الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إزالة النجاسة الحكمية
لا يصح
(1)
* (إزالتها بغير ماء) طهور، ويطهر متنجس بـ (ـكلب وخنزير) ومتولد من أحدهما بـ (ـسبع) منقية (إحداهن بتراب) طهور، والأولى أولى، ويقوم (أشنان ونحوه مقامه) وتطهر (سائر) المتنجسات بـ (ـسبع) منقية، فإن لم يننق بها زاد حتى ينقي الكل، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا ويطهر، ويضر طعم، ويغسل ما تنجس ببعض الغسلا بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل حيث اشترط، ويعتبر
(2)
* العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما تشرب نجاسة، أو دقة وتقليبه، أو تثقيله لا تجفيفه، وإن عصر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسلة يبني عليها ويطهر، ولا يشترط (تراب، وقيل: بلى) في غير محل استنجاء نصا، ويعتبر استيعاب المحل به إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر
(3)
* له مائع يوصله إليه، وقيل: يكفي ذره ويتبعه ماء، وهو أظهر، ويجب الحت والقرص إن احتيج إليه قال في "التلخيص" وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما. (وتطهر أرض) متـ (ـنجسة) بمائع
باب إزالة النجاسة
(1)
* قوله: (لا تصح إزالتها بغير ماء طهور) شمل المغصوب فيزيل النجاسة، وكذا لو كان ثمنه المعين حراما بخلاف طهارة الحدث.
(2)
* قوله: (ويعتبر العصر إلى آخره) أو هنا ليست للتخيير لفساد المعنى، بل للتنويع باعتبار المحال، ففيما يمكن عصره يعصره، وفيما لا يمكن كالزلالي ونحوها بدقه وتقليبه أو تثقيله ولابد من هذا التفصيل وإن كان كلامه مجملا، ولو قال بعد قوله أو تثقيله: إن لم يمكن عصره. لاتضح المعنى وسلمت العبارة.
(3)
* قوله: (ويعتبر له مائع يوصله إليه) هذه عبارة صاحب "الفروع" نقله عن أبي المعالي وصاحب "التلخيص" وفاقا للشافعي، ولم يفسر المائع، والمراد بالمائع الماء الطهور صرح به أبو الخطاب، فإنه قال: بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع الإناء. ذكره البعلي في "حاشية الفروع" فحصل في كلام المنقح إيهام وعموم يشمل الماء الطاهر والماء المعتصر وغير ذلك وهو وارد على كلامه.
وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها (بمكاثرة) حتى يذهب لونها وريحها إن لم يعجز، وإن كانت ذات أجزاء واختلطت بها لم تطهر بغسل، (ولا تطهر أرض) متـ (ـنجسة) ولا غيرها (بشمس ولا ريح) ولا جفاف (ولا نجاسة باستحالة) ولا نار (إلا خمرة
(1)
* انقلبت بنفسها) أ، بنقلها بغير قصد التخليل، ودَنُّها مثلها، كمحتفر من الأرض لا إناء طهر ماؤه (ولا يطهر دهن) وباطن حب، وعجين، ولحم تنجس، وإناء تشرب نجاسة وسكين سُقيت ماء نجسا،
(وإذا خفي موضع نجاسة لزه غسل ما يتيقن به إزالتها) لا في صحراء ونحوها، ويصلي فيها بلا تحر (ويجزئ
(2)
* في بول غلام لم يأكل طعاما) بشهوة (النضح) وهو غمره بالماء وإن لم ينزل عنه (ويعفى) في غير مائع ومطعوم (عن يسير دم نجس) وقدره الذي لم ينقض (وما تولد منه) ويضم متفرق في ثوب لا أكثر، من آدمي ولو من غيره، حتى دم حيض ونفاس واستحاضة، لا من سبيل، ودم عرق مأكول طاهر ولو ظهرت حمرته نصا، كدم سمك ويؤكلان، وكدم شهيد عليه/ وبقٍّ، وقَمْل، وبراغيث، وذباب ونحوها، ويعفى عنه من حيوان مأكول أو طاهر لا يؤكل لحمه، ومن بق، وقمل، وبرافيث، وذباب ونحوها على القول بنجاسته، وعن كثير دم شهيد عليه، على القول بنجاسته، بل يستحب بقاؤه (وأثر) استجمار في محله، ويسير سلس بول ودخان نجاسة، وغبارها، وبخارها، ما لم تظهر له صفة، ويسير نجاسة أسفل خف وحذاء ونحوهما، تنجس يمشي بعد دلكه إن أجزأ، وبول مأكول، وروثه، على القول بنجاستهما، ويسير طيب شارع وغباره، حيث قلنا بنجاسته، وهو طاهر ما لم تعلم نجاسته، ويسير ما نجس. قاله ابن
(1)
* قوله: (إلا خمرة انقلبت بنفسها) لم يستثن مما يطهر بالاستحالة إلا الخمرة، ويرد عليه العلقة التي يخلق منها الآدمي؛ فإنها نجسة فإذا تخلقت آدميا طهرت.
(2)
* قوله: (ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة النضح) لا أنثى ولا خنثى.
حمدان، وعما في عين من نجاسة وتقدم
(1)
، ويعفى عن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي
(2)
(ولا ينجس آدمي بموت)، وعنه بلى غير شهيد قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وسائر الأنبياء. والنجس منا طاهر منه (وما لا نفس له سائلة) وبوله وروثه إن لم يتولد من نجاسة (ورطوبة فرج امرأة) طاهر ولبن غير مأكول ومنيه وبيضه من غير آدمي نجس (وسؤر هر ونحوه طاهر) فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور
(1)
* مطلقا، وكذا فم طفل وبهيمة.
(1)
* قوله: (فطهور مطلقا) أي غاب بعد أكل النجاسة أو لم يغب.
(1)
(ح): في الوضوء.
(2)
(ح): في صلاة الخوف.