الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشركة
(1)
وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، والكلام هنا على الثاني، (وشركة عنان أن يشترك اثنان) فأكثر (بما لديهما) المعلومين ولو كان مختلطًا بينهما مشاعًا ويحضراهما (ليعملا فيه) أو أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله ويكون عنانًا ومضاربة
(2)
فلا تصح بقدره؛ لأنه إبضاع، ولا بدونه لأخذه جزءًا من ربح ماله صاحبه بلا عمل.
ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف، ولا تصح (بمغشوش) كثيرًا (وفلوس) ونقرة وهي التي لم تضرب، (وقيل: يصح بفلوس) نافقة، (ولكل منهما أن يرد بالعيب) للحظ ولو رضي شريكه (ويقرّ به وليس له أن يقرض ولا يضارب) ولا يشارك (به ولا يأخذ به سفتجة) ومعناه أن يدفع إلى إنسان شيئًا من مال الشركة ويأخذ به كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال، (ولا يعطيها) بأن يأخذ به كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال، (ولا يعطيها) بأن يأخذ من إنسان عرضًا ويعطيه بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك (إلا بإذن شريكه)، والأظهر
(1)
* الصحة مطلقًا فيهما لمصلحة، ويملك (الإيداع)
باب الشركة
(1)
* قوله: (والأظهر الصحة مطلقًا) أي بإذن الشريك وبغير إذنه.
(1)
(ح): الشركة لغة: الاختلاص والامتزاج شيوعًا أو مجاورة. وفي الشرع: ثبوت الحق في الشيء الواحد لمتعدد، ثم قد يكون قهرًا كإرث ونحوه، وقد يكون اختيارًا كبيع ونحوه، ويكون في الأعيان والمنافع، وقد يكون في مجرد الحقوق عامًا كالشوارع ونحوها من السبلان، وقد يكون خاصًا كحق التحجر والشفعة، وحد القذف، والقصاص، والمقتنيات كالكلب الذي يقننى وجلد ميتة لم يدبغ ونحوها، وبعضها يقبل الإسقاط وبعضها لا يقبله، والذي يقبله منه ما إذا أسقط واحد حقه سقط الكل وهو القصاص، ومنه ما إذا أسقط بقي الباقي في الكل وهو الشفعة وحد القذف.
(2)
(ح): قولنا: "ويكون عنانًا ومضاربة" صرح به في التلخيص والمعنى والزركشي والكافي وشرح المحرر.
للحاجة والإِيجار والاستئجار (والبيع نسأ والرهن والارتهان) عند الحاجة (لا الإبضاع
(1)
والتوكيل فيما يتولى مثله بنفسه) وله السفر مع الأمن (وليس له أن يستدين على الشركة) بأن يشتري أكثر من المال، أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين، هذا كله مع الإطلاق، أما (لو أذن له فيه) أو قال أعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل.
(وإن أخر حقه من الدين جاز)، لكن لو قبض شريكه شيئًا مما لم يؤخر كان له مشاركته فيه (وإن تقاسما الدين في الذمة) أو الذم لم يصح نصًا، وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف فلشريكه الأخذ من الغريم أو من القابض، وكذا إن كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه كما تقدم، أو كان الدين بعقد لا إن تلف في يد قابضه، أو أذن له شريكه في القبض، أو تعدد سبب الاستحقاق.
(وإن أقر على مال الشركة صح عليه، وقيل وعلى شريكه) وهو أظهر، كالمتعلق بها، (وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله) حتى شريكه إذا كان فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام ونحوه، وليس له فعله (ليأخذ أجرته، وما يعود بجهالة ربح في شروط فاسدة يفسد به العقد) دون غيره (فإن فسد عقد قسم ربح) شركة عنان ووجوه (على قدر المالين) وقسمت أجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية، والوضيعة بقدر المالين أيضًا، ويرجع (أحدهما) فيها وفي شركة وجوه وأبدان (بأجرة) نصف (عمله)، وإن تعدى شريك ضمن، والربح لرب المال نصًا، وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة، وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه، وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها.
(والمضاربة دفع مال) وما في معناه معين معلوم قدره (إلى من يتجر فيه) بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو أجنبي مع عمله منه، ويسمى أيضًا قراضًا ومعاملة، وهي أمانة ووكالة، فإن ربح فشركة، وإن فسدت فإجارة، وإن تعدى
(1)
(ح) الإبضاع: أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه.
فغصب، (وخذه فاتجر به والربح لي إبضاع)
(1)
لا حق للعامل فيه، (ولكل قرض) لا حق لرب المال فيه وليسا بشركة، (وإن قال خذه ولي ثلث الربح) صح والباقي للعامل، (وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة) مثله ولو خسر، ويصح (تأقيتها) وقوله: إذا انقضت السنة فلا تشتر، أو إذا مضت فهو قرض، فإذا مضت وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضًا نصًا.
