الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب موانع الشهادة
(ولا تقبل شهادته لوالد وولده) إلا من زنا ورضاع ولا (شهادة أحد الزوجين) ولو بعد الفراق
(1)
* (لصاحبه) وتقبل عليه، (وتقبل شهادة المولي لعتيقه) وعكسه ولغيره سيده، لكن لو أعتق عبدين وادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدير لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق. ذكره القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع، وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما غير بالغ حال العتق أو جرحا الشهادين بعد حريتهما، ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين، أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد.
(ولا تقبل من وارث لموروثه بجرح قبل الاندمال) وتقبل له بدين في مرضه، فلو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد موته.
(ولا وصي لميت، ولا وكيل لموكله فيما وكل فيه) ولو بعد عزلهما، (ولا شريد لشريكه) فيما هو شريك فيه، (ولا غريم لمفلس بمال) بعد حجر، ولا أجير لمستأجر نصًا، وفي "المستوعب" وغيره فيما استأجره فيه، وهو أظهر، ولا حاكم لمن في حجره. قاله في "الإرشاد" و"الروضة"، واقتصر عليه في الفروع، وتقبل عليه، ولا لمن له كلام أو استحقاق في شيء وإن قل كرباط ومدرسة في ظاهر كلامهم.
(ولا عدو على عدوه) إلا في عقد نكاح، وتقدم إن كانت العداوة لغير الله تعالى سواء كانت موروثة أو مكتسبة، كفرحه بمساءته، أو غمه بفرحه وطلبه له الشر، وتقبل شهادة له، (ولو شهد كافر، أو صبي، أو عبد)، أو مجنون، أو أخرس
باب موانع الشهادة
(1)
* قوله: (ولو بعد الفراق) إن ردت قبله كما ذكره في آخر الباب.
(1)
* قوله: (ولو بعد الفراق) فيه مجاز إذ بعد الفراق ليست زوجته وليس زوجها والعبرة بحالة الأداء لا التحمل، فإذا لم يؤدها إلا بعد الفراق قبلت، وما قاله المنقح غريب وهو مناقض لكلامه في أثناء الباب.
(فزال ذلك وأعادوها قبلت، ولو شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه) أوردت لدفع ضرر، أو جلب نفع، أو عداوة، أو زوجية فزال المانع (وعتق المكاتب وبرأ الموروث فأعادوها) لم تقبل، وإن شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا كفر أو فسق أو تهمة غير عداوة ابتدأها مشهود عليه كقذفه البينة، وكذا مقاومته وقت غضب، ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة، وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف
(1)
* حد مطلقًا ولا وقود بل مال، ويأتي قريبًا معناه (وإن شهد شفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت، ثم عفا الشفيع عن شفعته وأعادها) لم تقبل، ومن شهد بحق مشترك لمن ترد شهادته له وأجنبي ردت نصًا؛ لأنها لا تتبعض في نفسها.
(1)
* قوله: (لم يستوف حدًا مطلقًا) سواء كان قذفًا أو غيره.