المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أحكام أهل الذمة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب أحكام أهل الذمة

‌باب أحكام أهل الذمة

(يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم) لا كعادة الأشراف.

قاله في "المحرر"، و"الفروع"، وغيرهما، (ولهم ركوب) غير خيل (عرضا) رجلاء إلى جانب وظهره إلى آخر (على الأكف) جمع إكاف وهو البرذعة (ولباس عسلى) ليهود (وأدكن) لونه يضرب إلى سواد وهو الفاختي لنصارى، ولامرأة غيرا بخفين مختلف لونهما، ويختم (في رقابهم

(1)

* بخواتم الرصاص أو نحوه لدخول) حمامنا (ويحرم بداءتهم بسلام) وبكيف أصبحت؟ وكيف أمسيتَ؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟ نصا، فإن سلم على ذمي ثم علم سن قوله: رد على سلامي

(1)

، (فإن سلم أحدهم) لزم رده، وإن شتمه كافر أجابه، وتكره مصافحته نصا. وتحرم (تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم) والقيام لهم ولمبتدع يجب هجره (ويمنعون) من (تعلية بنيان) فقط (على مسلم) ولو رضي (وإن ملكوا دارا عالية من سملم لم يجب نقضها) لكن لا تعاد عالية لو انهدمت، وكذا لو بنى مسلم دارا عندهم دون بنيانهم.

(ويمنعون من إحداث كنائس وبيع) إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا نصا، ويمنعون (من بناء ما استهدم منها) ولو كلها، أو هدم ظلما، ويجب (منعهم من إظهار منكر، وضرب ناقوس، وجهر بكتابهم) وإظهار عيد، وصليب،

باب أحكام أهل الذمة

(1)

* قوله: (في رقابهم بخواتم الرصاص ونحوه) فإن جعلوا في رقابهم بذلك صليبا يدخلون به الحمام لم يجز؛ لأنهم ممنوعون من إظهار الصليب. قاله في "شرح المحرر"، وكذلك لو جعلوا خواتيم ذهب أو فضة.

(1)

(ح): استدل في المغني والشرح على قوله: "رد عليّ سلامي" إذا سلم على ذمي ولم يعلم، ثم علم بما روي عن ابن عمر أنه مر على رجل، فسلم عليه، فقيل: إنه كافر. فقال: رد عليّ ما سلمت عليك. فرد عليه، فقال: الله أكبر ثم التفت إلى أصحابه فقال: انتهى. وظاهر هذا أن المسلم إذا قال للذمي: "رد عليّ سلامي. أن يقول الذمي: رددته عليك. وأما الشافعية فقال النووي في "الروضة": "إذا سلم على ذمي ولم يعلم سن قوله: استرجعت سلامي، أو رده" انتهى. فجعل القائل والمسترجع المسَلم نفسه لا المسَلم عليه.

ص: 210

وأكل وشرب في رمضان، وخمر وخنزير، ورفع صوت على ميت، وقراءة قرآن، وشراء مصحف، وكتاب حديث وفقه، (ويمنعون

(1)

* دخول حرم مكة) مطلقا نصا، لا حرم المدينة، (فإن دخل عزِّر وهدِّد) غير الجاهل (ومن الإقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر) والينبع وفدك ومخالفيها، ولا يدخلونها إلا بإذن إمام، (فإن دخلوا لتجارة لم يقيموا في موضع أكثر من) ثلاثة (أيام)، فإن كان له دّين حالّ أجبر غريمه على وفائه، فإن تعذر جازت الإقامة لذلك، وإن كان مؤجلا لم يمكن ويوكل، وليس (لهم دخول مساجد الحل) ولو (بإذن مسلم، وعنه يجوز بإذن، وهو أظهر) كاستئجاره لبنائه ولا سيما لمصلحة (وإن اتجر ذمي) ولو أنثى صغيرة أو تغليبا (إلى غير بلده فعليه نصف العشر) بعد فك أسرانا، ومستأمنان كذميين في الخيرة بينهما في الحكم، لكن لا يحكم بينهما إلا باتفاقهما.

(وإن تمجس وثني) أقر. (وإن امتنع من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة)، أو أبى من الصغار، أو لحق بدار حرب مقيما بها، أو قاتل المسلمين (أو تعدى على مسلم بقتل، أو زنا أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوس، أ، ذكر الله أو كتابه) أو دينه (أو رسوله بسوء ونحوه)، أو فتن مسلما عن دينه، أو أصاب مسلمة باسم نكاح (انتقض عهده) لا (بقذفه) وإيذائه بسحر في تصرفه. نص عليهما.

ومن انتقض عهده فماله) فئ. ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي صلى الله عليه وسلم قطع به في "المغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن رزين"، وغيرهم، وقدمه في "الفروع"، و"الرعاية"، وهو ظاهر كلام الأكثر، وقيل: يقتل سابه بكل حال.

اختاره ابن أبي موسى، وابن البنا، والسامري، والشيخ تقي الدين وقال: هو الصحيح من المذهب، وهو ظاهر ما قدمه في "الفروع" في باب المرتد، وتأتي تتمته في القذف والله أعلم.

(1)

* قوله: (ويمنعون من دخول حرم مكة مطلقا) أي ولو غير مكلف.

ص: 211