الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الهبة والعطية
(وهي تمليك) مال معلوم موجود مقدور على تسليمه (في الحياة) غير واجب
(1)
(بغير عوض)
(2)
بما يعد هبة عرفًا، والعطية هنا الهبة في مرض الموت. قاله في المطلع، وفي غيره تمليك عين في الحياة بلا عوض، أنواعها صدقة وهدية وهبة ونحلة، ويعتبر أن تكون من جائز التصرف، وتصح بعقد، وتملك به أيضًا ولو بمعاطاة بفعل، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك، وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه وغيرهما. (وتلزم بقبض) بإذن واهب (إلا ما كان في يد متهب)
(3)
فتلزم بعقد، ولا تحتاج إلى مضي مدة يتأتى قبضه فيها، (وعنه تلزم في غير مكيل وموزون) ومعدود ومذروع (بمجرد الهبة، ولا يصح قبض إلا بإذن واهب)، ويقبض أب فقط لطفل من نفسه ولا يحتاج إلى قبول، ويقبل ويقبض ولي غيره لصغير ومجنون، وإن كان هو الواهب وكل من يقبل ويقبض هو. ولواهب الرجوع في إذن وهبة أيضًا قبل قبض، ويبطل إذنه بموت أحدهما.
(وإن مات واهب قام وارثه مقامه في اذن ورجوع)، وتبطل بموت متهب قبل القبض، (وإن أبرأ غريم غريمه من دينه) ولو اعتقد أنه ليس عنده شيء أو قبل حلوله (أو وهبه له، أو أحله منه) أو أسقطه عنه، أو تركه، أو ملكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه صح، لا تعليقه بشرط نصًا، سوى قوله: إن مت فأنت في حل. فوصية و (برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله) نصًا، حتى ولو كان المبرأ منه مجهولًا، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفًا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح
(1)
(ح): الظاهر والله أعلم أن قوله: "غير واجب" متحرز به عن التفقه والكسوة الواجبين عليه لولد وقريب فإنهما واجبان بغير عوض.
(2)
(ح): وقوله: "بغير عوض" احتراز من أنواع المعاوضات كالبيوع والإيجارات ونحوهما.
(3)
(ح): قال في القاعدة الثانية والخمسين: وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده فيجوز التصرف فيها قبل القبض أيضًا. وقد نص أحمد عليه؛ لأن حق الواهب ينقطع عنها بمجرد انتقال ملكه وليست في ضمانه فلا محذور في التصرف فيها لواجد. انتهى.
البراءة، ومن صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأ أحدهما. قاله الحلواني والحارثي، ويؤخذ بالبيان، والمذهب لا يصح مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريمي.
(وتصح هبة مشاع) لكن يعتبر لقبضه إذن شريك كما تقدم
(1)
، وتكون حصته في يده وديعة
(2)
، وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية، وإن كان بأجرة فكمأجور (وكل ما) يصح (بيعه) فقط نصًا، ولو استثنى نفعها مدة، وفي الكافي والمغنى والشرح وغيرهم: وكلب ونجاسة يباح نفعهما، وهو قوي.
(ولا تصح هبة مجهول) إلا إن تعذر علمه فيصح
(3)
، ولا هبة ما في ذمته لغيره، (ولا تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها، ولا يهبها) ونحوه، وتصح هي (ولا) يصح (توقيتها إلا في قوله أعمرتك هذه الدار، وأرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك)، أو عمري، أو رقبى، أو ما بقيت، أو أعطيتكها، (وتكون للمعمر ولورثته من بعده) إن كانوا كتصريحه، وإلا فلبيت المال، (وإن شرط رجوعها) بلفظ الأقارب وغيره (إلى المعمر عند موته)، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره فهي الرقبى، أو رجوعها مطلقًا إليه أو إلى ورثته (أو قال هي لآخرنا موتًا) لم يصح الشرط. نص عليه، وتصح هي (وتكون للمعمر ولورثته) كالأول وسكناه وغلته وخدمته لك، ومنحتك عارية. نصًا.
ويجب التعديل (في عطية أولاد) وغيرهم ممن يرث نصًا، غير زوج وزوجة، حتى في نفقة، لافي شيء تافه. نص عليهما (على قدر ميراثهم نصًا) إلا في نفقة فتجب الكفاية، وله التخصيص بإذن الباقي، (وإن مات قبل التسوية ثبت للمعطى) ما لم يكن في مرض الموت
(4)
. قاله الأصحاب والمصنف فيما بعد. وتحرم
(1)
(ح): آخر الخيار في البيع.
(2)
(ح): قال في "القواعد": إن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة. وفي "الفروع" وغيره أمانة.
(3)
(ح): ذكر النص فيما يمكن علمه في "الرعاية الكبرى" فقال: ولا تصح هبة عن مجهوله يمكن علمها. نص عليه، وقال بعد ذلك: ويصح الإبراء من دين مجهول يتعذر معرفته.
(4)
(ح): قولنا: قاله المصنف فيما بعد هذا. قوله في عطية المريض في مرض الموت المخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة.
الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملًا وأداء نصًا إن علم، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. قاله المصنف وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، وهو أظهر، وتكره على عقد نكاح محرم وتقدم، ولا يكره قسم ماله بين ورَّاثه، فإن حدث له وارث أعطى حصته وجوبًا.
وتسن (التسوية بينهم في وقف إن وقف ثلثه في مرضه) أو وصى بوقفه (على بعضهم جاز نصًا) وقيل: لا. اختاره جماعة، وهو قوي، ولا يصح وقف مريض على أجنبي، أو وراث بزيادة على الثلث، قلت: ولو حيلة، كوقف مريض ونحوه على نفسه ثم عليه، (ولا يجوز لواهب).
