الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
وهي حق واجب، في مال خالص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص
(1)
، وتجب (في متولد بين وحشي وأهلي وبقر وحش) وغنمه، (ولا تجب على كافر) ولو مرتدا، ولا يملك (عبد بتمليك) ولا غيره، وتجب
(1)
* على من بعضه حر، (ويشترط لها ملك نصاب) ففي أثمان وعروض تقريب، فلا يضر (نقص حبتين)، وفي زرع وثمر تحديد، وقيل: تقريب، فلا يؤثر نحو رطلي ومدين، وهو أظهر، (وتمام الملك)، لكن
(2)
* يستقبل بصداق قبل الدخول وأجرة بالعقد حولا ولو قبل القبض إن كان معينا، (و) تجب (في سائمة) وغلة أرض وشجر (موقوفة) على معين نصا، وتخرج من غير السائمة، ولا تجب في موقوف على غير معين أو مسجد ونحوه، كنقد موصى به في وجوه برّ، أو يشتري به وقفا ولو ربح به قبله نصا، والربح كالأصل، ولا (في حصة مضارب) ولو ملكت
كتاب الزكاة
(1)
* قوله: (وتجب على من بعضه) فيزكي ما ملك بحريته.
(2)
* قوله: (لكن يستقبل بصداق قبل الدخول وأجره بالعقد حولا ولو قبل القبض) يعني أن الصداق قبل الدخول، وعوض الخلع، والأجرة يجري ذلك في حول الزكاة أي: ينعقد حوله من حين العقد قال في الفروع: "وكذا الخلاف في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال، أو مال غير زكوي عند الكل كموصى به ومورث، وثمن سكن، ولو قبل القبض؛ لأن الملك حصل في جميعه وتعريضه للزوال لا تأثير له، قال: وهو ظاهر إجماع الصحابة، ومحله إذا كان أثمانا عينا أو دينا، وإن كان من بهيمة الأنعام فلابد من اشتراط السوم إذا كان عينا إن لم يملكه بنية التجارة، وإن كان من غيرهما كالعروض فلا زكاة إلا أن يملكه بنية التجارة فيهن.
(1)
(ح): وقيل: هي ما يخرج من أموال مخصوصة لناس مخصوصين على وجه مخصوص.
بالظهور، (ومن له دين على ملئ) باذل أو غيره ونحوه (زكاه إذا قبضه) أو أبرأه منه نصا (لما مضى) ويجزئ إخراجها قبل قبضه، ولو قبض دون نصاب زكاه نصا، وكذا لو كان بيده بعض نصا وباقيه دين، أو غصب، أو ضال، ويجب (في دين على غير ملئ) ومماطل (ومؤجل ومجحود) ببينة وعدمها (ومغصوب وضائع) ومسروق ومدفون منسي وموروث جهله، أو جهل عند من هو ونحوه، ويرجع على غاصب بالزكاة، وكذا على ملتقط إن أخرجها منها، إلا إذا كان الدين نصابا من بهيمة الأنعام ولم يعين، أو كان دية واجبة فلا زكاة فيه، وكل دين سقط قبل قبضه ولم يتعوض عنه تسقط زكاته، لا إن أسقطه ربه نصا وتقدم
(1)
، ويزكى مطلقا بائع مبيعا غير متعين ولا متميز، ويزكى غيره مشتر.
(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص
(1)
* النصاب) مطلقا إلا دينا
(2)
* بسبب ضمان أو مؤنة حصاد وجذاذ ودياس ونحوه، ولا يمنع الدين خمس الركاز (وكفارة) ونحوها (كدين. ويشترط مضى حول) لكن يعفى فيه عن نصف يوم (ومتى باع النصاب أو بدله) بغير جنسه (انقطع الحول) إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه، ويخرج مما معه وأموال الصيارف (وبجنسه لا) نصا، فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم
(1)
* قوله: (ينقص النصاب مطلقا) أي في الأموال الظاهرة والباطنة.
