الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الخلع
وهو فراق امرأته بعوض
(1)
* بألفاظ مخصوصة
(1)
، (وإذا كانت
(2)
* المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه) فمباح لها (أن تفتدي نفسها منه) وتسن إجابتها إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة، فيسن صبرها وعدم افتدائها نصًا (وعضلها لتفتدي نفسها) إن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا، (والخلع) صحيح (وإلا فلا)، فيقع رجعيًا بلفظ طلاق أو نيته وإلا لغوًا. ومن صح خلعه من صغير وسفيه وعبد قبض عوضه كمكاتب ومحجور عليه لفلس، وقال الأكثر (ولي وسيد) وهو أصح.
وليس (لأب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقهـ) ـما، وكذا سيد صغير ومجنون. والأظهر الجواز إن رآه مصلحة (ويصح منها ومن أجنبي) رشيد بأن يقول: خالعها على كذا، أو عليّ، أو عليها وأنا ضامن، وإن لم يضمن لم يصح.
(وإن خالعت أمة بغير إذن سيدها على شيء) لم يصح، (وإن خالعته محجور عليها) لسفه أو صغر أو جنون (لم يصح الخلع) حتى ولو أذن فيه ولي، والأظهر الصحة مع الإذن لمصلحة، فعلى الأول (يقع رجعيًا) إن كان بلفظ طلاق أو
كتاب الخلع
(1)
* قوله: (بعوض) كان ينبغي أن يزاد هنا يأخذه الزوج لئلا يتوهم أنه بعوض تأخذه المرأة كما قال لي بعض قضاة الحنابلة إذا خلع الرجل زوجته وأعطاها شيئًا، فقلت: هذا الخلع المقلوب إذ العوض لا يكون من الزوج، لكن لو خلعها بعوض منها ووهبها شيئًا فلا بأس، ووقع فيها رجل آخر قبله فعل كما فعل نعوذ بالله من الجهل.
(2)
* قوله: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل) أي لزوجها، ولو قال مبغضة لزوجها لكان أجود، وإن كان قد سبقه الخرقي وغيره إلى هذه العبارة.
(1)
(ح): وقيل: هو فراق الزوجة ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج على وجه مخصوص.
نواه به، وإلا لغو، ويصح من محجور عليها لفلس فى ذمتها (وهو طلقة بائنة إلا أن يقع بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة، ولا ينوي به طلاقًا فيكون فسخًا). لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع؛ لانها صريحة فيه.
وكناياته: باريتك وأبريتك وأبنتك. فمع السؤال والبذل يصح من غير نية، وإلا فلا بد فيها من نية الخلع ممن أتى بها منهما، وتعتبر الصيغة منهما فيقول: خلعتك ونحوه على كذا، وتقول: قبلت أو رضيت. وتصح ترجمة خلع بكل لغة من أهلها.
(وإن شرط الرجعة) أو الخيار (في الخلع) لم يصح الشرط، ويستحق المسمى فيه، ولا يصح تعليقه على شرط، فلو قال: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح، وقيل: يصح. اختاره ابن حمدان.
(وإن خالعها بمحرم فكخلع بلا عوض) وإن كانا يعلمانه، وإلا صح وكان له بدله، وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له (وإن خالعها على رضاع ولده) مدة معينة (صح، فإن مات الولد رجع بأجرة باقي المدة) يومًا فيومًا، وإن أطلق فحولان أو بقيتهما، وكذا لو خالعته على كفالته أو نفقته مدة معينة إذا مات، ولا يعتبر قدر نفقة وصفتها بل يرجع إلى العرف والعادة، وكذا موت مرضعة وجفاف لبنها في أثنائها. (وإن خالع حاملًا على نفقة) حملها (صح وسقطت) نصًا، ولو خالعها فأبرته من نفقة حملها صح، ولا نفقة لها ولا للولد حتى يفطم، (وإن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل أمتها، أو شجرتها فله ذلك، فإن لم تحملا) أرضته بشيء نصًا، والواجب ما يتناوله الاسم. (وإن قالت: اخلعني على) هذا الثوب الـ (ـمروي. فبان هرويًا) صح وليس له غيره، وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروى صح وخير
(1)
*.
