الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قسمة الغنيمة
(وهي ما أخذ من مال) حربي (قهرا بقتال)، أو ما
(1)
* ألحق به (وإن أخذ منهم مال مسلم)، أو معاهد وقلنا يملكون أموالنا، فإن كان أم ولد لزم السيد أخذها لكن بعد القسمة بالثمن نصا، ويخير في الباقي، (وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه، وعنه لا حق له فيه) كما لو وجده بيد المستولى عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم (ويملك)
(2)
* أهل حرب (مال مسلم) مطلقا حتى ما شرد أو أبق إليهم وأم ولد، وعنه لا يملكونها، وهو أظهر، ولا يملكون حبيسا ووقفا وذميا ويلزم فداؤه وحرا، ومن اشتراه رجع بثمنه نصا، بنية الرجوع (وهي لمن شهد الوقعة) حتى من منع منه لدينه، أو منعه الأب، ومن بعثه الأمير لمصلحة كرسول، ودليل، نصا، لكن من أسقط حقه منهم ولو مفلسا لا سفيها فهو للباقي، وإن أسقط الكل فهو فئ (ولا يسهم لمخذل ومرجف) ونحوهما ولو تركا ذلك وقاتلا، ولا يرضخ لهم، ولا لمن نهاه الإمام أن يحضر، ولا لكافر لم يستأذنه، ولا لعبد لم يأذن له سيده، ولا لطفل ومجنون. وفي الروضة ولا لمن هرب من اثنين (وإذا لحق مدد أو هرب أسير)، أو أسلم، أو بلغ، أو عتق، أو صار الفارس راجلا، أو عكسه (قبل تقضي الحرب أسهم لهم) وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها، لا إن مات أو انصرف قبله، وفي المحرر وشرحه بلى، وكذا الحكم لو أسر في أثنائها صرح به في الكافي وغيره. (ويبدأ بأسلاب، قم بإخراج أجرة من جمعها وحملها وحفظها) وإعطاء جعل من دله على مصلحة.
(وخمس خمس الغنيمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخص أيضا من المغنم بالصفي؛
باب قسمة الغنيمة
(1)
* قوله: (وما ألحق به) أي بالقتال مثل أن يهرب من غير قتال، أو يهدي لأمير الجيش، أو بعض الغانمين ونحوه.
(2)
* قوله: (ويملك أهل حرب مال مسلم مطلقا) أي يأخذه ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ولو بغير قهر كما مثل.
وهو شيء يختاره قبل القسمة، كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه، ويشترط في ذوي قربى ويتامى وهم من لم يبلغ ولا أب له ومساكينوابن سبيل كونهم (مسلمين) فيعطون كزكاة، ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الطاقة، فإن لم يأخذ بنو هاشم وبنو المطلب رد في كراع وسلاح، وإن أسقط
(1)
* بعض الغانمين ولو مفلسا حقه فهو للباقين، وإن أسقطه كلهم ففئ، ومن فيه سببان فأكثر أخذ بعددها.
(ثم يعطي النفل) وهو الزيادة على السهم للمصلحة (ويرضخ لصبي) مميز (وقن) وخنثى على ما يراه الإمام، ويسهم (لكافر) ولمعتق بعضه بالحساب من رضخ وإسهام، (وإن غزا عبد على فرس سيده قسم لها) إن لم يكن مع سيده فرسان (وللفرس) العربي ويسمى العتيق. قاله في "المطلع" وغيره (سهمان، وللهجين) وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية، والمقرف عكسه، (والبرذون) ويسمى العتيق. قاله في "الفروع" ولم نره لغيره، وهو ما أبواه نبطيان عكس العربي (سهم)، وإن غزوَا على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم لهما فلا بأس نصا، وعنه (يسهم لبعير) سهم (إذا شهد عليه الوقعة) وكان مما يمكن القتال عليه (وسهم للفرس المعاء والمستأجر) والحبيس (لراكبه).
ويحرم (قول الإمام من أخذ شيئا فهو له) ولا يستحقه، وقيل: لا يحرم لمصلحة، وهو أظهر، ويصح (تفضيل بعض الغانمين) لمعنى فيه، ولا تصح الإجارة للجهاد، (وعنه تصح إجارة من لا يلزمه وله الأجرة) فقط، (وإن قسمت غنيمة في أرض حرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو) فمن مال مشتر نصا، (وعنه من مال بائع) إذا لم يفرط المشتري، (وإن أعتق منها قنا، أو كان يعتق عليه عتق قدر حقه) والباقي كعتقه شقصا نصا، وقطع في "المغني" وغيره لا يعتق رجل من قبل خيرة الإمام، (والغالّ من الغنيمة) وهو من كتم ما غنمه أو بعضه يجب (حرق رحله كله) وقت غلوله ما لم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيا نصا حرا مكلفا
(1)
* قوله: (وإن أسقط بعض الغانمين) إلى قوله (ففيء) هذه المسألة مذكورة قد ذكرت قبل بنحو أحد عشر سطرا، وليست في أصل المصنف هنا بل على الهامش، والظاهر أنه توهم أنه لم يذكرها فزادها فحصل بذلك تكرار.
ملتزما ولو أنثى أو ذميا
(1)
* (إلا سلاحا ومصحفا وحيوانا) بآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه، وما لم تأكله النار له، ويعزر، ولا ينفى، نصا، ويؤخذ ما غل للمغنم، فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خُمسه وتصدق ببقيته (وما أخذ من الفدية أو أهداها الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده)، أو بعض الغانمين في دار حرب (غنيمة).
(1)
* قوله: (أو ذميا) هذا تكرار لدخول الذمي في قوله ملتزما.