(2)
* قوله: (إلا دينا بسبب ضمان أو مؤنة حصاد وجذاذ ودياس ونحوه) لم نر أحدا استثنى ما استثناه المنقح على المذهب فيما اطلعنا عليه إلا دين الضامن.
(1)
(ح): قال في "الفروع": "وإن كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة وفاقا للأئمة الأربعة، لاشتراط السوم فيها بخلاف سائر الديون، فإن عينت زكيت بغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى، لأنها لم تتعين مالا زكويا، لأن الإبل في الذمة فيها أصل، أو أحدها" انتهى.
حول الأول كنتائج، ومتى (قصد الفرار من الزكاة بإخراج
(1)
* عنه ملكه) مطلقا (لم تسقط)، ويزكى من جنس المبيع لذلك الحول، وإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا قبل قوله، وتعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية لا كتعلق دين برهن، ولا بمال محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة فله إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له، ولو أتلفه لزمه ما وجب في التالف لا قيمته، ويتصرف فيه ببيع وغيره.
ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ويخرجها، فإن تعذر فسخ في قدرها، ولمشتر الخيار.
(وإذا مى حولان على نصاب لم يؤدّ زكاتهما فزكاة واحدة إن قلنا تجب في العين، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة) أطلقه الإمام أحمد، وقيل: إذا قلنا دين
(1)
* قوله: (بإخراج عن ملكه مطلقا) ظاهره سواء كان الفرار في أول الحول أو وسطه أو آخره، وفيه نظر إذا كان الفرار في أول الحول، وهو خلاف نص الإمام والأصحاب، ولم يصرح به أحد منهم، وقيده في المقنع وغيره بما إذا فعله عند قرب وجوبها، وجزم به أبو الخطاب، وقيده في الرعايتان والحاوي والفائق وغيرهم بما إذا كان قبل الحول بيومين فأكثر ولو يريدوا معظم الحول لتمثيلهم باليومين، ومن كلام القاضي بيومين أو يوم، وفي كلامه أيضا قال: في أول الحول نظر، وقال أيضا: إذا فر في أول الحول أو وسطه لم يوجد لرب المال الفرض، وهو الترفه بأكثر الحول، والنصاب، وحصول الثمار، وقبل شهري، ونص أحمد إذا كان قبل الحول بنصف عام، وقال ابن تميم: والصحيح تأثير ذلك بعد مضي أكثر الحول. وقال المجد وغيره: لا أول الحول لندرته. والمنقح تمسك بمعمومات لا صريح فيها كعبارة الخرقي وغيره وكقول: "الفروع": "أطلقه أحمد" انتهى. ويمكن حمل كلام أحمد المطلق على المقيد من كلامه كما تقدم وهو المتعين، وكذا العموم الذي في المحرر قد قيده في شرح الهداية كما تقدم قريبا، فما صححه المنقح، ولم يصرح به أحد فيما علمنا، فحينئذ الصحيح خلافه، وينبغي أن يؤخذ بقول ابن تميم، فإنه صححه، وهو وسط بين طرفين والله أعلم.
الله يمنع، فزكاة واحدة، وعليه الأكثر، وهو أظهر، ومتى وجبت في الذمة (زكاه جميعه لكل حول) ما لم تفن الزكاة المال، (ولا تسقط بتلف المال) إلا الزرع والثمر إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ ويأتي، وما لم يدخل تحت اليد كالديون وتقدم معناه. (ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين) وضاق ماله (اقتسموا بالحصص) نصا، إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه
(1)
، ويقدم نذر بمعين عليهما، وكذا لو أفلس حي.
(1)
(ح) قال الشيخ شمس الدين في "شرح المقنع" في الأضحية: وإذا عينها ثم مات وعليه دين لم يجز بيعها فيه سواء كان له وفاء أم لم يكن؛ لأنه تعين ذبحها فلم تبع في دينه، كما لو كان حيا، ويقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها.