المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قسمة الغنيمة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب قسمة الغنيمة

‌باب قسمة الغنيمة

(وهي ما أخذ من مال) حربي (قهرا بقتال)، أو ما

(1)

* ألحق به (وإن أخذ منهم مال مسلم)، أو معاهد وقلنا يملكون أموالنا، فإن كان أم ولد لزم السيد أخذها لكن بعد القسمة بالثمن نصا، ويخير في الباقي، (وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه، وعنه لا حق له فيه) كما لو وجده بيد المستولى عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم (ويملك)

(2)

* أهل حرب (مال مسلم) مطلقا حتى ما شرد أو أبق إليهم وأم ولد، وعنه لا يملكونها، وهو أظهر، ولا يملكون حبيسا ووقفا وذميا ويلزم فداؤه وحرا، ومن اشتراه رجع بثمنه نصا، بنية الرجوع (وهي لمن شهد الوقعة) حتى من منع منه لدينه، أو منعه الأب، ومن بعثه الأمير لمصلحة كرسول، ودليل، نصا، لكن من أسقط حقه منهم ولو مفلسا لا سفيها فهو للباقي، وإن أسقط الكل فهو فئ (ولا يسهم لمخذل ومرجف) ونحوهما ولو تركا ذلك وقاتلا، ولا يرضخ لهم، ولا لمن نهاه الإمام أن يحضر، ولا لكافر لم يستأذنه، ولا لعبد لم يأذن له سيده، ولا لطفل ومجنون. وفي الروضة ولا لمن هرب من اثنين (وإذا لحق مدد أو هرب أسير)، أو أسلم، أو بلغ، أو عتق، أو صار الفارس راجلا، أو عكسه (قبل تقضي الحرب أسهم لهم) وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها، لا إن مات أو انصرف قبله، وفي المحرر وشرحه بلى، وكذا الحكم لو أسر في أثنائها صرح به في الكافي وغيره. (ويبدأ بأسلاب، قم بإخراج أجرة من جمعها وحملها وحفظها) وإعطاء جعل من دله على مصلحة.

(وخمس خمس الغنيمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخص أيضا من المغنم بالصفي؛

باب قسمة الغنيمة

(1)

* قوله: (وما ألحق به) أي بالقتال مثل أن يهرب من غير قتال، أو يهدي لأمير الجيش، أو بعض الغانمين ونحوه.

(2)

* قوله: (ويملك أهل حرب مال مسلم مطلقا) أي يأخذه ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ولو بغير قهر كما مثل.

ص: 201

وهو شيء يختاره قبل القسمة، كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه، ويشترط في ذوي قربى ويتامى وهم من لم يبلغ ولا أب له ومساكينوابن سبيل كونهم (مسلمين) فيعطون كزكاة، ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الطاقة، فإن لم يأخذ بنو هاشم وبنو المطلب رد في كراع وسلاح، وإن أسقط

(1)

* بعض الغانمين ولو مفلسا حقه فهو للباقين، وإن أسقطه كلهم ففئ، ومن فيه سببان فأكثر أخذ بعددها.

(ثم يعطي النفل) وهو الزيادة على السهم للمصلحة (ويرضخ لصبي) مميز (وقن) وخنثى على ما يراه الإمام، ويسهم (لكافر) ولمعتق بعضه بالحساب من رضخ وإسهام، (وإن غزا عبد على فرس سيده قسم لها) إن لم يكن مع سيده فرسان (وللفرس) العربي ويسمى العتيق. قاله في "المطلع" وغيره (سهمان، وللهجين) وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية، والمقرف عكسه، (والبرذون) ويسمى العتيق. قاله في "الفروع" ولم نره لغيره، وهو ما أبواه نبطيان عكس العربي (سهم)، وإن غزوَا على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم لهما فلا بأس نصا، وعنه (يسهم لبعير) سهم (إذا شهد عليه الوقعة) وكان مما يمكن القتال عليه (وسهم للفرس المعاء والمستأجر) والحبيس (لراكبه).

ويحرم (قول الإمام من أخذ شيئا فهو له) ولا يستحقه، وقيل: لا يحرم لمصلحة، وهو أظهر، ويصح (تفضيل بعض الغانمين) لمعنى فيه، ولا تصح الإجارة للجهاد، (وعنه تصح إجارة من لا يلزمه وله الأجرة) فقط، (وإن قسمت غنيمة في أرض حرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو) فمن مال مشتر نصا، (وعنه من مال بائع) إذا لم يفرط المشتري، (وإن أعتق منها قنا، أو كان يعتق عليه عتق قدر حقه) والباقي كعتقه شقصا نصا، وقطع في "المغني" وغيره لا يعتق رجل من قبل خيرة الإمام، (والغالّ من الغنيمة) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه يجب (حرق رحله كله) وقت غلوله ما لم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيا نصا حرا مكلفا

(1)

* قوله: (وإن أسقط بعض الغانمين) إلى قوله (ففيء) هذه المسألة مذكورة قد ذكرت قبل بنحو أحد عشر سطرا، وليست في أصل المصنف هنا بل على الهامش، والظاهر أنه توهم أنه لم يذكرها فزادها فحصل بذلك تكرار.

ص: 202

ملتزما ولو أنثى أو ذميا

(1)

* (إلا سلاحا ومصحفا وحيوانا) بآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه، وما لم تأكله النار له، ويعزر، ولا ينفى، نصا، ويؤخذ ما غل للمغنم، فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خُمسه وتصدق ببقيته (وما أخذ من الفدية أو أهداها الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده)، أو بعض الغانمين في دار حرب (غنيمة).

(1)

* قوله: (أو ذميا) هذا تكرار لدخول الذمي في قوله ملتزما.

ص: 203