المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إزالة النجاسة الحكمية - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

‌باب إزالة النجاسة الحكمية

لا يصح

(1)

* (إزالتها بغير ماء) طهور، ويطهر متنجس بـ (ـكلب وخنزير) ومتولد من أحدهما بـ (ـسبع) منقية (إحداهن بتراب) طهور، والأولى أولى، ويقوم (أشنان ونحوه مقامه) وتطهر (سائر) المتنجسات بـ (ـسبع) منقية، فإن لم يننق بها زاد حتى ينقي الكل، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا ويطهر، ويضر طعم، ويغسل ما تنجس ببعض الغسلا بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل حيث اشترط، ويعتبر

(2)

* العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما تشرب نجاسة، أو دقة وتقليبه، أو تثقيله لا تجفيفه، وإن عصر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسلة يبني عليها ويطهر، ولا يشترط (تراب، وقيل: بلى) في غير محل استنجاء نصا، ويعتبر استيعاب المحل به إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر

(3)

* له مائع يوصله إليه، وقيل: يكفي ذره ويتبعه ماء، وهو أظهر، ويجب الحت والقرص إن احتيج إليه قال في "التلخيص" وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما. (وتطهر أرض) متـ (ـنجسة) بمائع

باب إزالة النجاسة

(1)

* قوله: (لا تصح إزالتها بغير ماء طهور) شمل المغصوب فيزيل النجاسة، وكذا لو كان ثمنه المعين حراما بخلاف طهارة الحدث.

(2)

* قوله: (ويعتبر العصر إلى آخره) أو هنا ليست للتخيير لفساد المعنى، بل للتنويع باعتبار المحال، ففيما يمكن عصره يعصره، وفيما لا يمكن كالزلالي ونحوها بدقه وتقليبه أو تثقيله ولابد من هذا التفصيل وإن كان كلامه مجملا، ولو قال بعد قوله أو تثقيله: إن لم يمكن عصره. لاتضح المعنى وسلمت العبارة.

(3)

* قوله: (ويعتبر له مائع يوصله إليه) هذه عبارة صاحب "الفروع" نقله عن أبي المعالي وصاحب "التلخيص" وفاقا للشافعي، ولم يفسر المائع، والمراد بالمائع الماء الطهور صرح به أبو الخطاب، فإنه قال: بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع الإناء. ذكره البعلي في "حاشية الفروع" فحصل في كلام المنقح إيهام وعموم يشمل الماء الطاهر والماء المعتصر وغير ذلك وهو وارد على كلامه.

ص: 67

وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها (بمكاثرة) حتى يذهب لونها وريحها إن لم يعجز، وإن كانت ذات أجزاء واختلطت بها لم تطهر بغسل، (ولا تطهر أرض) متـ (ـنجسة) ولا غيرها (بشمس ولا ريح) ولا جفاف (ولا نجاسة باستحالة) ولا نار (إلا خمرة

(1)

* انقلبت بنفسها) أ، بنقلها بغير قصد التخليل، ودَنُّها مثلها، كمحتفر من الأرض لا إناء طهر ماؤه (ولا يطهر دهن) وباطن حب، وعجين، ولحم تنجس، وإناء تشرب نجاسة وسكين سُقيت ماء نجسا،

(وإذا خفي موضع نجاسة لزه غسل ما يتيقن به إزالتها) لا في صحراء ونحوها، ويصلي فيها بلا تحر (ويجزئ

(2)

* في بول غلام لم يأكل طعاما) بشهوة (النضح) وهو غمره بالماء وإن لم ينزل عنه (ويعفى) في غير مائع ومطعوم (عن يسير دم نجس) وقدره الذي لم ينقض (وما تولد منه) ويضم متفرق في ثوب لا أكثر، من آدمي ولو من غيره، حتى دم حيض ونفاس واستحاضة، لا من سبيل، ودم عرق مأكول طاهر ولو ظهرت حمرته نصا، كدم سمك ويؤكلان، وكدم شهيد عليه/ وبقٍّ، وقَمْل، وبراغيث، وذباب ونحوها، ويعفى عنه من حيوان مأكول أو طاهر لا يؤكل لحمه، ومن بق، وقمل، وبرافيث، وذباب ونحوها على القول بنجاسته، وعن كثير دم شهيد عليه، على القول بنجاسته، بل يستحب بقاؤه (وأثر) استجمار في محله، ويسير سلس بول ودخان نجاسة، وغبارها، وبخارها، ما لم تظهر له صفة، ويسير نجاسة أسفل خف وحذاء ونحوهما، تنجس يمشي بعد دلكه إن أجزأ، وبول مأكول، وروثه، على القول بنجاستهما، ويسير طيب شارع وغباره، حيث قلنا بنجاسته، وهو طاهر ما لم تعلم نجاسته، ويسير ما نجس. قاله ابن

(1)

* قوله: (إلا خمرة انقلبت بنفسها) لم يستثن مما يطهر بالاستحالة إلا الخمرة، ويرد عليه العلقة التي يخلق منها الآدمي؛ فإنها نجسة فإذا تخلقت آدميا طهرت.

(2)

* قوله: (ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة النضح) لا أنثى ولا خنثى.

ص: 68

حمدان، وعما في عين من نجاسة وتقدم

(1)

، ويعفى عن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي

(2)

(ولا ينجس آدمي بموت)، وعنه بلى غير شهيد قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وسائر الأنبياء. والنجس منا طاهر منه (وما لا نفس له سائلة) وبوله وروثه إن لم يتولد من نجاسة (ورطوبة فرج امرأة) طاهر ولبن غير مأكول ومنيه وبيضه من غير آدمي نجس (وسؤر هر ونحوه طاهر) فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور

(1)

* مطلقا، وكذا فم طفل وبهيمة.

(1)

* قوله: (فطهور مطلقا) أي غاب بعد أكل النجاسة أو لم يغب.

(1)

(ح): في الوضوء.

(2)

(ح): في صلاة الخوف.

ص: 69