الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الديات
وهي جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. (وإن طلبه بسيف مجرد) ونحوه (فتلف في هربه) أو روعه بأن شهره في وجهه أو دلاه من شاهق فمات، أو ذهب عقله (أو حفر بئراً) محرماً حفره (في فنائه) أو غيره (أو وضع حجراً) أو رماه (أو صب ماء في طريق) أو في فنائه (فتلف به إنسان وجبت عليه ديته، وإن بالت دابته في طريق ويده عليها) كراكب وقائد وسائق (ضمن ما تلف به)، وقيل: لا، وهو أظهر، كمن سلم على غيره، أو أمسك يده فمات ونحوه (وإن حفر بئراً، أو وضع آخر حجراً، فعثر به إنسان، فوقع في البئر ضمن واضع الحجر) كدافع إذا تعديا، وإلا فعلى متعد منهما. وإن حفر حفرة بملكه وسترها فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود، وإلا فلا، كمكشوفة بحيث يراها، أو دخل بغير إذنه، وإن تلف أجير لحفرها بها، أو دعا من يحفر له بداره، أو بمعدن فمات بهدم فهدر أيضاً.
(وإن غصب صغيراً فمات بمرض) أو فجأة لم يضمن نصاً، وإن قيد حراً مكلفاً وغله فتلف بصاعقة أو حية وجبت الدية.
(وإن اصطدم) حران (مكلفان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)، وإن اصطدما عمداً ويقتل غالباً فعمد يلزم كل واحد دية الآخر في ذمته فيتقاصان، وإلا شبه عمد
(1)
. ولو تجاذبا حبلاً ونحوه فانقطع فسقطا فماتا فكمتصادمين
(1)
* مطلقاً، لكن نصفه دية المنكبّ مغلظة والمستلقي مخففة، وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر، وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته، وإن كانا حراً وقنا وماتا ضمنت قيمة القن في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في
كتاب الديات
(1)
* قوله: (فكمتصادمين مطلقاً) أي سواء استلقيا أو اتكيا أو نكب أحدهما واستلقى الآخر.
(1)
(ح): قوله: "وإلا شبه عمد" يعني إذا اصطدما عمداً ولا يقتل غالباً.
تلك القيمة، (وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفاً فعلى السائر ضمان الواقف) نصاً فتحمله العاقلة (ودابته)
(1)
* نصاً (إلا أن تكون في طريق ضيق) غير مملوك (فلا ضمان فيه)، وإن كان
(2)
* مملوكاً ضمن مطلقاً، ولا يضمن واقف وقاعد لسائر شيئاً نصاً، (وإن أركب) صغيرين (لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا) فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله وما تلف من مالهما، وإن ركبا من عند أنفسهما فكبالغين مخطئين، وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة، وإن اصطدم كبير وصغير، فإن مات الصغير ضمنه الكبير، وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير، وإن قرب صغيراً من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب، وإن أرسله في حاجة فأتلف مالاً أو نفساً فجنايته خطأ من مرسله، وإن جنى عليه ضمنه، ذكر ذلك في "الإرشاد" وغيره (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل إنسانًا فعلى عاقلة كل منهم ثلث الدية) إن لم
(3)
* يقصدوه، (وإن قتل أحدهم) سقط فعل نفسه وما يترتب عليه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية (وإن نزل بئرا فجذب ثانيًا وجذب الثاني ثالثاً) وماتوا (فلا شيء على الثالث) وديته على الثاني (ودية الثاني على الأول، ولو كان الأول هلك من وقعة
(1)
* قوله: (ودابته) أي وضمان دابته ولا تحملها العاقلة، وكان ينبغي أن يبين ذلك ليزول الوهم.
(2)
* قوله: (وإن كان مملوكاً ضمن مطلقاً) أي سواء كان الطريق ضيقاً أو واسعاً لأنه ذلك ليتضح.
(3)
* قوله: (إن لم يقصدوه) قد يفهم منه أنهم إذا قصدوه أنه عمد حكمه حكمه في القود وغيره وقد صرحوا أنه لا قود فيه مع القصد وعدمه. قال في "الفروع" لعدم القصد. قال في "المغني" و"الشرح" وغيرهما: إن قصدوا رمي جماعة أو واحد بعينه فهو شبه عمد، وقال في "الإنصاف": لا قود وعليه الأصحاب، وهو المذهب، ولم يحك أنه عمد إلا عن الرعاية إن كان الغالب الإصابة. ثم قال في "الإنصاف" قلت: إن قصدوا رميه ىن عمداً، انتهى. فتصحيح هذا مع مخالفة الأصحاب غير صواب.
الثالث) فضمان نصفه على الثاني والباقي هدر. (وإن خر رجل في زبية أسد، فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثاً، وجذب الثالث رابعاً فقتلهم أسد) فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع، وكذا لو تدافع وتزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا، وهذه مسألة على رضى الله عنه، ومسألة المصنف مثلها.
(ومن أفزع إنساناً) أو ضربه فأحدث (بغائط) أو بول ونص: أو ريح (فعليه ثلث ديته) إن لم يدم، فإن دام فهو في كلامه في باب ديات الأعضاء ومنافعها.
(ومن أدب ولده، أو امرأته في نشوز، أو معلم صبية، أو سلطان رعيته ولم يسرف لم يضمن)، وإن أسرف، أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره ضمن.
(ومن أسقطت بطلب سلطان)
(1)
أو تهديده لحق الله، أو غيره، أو ماتت بوضعها، أو فزعاً، أو ذهب عقلها، أو استعدى إنساناً ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء والمستعدي ما كان بسببه. نص عليهما، كإسقاطهما بتأديب أو قطع يد لم يأذن سمد فيها، أو شرب دواء لمرض، ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طبيخ طعام ونحوه ضمن إن علم ربه ذلك عادة.
(وإن سلم ولده إلى سابح) حاذق (ليعلمه فغرق لم يضمنه)، وكذا لو سلم عاقل بالغ نفسه، (وإن أمر عاقلاً) بالغاً (ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه) ولو كان الآمر السلطان كاستئجاره، وإن أمر غير مكلف ضمنه.
(1)
(ح): يعني أن السلطان إذا طلب امرأة لكشف حق الله من حد أو تعزير أو غيره، فألقت جنينها، أو ماتت، أو ذهب عقلها ضمنها السلطان، وإن حصل ذلك بسبب شكوى عليها بالشرط ضمن المشتكي، وهو المستعدي. نقل ذلك في "المحرر" وغيره.