المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الخلع وهو فراق امرأته بعوض (1) * بألفاظ مخصوصة (1) ، (وإذا كانت (2) - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الخلع وهو فراق امرأته بعوض (1) * بألفاظ مخصوصة (1) ، (وإذا كانت (2)

‌كتاب الخلع

وهو فراق امرأته بعوض

(1)

* بألفاظ مخصوصة

(1)

، (وإذا كانت

(2)

* المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه) فمباح لها (أن تفتدي نفسها منه) وتسن إجابتها إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة، فيسن صبرها وعدم افتدائها نصًا (وعضلها لتفتدي نفسها) إن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا، (والخلع) صحيح (وإلا فلا)، فيقع رجعيًا بلفظ طلاق أو نيته وإلا لغوًا. ومن صح خلعه من صغير وسفيه وعبد قبض عوضه كمكاتب ومحجور عليه لفلس، وقال الأكثر (ولي وسيد) وهو أصح.

وليس (لأب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقهـ) ـما، وكذا سيد صغير ومجنون. والأظهر الجواز إن رآه مصلحة (ويصح منها ومن أجنبي) رشيد بأن يقول: خالعها على كذا، أو عليّ، أو عليها وأنا ضامن، وإن لم يضمن لم يصح.

(وإن خالعت أمة بغير إذن سيدها على شيء) لم يصح، (وإن خالعته محجور عليها) لسفه أو صغر أو جنون (لم يصح الخلع) حتى ولو أذن فيه ولي، والأظهر الصحة مع الإذن لمصلحة، فعلى الأول (يقع رجعيًا) إن كان بلفظ طلاق أو

كتاب الخلع

(1)

* قوله: (بعوض) كان ينبغي أن يزاد هنا يأخذه الزوج لئلا يتوهم أنه بعوض تأخذه المرأة كما قال لي بعض قضاة الحنابلة إذا خلع الرجل زوجته وأعطاها شيئًا، فقلت: هذا الخلع المقلوب إذ العوض لا يكون من الزوج، لكن لو خلعها بعوض منها ووهبها شيئًا فلا بأس، ووقع فيها رجل آخر قبله فعل كما فعل نعوذ بالله من الجهل.

(2)

* قوله: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل) أي لزوجها، ولو قال مبغضة لزوجها لكان أجود، وإن كان قد سبقه الخرقي وغيره إلى هذه العبارة.

(1)

(ح): وقيل: هو فراق الزوجة ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج على وجه مخصوص.

ص: 377

نواه به، وإلا لغو، ويصح من محجور عليها لفلس فى ذمتها (وهو طلقة بائنة إلا أن يقع بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة، ولا ينوي به طلاقًا فيكون فسخًا). لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع؛ لانها صريحة فيه.

وكناياته: باريتك وأبريتك وأبنتك. فمع السؤال والبذل يصح من غير نية، وإلا فلا بد فيها من نية الخلع ممن أتى بها منهما، وتعتبر الصيغة منهما فيقول: خلعتك ونحوه على كذا، وتقول: قبلت أو رضيت. وتصح ترجمة خلع بكل لغة من أهلها.

(وإن شرط الرجعة) أو الخيار (في الخلع) لم يصح الشرط، ويستحق المسمى فيه، ولا يصح تعليقه على شرط، فلو قال: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح، وقيل: يصح. اختاره ابن حمدان.

(وإن خالعها بمحرم فكخلع بلا عوض) وإن كانا يعلمانه، وإلا صح وكان له بدله، وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له (وإن خالعها على رضاع ولده) مدة معينة (صح، فإن مات الولد رجع بأجرة باقي المدة) يومًا فيومًا، وإن أطلق فحولان أو بقيتهما، وكذا لو خالعته على كفالته أو نفقته مدة معينة إذا مات، ولا يعتبر قدر نفقة وصفتها بل يرجع إلى العرف والعادة، وكذا موت مرضعة وجفاف لبنها في أثنائها. (وإن خالع حاملًا على نفقة) حملها (صح وسقطت) نصًا، ولو خالعها فأبرته من نفقة حملها صح، ولا نفقة لها ولا للولد حتى يفطم، (وإن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل أمتها، أو شجرتها فله ذلك، فإن لم تحملا) أرضته بشيء نصًا، والواجب ما يتناوله الاسم. (وإن قالت: اخلعني على) هذا الثوب الـ (ـمروي. فبان هرويًا) صح وليس له غيره، وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروى صح وخير

(1)

*.

