المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الأثمان - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب زكاة الأثمان

‌باب زكاة الأثمان

(وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في ذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، ولا في فضة حتى تبلغ) وزن (مائتي درهم) إسلامي، فزنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وقيل: ثنتان وثمانون حبة شعير وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق، ولا تنافي بينهما. وزنة الدرهم نصف المثقال وخمسة، وهو خمسون حبة وخُمسا حبة على الأول، وعلى الثاني سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعُشر عُشر حبة، وهو ستة دوانق. والبغلية

(1)

* وهي السوداء ثمانية دوانق، والطبرية

(2)

* أربعة دوانق، واليمنية دانقان ونصف، والخراسانية دانق أو نحوه فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي في الزكاة، فنصاب ذهب ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسيغ درهم، وقدره خمسة وعشرون دينارا وسُبعا دينار وتسعة على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم.

باب زكاة الأثمان

(1)

* قوله: (البغلية) هي نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل.

(2)

* قوله: (الطبرية) نسبة إلى طبرية الشامة معروفة الآن، وكانت قديما مدينة ذات حصن في ناحية الأردن. قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات":"وهي داخلة في الأرض المقدسة بينها وبين بيت المقدس نحو من مرحلتين" انتهى.

والدراهم البغلية والطبرية كانت في صدر الإسلام ولم يكن شيء منها من ضرب الإسلام فرأت بنو أمية صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، فجمعتهما فجعلتهما درهمين، كل درهم ستة دوانق، فالدانق معرب، وهو سُدس درهم، وهو عند اليونان حبتا خرنوب، لأن الدرهم عندهم اثنتا عشر حبة خرنوب، والدانق الإسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب، فإن الدرهم الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب.

ص: 149

(وإن شك في مغشوش خير من سبك وإخراج) قدر زكاة بيقين، ويعرف

(1)

* قدر غشه بوضع ذهب خالص زنة مغشوش في ماء ثم فضة كذلك وهي أضخم، ثم مغشوش ويعلم علو الماء ويمسح بين كل علامتين، فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب ونصفه فضة، ومع زيادة ونقص بحسابه، (ويخرج عن جيد صحيح)، ورديء (من جنسه)، ومن كل نوع بحصته، وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل، (وإن أخرج) عن الأعلى (مكسرا أو بهرجا) وهو الرديء (زاد قدر ما بينهما من الفضل نصا)، ويضم (أحد النقدين إلى الآخر) ويخرج (عنه، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما) وإليهما في تكميل النصاب، (ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال) أو إعارة ولو ممن يحرم عليه لا فارا منها، (وما كان من مباح الصناعة فالاعتبار في النصاب بوزنه)، إلا المعد للتجارة ولو نقدا فالاعتبار بقيمته نصا، فيقوّم النقد بنقد آخر إن كان أحظَّ للفقراء، أو نقص عن نصابه؛ لأنه عرض، (ويباح) لذكر (خاتم فضة)، وفي خنصر يسار أفضل نصا، ويجعل

(2)

* فصه مما يلي

(1)

* قوله: (ويعرف قدر غشه إلى آخره) بيانه إذا أريد أن يعرف قدر الغش حقيقة أن يوضع ماء في إناء، والأولى أن يكون هذا الإناء ضيقا، ويتعين أن يكون أعلاه وأسفله متساويين في الضيق والسعة كقصبة ونحوها، ثم يوضع في الإناء ذهب خالص بوزن المغشوش، ثم يعلم علو الماء بعلامة، ثم يرفع الذهب، ثم يوضع بدله فضة خالصة، ثم يرفعها، ثم يضع المغشوش، ثم يعلم علو الماء، ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى، فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة، وإن زاد أو نقص فبحسابه، فلو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين، وما بين الوسطى إلى السفلى ثلثه كانت الفضة الثلثين والذهب الثلث، وبالعكس الفضة الثلث والذهب الثلثان.

(2)

* قوله: (ويجعل فصه مما يلي كفه) أي استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو قي الصحيحين، وكان ابن عباس يجعله مما يلي ظهر كفه، رواه أبو داود، وكذا علي بن عبدالله بن جعفر كان يفعله. رواه أبوزرعة الدمشقي.

ص: 150

كفه، ولا بأس بجعله مثقالا أو أكثر ما لم يخرج عن العادة، ويكره لبسه في سبابة ووسطى، ويباح (لرجلمن فضة حلية منطقة وجوشن وخوذة وخف وران) وهو شيء يلبس تحت الخف (وحمائل) ونحوها، ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره وتقدم

(1)

.

= قال في "الإنصاف": وأكثر الناس يفعل ذلك. وقال عن القاضي: لو اتخذ لنفسه عدة خواتم ومناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده.

قال ابن رجب: "فهذا يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد لأنه مخالف للعادة وهذا قد يختلف بإختلاف العوئد". انتهى.

قال في الفروع: "ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك".

قال في "المستوعب" وغيره: لا زكاة في كل حلي أعد للاستعمال مباح قل أو كثر لرجل كان أو امرأة، ثم قال: وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا" آخر كلام الإنصاف، والأظهر الجواز وعدم الزكاة في ذلك إلا على قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بأكثر من ألف مثقال، وأن فيه الزكاة، والمذهب خلافه فهنا مثله، ويحرم أن ينقش على الخاتم صورة حيوان، وأن يلبسه وهي عليه رجلا كان أو امرأة.

تنبيه: وفص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا ففيه وجهان، والمذهب الإباحة.

(1)

(ح): في ستر العورة.

ص: 151