الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الهدي والأضاحي
الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم وغيرها. والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام النحر، بسبب العيد، تقربا إلى الله تعالى (وأفضلهما إبل، ثم بقر، ثم غنم) إن أخرج كاملا، وأفضلها أسمن، ثم أغلى ثمنا، ثم أشهب وهو الأملح وهو الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده، ثم أصفر، ثم أسود، وجذع ضأن أفضل من ثني معز، وكل منهما افضل من سُبع بدنة أو بقرة، وسَبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة، وتعدد في جنس أفضل من المغالاة (وذكر كأنثى) ويجزئ أعلى سنا مما ذكره المصنف.
(وتجزئ شاة عن واحد) وعن أهل بيته وعياله نصا، (وبدنة وبقرة عن سبعة) ويعتبر
(1)
* ذبحها عنهم (ويكره معيبة أذن بخرق، أو شق، أو قطع لأقل من النصف) أو الثلث، وكذا قرن. ولا يجزئ ما شاب ونشف ضرعها وجف وهي الجداء والجدياء. وقال كثير من الأصحاب: ولا هتماء، وعصماء وهي
(2)
*: التي انكسر غلاف قرنها. ويجزئ ما ذهب دون نصف إليتها نصا، وما خلقت بلا أذن كـ (ـجماء)، ومرضوض الخصيتين مخصيّ، ولا يجزئ
(3)
* خصي مجبوب، ويسن
باب الهدي والأضاحي
(1)
* قوله: (ويعتبر ذبحها عنهم) قال الزركشي: "ويعتبر أن يشترك الجميع دفعة، فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا من جاء يريد الأضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز إلا عن الثلاثة".
(2)
* قوله: (وهي التي انكسر غلاف قرنها) هذا تفسيره، وأما الهتماء فهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، وقال الشيخ تقي الدين:"هي التي سقط بعض أسنانها". انتهى، فهي غير العضباء ولشهرتها لم يفسرها في التنقيح، ولو فسرها لزال الوهم بأنها هي العضباء.
(3)
* قوله: (ولا يجزئ خصي مجبوب) الخصي المجبوب هو الذي قطعت أو سلت أو رضت خصيتاه وقطع ذكره، وإن لم يقطع ذكره بل خصي فقط أجزأ بلا خلاف.
توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر ويأتي
(1)
تتمته، (فإن لم يذبحها بيده) وكل من يذبحها (ويشهدها) نصا وينوي الموكل إلا أن تكون معينة. (ووقت ذبح) أضحية، وهدي نذر، أو تطوع، ومتعة، وقران (يوم العيد بعد الصلاة) ولو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح (أو قدرها) في حق من لم يصل، وإن فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذن (إلى آخر يومين من أيام التشريق) وأفضله أول يوم ثم ما يليه، ويجزئ (في ليلتيهما) نصا. ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من حين وجوبه، وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب.
(ويتعين هدي بقوله هذا هدي. وأضحية بقوله هذه أضحية) أو لله فيهما ونحوه. (وإذا تعينت أضحية) أو هدي جاز نقل الملك فيهما، وشراء خير منهما نصا. ولو عينها ثم علم عيبها ملك الرد، وإن أخذ الأرش فكفاضل من القيمة، ولو باتت مستحقة بعد تعيينها لزمه بدلها نصا (وله ركوبها لحاجة) فقط (بلا ضرر) ويضمن نقصها. (وإن ولدت ذبح ولدها معها) إن أمكن حمله أو سوقه وإلا فكهدي عطب، (ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها) وله إعطاؤه منها هدية وصدقة (وله أن ينتفع بجلدها وجلها) أ، يتصدق به، ويحرم (بيعها وشيء منها. وإن) عين هديا، أو أضحية ابتداء (فسرق بعد ذبحه فلا شيء عليه)، وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر نصا، وإن لم يعينه ضمنه ويجب ذبحه وتفرقته وتقدم.
(وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن) ونواها عن ربها أو أطلق (أجزأت) وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجزه، وإلا أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها، (وإن أتلفها صاحبها ضمنها) بالقيمة يوم التلف يصرف في مثلها كـ (ـأجنبي)، وقيل:(بأكثر الأمرين) من الإيجاب إلى التلف، (وإن عطب هدي) واجب أو تطوع إن دامت نيته فيه قبل ذبحه (في الطريق نحره في موضعه) ويحرم (الأكل منه هو) وخاصته، (وإن تعيب) هو أو أضحية بغير فعله (ذبحه وأجزأه) إن كان واجبا بنفس التعيين، وإن تعيب بفعله فعليه بدله، (وإن كان واجبا
(1)
(ح): في الذكاة.
قبل التعيين) لم يجز (وعليه بدله)، وسواء عطب أو سرق أو ضل ونحوه، وإن أتلفه أو تلف بتفريطه لزمه مثله
(1)
ولو كان زائدا عما في الذمة، ويذبح واجبا قبل نفل، وليس (له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد) ونحوه، (ويسن إشعار بدن) نصا وبقر (بشق صفحة سنامها) اليمنى أ، موضعه مما لا سنام له من إبل وبقر (وتقلد) هي وبقر (وغنم، فإن
(1)
* نذر هديا مطلقا أجزأه شاة، أو سبع بدنة) أو سبع بقرة، وإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة، (وإن نذر بدنة أجزأته بقرة) إن أطلق، وإلا لزمه ما نواه (ويسن أكله) وتفرقته (من هدي تطوع) كأضحية، (ولا يأكل من واجب) نصا ولو بالنذر أو بالتعيين (إلا
(2)
* من دم متعة وقران
(2)
، وتسن التضحية) لمسلم ولو مكاتبا فإذن سيده، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت واجبة عليه. وهي عن ميت أفضل، ويعمل بها كأضحية الحلي، (وذبحها) هي والعقيقة (أفضل من الصدقة بثمنها والسنة أكل ثلثها) ولو على القول بوبجوبها
(3)
(وإهداء ثلثها) ولو لكافر إن كانت (تطوعا والصدقة بثلثها) ما لم تكن ليتيم أو مكاتب فيهما. ويعتبر تمليك فقير فلا يكفي إطعامه، (ومن أراد التضحية فدخل العشر) حرم (عليه) وعلى من يضحي عنه إلى الذبح (أخذ شيء من شعره) وظفره (وبشرته) وينتهي
(3)
* إلى الذبح قلت ولو واحدة لمن يضحي بأكثر، ويسن حلق بعد ذبح نصا
(1)
* قوله: (وإن نذر هديا مطلقا) أي أطلق لفظ الهدي ولم يعين بقول ولا نية شيئا.
(2)
* قوله: (إلا من دم متعة وقران) لأن سببهما غير محظور أشبها هدي التطوع، وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله.
(3)
* قوله: (وينتهي إلى الذبح)، يعني عن قوله:"أولا وعلى من يضحي عنه إلى الذبح" فكان الصواب إسقاط قوله "إلى الذبح" لحصول التكرار.
(1)
(ح): يعني إذا أتلفا وتلف بتفريطه ما عينه عن الواجب الذي في ذمته فإنه يلزمه مثل الذي عينه ولو كان زائدا عما في الذمة.
(2)
(ح): والأصل جواز الأكل من دم المتعة والقران، لأن سببهما غير محظور، أشبها هدي التطوع.
(3)
(ح): قولنا: على الواجب بوجوبها صرح به في "الرعاية الكبرى"، فإن الصحيح من المذهب جواز الأكل من الأضحية على القول بوجوبها، لكن قال كثير من الأصحاب: يأكل منها كما يأكل من دم المتعة والقرا، وصرح في "الرعاية" بأنه يأكل الثلث، وهو الظاهر، وظاهر كلام كثير من الأصحاب.
(ويسن) لأب فقط نصا (أن يذبح عقيقة عن غلام شاتين) متقاربتين سنا وشبها نصا، فإن تعذر فواحدة، (وعن جارية شاة) فإن عدم اقترض نصا، ولو ذبح بدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة نصا، (ويحلق يوم سابع رأس) ذكر (ويتصدق بوزنه ورقا). ولا تعتبر الأسابيع بعد الثالث، (وحكمها كأضحية) لكن يباع جلد ورأس وسواقط فيتصدق بثمنه، وطبخها أفضل. نص عليهما، ويكون منه بحلو. (ولا تسن فرعة ولا عتيرة) ولا تكرهان.