركشي، ولا قطع في عام مجاعة غلاء نصاً إذا لم يجد ما يشتريه أو يشتري به.

(ولا يقطع عبد بسرقة مال سيده)، ولا سيد من مال مكاتبه (ولا مسلم بسرقة من بيت المال) إلا العبد نصاً قاله في المحرر وغيره، والصحيح لا قطع، وهو ظاهر كلام الأكثر، وصرح به ابن عقيل وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.

(ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر مطلقاً. ومن سرق عيناً وادعى أنها) أو بعضها (ملكه) أو أنه أذن له في دخوله (لم يقطع، وتثبت السرقة بشهادة عدلين) يصفانها، ولا تسمع قبل الدعوى (أو إقرار مرتين) ووصفها، (ومن شرطه مطالبة مسروق منه) أو وكيله أو وليه، ولو كان المسروق منه غائباً فأقر بالسرقة، أو شهدت بها بينة انتظر حضوره فيحبس، وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه، (فإن عاد) ثالثاً حرم (قطعه وحبس) حتى يتوب كالمرة الخامسة.

ويسن تعليق يده في عنقه، زاد في "البلغة" و"الرعاية": ثلاثة أيام إن رآه الإمام، ويجب (مع القطع الحسم، وإن ذهبت قبل سرقته يده اليمني) أو رجله اليسري (قطع) الباقي منهما، وإن ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق، وإن ذهبت يده اليسري قبل سرقته، أو يداه

ص: 449

لم تقطع رجله اليسرى، وإن كان الذاهب رجليه، أو يمناهما قطعت يده اليمنى، (ولو ذهبت بعد سرقته يده اليمني) أو يسرى يديه فقط، أو مع رجليه، أو إحداهما (فلا قطع) وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه أو يمناهما قطع كذهاب يسراهما نصاً، وشلاء ولو أمن تلفه بقطعها، وما ذهب معظم نفعها كمعدومة لا ما ذهب منها خنصر وبنصر أو واحدة سواهما، ولو الإبهام، (وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ) قطعت

(1)

* يمناه، (وإن تلف المسروق غرم قيمة) غير مثلى، والمثلى بمثله، والزيت (الذي يحسم به) وأجرة القطع (من مال السارق).

باب القطع في السرقة

(1)

* قوله: (قطعت يمناه) أي يميني السارق هذا خلاف المذهب، وإنما يجيء ما قاله على ضعيف هو تخريج للموفق، قال في الكافي: ولا تقطع يمينه، ويتخرج على الرواية التي تقطع أربعته أن تقطع يمناه، انتهى. واختار الموفق والشارح: أن القطع يجزئ ولا تقطع يمينه، قال شارح "المحرر": وهو الأولى. قال في "الهداية" و"المستوعب" و "المذهب": هل تقطع أربعته، انتهى، والمذهب لا تقطع أربعته، ولا يعطل جنس من اليدين والرجلين، وصححه في "النظم" و"التصحيح"، وهو ظاهر ما قدمه في "تجريد العناية" و"المنتخب" و"المنور".

قال في "الإنصاف": وظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع؛ لأن الصحيح من المذهب أنه لو سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم.

وجزم في الوجيز وابن عبدوس أنها تقطع كما قال المنقح.

قال ابن نصر الله في حاشيته على "الوجيز": وهو خلاف المذهب لما فيه من تعطيل الجنس، والصحيح أنها لا تقطع بل يسقط عنه القطع. انتهى.

قال ابن عقيل في الفصول": إن قلنا تقطع أربعته انتقلنا إلى اليمين. انتهى، ولأن قطع يمينه يفضي إلى تفويت منفعة الجنس وقطع يديه بسرقة واحدة. قاله الشارح، والله أعلم.

ص: 450