(1)
* قوله: (صح وخير) أي بين رده وأخذه مرويًا وبين إمساكه.
وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة (فلو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فأي وقت أعطته) على صفة يمكنه القبض (ألفًا) فأكثر وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة في العدد وإذنها في قبضه (طلقت) بائنًا وملكه وإن لم يقبضه (وطلقني واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف ونحوه (فطلقها ثلاثا استحقـ) ـه، فلو قال: أنت طالق وطالق وطالق. بانت بالأولى، وإن ذكره عقيب الثانية بات بها والأولى رجعية، وقيل: تطلق ثلاثًا، وهو أظهر وأصح. (وإن قالت: اخلعني، أو طلقني بألف، أو على ألف) أو ولك ألف إن طلقتني، أو خالعتني أو إن طلقتني فلك علي ألف (ففعل بانت واستحق الألف) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، وفي المحرر وغيره في المجلس، ولها أن ترجع قبل أن يجيبها، لكن لو سألته الخلع فطلقها لم يستحقه ووقع رجعيًا، ولو سألته الطلاق فخلعها لم يصح، (وإن كان له امرأتان) رشيدة وغير رشيدة (فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما. فقالتا: قد شئنا لزم) الرشيدة (نصف الألف، وطلقت بائنًا، ورجع بالأخرى رجعيًا، ولا شيء عليها). وقوله لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف. فقبلت واحدة طلقت بقسطها، وقول امرأتيه: طلقنا بألف. فطلق واحدة بانت بقسطها، ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له (وأنت طالق وعليك ألف، أو على ألف أو بألف) فقبلت في المجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيًا، وله الرجوع قبل قبولها ولا ينقلب بائنًا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها.
(وإن عين للوكيل العوض فنقص) لم يصح الخلع، (وقال أبو بكر: يصح ويرجع على الوكيل بالنقص) ونص عليه، وهو أظهر، (وإن زاد وكيل المرأة (صح ولزمه الزيادة، (وإن تخالعا - تراجعا بما بينهما من حقوق) النكاح، (وعنه تسقط) بالسكوت عنها، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه، ويحرم
(1)
* الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح،
(1)
* قوله: (ويحرم الخلع حيلة) لإسقاط يمين الطلاق، ولا يصح، قال في =
وقيل: بلى
(1)
*. اختاره ابن حمدان وصاحب الحاوي وابن القيم، وغالب
(2)
* الناس واقع في ذلك.
= الفروع في كتاب الطلاق: وفي "الفنون" من دقيق الورع ومكارم الأخلاق ألا يقبل البذل في اهتياج الطبع، وهو كبذل السكران، وقل أن يصح رأي من فورة طبع من حزن أو سرور، أو حقن الخبث، أو غضب، فإذا بذل في فورة ذلك تعقبه الندم، ومن هنا لا يقضي غضبان، وإذا أردت علم ذلك فاختبر نفسك، وقد ندم أبو بكر على إحراقه بالنار. والحسن على المثلة، فمن هنا وجب التوقف إلى حين الاعتدال.
(1)
* قوله: (وقيل: بلي) أي وقيل: يصح مع التحريم، أي الخلع حيلة، فالخلاف راجع إلى الصحة لا إلى التحريم فإن التحريم لا خلاف فيه عن الإمام أحمد، ولا عن أصحابه فيما علمنا.
(2)
* قوله: (وغالب الناس) أي أكثرهم واقع في ذلك، وليس كما قال، ولو قال وكثير من الناس كان أجود، وقال في "الإنصاف":"وفي هذا القول فرج لهم". انتهى.
والعجب منه كيف يجعل فرج الناس فيما هو محرم عليهم.