الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإقرار
وهو إظهار (مكلف مختار) ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن
(1)
* صدقه
(1)
، وليس بإنشاء (فتصح منه) بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلومًا، ويصح من أخرس بإشارة معلومة لا ممن اعتقل لسانه بها، وتقبل دعوى إكراه بقرينة، كتوكيل به، أو أخذ مال، أو تهديد قادر، وتقدم بينة إكراه على طواعية. ولو قال من ظاهره الإكراه: علمت أني لو لم أقر أيضًا أطلقوني فلم أكن مكرهًا. لم يصح؛ لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه، وقيل: بلى لاعترافه بأنه أقر طوعًا، وهو أظهر.
(ولا يحاصّ المقر له غرماء الصحة) لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين، أو عكسه فرب العين أحق، ولو أعتق عبدًا لا يملك غيره، أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره نصًا، وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر، ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا، ولا يقبل بسن إلا ببينة، وإن أقر بماله وقال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغًا، لم يقبل، وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر البلوغ مع الشك صدق بلا يمين، وإن ادعى جنونًا لم يقبل إلا ببينة.
ويصح (إقرار سكران، وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة) أو إجازة (أو لامرأته بصهر مثلها) لم يقبل ويلزمه بالزوجية لا بإقراره نصًا، وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن تقيم بينة بأخذه نصًا أو إسقاطه، وكذا حكم كل دين ثابت على وارث، ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي، (وإن أقر لوارث وأجنبي) صح للأجنبي، (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره) أي لا
كتاب الإقرار
(1)
* قوله: (بما يمكن صدقه)، احتراز مما لا يمن صدقه مثل أن يدعي عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو أقل فهذا لا يصح إقراره به صرح به في "التلخيص" وغيره.
(1)
(ح): وقيل: إخبار عن أمر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر.
يلزم إقراره لا أنه باطل. ذكره في "الفروع" وغيره.
(وإن أقر عبد بقصاص في النفس صح ويتبعه به بعد العتق نصًا) ويكون طلب الدعوى منه ومن سيده جميعًا، وعلى قول أبي الخطاب من العبد فقط، وليس
(1)
* للمقر له بالقود العفو على رقبته أو مال، (وإن أقر سيد على عبده بما يوجب قصاصًا) لم يصح
(2)
* مطلقًا، (وإن أقر غير مأذون له بمال) أو بما يوجبه، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكمحجور عليه (يتبع به بعد عتقه) نصًا، وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده، وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته، ولا يقبل إقرار سيد عليه بذلك.
(وإن أقر سيد لعبده، أو عبد) غير مكاتب (لسيده بمال لم يصح، وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فصدقه لزمه لا إن أنكر) ويحلف ويعتق فيها، وإن أقر لمسجد، أو مقبرة، أو طريق ونحوه صح
(3)
* مطلقًا (وإن أقر لبهيمة لم يصح) وقيل: يصح، كقوله بسببها، ولا تصح لدار إلا مع السبب.
(وإن أقر لولد أمته أنه ابنه، ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره) لم تصر به أم ولد إلا بقرينة (وإن أقر بنسب ولد صغير أو مجنون مجهول النسب)، أو بأب، أو زوج، أو مولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثًا معروفًا إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبًا لغيره وصدقه المقر به، أو كان ميتًا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما، ولو كبر وعقل وأنكر لم يسمع إنكاره (وإن كان كبيرًا عاقلًا) ثبت نسبه (إن صدقه أو كان ميتًا) ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به، ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره نص عليهما، فيشهد الشاهد بنسبهما وهو في كلام المصنف في الشهادات، ولا يصح إقرار من له
(1)
* قوله: (وليس للمقر له بالقود العفو علي رقبته أو مال)، هذا على قول أبي الخطاب كما صرح به الشارح وغيره وليس هو كلامًا مستأنفًا.
(2)
* قوله: (لم يصح مطلقًا) أي في النفس أو فيما دونها.
(3)
* قوله: (صح مطلقًا) أي ولم يذكر سببًا.
نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة، إلا ورثة أقروا بمن أقر به مورثهم (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه) نصًا، وإن كان مجهول النسب، أو لا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن قبل.
(وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها) قبل مطلقًا
(1)
*، فلو أقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما، فإن جهل فقول ولي، فإن جهله فسخا. نص عليهما.
(وإن أقر ولي مجبرة عليها بنكاح قبل) نصًا، (وإن كانت غير مجبرة) وهي مقرة له بالإذن قبل أيضًا، وإلا (فلا، وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانًا زوجها) فإن كذبه في حياته ثم صدقه بعد موته لم يصح تصديقه، وإلا (صح)، وإن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم، وإن صدقته إذا بلغت قبل، ولو أقرت مزوجة بولد صح.
(وإن أقر بعض الورثة بدين على موروثهم لزمه) فقط (منه بقدر ميراثه) كإقراره بوصية، ما لم يشهد منهم عدلان، أو واحد ويمين فيلزمه الجميع ويقدم ما ثبت ببينة نصًا، أو إقرار ميت على ما ثبت بإقرار ورثة. (وإن أقر لحمل امرأته) بمال صح، (فلو وضعت حيين فهو بينهما سواء) ما لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به، (ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده) ولو كان المقر به عبدًا أو نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير (فلم يصدقه) بطل إقراره ويبقى بيد المقر، فإن عاد المقر فادعاه لنفسه، أو لثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أو لًا إلى دعواه، وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك.
(1)
* قوله: (قبل مطلقًا)، أي بكرًا كانت أو ثيبًا.