الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذكر أهل الزكاة
(الفقر من لا يجد) شيئا البتة، أو لا يجد نصف (كفايته، والمسكين من يجد) أكثر (الكفاية) أو نصفها. (ومن ملك ما لا يقوم بكفايته)
(1)
* مطلقا (فليس بغني)، ويشترط أيضا في عامل كونه مكلفا كافيا. وأجرة كيلها ووزنها ومؤنة دفعها على المالك. فإن ادعى المالك دفعها إلى العامل وأنكره صدق المالك بلا يمين، وحلف العامل وبرئ، وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير صدق في الدفع والفقير في عدمه، وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها، ويجوز أن يكون حاملها وراعيها ونحوهما كافرا وغيره ممن منع الزكاة (وعنه انقطع حكم مؤلف) فيرد سهمه في بقية الأصناف، أو في مصالح المسلمين نصا، وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم، ويجزئ (أن يشتري منها رقيقا) لا يعتق عليه فيعتقها، ولا يجزئ عتق عبده ومكاتبته عنها، ويعطى (من غرم لإصلاح ذات البين) ولو قبل حلول دينه، أو تحمل بسبب إتلاف، أو نهب أو ضمان عن غيره وهما معسران. (ومن غرم لنفسه في مباح)، أو اشترى نفسه من الكفار.
(ويعطى غاز لا ديوان له) ويتمم لمن أخذ منه دون كفايته من زكاة (وفقير في حج فرض) وعمرته (ومسافر قدر ما يصل به إلى بلده) أو منتهى قصده وعوده إلى بلده ولو وجد من يقرضه، (ومكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما) وليس لهما صرفه إلى غيره، وكذا غاز، (و) يأخذ (فقير ومسكين) لهما ولعائلتهما تمام (كفايتهم) سنة، ويقبل ويقبض لغير مكلف ولو لم يأكل الطعام منها ومن هبة
باب ذكر أهل الزكاة
(1)
* قوله: (بكفايته مطلقا)، أي سواء كان خمسين درهما أو لا من كسب أو غيره.
وكفارة ونحوها وليه، وعنه والمميز قطع به في المغني وغيره وهو أظهر ويأتي
(1)
. ومن بعضه حر بنسبته. ويشترط
(1)
* تمليك المعطى، لكن للإمام قضاء دين مديون حي، وله ولغيره دفعها إلى سيد مكاتب بلا إذنه، بل هو أولى، فإن رق لعجزه أخذت من السيد لا ما قبضه مكاتب، ولمالك دفعها إلى غريم بلا إذن فقير، ويصح توكيل غارم لمن عليه زكاة قبل قبضها منه في دفعها إلى غريمه عن دينه نصا.
(ويعطى غارم لإصلاح ذات بين مع غناه) ما لم يكن دفعها من ماله. (وإن فل مع غارم ومكاتب شيء راده) حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها. (وإذا ادعي الفقر من عرف بغنى لم يقبل إلا ببينة) ثلاثة رجال، (فإن صدق مكاتبا سيده، أو غارما غريمه) قبل واعطى. (ولا يعطى قوي مكتسب) إلا إذا تفرغ للعلم وتعذر الجمع، (ومن غرم، أو سافر في معصية لم يدفع إليه) إلا أن يتوب، وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة.
(ويسن صرفها في الأصناف كلها) لكل صنف ثمنها إن وجدت حيث وجب الإخراج، ومن فيه سببان أخذ بهما، ويجزئ (دفعها إلى غريمه) ما لم يكن حيلة.
(ولا) يجزئ (دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا، ولا) كامل الرق (ما لم يكن عاملان، ولا عمودي نسبه) ما لم يكونوا عملا، أو مؤلفة فلوبهم، أو غزاة، أو غارمين
(1)
* قوله: (ويشترط تمليك المعطى) فلا يجزئ أن يغذي الفقراء أو يعيشهم، ويشترط لملكه لها واجزائها قبضه، فلا يصح تصرفه قبله نصا؛ للأمر بلفظ الإيتاء والأداء والأخذ والإعطاء، ولو قال الفقير لرب المال: استر لي ثوبا. ولم يقبضها من لم تجزئه، ولو اشتراه كان له، وإن تلف فمن ضمانه. قاله في الفروع.
(1)
(ح): في كتاب البيوع.
لذات بين، (ولا لبني هاشم) وهم من كان من سلالة هاشم فدخل غيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبدالمطلب وآل أبي لهب، ما لم يكونوا غزاة، أو مؤلفة، أو غارمين لذات بين، (ولهم الأخذ من صدقة التطوع) إلا النبي صلى الله عليه وسلم (ومن نذر) لا (كفارة). ولا يجزئ (دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) ما لم يكونوا عمالا، أو غزاة، مؤلفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، أو غارمين لذات بين، (ولا إلى زوجة)، أو فقير ومسكين مستغنين بنفقة لازمة، ولا (إلى الزوج)، وله دفعها غلى ذوي أرحامه ولو ورثوا، وإن تعذرت نفقة من زوجن أو قريب بغيبة، أو امتناع، أو غيره جاز الأخذ نصا، ويجزئ (إلى بني المطلب. وإن
(1)
* دفعها إلى من لا يستحقا وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه) إلا الغني (إذا ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة) كل وقت، وسرا أفضل بطيب نفس في الصحة (وفي رمضان وأوقات الحاجة) وكل زمان، أو مكان فاضل كالعشر والحرمين، (وذو رحم) وجار أفضل ولا سيما مع عدواته، (ويسن بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه دائمة بمتجر، أو غلة وقف، أو صنعة، (وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمهه نفقته)، أو أضر بنفسه، أو بغريمه، أو بكفالته (أثم، ومن أراد الصدقة بماله كله وهو) وحده (يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة فله ذلك)، وقيل: يسن. وهو أظهر، وقطع له في المجد وغيره، وإن لم يعلم ذلك حرم، وإن كان له عائلة ولهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة الصديق رضي الله عنه، وإلا فلا.
(1)
* قوله: (وإن دفعها إلى من لا يستحقها) إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه يضمنها إن تلفت. لكون القبض لم يملكه به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له فبضه، فهو باطل. قاله في القواعد.