المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إخراج الزكاة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب إخراج الزكاة

‌باب إخراج الزكاة

(يجب إخراجها على الفور)، كنذر مطلق، وكفارة نصا ويأتي

(1)

، (إلا أن يخاف رجوع ساع ونحوه) كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصا، وتؤخذ منه عند مسيرته، أو لمن حاجته أشد نصا، أو لقريب، أو لجار، ويجوز لإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه، وإن تعذر إخراجها من المال لغيبة أو غيرها ساغ التأخير، ولو قدر على الإخراج من غيره وتقدم

(2)

(ومن منعها ببخلا بها) أو تهاونا (أخذت منه وعزره) إمام عدل

(1)

*، أو عامل

(2)

* ما لم يكن جاهلا، (وإن غيب ماله، أو كتمه ولم يكن أخذها استتيب ثلاثة) أيام (فإن تاب وأخرج وإلا قتل) حدا. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نصا. ولا يكفر بفتاله له.

(ويسن لربه تفرقتها بنفسه) بشرط أمانته. (وتشترط النية) من

(3)

* مكلف (لإخراجها) فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدفة المال، أو الفطرة، ولا تجب نية الفرض، ولا تعيين المال المزكى عنه، والأولى مقارنتها للدفع، وله تقديمها عليه بزمن يسير، كصلاة، (إلا أن يأخذها إمام منه قهرا) فيخرجها بنية وتجزئه ظاهرا،

باب إخراج الزكاة

(1)

* قوله: (عدل) أي عدل في الزكاة يضعها على مواضعها، فإن فعله لكون الإمام غير عدل فيها لا يضعها مواضعها لم يعزر ويجب على ربها إخراجها.

(2)

* قوله: (أو عامل) عامل الزكاة.

(3)

* قوله: (من مكلف لإخراجها) وسكت عن غير مكلف؛ لأنه لا عبرة بنيته، فينوي عنه وليه.

(1)

(ح): في آخر كتاب الإيمان.

(2)

(ح): في كتاب الزكاة.

ص: 155

أو يغيب

(1)

* مالك، أو يتعذر الوصول إليه كحبس ونحوه فيأخذها الساعي. (ومن دفعها إلى وكيله) المسلم الثقة نصا (أجزأت النية من موكل) مع فرب زمن الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. (ويسن قوله عند دفعها وأخذها ما ورد) وإظهار

(2)

* إخراجها مطلقا، فإن

(3)

* علم أن الآخذ أهلٌ كره إعلامه، وإن كان من عادته عدم أخذها أعلمه، فإن لم يفعل لم يجزه، وله نقلها قريبا. وفي فقراء بلده أفضل. (ولا يجوز إلى ما تقصر إليه الصلاة، فإن فعل) أجزأه، (وعنه لا إلا أن يكون في) بادية، أو (بلد لا فقراء فيه)، قلت: أو فضل معه منها عن حاجتهم (فيفرقها في أقرب البلاد إليه). والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامته به فيه نصا، وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة

(4)

* مطلقا

(5)

(فإن كان في بلد وماله في آخر) أو أكثر (أخرج زكاة) كل (مال في بلده)، إلا أن تكون زكاة سائمة ويحصل تشفيص فيخرجها في بلد واحد، ويخرج (فطرة نفسه) ومن يمونه (في البلد الذي هو فيه) وإن كانوا في غيره نصا وتقدم

(1)

. وبقر كـ (إبل) في وسم، وله (تعجيلها لحولين)

(1)

* قوله: (أو يغيب مالك) إذا غيب المالك أو ماله، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذها الإمام أو الساعي أجزأته ظاهرا وباطنا رواية واحدة، ولهذا لم يقيدها المنقح كما قيد المسألة التي قبلها بقولها ظاهرا.

(2)

* قوله: (وإظهار إخراجها مطلقا) أي سواء كان بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا، وسواء نفى عنه سوء الظن بالإظهار أم لا.

(3)

* قوله: (فإن علم أن الآخذ أهلا) كذا في جميع النسخ وصوابه: أهل لكونه خبر إن.

(4)

* قوله: (مطلقة) كالوصية للفقراء مثلا يحترز به عن الوصية المقيدة بفقراء مكان معين فإنه لا يجوز نقلها إلى غيرهم. نص عليه كما نقله الزركشي.

(5)

* قوله: (مطلقا) يعني إلى دون مسافة القصر.

(1)

(ح): في الباب قبله.

ص: 156

فقط (وإن عجل زكاة نصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله) صح، وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها صح، ومنها لا يصح عنهما وينقطع الحول، وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده، (وإن عجلها ثم هلك المال) أو نقص النصاب، أو مات الملك، أو ارتد (قبل الحول) لم

(1)

* يرجع مطلقا، وقيل: يملك الرجوع. اختاره ابن حامد، وابن شهاب، وأبو الخطاب، كما لو كانت بيد الساعي عند التلف، وقطع المصنف وغيره عن ابن حامد إن كان الدافع لها الساعي رجع

(2)

* مطلقا، وإن كان رب المال، أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها، وإن أطلق لم يرجع، وقال جماعة على هذا القول إن كان الداع ولي رب المال رجع مطلقا، وإن كان رب المال ودفع

(3)

* إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها إليه رب المال. ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحال، ولا ما يجب في ركاز.

(1)

* قوله: (لم يرجع مطلقا)، أي سواء كان الدافع رب المال، أو الساعي أعلمه أنها زكاة معجلة أم لا.

(2)

* قوله: (رجع مطلقا) أي بكل حال بالزيادة المتصلة والمنفصلة، وإن كانت ناقصة رجع على الفقير بالنقص، وإن كانت تالفة أخذ قيمتها يوم القبض.

(3)

* قوله: (ودفع إلى الساعي مطلقا) أي دفعا مطلقا.

ص: 157