ويصح قوله: ضارب بعين مغصوبة عندك كـ (ـثمن عرض ووديعة) ويزول الضمان، (وضارب بديني عليك) أو بديني على زيد فاقبضه (لم يصح)، ويصح اقبض ديني وضارب به، (وإن عمل هو وآخر في ماله والربح بينهما) صح نصًا مضاربة، وكذا مساقاه ومزارعة، وإن (شرط) فيهن (عمل المالك أو غلامه معه) صح كبهيمته (وإن اشترى امرأة رب المال) أو اشترى زوج ربة المال أو بعضهما (صح وانفسخ النكاح، وإن اشترى من يعتق على نفسه وظهر ربح) عتق وإلا (فلا)، وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا صح نصًا، (وإن اشترى أحد الشريكين الجميع بطل في نصيبه) وصح في نصيب شريكه.
(وإن شرط للعامل نفقة واختلفا) فله نفقة مثله عرفًا من طعام وكسوة، وإن كان يتجر في مالين فالنفقة على قدرهما إلا أن يشرط أحدهما النفقة من ماله مع علمه بذلك (وإن تلف بعد الشراء)، أو تعيب، أو خسر، أو نزل سعره فالوضيعة من ربح باقيه قبل قسمه ناضًا أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما، ويملك (العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة) كمالك، وإتلاف مالك كقسمه فيغرم نصيبه، وكذا أجنبي، (وإن انفسح القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضًا) قوَّمه ودفع حصته وملكه نصًا، إن لم يكن حيلة، وإن لم يرض لزم العامل بيعه وقبض ثمنه، وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض، (ويقبل قول مالك) بعد ربح (في) قدر (الجزء المشروط للعامل) كقبوله في صفة خروجه عن يده، فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل، ويقبل (قول عامل أنه
(1)
(ح): قال في المستوعب: ولو قال: خذه والربح كله لي فهو إبضاع ولا حق للعامل فيه، وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك فهو قرض لا حق لرب المال فيه. وقال في شرح الإبضاع ليس بشركة.
أذن له في بيعه نسأ أو اشترى بكذا) وتقدم
(1)
.
وإن قال عامل: ربحت ألفًا ثم قال غلطت)، أو نسيت، أو كذبت (لم يقبل)، ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بجزء من الأجرة، أو ثوبًا يخيطه، أو غزلًا ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه صح نصًا، ومثله حصاد زرعه، وطحن حبه، ورضاع رقيقه، وبيع متاعه بجزء من ربحه واستيفاء مال بجزء مشاع منه ونحوه، وغزوه بدابة بجزء من سهمها، ولو دفع دابته أو نخله ونحواهما لمن يقوم به بجزء من نمائه كدرّ ونسل وصوف وعسل ونحوه لم يصح نصًا وله أجرة مثل، ويصح بجزء منه مدة معلومة ونماؤه ملك لهما.
(وشركة وجوه أن يشتريا) في ذمتيهما (بجاههما) شيئًا (يشتركان في ربحه).
(وشركة أبدان أن يشتركا فيما) يتقبلان في ذمتيهما من عمل، ويصح (مع اختلاف الصنائع)، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه، (وإن مرض أحدهما) أو ترك العمل لعذر أو غيره (فالكسب بينهما، وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما) ما يتقبلان حمله في الذمة (صح)، وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين، أو أنفسهما إجارة خاصة لم يصح (ولكل أجرة دابته) ونفسه، ولو اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة ولآخر بيت يعملان بها فيه صح، وإن اشترك ثلاثة: لواحد دابة، ولآخر راوية، وثالث يعمل، أو أربعة: لواحد دابة، ولآخر رحى، ولثالث دكان، ورابع يعمل ففسادة، وللعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلتهم، وقياس نصه صحتها واختاره الموفق وغيره، وهو أظهر، ومن استأجر من الأربعة ما ذكر للطحن صح والأجرة بقدر القيمة، وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأجرة أرباعًا، ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل، وإن قال: أجر عبدي والأجرة بيننا. فله أجرة مثله، وتصح شركة شهود. قاله الشيخ تقي الدين، ولأحدهما أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة، وكذا إن كان الجعل
(1)
(ح): في الوكالة.
على شهادته بعينه، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، ولو عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة، ولا يصح
(1)
* شركة دلالين.
(وشركة المفاوضة) قسمان: ما قاله المصنف (ففاسدة) نصًا ولكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده، أو يختص بضمان ما غصبه، أو جناه، أو ضمنه على الغير، والثاني تفويض كل منهما إلى صاحبه شراءً وبيعًا ومضاربة وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمان ما يرى من الأعمال فشركة صحيحة، وكذا لو اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيها كسبًا نادرًا وغرامة.
(1)
* قوله: (ولا تصح شركة دلالين) وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: تصح. قال الشيخ: "وقد نص أحمد على جوازها، وقال: ووجه صحتها أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط، وتجارة التاجر، وسائر الأجراء المشتركين، ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل، وما أخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة، وسائر الصناعات، من باب الإجارة، وليس الأمر كذلك، ومحل الخلاف في الاشتراك في الدلالة التي فيها عقد، فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جوازة". انتهى كلام الشيخ، ذكره في شرح المحرر، وحكاه عنه في الاختيارات، وما قاله لا يجوز العدول عنه، وتعليهم يدل عليه، والله أعلم.