ولا يصح (أن يرجع في هبته) بعد قبضها (إلا الأب) فيجوز، إلا إذا وهبه سرية للإِعفاف، ولو استغنى أو أسقط حقه من الرجوع
(1)
(وإن سألها فوهبته ثم ضرها بطلاق أو غيره) فلها الرجوع نصًا.
(وإن زادت العين زيادة منفصلة لم تمنع الرجوع) إلا إذا ولدت فيمنع في الأم، وتمنع (المتصلة، وإن باعه ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة)، وفلس مشتر (أو كاتبه)، أو دبره ملك الرجوع وهو مكاتب (وإن رجع إليه ببيع أو هبة)، أو إرث، أو وصية (لم يملكه)، ولا يصح رجوعه إلا بقول، (ولأب)
(1)
* حر (أن يأخذ من مال ولده ما شاء) إلا سريته ولو لم تكن أم ولد، أو يفعل ذلك ليعطيه لولد آخر نصًا، أو يكون في مرض الموت. قاله الشيخ تقي الدين، ويحصل تملكه بقبض نصًا
باب الهبة والعطية
(1)
* قوله: (ولأب حر) الصواب أنه يزاد هنا بعد لأب فقط ليخرج الجد والأم كما صرحوا به.
(1)
(ح): قال في "الرعاية الكبرى" في كتاب النكاح: بجب إعفاف الأب وإن علا، والابن وإن سفل، ثم قال بعد ذلك: فإن استغنى عنها بعد ذلك لم يرجع الواهب فيها، وقيل: بلى. انتهى. فسماه واهبًا. وقال أيضًا: ومن لزمه إعفافه فله، أن يزوجه حرة أو يعطيه مهرها، أو يضمنه له بهبة أمة يحل له وطؤها. فسماه هبة.
مع قول أو نية، ولا يملك إبراء نفسه (ولا إبراء غريم ولده) ولا قبضه منه؛ لأن الولد لم يملكه، ولو أقر بقبض دين ولده وأنكر
(1)
* الولد رجع على غريمه، ورجع الغريم على الأب نصًا، (وإن وطئ جارية) ولده (فأحبلها صارت أم ولد) ويلزمه قيمتها، هذا إن لم يكن الابن وطئها. نص عليهما، ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدها ويعزَّر، وإن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد، (وليس لولد) ولا لورثته (مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك) إلا
(2)
* بنفقته الواجبة، وبعين مال له في يده، ويثبت له في ذمته الدين ونحوه، وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه، ولا يسقط دينه الذي عليه بموته، والمنصوص
(3)
* يسقط، وهو أظهر كجناية، وإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط (فصدقه) وإن قصد إكرامًا وتوددًا ونحوه (فهدية)، وإلا (فهبة) وعطية ونحلة، وهما كهبة فيما تقدم.
ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم (وعطية في غير مرض الموت) ولو مخوفًا (أو في غير مخوف)، ولو مات به، أو صار مخوفًا ومات (كصحيح، وفي مرض موته المخوف كوصية ولو بمحاباة) لا (بكتابة) فمن رأس المال، وكذا لو أصى بكتابته بمحاباة وإطلاقها بقيمة، (و) يلحق (بالمخوف من بين الصفين عند التحام حرب) وكل من الطائفتين مكافئ للأخرى، أو إحداهما مقهورة، فأما القاهرة بعد ظهورها فليس بمخوف، (وحامل عند مخاض) حتى تنجو
(1)
* قوله: (وأنكر الولد رجع) فظاهره كما قال في الفروع إن أقر لم يرجع وهو غير جيد؛ لأنه لم يدخل في ملك ابنه كما تقدم في كلام المنقح كيف صار ملكًا للأب فهذا فيه تناقض، وصوابه أن يقال فأنكر الابن أو أقر.
(2)
* قوله: (إلا نفقته الواجبة) فله المطالبة بها. زاد في "الوجيز" وحبسه عليها.
(3)
* قوله: (والمنصوص يسقط) ما لم يوص الاب بقضائه فلا يسقط قال في "المحرر" و"الفروع" وغيرها: وإن قضاه في مرضه أو وصى بقضائه كان من صلب المال.
من نفاسها مع ألم، وقيل: أو لا، وقدمه في "الفروع"، وكذا السقط التام، بخلاف المضغة، وكذا من حبس ليقتل، وأسير عند من عادتهم القتل، وجريح جرحًا موحيًا مع ثبات عقله، وحكم من ذبح أو أبينت حشوته كميت، ولو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه، وإن اجتمعت عطية ووصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجارة قدمت العطية (ولو حابى وارثه) بطلت (في قدرها وصحت في غيرها) بقسطه (وله الفسخ، ولو حابى أجنبيًا وشفيعه وارت أخذ بها) إن لم تكن حيلة.
(ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته) أو ملك من يعتق عليه (بهبة، أو وصية عتق) من رأس ماله وورث نصًا، فلو اشترى ابنه بمائة ويساوي ألفًا فقدر المحاباة من رأس ماله، ولو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق عليه، وإن دبر ابن عمه عتق ولم يرث نصًا، ولو قال: أنت حر آخر حياتي. عتق وورث وليس عتقه وصية له، (ولو اشترى من يعتق عليه ممن يرث)، أو أعتق ابن عمه في مرضه عتق من الثلث وورث نصًا، (وكذا لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه ورثته) نصًا، وتعتق إن خرجت من الثلث، ويصح النكاح، وإلا عتق قدره وبطل النكاح، (ولو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه من الثلثين) صح الشراء (ولا عتق ولا إرث).