(1)

* قوله: (صح وخير) أي بين رده وأخذه مرويًا وبين إمساكه.

ص: 378

وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة (فلو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فأي وقت أعطته) على صفة يمكنه القبض (ألفًا) فأكثر وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة في العدد وإذنها في قبضه (طلقت) بائنًا وملكه وإن لم يقبضه (وطلقني واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف ونحوه (فطلقها ثلاثا استحقـ) ـه، فلو قال: أنت طالق وطالق وطالق. بانت بالأولى، وإن ذكره عقيب الثانية بات بها والأولى رجعية، وقيل: تطلق ثلاثًا، وهو أظهر وأصح. (وإن قالت: اخلعني، أو طلقني بألف، أو على ألف) أو ولك ألف إن طلقتني، أو خالعتني أو إن طلقتني فلك علي ألف (ففعل بانت واستحق الألف) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، وفي المحرر وغيره في المجلس، ولها أن ترجع قبل أن يجيبها، لكن لو سألته الخلع فطلقها لم يستحقه ووقع رجعيًا، ولو سألته الطلاق فخلعها لم يصح، (وإن كان له امرأتان) رشيدة وغير رشيدة (فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما. فقالتا: قد شئنا لزم) الرشيدة (نصف الألف، وطلقت بائنًا، ورجع بالأخرى رجعيًا، ولا شيء عليها). وقوله لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف. فقبلت واحدة طلقت بقسطها، وقول امرأتيه: طلقنا بألف. فطلق واحدة بانت بقسطها، ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له (وأنت طالق وعليك ألف، أو على ألف أو بألف) فقبلت في المجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيًا، وله الرجوع قبل قبولها ولا ينقلب بائنًا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها.

(وإن عين للوكيل العوض فنقص) لم يصح الخلع، (وقال أبو بكر: يصح ويرجع على الوكيل بالنقص) ونص عليه، وهو أظهر، (وإن زاد وكيل المرأة (صح ولزمه الزيادة، (وإن تخالعا - تراجعا بما بينهما من حقوق) النكاح، (وعنه تسقط) بالسكوت عنها، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه، ويحرم

(1)

* الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح،

(1)

* قوله: (ويحرم الخلع حيلة) لإسقاط يمين الطلاق، ولا يصح، قال في =

ص: 379

وقيل: بلى

(1)

*. اختاره ابن حمدان وصاحب الحاوي وابن القيم، وغالب

(2)

* الناس واقع في ذلك.

= الفروع في كتاب الطلاق: وفي "الفنون" من دقيق الورع ومكارم الأخلاق ألا يقبل البذل في اهتياج الطبع، وهو كبذل السكران، وقل أن يصح رأي من فورة طبع من حزن أو سرور، أو حقن الخبث، أو غضب، فإذا بذل في فورة ذلك تعقبه الندم، ومن هنا لا يقضي غضبان، وإذا أردت علم ذلك فاختبر نفسك، وقد ندم أبو بكر على إحراقه بالنار. والحسن على المثلة، فمن هنا وجب التوقف إلى حين الاعتدال.

(1)

* قوله: (وقيل: بلي) أي وقيل: يصح مع التحريم، أي الخلع حيلة، فالخلاف راجع إلى الصحة لا إلى التحريم فإن التحريم لا خلاف فيه عن الإمام أحمد، ولا عن أصحابه فيما علمنا.

(2)

* قوله: (وغالب الناس) أي أكثرهم واقع في ذلك، وليس كما قال، ولو قال وكثير من الناس كان أجود، وقال في "الإنصاف":"وفي هذا القول فرج لهم". انتهى.

والعجب منه كيف يجعل فرج الناس فيما هو محرم عليهم.

ص: 380