المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب اللقيط (وهو طفل) لا يعرف نسبه ولا رقه (نبذ) أو - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌باب اللقيط (وهو طفل) لا يعرف نسبه ولا رقه (نبذ) أو

‌باب اللقيط

(وهو طفل) لا يعرف نسبه ولا رقه (نبذ) أو ضل إلى سن التمييز، وقيل: والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر. والتقاطه فرض كفاية. (وهو حر) قلت: إلا أن يوجد في دار حرب كما يأتي، (ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه)، فإن تعذر اقترض عليه حاكم، فإن تعذر فعلى من علم حاله الإِنفاق مجانًا فهي فرض كفاية، وقيل: يرجع عليه بنية الرجوع. وقدمه في الفروع، (فإن وجد في بلد كفار) حرب لا مسلم (فيه، أو فيه مسلم) كتاجر وأسير فكافر رقيق، فإن كثر المسلمون فمسلم، فإن كان في دار الإِسلام بلد كل أهلها ذمة فكافر، وإن كان فيها مسلم فمسلم إن أمكن كونه منه. (وما وجد مدفونًا تحته) طريًا (أو مطروحًا قريبًا منه) فهو له، (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينًا) عدلًا ولو ظاهرًا حرًا مكلفًا رشيدًا، وقيل: يصح التقاط سفيه، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، وهو أظهر، وله حفظ ما له، ويصح التقاط عبد إن لم يوجد غيره، وذمي لذمي. (وإن التقطه في الحضر من يريد الثقلة إلى بلد آخر)، أو نقله من بلد إلى قرية، أو من محلة إلى محلة لم يقر بيده ما لم يكن البلد الذي كان فيه ويئًا كفور بيسان ونحوه، قال الحارثي: وهو جيد، (وإن اختلفا في الملتقط منهما ولم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد) مع يمينه (فإن كان في أيديهما أقرع بينهما) فمن قرع سلم إليه مع يمينه، (فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما) بعلامة مستوره في جسده (قدّم) فلو وصفاه جميعًا أقرع بينهما (وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه) مع رشده (إلا أن يكون فقيرًا مجنونًا) أو عاقلًا فيجب (على الإمام العفو على ما ينفق عليه، وإن ادعى إنسان) أجنبي (أنه مملوكه) وهو في يده صدق مع يمينه وإلا فلا، فلو شهدت له بينة وباليد أو الملك (أو أنها ولدته في ملكه) حكم له به، وإن ادعاه الملتقط لم يصدق إلا ببينة، (وإن أقر

(1)

* به) حر أو رقيق مسلم يمكن كونه منه

باب الليقط

(1)

* قوله: (وإن أقر به رقيق مسلم يمكن كونه من ألحق به) فهم منه أنه لا يلحق بالرقيق إلا أن يكون مسلمًا وهو غير صواب، إذ الكافر والمسلم سواء.

ص: 303

(ألحق به) نصًا (وإن ألحقته بهما القافة لحق بهما) فيرث كلًا منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد، ولو وصى له قبلا جميعًا، وإن خلف أحدهم فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت نصًا، ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه، (وكذا لو ألحق بأكثر من اثنين، وإن نفته القافة، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة)

(1)

* مطلقًا واختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه مطلقًا، وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا أخذ بهما نصًا، ومثله بيطاران وطبيبان في عيب ولو رجعا، ويكفي قائف واحد نصًا، وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره، وعنه يعتبر اثنان ولفظ الشهادة منها. اختاره جماعة.

(1)

* قوله: (أو لم توجد قافة مطلقًا) أي سواء كانت قريبة أو بعيدة فيذهبون إليها.

ص: 304