المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإقرار وهو إظهار (مكلف مختار) ما عليه لفظًا أو كتابة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الإقرار وهو إظهار (مكلف مختار) ما عليه لفظًا أو كتابة

‌كتاب الإقرار

وهو إظهار (مكلف مختار) ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن

(1)

* صدقه

(1)

، وليس بإنشاء (فتصح منه) بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلومًا، ويصح من أخرس بإشارة معلومة لا ممن اعتقل لسانه بها، وتقبل دعوى إكراه بقرينة، كتوكيل به، أو أخذ مال، أو تهديد قادر، وتقدم بينة إكراه على طواعية. ولو قال من ظاهره الإكراه: علمت أني لو لم أقر أيضًا أطلقوني فلم أكن مكرهًا. لم يصح؛ لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه، وقيل: بلى لاعترافه بأنه أقر طوعًا، وهو أظهر.

(ولا يحاصّ المقر له غرماء الصحة) لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين، أو عكسه فرب العين أحق، ولو أعتق عبدًا لا يملك غيره، أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره نصًا، وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر، ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا، ولا يقبل بسن إلا ببينة، وإن أقر بماله وقال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغًا، لم يقبل، وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر البلوغ مع الشك صدق بلا يمين، وإن ادعى جنونًا لم يقبل إلا ببينة.

ويصح (إقرار سكران، وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة) أو إجازة (أو لامرأته بصهر مثلها) لم يقبل ويلزمه بالزوجية لا بإقراره نصًا، وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن تقيم بينة بأخذه نصًا أو إسقاطه، وكذا حكم كل دين ثابت على وارث، ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي، (وإن أقر لوارث وأجنبي) صح للأجنبي، (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره) أي لا

كتاب الإقرار

(1)

* قوله: (بما يمكن صدقه)، احتراز مما لا يمن صدقه مثل أن يدعي عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو أقل فهذا لا يصح إقراره به صرح به في "التلخيص" وغيره.

(1)

(ح): وقيل: إخبار عن أمر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر.

ص: 507

يلزم إقراره لا أنه باطل. ذكره في "الفروع" وغيره.

(وإن أقر عبد بقصاص في النفس صح ويتبعه به بعد العتق نصًا) ويكون طلب الدعوى منه ومن سيده جميعًا، وعلى قول أبي الخطاب من العبد فقط، وليس

(1)

* للمقر له بالقود العفو على رقبته أو مال، (وإن أقر سيد على عبده بما يوجب قصاصًا) لم يصح

(2)

* مطلقًا، (وإن أقر غير مأذون له بمال) أو بما يوجبه، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكمحجور عليه (يتبع به بعد عتقه) نصًا، وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده، وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته، ولا يقبل إقرار سيد عليه بذلك.

(وإن أقر سيد لعبده، أو عبد) غير مكاتب (لسيده بمال لم يصح، وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فصدقه لزمه لا إن أنكر) ويحلف ويعتق فيها، وإن أقر لمسجد، أو مقبرة، أو طريق ونحوه صح

(3)

* مطلقًا (وإن أقر لبهيمة لم يصح) وقيل: يصح، كقوله بسببها، ولا تصح لدار إلا مع السبب.

(وإن أقر لولد أمته أنه ابنه، ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره) لم تصر به أم ولد إلا بقرينة (وإن أقر بنسب ولد صغير أو مجنون مجهول النسب)، أو بأب، أو زوج، أو مولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثًا معروفًا إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبًا لغيره وصدقه المقر به، أو كان ميتًا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما، ولو كبر وعقل وأنكر لم يسمع إنكاره (وإن كان كبيرًا عاقلًا) ثبت نسبه (إن صدقه أو كان ميتًا) ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به، ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره نص عليهما، فيشهد الشاهد بنسبهما وهو في كلام المصنف في الشهادات، ولا يصح إقرار من له

(1)

* قوله: (وليس للمقر له بالقود العفو علي رقبته أو مال)، هذا على قول أبي الخطاب كما صرح به الشارح وغيره وليس هو كلامًا مستأنفًا.

(2)

* قوله: (لم يصح مطلقًا) أي في النفس أو فيما دونها.

(3)

* قوله: (صح مطلقًا) أي ولم يذكر سببًا.

ص: 508

نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة، إلا ورثة أقروا بمن أقر به مورثهم (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه) نصًا، وإن كان مجهول النسب، أو لا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن قبل.

(وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها) قبل مطلقًا

(1)

*، فلو أقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما، فإن جهل فقول ولي، فإن جهله فسخا. نص عليهما.

(وإن أقر ولي مجبرة عليها بنكاح قبل) نصًا، (وإن كانت غير مجبرة) وهي مقرة له بالإذن قبل أيضًا، وإلا (فلا، وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانًا زوجها) فإن كذبه في حياته ثم صدقه بعد موته لم يصح تصديقه، وإلا (صح)، وإن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم، وإن صدقته إذا بلغت قبل، ولو أقرت مزوجة بولد صح.

(وإن أقر بعض الورثة بدين على موروثهم لزمه) فقط (منه بقدر ميراثه) كإقراره بوصية، ما لم يشهد منهم عدلان، أو واحد ويمين فيلزمه الجميع ويقدم ما ثبت ببينة نصًا، أو إقرار ميت على ما ثبت بإقرار ورثة. (وإن أقر لحمل امرأته) بمال صح، (فلو وضعت حيين فهو بينهما سواء) ما لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به، (ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده) ولو كان المقر به عبدًا أو نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير (فلم يصدقه) بطل إقراره ويبقى بيد المقر، فإن عاد المقر فادعاه لنفسه، أو لثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أو لًا إلى دعواه، وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك.

(1)

* قوله: (قبل مطلقًا)، أي بكرًا كانت أو ثيبًا.

ص: 509