الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحضانة
وهي حفظ صغير ومعتوه - وهو المختل العقل - عما يضرهما وتربيتهما بعمل مصالحهما. وفي "الرعاية": ومجنون، وهي واجبة. ومستحقها رجل عصبة وامرأة وارثة أو مدلية بوارث، كخالة، وبنات أخوات، أو مدلية بعصب، كبنات إخوة، وأعمام، وعمة، وذي رحم غير من تقدم، وحاكم، (وأم أولي) ولو بأجرة مثلها كـ (ـرضاع). قاله في "الواضح"، واقتصر عليه في "الفروع". (ثم أمهاتها، ثم أب، ثم أمهاته)، ثم جد، ثم أمهاته، وهلم جرا.
(ثم أخت من أبوين)، وتقدم أخت من أم على أخت من أب، وخالة على عمة، وخالة أم على خالة أب، وخالات أب على عماته، ومن يدلي من عمات وخالات بأم على من يدلي بأب، وتحريره: أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم، وتقدمت حضانة لقيط (ثم) لباقي (العصبة) الأقرب فالأقرب (فإن كانت أنثى فمن محارمها) ولو برضاع ونحوه. وفي "المغني": إن بلغت سبعًا، وهو قوي (ثم) لذوي أرحامه (رجالًا) ونساء غير من تقدم، فيقدم أبو أم ثم أمهاته، ثم أخ من أم، ثم خال ثم حاكم.
(وإن امتنعت
(1)
أم) أو غيرها (من الحضانة)، أو كانت غير أهل لها (انتقلت إلى من بعدها، ولا حضانة لرقيق) ولا من بعضه حر، فإن كان بعض الطفل رقيقًا فهي لسيده وقريبه بمهايأة (ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل) من حين العقد، (فإن زالت الموانع) ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها (رجعوا إلى حقهم،
(1)
(ح): قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع" كلامهم يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها وأن ذلك ليس محل خلاف وإنما محل النظر لو أرادت العود فيها هل لها ذلك؟ يحتمل قولين، أظهرهما لها ذلك؛ لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم. انتهى.
ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد) مسافة قصر (آمن) هو والطريق (ليسكنه فأب أحق، وإن كان قريبًا) للسكنى فأم أحق (وإن كان بعيدًا)، أو قريبًا لحاجة ثم يعود فمقيم أولى.
(وإذا بلغ الغلام سبع سنين) عاقلًا (خير بين أبويه، فإن لم يختر أحدهما)، أو اختارهما (أقرع)، فإن بلغ رشيدًا كان حيث شاء (فإن استوى اثنان) فأكثر (فيها أقرع) ما لم يبلغ سبعًا فإذا بلغها ولو أنثى خير، وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه، أو عدم أهليته في التخيير والإقامة والنقلة إذا كان محرمًا للجارية كما تقدم، وسائر النساء المستحقات لها كأم في ذلك.
(وتكون بنت سبع عند أب) إلى بلوغ، وبعده إلى الزفاف وجوبًا، ويمنعها من الانفراد، وكذا من يقوم مقامه، وتقدم، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، (ولا تمنع أم من زيارتها) ما لم يخف منها، ولها زيارة أمها إذا مرضت، والمعتوه ولو أنثى عند
(1)
* أمه مطلقًا.
باب الحضانة
(1)
* قوله: (عند أمه مطلقًا)، أي قبل البلوغ وبعده، والله أعلم.