المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب القضاء وهو الإِلزام وفصل الحكومات. (وهو فرض كفاية) كالإِمامة، (ويختار - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب القضاء وهو الإِلزام وفصل الحكومات. (وهو فرض كفاية) كالإِمامة، (ويختار

‌كتاب القضاء

وهو الإِلزام وفصل الحكومات. (وهو فرض كفاية) كالإِمامة، (ويختار لذلك أفضل من يجد) علماً (وورعاً. ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه) إن لم يشغله عمّا هو أهم منه و (إن طلب مع وجود غيره) فالأفضل أن لا يجيب.

وتثبت (الولاية باستفاضة إذا كان بلده) خمسة أيام فما دون، وقيل: وفي البعيد، وهو أظهر، ولا يشترط (عدالة المولى) بكسر اللام، ويشترط القبول في المجلس لحاضر، وفيما بعده لغائب، ويصح القبول بالشروع في العمل للغائب.

(ويستفيد بولايته العامة عشرة أشياء) ويلزم بها، وكذا النظر في مال غائب، (وإقامة جمعة) وعيد ما لم يخصها بإمام، (وجباية خراج، وأخذ صدقة) إن لم يخصا بعامل، ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه، وتجب إعادة الشهادة كتعديلها.

(وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة) وعدمها، فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينما إلا بجعل جاز، وقيل: لا، وهو أظهر، (وإذا ولي بلداً نفذ حكمه في أهله ومن طرأ إليه)، لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه، كما لو أذنت له وهي في غير عمله، ولو دخلت بعد إلى عمله. قاله ابن نصر الله.

(وله أن يولي) من غير مذهبه

(1)

. قاله في "الأحكام السلطانية" و"الرعايتين" و"الحاوي" و"النظم" وغيرهم، و (قاضيين فأكثر في بلد)، ويقدم قول الطالب ولو عند نائب، فإن استويا كاختلافهما في ثمن مبيع باق فأقربهما، ثم قرعة (وإن مات المولى) بكسر اللام (أو عزل المولى) بفتحها (مع صلاحيته) لم تبطل ولايته؛ لأنه نائب المسلمين لا الإمام، وقيل: تبطل، وعليه العمل في الثانية، واختاره جماعة،

(1)

(ح): قال في "الأحكام السلطانية": ويجوز لمن يعتقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد مذهب الشافعي؛ لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه.

ص: 473

كان المستنيب قاضياً فعزل نوابه، أو زالت ولايته بموت أو عزل انعزلوا، وكذا وال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمير جهاد، ووكيل بيت المال، ومحتسب. قاله الشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام غيره.

ولا ينعزل (قاض قبل علمه) فليس كوكيل، (ولو قال: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فقد وليته. لم تنعقد) لجهالة المولى، ويصح تعليقها بشرط.

(ويشترط كونه حراً)، لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية، وقسم صدقة وفيء، وإمامة صلاة، ولا يشترط (كونه كاتباً)، وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواماً، ولو مرض مرضاً يمنع القضاء تعين عزله، وفي "المغني" ينعزل، (ومن عرف) أكثر ما قاله المصنف وغيره (صلح للفتيا والقضاء) فلا يشترط معرفته كله، (وإن حكما رجلاً يصلح للقضاء) نفذ حكمه (في مال وحد وقصاص ونكاح ولعان) وغيرها فهو

(1)

* كحاكم الإمام مطلقاً.

كتاب القضاء

(1)

* قوله: (فهو كحاكم الإمام مطلقاً) سواء وجد حاكم أو لا.

ص: 474