الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إخراج الزكاة
(يجب إخراجها على الفور)، كنذر مطلق، وكفارة نصا ويأتي
(1)
، (إلا أن يخاف رجوع ساع ونحوه) كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصا، وتؤخذ منه عند مسيرته، أو لمن حاجته أشد نصا، أو لقريب، أو لجار، ويجوز لإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه، وإن تعذر إخراجها من المال لغيبة أو غيرها ساغ التأخير، ولو قدر على الإخراج من غيره وتقدم
(2)
(ومن منعها ببخلا بها) أو تهاونا (أخذت منه وعزره) إمام عدل
(1)
*، أو عامل
(2)
* ما لم يكن جاهلا، (وإن غيب ماله، أو كتمه ولم يكن أخذها استتيب ثلاثة) أيام (فإن تاب وأخرج وإلا قتل) حدا. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نصا. ولا يكفر بفتاله له.
(ويسن لربه تفرقتها بنفسه) بشرط أمانته. (وتشترط النية) من
(3)
* مكلف (لإخراجها) فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدفة المال، أو الفطرة، ولا تجب نية الفرض، ولا تعيين المال المزكى عنه، والأولى مقارنتها للدفع، وله تقديمها عليه بزمن يسير، كصلاة، (إلا أن يأخذها إمام منه قهرا) فيخرجها بنية وتجزئه ظاهرا،
باب إخراج الزكاة
(1)
* قوله: (عدل) أي عدل في الزكاة يضعها على مواضعها، فإن فعله لكون الإمام غير عدل فيها لا يضعها مواضعها لم يعزر ويجب على ربها إخراجها.
(2)
* قوله: (أو عامل) عامل الزكاة.
(3)
* قوله: (من مكلف لإخراجها) وسكت عن غير مكلف؛ لأنه لا عبرة بنيته، فينوي عنه وليه.
(1)
(ح): في آخر كتاب الإيمان.
(2)
(ح): في كتاب الزكاة.
أو يغيب
(1)
* مالك، أو يتعذر الوصول إليه كحبس ونحوه فيأخذها الساعي. (ومن دفعها إلى وكيله) المسلم الثقة نصا (أجزأت النية من موكل) مع فرب زمن الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. (ويسن قوله عند دفعها وأخذها ما ورد) وإظهار
(2)
* إخراجها مطلقا، فإن
(3)
* علم أن الآخذ أهلٌ كره إعلامه، وإن كان من عادته عدم أخذها أعلمه، فإن لم يفعل لم يجزه، وله نقلها قريبا. وفي فقراء بلده أفضل. (ولا يجوز إلى ما تقصر إليه الصلاة، فإن فعل) أجزأه، (وعنه لا إلا أن يكون في) بادية، أو (بلد لا فقراء فيه)، قلت: أو فضل معه منها عن حاجتهم (فيفرقها في أقرب البلاد إليه). والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامته به فيه نصا، وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة
(4)
* مطلقا
(5)
*، (فإن كان في بلد وماله في آخر) أو أكثر (أخرج زكاة) كل (مال في بلده)، إلا أن تكون زكاة سائمة ويحصل تشفيص فيخرجها في بلد واحد، ويخرج (فطرة نفسه) ومن يمونه (في البلد الذي هو فيه) وإن كانوا في غيره نصا وتقدم
(1)
. وبقر كـ (إبل) في وسم، وله (تعجيلها لحولين)
(1)
* قوله: (أو يغيب مالك) إذا غيب المالك أو ماله، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذها الإمام أو الساعي أجزأته ظاهرا وباطنا رواية واحدة، ولهذا لم يقيدها المنقح كما قيد المسألة التي قبلها بقولها ظاهرا.
(2)
* قوله: (وإظهار إخراجها مطلقا) أي سواء كان بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا، وسواء نفى عنه سوء الظن بالإظهار أم لا.
(3)
* قوله: (فإن علم أن الآخذ أهلا) كذا في جميع النسخ وصوابه: أهل لكونه خبر إن.
(4)
* قوله: (مطلقة) كالوصية للفقراء مثلا يحترز به عن الوصية المقيدة بفقراء مكان معين فإنه لا يجوز نقلها إلى غيرهم. نص عليه كما نقله الزركشي.
(5)
* قوله: (مطلقا) يعني إلى دون مسافة القصر.
(1)
(ح): في الباب قبله.
فقط (وإن عجل زكاة نصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله) صح، وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها صح، ومنها لا يصح عنهما وينقطع الحول، وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده، (وإن عجلها ثم هلك المال) أو نقص النصاب، أو مات الملك، أو ارتد (قبل الحول) لم
(1)
* يرجع مطلقا، وقيل: يملك الرجوع. اختاره ابن حامد، وابن شهاب، وأبو الخطاب، كما لو كانت بيد الساعي عند التلف، وقطع المصنف وغيره عن ابن حامد إن كان الدافع لها الساعي رجع
(2)
* مطلقا، وإن كان رب المال، أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها، وإن أطلق لم يرجع، وقال جماعة على هذا القول إن كان الداع ولي رب المال رجع مطلقا، وإن كان رب المال ودفع
(3)
* إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها إليه رب المال. ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال، ولا ما يجب في ركاز.
(1)
* قوله: (لم يرجع مطلقا)، أي سواء كان الدافع رب المال، أو الساعي أعلمه أنها زكاة معجلة أم لا.
(2)
* قوله: (رجع مطلقا) أي بكل حال بالزيادة المتصلة والمنفصلة، وإن كانت ناقصة رجع على الفقير بالنقص، وإن كانت تالفة أخذ قيمتها يوم القبض.
(3)
* قوله: (ودفع إلى الساعي مطلقا) أي دفعا مطلقا.