الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتااب الاعتكاف
(وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى) على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزا طاهرا مما يوجب غسلا ولو ساعة
(1)
*. (وهو سنة) كل وقت، وآكده في رمضا، وآكده العشر الأخيرة، (وعنه لا يصح بغير صوم، فلا يصح في بعض يوم) إن كان مفطرا، وإلا صح، (وللمكاتب أن يحج بغير إذن سيده) ما لم يحل نجم (ولا يصح) إلا بنية، ولا
(2)
* من رجل (إلا في مسجد) تصلى فيه الجمعة أو الجماعة ولو من رجلين معتكفين إن أتى عليه فعل صلاة، وإلا صح في كل مسجد، وظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي بها فيه منه، وكذا ما زيد فيه حتى في الثواب أيضا في المسجد الحرام، وكذا مسجده صلى الله عليه وسلم عند الشيخ تقي الدين وابن رجب وجمع، وحكى عن السلف، وخالف فيه ابن عثيل وابن الجوزي وجمع قال ابن مفلح:"وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد".
كتاب الاعتكاف
(1)
* قوله: (ولو ساعة) ظاهرة أن اللحظة لا تسمى اعتكافا، وجزم به في المغني وغيره وقال: على كلا الروايتين. أي سواء قلنا يجوز بلا صوم أو لا، وقال في الفروع:"أفله ما يسمى به لا بثا معتكفا، فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة". انتهى.
(2)
* قوله: (ولا يصح من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجمعة أو الجماعة) صرح في "المغني" و"الشرح" و"الفروع" وغيرهم، أنه لو اعتكف الرجل الذي تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة أنه لا يصح. ومفهوم التنقيح الصحة، وهو غير معروف في المذهب، والصواب خلافه.
فقوله: "لا يصح من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجمعة أو الجماعة" يفهم منه =
ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا تصلى فيه بطل بخروجه إليها إن لم يشترطه، (وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها) ما لم ينو التتابع، ونذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته. وكذا عكسه، (ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه) إذا لزمه التتابع (كحاجة الإنسان والطهارة) الواجبة، ويتوضأ فيه بلا ضرر، وله غسل يده في إناء من وسخ زغر ونحوههما (والجمعة) إن كانت واجبة عليه، أو شرط الخروج إليها، وله التبكير إليها نصا وإطالة المقام بعدها، ويسن سرعة الرجوع وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق، وإنقاذ غريق ونحوه (وخوف من فتنة) على نفسه، أو حرمته، أو ماله (ونحوه) كقيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه نصا، وإتيانه بمأكل ومشرب عند عدم خادم نصا، وفصد أو حجامة احتاجه، وإكراهه بغير حق، وخروجه ناسا، ولا يبطل اعتكافه بذلك، لكن متى زال العذر في الكل رجع وقت إمكانه، فإن أخره بطل ما مضى.
ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة) ولا يجهزها خارج المسجد ما لم تتعين عليه أو يشترطه، وكذا فعل كل قربة لا تتعين إلا بشرط فتجوز به، وكذا لو شرط ماله منه بد وليش بقربه كعشاء في منزله ومبيت، (وله سؤال عن مريض في طريقه ما لم يعرج) أو يقف لمسألته (والدخول إلى المسجد يتم اعتكافه فيه) إن كان أقرب إلى ما كان حاجته الاول، فإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل.
(وإن خرج ما لا بد منه لغير معتاد) كنفير ونحوه (في متتابع) غير معين (وتطاول) في منذور (خير بين استئنافه وإتمامه) وقضاء ما فاته (مع كفارة يمين، وإن فعله في متعين قضى) وكفر، وإن كان أياما مطلقة تمم ما بقي بلا كفارة، ولكن يبتدي اليوم الذي خرج فيه من أوله. والمعتاد حاجة الإنسان، وطهارة الحدث، والطعام والشراب، والجمعة فقط، (وإن خرج) جميعه (لما له منه بد) بطل وإن
= ذلك، ويرد عليه أيضا لو كان الرجل لا تلزمه الجماعة كالمريض. فإن إطلاق عبارته يقتضي عدم الصحة في المسجد الذي لا تقام فيه، والمذهب الصحة.
قل، ثم إن كان (في متتابع) بشرط أو نية (استأنف) ولا كفارة إن كان عامدا مختارا أو مكرها بحق، (وإن) كان (في معين) متتابع، أو لم يقيده بالتتابع (استأنف) وكفر، ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن، (وإن وطئ في فرج) ولو ناسيا نصا، (فسد اعتكافه ولا كفارة) للوطء، بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد كما سبق وهو مراد أبي بكر، (وإن باشر دون فرج فأنزل) فكوطء، وإلا فلا، ولو سكر أو ارتد بطل اعتكافه.