المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتااب الاعتكاف (وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى) على صفة مخصوصة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتااب الاعتكاف (وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى) على صفة مخصوصة

‌كتااب الاعتكاف

(وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى) على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزا طاهرا مما يوجب غسلا ولو ساعة

(1)

*. (وهو سنة) كل وقت، وآكده في رمضا، وآكده العشر الأخيرة، (وعنه لا يصح بغير صوم، فلا يصح في بعض يوم) إن كان مفطرا، وإلا صح، (وللمكاتب أن يحج بغير إذن سيده) ما لم يحل نجم (ولا يصح) إلا بنية، ولا

(2)

* من رجل (إلا في مسجد) تصلى فيه الجمعة أو الجماعة ولو من رجلين معتكفين إن أتى عليه فعل صلاة، وإلا صح في كل مسجد، وظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي بها فيه منه، وكذا ما زيد فيه حتى في الثواب أيضا في المسجد الحرام، وكذا مسجده صلى الله عليه وسلم عند الشيخ تقي الدين وابن رجب وجمع، وحكى عن السلف، وخالف فيه ابن عثيل وابن الجوزي وجمع قال ابن مفلح:"وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد".

كتاب الاعتكاف

(1)

* قوله: (ولو ساعة) ظاهرة أن اللحظة لا تسمى اعتكافا، وجزم به في المغني وغيره وقال: على كلا الروايتين. أي سواء قلنا يجوز بلا صوم أو لا، وقال في الفروع:"أفله ما يسمى به لا بثا معتكفا، فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة". انتهى.

(2)

* قوله: (ولا يصح من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجمعة أو الجماعة) صرح في "المغني" و"الشرح" و"الفروع" وغيرهم، أنه لو اعتكف الرجل الذي تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة أنه لا يصح. ومفهوم التنقيح الصحة، وهو غير معروف في المذهب، والصواب خلافه.

فقوله: "لا يصح من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجمعة أو الجماعة" يفهم منه =

ص: 170

ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا تصلى فيه بطل بخروجه إليها إن لم يشترطه، (وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها) ما لم ينو التتابع، ونذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته. وكذا عكسه، (ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه) إذا لزمه التتابع (كحاجة الإنسان والطهارة) الواجبة، ويتوضأ فيه بلا ضرر، وله غسل يده في إناء من وسخ زغر ونحوههما (والجمعة) إن كانت واجبة عليه، أو شرط الخروج إليها، وله التبكير إليها نصا وإطالة المقام بعدها، ويسن سرعة الرجوع وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق، وإنقاذ غريق ونحوه (وخوف من فتنة) على نفسه، أو حرمته، أو ماله (ونحوه) كقيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه نصا، وإتيانه بمأكل ومشرب عند عدم خادم نصا، وفصد أو حجامة احتاجه، وإكراهه بغير حق، وخروجه ناسا، ولا يبطل اعتكافه بذلك، لكن متى زال العذر في الكل رجع وقت إمكانه، فإن أخره بطل ما مضى.

ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة) ولا يجهزها خارج المسجد ما لم تتعين عليه أو يشترطه، وكذا فعل كل قربة لا تتعين إلا بشرط فتجوز به، وكذا لو شرط ماله منه بد وليش بقربه كعشاء في منزله ومبيت، (وله سؤال عن مريض في طريقه ما لم يعرج) أو يقف لمسألته (والدخول إلى المسجد يتم اعتكافه فيه) إن كان أقرب إلى ما كان حاجته الاول، فإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل.

(وإن خرج ما لا بد منه لغير معتاد) كنفير ونحوه (في متتابع) غير معين (وتطاول) في منذور (خير بين استئنافه وإتمامه) وقضاء ما فاته (مع كفارة يمين، وإن فعله في متعين قضى) وكفر، وإن كان أياما مطلقة تمم ما بقي بلا كفارة، ولكن يبتدي اليوم الذي خرج فيه من أوله. والمعتاد حاجة الإنسان، وطهارة الحدث، والطعام والشراب، والجمعة فقط، (وإن خرج) جميعه (لما له منه بد) بطل وإن

= ذلك، ويرد عليه أيضا لو كان الرجل لا تلزمه الجماعة كالمريض. فإن إطلاق عبارته يقتضي عدم الصحة في المسجد الذي لا تقام فيه، والمذهب الصحة.

ص: 171

قل، ثم إن كان (في متتابع) بشرط أو نية (استأنف) ولا كفارة إن كان عامدا مختارا أو مكرها بحق، (وإن) كان (في معين) متتابع، أو لم يقيده بالتتابع (استأنف) وكفر، ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن، (وإن وطئ في فرج) ولو ناسيا نصا، (فسد اعتكافه ولا كفارة) للوطء، بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد كما سبق وهو مراد أبي بكر، (وإن باشر دون فرج فأنزل) فكوطء، وإلا فلا، ولو سكر أو ارتد بطل اعتكافه.

ص: 172