الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مقادير ديات النفس
(ومن الأصول ألف مثقال) ذهباً، لا حلل، ولا يعتبر (كون المخلفات ثنايا، ولا القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليماً من العيوب) فيؤخذ المتعارف مع التنازع، وعنه يعتبر القيمة في الكل، فيؤخذ من الحلل المتعارف، فإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون، وتغلظ دية طرف كـ (ـمثل)، ولا تغليظ في غير إبل، ولا يساوى (جرح) أنثى (جرح) ذكر (في الثلث.
ودية) حر (كتابي) ذمي أو مستأمن أو معاهد (نصف دية مسلم، ودية) حر (مجوسي) ذمي أو مستأمن أو معاهد ثمان مائة درهم، وكذا دية مستأمن ومعاهد بدارنا (من عبدة أوثان) وغيرهم، (ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه) إن لم يكن له أمان، فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه فكدية مجوسي.
ودية (نساء) الجميع (على النصف، ودية جنين حر مسلم) أو ما تصير به أم ولد (إذا) ظهر أو بعضه (ميتًا) ولو بعد موت أمه بجناية عمد أو خطأ، أو بقيت متألمة إلى السقوط (غرة)
(1)
*، ولو كان من فعل الأم، أو كانت أمةً وهو حر فتقدر حرة، أو ذمية
(1)
حاملاً من ذمي ومات على أصلنا، وجنين معتق بعضها بالحساب (موروثة عنه كانه سقط حياً) فلا يرث قاتل ولا رقيق، ويرث
(2)
* عصبة سيد قاتل جنين أمته.
(ولا يقبل في غرة) خصي ونحوه، ولا (معيب) يرد في مبيع، وإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية (فإن كان الجنين مملوكاً فيه عشر قيمة أمه ذكراً كان أو
باب مقادير ديات النفس
(1)
* قوله: (غرة) وتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن اختلف حياة وموتاً ففي كل حكمه، ففي الحي ديته بشرطه، وفي الميت غرة، ومعناه في "المغني".
(2)
* قوله: (ويرث عصبة سيد قاتل جنين أمَتِه) كذا قال في "الفروع" وتابعه المنقح، وفيه نظر، فإنها إذا كانت في ملكه والجنين مملوك له فلا شيء عليه؛ لأنّه أتلف ملكه فلا يضمنه كما هو مصرح به في المغني والشرح، وإن كان الجنين حراً من زوج شرط=
(1)
(ح): قوله: "أو ذمية" معطوف على قوله: "أو كانت أمة" وقوله: "أو مات على أصلنا" يعني مات أب الجنين قبل قتله، وكذا لو ماتت الأم قبل موت الجنين فيما يظهر.
أئثى) يوم جنايته نقداً، ولو كانت أمة حرة فتقدر أمة
(1)
ويؤخذ عشر قيمتها نقداً.
(وإذا ضرب بطن أمه فعتقت) مع جنينها، أو عتق وحده (ثم أسقطته فيه غرة، وإن كان الجنين محكومًا بكفره ففيه) غرة قيمتها (عشر دية أمه، وإن كان أحد أبويه كتابياً والآخر مجوسيًا اعتبر أكثرهما دية) وأخذ غرة قيمتها عشر الدية (وإن اختلفا في) خروجه (حياً ولا بينة) فقول جان.
وتغلظ (دية قتل) خطأ فقط (في حرم) مكة (وإحرام وأشهر حرم) فقط.
(وإن قتل مسلم كافراً) كتابياً أو غيره حيث حقن دمه (عمداً أضعفت الدية) نصاً، (وإن جنى) رقيق (خط) أو عمداً لَا قود فيه أو فيه قود واختير المال، أو أتلف مالاً (خيِّر سيده بين بيع وفداء) فقط (بالأقل، وعنه بكله) كأمره بها، أو إذنه فيها نصاً فخيروا السيد هنا بين شيئين، وفي الرهن بين ثلاثة، والأظهر الحكم سواء فيهما، وصرح به الزركشي وابن عبدوس في "تذكرته"، وهو ظاهر "الرعايتين" و"الحاوي"، وأن التخيير بين الثلاثة هو المذهب في الموضعين.
(فإن سلم الجاني سيده، فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت) لم يلزمه ويبيعه الحاكم، وله التصرف فيه بعتق وغيره (وإن جنى عمداً فعفا الولي عن القصاص على رقبه) لم يملكه (بغير رضا سيده، فإن جنى على اثنين) فأكثر (خطأ فعفا أحدهما أو مات المجني عليه، فعفا بعض ورثته) تعلق حق الباقين بكل العبد وشراء ولي قود عفو عنه.
= أولاده منها أحراراً فالغرة للزوج؛ لأنّه أبوه دون أقارب السيد، لكن إن كان السيد قد أعتق الجنين وهو في بطنها قبل جنايته عليها فإن الغرة تجب عليه ويرثها عصبته أي عصبة السيد دونه؛ لأنه قاتل، وعلى هذه الصورة يمكن حمل كلام الفروع والتنقيح لكن عبارتهما فيها عموم وإبهام، ولذلك اعترض ابن قندس على كلام الفروع في حاشيته.
فائدة: ويضمن في جنين الداية ما نقص من أمه نصاً.
(1)
(ح): قوله: "لو كانت أمة حرة فتقدر أمة" صورتها: أن يعتق أمته الحامل ويستثنى الحمل فهي حرة وحملها رقيق، فإذا ضرب بعد ذلك ومات كان حكمه كما في المتن.